Réf
63860
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
5852
Date de décision
30/10/2023
N° de dossier
2022/8221/1677
Type de décision
Arrêt
Mots clés
Réformation du jugement, Recouvrement de créance, Opérations de crédit, Intérêts légaux, Intérêts conventionnels, Homologation du rapport d'expert, Expertise judiciaire, Compte courant débiteur, Clôture de compte, Cautionnement, Banque et établissements de crédit
Source
Non publiée
Saisi d'un appel contestant le montant d'une créance bancaire arrêté par le tribunal de commerce sur la base d'une première expertise, la cour d'appel de commerce a été amenée à se prononcer sur la méthodologie de calcul de la dette. Le tribunal de commerce avait partiellement fait droit à la demande de l'établissement bancaire en se fondant sur les conclusions d'un premier rapport d'expertise. L'établissement bancaire appelant soutenait que cette expertise avait omis d'intégrer certains intérêts dus conformément aux usages bancaires et avait méconnu les stipulations contractuelles relatives au calcul des intérêts de retard, sollicitant une nouvelle évaluation de sa créance. La cour d'appel de commerce, ordonnant une nouvelle expertise judiciaire, retient que les conclusions de celle-ci sont fondées dès lors que l'expert a correctement appliqué les dispositions de l'article 503 du code de commerce relatives à la clôture du compte courant et a justement calculé les intérêts conventionnels et de retard jusqu'à la date de cette clôture. La cour écarte cependant les demandes additionnelles au titre de la clause pénale et des intérêts conventionnels postérieurs à la clôture du compte. Elle juge que l'allocation des intérêts au taux légal à compter de la demande en justice constitue une réparation suffisante du préjudice né du retard de paiement, et qu'en l'absence de convention expresse, les intérêts conventionnels cessent de courir après la clôture du compte. En conséquence, la cour d'appel de commerce réforme le jugement entrepris en augmentant le montant de la condamnation prononcée à l'encontre du débiteur et de sa caution solidaire, et le confirme pour le surplus.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث تقدم [البنك ش.م.] بواسطة نائبه بمقال استئنافي مسجل ومؤدى عنه بتاريخ 24/03/2022 يستأنف بمقتضاه الحكمين الصادرين عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء التمهيدي عدد 953 الصادر بتاريخ 12/05/2021 والقطعي عدد 9896 بتاريخ 27/10/2021 في الملف رقم 3271/8222/2021 القاضي في الشكل:بقبول الدعوى وفي الموضوع:بأداء المدعى عليهما [شركة ر.م.] و[السيد كريم محمد (د.)] تضامنا لفائدة المدعي [البنك ش.م.] في شخص ممثله القانوني مبلغ ( 2.105.314,92درهم)مع الفوائد القانونية من تاريخ الطلب إلى تاريخ التنفيذ وبتحديد مدة الاكراه البدني في حق المدعى عليه الثاني في الأدنى وتحميل المدعى عليهما الصائر تضامنا ورفض ما زاد على ذلك.
في الشكل:
حيث سبق البت في الشكل بالقبول بمقتضى القرار التمهيدي.
وفي الموضوع:
حيث يستفاد من وثائق الملف والحكم المطعون فيه ان المستأنف [البنك ش.م.] تقدم بمقال افتتاحي مسجل ومؤدى عنه لدى المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 25/03/2021، يعرض من خلاله أنه تخلذ بذمة المدعى عليها المدينة الاصلية دين بمبلغ 3.241.983,76 درهم لغاية 10/11/2020 بما في ذلك أصل الدين والفوائد والضريبة على القيمة المضافة، كما هو ثابت من الكشفين الحسابيين المدلى بنسخة منهما طيه، المتعلقين بتسهيلات الصندوق بمبلغ1.715.38244 درهم وبسلف مباشر بمبلغ 1.526.601,32 درهم،وأن هذين الكشفين الحسابيين مستوفيان لكافة الشروط المتطلبة قانونا طبقا للفصل 492 من مدونة التجارة والمادة 156 من ظهير 24 دجنبر 2014 بتنفيذ القانون رقم 103/12 الذي يعتبر الكشوف الحسابية التي تعدها مؤسسات الإئتمان لها الحجية الإثباتية في الميدان التجاريوأن هذا الدين ناتج في الأصل عن عقد فتح القرض المؤرخ في 2013/02/07 بمبلغ 2.550.000 درهم المشتمل على:
- تسهيلات في الصندوق سقفها محدد في 800.000 درهم،
- وعلى خصم تجاري سقفه محدد في.... 500.000 درهم،
- على سند اقتراض مكفول محدد في..... 250.000 درهم،
- وعلى اعتماد مستندي محدد في..... 1.000.000 درهم،
- وقاعة الصفقات محدد في................500.000 درهم،
وعقد فتح القرض المؤرخ في 27/03/2014 بمبلغ 1.000.000 درهم من أجل إنجاز البرنامج الاستثماري مع الفوائد اتفاقية بنسبة 8% (الفصل 19)، إضافة الى الضريبة على القيمة المضافة و المصاريف التابعة، و كذا الغرامة التعاقدية المحددة في 10% (الفصل 11)، عن المبلغ الإجمالي للدين أصلا وفوائد ومصاريف تابعة، وذلك في حالة ضرورة لجوء العارض لاستيفاء حقوقه المشروعة قضاء، وان الكفيل [السيد كريم محمد (د.)]، التزم بأداء الدين المتخلذة المدينة الأصلية، بموجب عقد كفالة مصحح الإمضاء عليه بتاريخ 2013/02/27 في حدود مبلغ أصلي محدد في 2.550.000 درهم، إضافة إلى الفوائد الاتفاقية و الضريبة على القيمة المضافة و المصاريف التابعة عقد كفالة مصحح الإمضاء عليه بتاريخ 25/06/2013 في حدود مبلغ أصلي محدد في 1.000.000 درهم، إضافة إلى الفوائد الاتفاقية و الضريبة على القيمة المضافة و الغرامة التعاقدية و المصاريف التابعة و تنازل صراحة عن حقه في المطالبة بتجريد المدينة الأصلية أولا وبتجزئة الدين، وباي حلول، طالما أن المدعي لم يستوف حقوقه أصلا وفوائد اتفاقية وضريبة على القيمة المضافة، و ذعيرة بنسبة 10 % من المبلغ الإجمالي للدين أصلا وفوائد و مصاريف تابعة من يوم المطالبة القضائية إلى غاية يوم الأداء الفعلي والمدعي قام بإنذار المدينة الأصلية و كفيلها بواسطة إنذارين شبه قضائيين متوصل بهما بتاريخ 02/12/2020 بضرورة أداء المبلغ الإجمالي المذكور أعلاه داخل اجل 8 أيام من تاريخ التوصل بالإنذارين، ولم يستجيبا لمضمونه، مما اصبحا معه في حالة مطل عن الأداء، طبقا للفصلين 254 و255 من ق.ل.ع، لذلك يلتمس الحكم بأداء المدينة الأصلية و كفيلها ضامنين متضامنين على أن يحل أحدهما محل الأخر في الأداء مبلغ 3.241.983,76 درهم لغاية 2020/11/10، الذي يشمل أصل الدين والفوائد الاتفاقية والضريبة على القيمة المضافة و باستمرار احتساب الفوائد الاتفاقية من اليوم الموالي لتاريخ قفل الحساب مع الضريبة على القيمة المضافة وهو 2020/11/11 إلى غاية يوم الأداء الفعلي و بأداء الغرامة التعاقدية بنسبة 10 % على المبلغ الإجمالي للدين من يوم المطالبة إلى غاية يوم الأداء الفعلي الحكم عليهما بالتضامن، بأداء تعويض عن المماطلة في مبلغ 30.000 درهم وتحديد مدة الإكراه البدني في الأقصى فيما يخص الكفيل مع شمول الحكم بالنفاذ المعجل، رغم كل طرق الطعن لتوفر العناصر المبررة له و جعل الصائر على عاتق المدعى عليهما،وارفق المقال بكشفي حساب، صورة شمسية من عقد القرض المؤرخ في 07/02/2013،صورة شمسية من عقد القرض المؤرخ في 27/03/2014، أصل عقدي الكفالتين و صورة من الإنذارين مع محضر تبليغهما.
وبناء على الحكم التمهيدي رقم 953 الصادر عن هذه المحكمة بتاريخ 12/05/2021 القاضي بإجراء خبرة حسابية تعهد للخبير [عبد المجيد (ر.)].
وبناء على المذكرة التعقيبية لنائب المدعي بعد الخبرة بجلسة 29/09/2021،جاء فيها أنه بخصوص الشق المتعلق بتاريخ حصر الدين بالنسبة للرصيد المدينفإنه حسب تقرير الخبير والذي طبق مقتضيات المادة 503 من مدونة التجارة فإنه حدد مديونية الحساب الجاري في 1.146.721.64درهم دون احتساب الفوائد المحتفظ بها المتعلقة بالاستحقاقات الغير المؤداة، وكذا الفوائد العادية من تاريخ كل استحقاق الى تاريخ تحويله الى حساب المنازعات والمحددة في مبلغ 65.637.05 درهم فإن عدم احتساب الفوائد البنكية يعتبر خروجا عن ما جاء في دورية بنك المغرب عدد 19/G ، التي نصت في المادة 7 على ضرورة تصنيف الديون بعد مرور 360 يوم دون استيفائها في خانة الديون الغير القابلة للاسترداد، أما فيما يتعلق بالفوائد المترتبة على هذه الديون فيجب احتسابها في حساب يسمى الفوائد المحتفظ بها، ومن حق المدعي المطالبة باستيفائها من الزبون، إما حبيا أو باللجوء الى القضاء، وهذا ما أكدته كذلك الرسالة رقم 2004/649المؤرخة في 2007/07/12 الموجهة من طرف بنك المغرب الى المحاميين المطالبين باستفسارات بخصوص قواعد تصنيف الديون، والتي أكدت أحقية البنوك في احتساب الفوائد المحتفظ بها، طبقا للقواعد البنكية المعترف بها وأنه إضافة إلى ما سلف، فإن تحديد تاريخ حصر الحساب لا يشكل مبررا لعدم احتساب فوائد المبالغ المودعة في الحساب الجاري، وذلك عن الفترة الممتدة من تاريخ أخر عملية مدينة إلى تاريخ حصر الحساب، تطبيقا لمقتضيات المواد 872 و 495 و 497 من ق ل ع وأن هذه النقطة حسمت فيها محكمة النقض في قرارها الصادر بتاريخ 2008/04/30 تحت عدد 601 في الملف 2005/1/3/292، في حين ان تقرير الخبير المنتدب يعتبر مخالفا لاجتهاد محكمة النقض الذي أصبح قارا على أن الفوائد المحتفظ بها، يحق للمدعي المطالبة بها، لأنها لا تدخل في الحساب إلا عند استيفائها حتى لا تخضع للضريبة ، أما فيما يخص الشق المتعلق بالقرض المباشر فإن السيد الخبير كان عليه أن يحصر هذا القرض من تاريخ 2017/08/01تاريخ حصر الدين المتعلق بالرصيد المدين بدلا من 2015/01/15مما تكون معه طريقة حصر المديونية من قبله مختلة، وأن السيد الخبير اعتمد طريقة خاطئة في احتساب المبلغ العالق بذمة الشركة باعتماد الرأسمال المتبقي، وخصم الاستحقاقات المؤداة منه والبالغ قيمتها 107.023.71 درهم ليضيف إليها مبلغ 1.058.90 درهم كفوائد التأخير، مما يدل على غلط الخبير احتساب الفوائد كما أن طريقة احتساب فوائد التأخير من قبل الخبير جانبت الصواب، لأنه لم يحدد نسبة الفائدة المعتمدة من قبله في احتساب هذا المبلغ متجاهلا بذلك العقد الرابط بين المدعي والشركة الذي ينص على أن " كل استحقاق حل ولم يؤد ينتج فورا وبحكم القانون، فوائد بالنسبة المطبقة على هذا القرض، مضافا إليه نسبة 1 في المائة " وأنه بالرجوع إلى عقد القرض الرابط بين الطرفين، نجد أن نسبة الفائدة المتعاقد عليها هي 8 في المائة والتي لم تؤخذ بعين الاعتبار من قبل السيد الخبير، مخلا بذلك بمبدأ "العقد شريعة المتعاقدين" وأنه يعاب أيضا على السيد الخبير، احتساب الاستحقاقات المؤداة من قبل الشركة، وخصمها من الرأسمال المتبقي، في حين أن البنك قد خصمها من قبل من أصل الدين، وهو ما يتجلى في كشف الاستحقاقات الغير المؤداة المتعلق بالقرض المباشر وخلاصة الأمر، أن الخبرة المنجزة تفتقر للأسس القانونية و الواقعية حتى يمكن تصور إمكانية المصادقة عليها ، ملتمسا أساسا استبعاد هاته الخبرة واحتياطيا الأمر بإرجاعها للخبير واحتياطيا جدا بإجراء خبرة مضادة مع تحميل المدعى عليهما الصائر .
وبعد استيفاء الاجراءات المسطرية صدر الحكم المستأنف والذي استأنفه المستأنف مركزا استئنافه على الأسباب التالية :
أسباب الاستئناف
إن ما تؤاخده الطاعنة على الخبرة المنجزة وخصوصا على الحكم الذي تبناهاالتناقض الذي طبعه:
- بین ما أقر به من إدلاءه في صفحته 3/6 وبداية صفحته 4/6 بمؤاخذاته الدقيقة على الخبرة المنجزة، اعتمادا على القواعد البنكية الثابتة الجاري بها العمل. وبين ما جاء في الصفحة6/5من التعليل، من نسبته للعارض بصفته المدعي القول:" كما أن المدعي لم يثبت خلاف ما جاءت به الخبرة ".
والحال أن الحكم لم يجب لا من قريب ولا من بعيد على دفوعاته ، كما أن هذا الحكم تبنی خبرة لم تأخذ بعين الاعتبار البيانات الجوهرية الجاري بها العمل في الميدان البنكي.
وأنه يتضح أن عدم جواب لا الخبرة ولا الحكم على البيانات المبنية على القواعدالأساسية المعتمدة قانونا في الحسابات البنكية، ينزل منزلة انعدام التعليل، ذلك:" إن الخبير، رغم ما نص عليه الحكم التمهيدي القاضي بإجراء الخبرة من " الاطلاع على الوثائق المرفقة بالملف و على وثائق الأطراف التجارية... " ، فإنه لم ينتقد هاته الكشوف الحسابية بأي دليل، كما أنه لم يأخذ بأي اعتبار مضمون التصريح الكتابي المدلى به له عند إنجاز الخبرة و الوثائق المرفقة به.
وأن الفرق الشاسع بين ما آلت إليه خبرته و المديونية المطلوبة، راجع الى عدة عوامل، منها نجد أن السيد الخبير قسم دائنية البنك الى شقين:
- شق يتعلق بالرصيد المدين الذي حصره بتاريخ2017/08/01في مبلغ 1146.721,64 .
- شق يتعلق بالقرض المسدد باستحقاقات وحصر مديونيته بتاريخ 15/01/2015في حدود 28، 593 958 درهم، بدلا من حصر المديونية في تاريخ واحد.
- إنه فيما يخص الشق المتعلق بتاريخ حصر الدين بالنسبة للرصيد المدين:
فإنه حسب تقرير الخبير والذي طبق مقتضيات المادة 503 من مدونة التجارة، فإنه حدد مديونية الحساب الجاري في 64، 721 1146 درهم، دون احتساب الفوائد المحتفظ بها المتعلقة بالاستحقاقات الغير المؤداة، وكذا الفوائد العادية من تاريخ كل استحقاق الى تاريخ تحويله الى حساب المنازعات والمحددة في مبلغ 05، 637 65 درهم.
وأنه لأجله، فإن عدم احتساب الفوائد البنكية يعتبر خروجا عن ما جاء في دورية بنك المغرب عدد 19/G ، التي نصت في المادة 7 على ضرورة تصنيف الديون بعد مرور 360 يوم دون استيفائها، في خانة الديون الغير القابلة للاسترداد.
أما فيما يتعلق بالفوائد المترتبة على هذه الديون فيجب احتسابها في حساب يسمى الفوائد المحتفظ بها، ومن حق العارض المطالبة باستيفائها من الزبون، إما حبيا أو باللجوء الى القضاء، وهذا ما أكدته كذلك الرسالة رقم2004/649المؤرخة في 12/07/2007، الموجهة من طرف بنك المغرب الى المحاميين المطالبين باستفسارات بخصوص قواعد تصنيف الديون، والتي أكدت أحقية البنوك في احتساب الفوائد المحتفظ بها، طبقا للقواعد البنكية المعترف بها.
وانه إضافة إلى ما سلف، فإن تحديد تاريخ حصر الحساب لا يشكل مبررا لعدم احتساب فوائد المبالغ المودعة في الحساب الجاري، وذلك عن الفترة الممتدة من تاريخ آخر عملية مدينة إلى تاريخ حصر الحساب، تطبيقا لمقتضيات المادة 872 من ق ل ع التي تنص على أن:" فوائد المبالغ التي تتضمنها الحسابات الجارية تستحق بقوة القانون على من يكون مدينا بها من الطرفين، ابتداء من يوم ثبوت تقديمها" ،على أن هاته المادة تحيلنا على مقتضيات المادة 495 من مدونة التجارة التي تنص على أنه :" تسري الفوائد بقوة القانون لفائدة البنك "
وتحيلنا أيضا على مقتضيات المادة 497 التي تنص على أنه" يسجل في الرصيد المدين للحساب، دين الفائدة للبنك المحصور كل ثلاثة أشهر، ويساهم احتمالا في تكوين رصيد لفائدة البنك ينتج بدوره فوائد".
وأنه تأكيدا لما سلف، فإن هذه النقطة حسمت فيها محكمة النقض في قرارها الصادر بتاريخ 30/04/2008 تحت عدد 601 في الملف 292/3/1/2005، في حين أن تقرير الخبير المنتدب يعتبر مخالفا لاجتهاد محكمة النقض الذي أصبح قارا على أن الفوائد المحتفظ بها، يحق للعارض المطالبة بها، لأنها لا تدخل في الحساب، إلا عند استيفائها حتى لا تخضع للضريبة.
- أما فيما يخص الشق المتعلق بالقرض المباشر:
فإنه كان على السيد الخبير، أن يحصر هذا القرض من تاريخ2017/08/01، تاريخ حصر الدين المتعلق بالرصيد المدين، بدلا من2015/01/15، مما تكون معه طريقة حصر المديونية من قبله، مختلة شكلا و جوهرا.
و أن السيد الخبير اعتمد طريقة خاطئة في احتساب المبلغ العالق بذمة الشركة باعتماد الرأسمال المتبقي، وخصم الاستحقاقات المؤداة منه والبالغ قيمتها 71، 023 107 در هم ليضيف إليها مبلغ 90، 1058 درهم کفوائد التأخير، مما يدل على جهل الخبير لطريقة احتساب الفوائد.
كما أن طريقة احتساب فوائد التأخير من قبل الخبير جانبت الصواب، فكيف يعقل أن قرضا في حدود
مليون درهم تكون فوائد تأخيره في حدود 90، 058 1 درهم، أضف إلى ذلك، أنه لم يحدد نسبة الفائدة المعتمدة من قبله في احتساب هذا المبلغ، متجاهلا بذلك العقد الرابط بين العارض والشركة والذي ينص على أن:" كل استحقاق حل ولم يؤد ينتج فورا وبحكم القانون، فوائد بالنسبة المطبقة على هذا القرض، مضافا إليه نسبة 1 في المائة"
وأنه بالرجوع الى عقد القرض الرابط بين الطرفين، نجد أن نسبة الفائدة المتعاقد عليها هي 8 في المائة والتي لم تؤخذ بعين الاعتبار من قبل السيد الخبير، مخلا بذلك بمبدأ "العقد شريعة المتعاقدين" .
وأنه يعاب أيضا على السيد الخبير، احتساب الاستحقاقات المؤداة من قبل الشركة وخصمها من الرأسمال المتبقي، في حين أن البنك قد خصمها من قبل من أصل الدين، وهو ما يتجلى في كشف الاستحقاقات الغير المؤداة المتعلق بالقرض المباشر وخلاصة الأمر، أن الخبرة المنجزة تفتقر للأسس القانونية و الواقعية، حتى يمكن تصور إمكانية المصادقة عليها، كما أن الحكم الابتدائي الذي تبناها دون الجواب على الدفوعات المذكر بها آنفا يصبح منعدم التعليل.
*خرق الفصل 64 من ق م م:
وأن العارض طالب بموجب ملتمسه الوارد في مذكرته المدلى بها بجلسة 29/09/2021 ، بإرجاع الخبرة الى الخبير أو بخبرة مضادة، نظرا لما شابها من نواقص عند إنجازها، إلا أن المحكمة صرفت النظر عن هذا الطلب باعتبارها " أن المدعي لم يثبت خلاف ما جاء في الخبرة " والحال أن العارض أبرز خلاف ماجاء في هاته الخبرة بموجب مذكرته بعد الخبرة المدلى بها بجلسة2021/09/29، ورغم ذلك، فإن المحكمة لم تستجب لطلب الأمر بإرجاعها للخبير لتدارك الإخلالات والأخطاء التي شابتها وقررت " عدم الالتفات الى طلب المدعي بإجراء خبرة مضادة".
وانه بثبوت عدم توفر هاته الخبرة على البيانات اللازمة يجعل الحكم ناقص التعليل المنزل منزلة انعدامه، طبقا لما سار عليه العمل القضائي، من ذلك القرار الصادر عن محكمة النقض رقم 24/13 الصادر بتاريخ 10/01/2013 في الملف التجاري عدد 2012/1/3/838.
لهذه الأسباب
يلتمس الطاعن اساسا : بتأييد الحكم الابتدائي فيما قضى به من أداء المستأنف عليهما تضامنا لفائدة العارض مبلغ 2105314.92درهم مع الفوائد القانونية من تاريخ الطلب الى تاريخ التنفيذ و بتحديد مدة الإكراه البدني في حق المدعى عليه الثاني في الأدنى وتحميل المدعى عليهما الصائر تضامنا.
والقول بعد التصدي، بأداء الفرق بين الدين المطالب به المحدد لغاية 10/11/2020في 3.241.983,76 درهم والمبلغ المحكوم2105314.92 درهم ، أي مبلغ 1.136.668,84درهم ، مع الفوائد القانونية من تاريخ الطلب الى غاية يوم التنفيذ. والقول بالغرامة التعاقدية بنسبة 10% على المبلغ الإجمالي للدين من يوم المطالبة الى غاية يوم الأداء الفعلي والقول باعتبار المستأنف عليهما في حالة مطل - الحكم عليهما بالتضامن بأداء تعويض عن المماطلة و التسويف و ضرورة اللجوء الى القضاء مبلغ30.000درهم مع تحميل المستأنف عليهما الصائر.
واحتياطيا : القول بإجراء خبرة تكون آخذة بالضوابط البنكية الجاري بها العمل كما ذكر بها في دفوعاته.
وادلى بنسخة من الحكم التمهيدي ونسخة من الحكم الابتدائي.
وبناء على امهال دفاع المستأنف عليهما وعدم ادلائه بأي جواب
وبناء على القرار التمهيدي عدد 805 الصادر بتاريخ 03/10/2022، والقاضي باجراء خبرة.
وبناء على تقرير الخبرة .
وبناء على مذكرة تعقيب بعد الخبرة المدلى بها من طرف نائب المستأنف بجلسة 06/02/2023 جاء فيها أنه يلتمس من المحكمة المصادقة على تقرير الخبرة، مع الحكم بالفوائد القانونية من اليوم الموالي لتاريخ حصر الحساب، المحدد من قبل الخبير بتاريخ 01/08/2017 الى غاية يوم الأداء الفعلي مع الضريبة على القيمة المضافة، نظرا لكونه بعد قفل الحساب، ينتهي مفعول إنتاج الفوائد الاتفاقية وكذا باقي الفوائد المطلوبة ويستمر الحساب في إنتاج الفوائد بالسعر القانوني، وليس بسعرها الاتفاقي أو البنكي الذي فقد سنده العقدي، على أن العمل القضائي استقر على الأخذ بالفوائد القانونية المنصوص عليها في الفصل 875 من ق ل ع الى غاية يوم الأداء الفعلي
وأنه إضافة الى ما سلف فإنه يلتمس الحكم وفق باقي مطالبه المشروعة المحددة في مقاله الاستئنافي من ذلك:
-الغرامة التعاقدية بنسبة %10% على المبلغ الإجمالي للدين من يوم المطالبة الى غاية يوم الأداء الفعلي.
- القول باعتبار المستأنف عليهما في حالة مطل.
- الحكم عليهما بالتضامن بأداء تعويض عن المماطلة والتسويف وضرورة اللجوء الى القضاء مبلغ 30.000 درهم مع الصائر.
وبناء على ادلاء دفاع المستأنف عليهما خلال المداولة بطلب اخراج ملف من المداولة متمسكا بكونها لم تعقب على الخبرة ولم يسبق لها التوصل بأي اجراء من إجراءات الخبرة , ملتمسا اخراج الملف من المداولة حتى تتمكن من التعقيب على الخبرة.
وبناء على القرار التمهيدي عدد 243 الصادر بتاريخ 27/02/2023 القاضي بإرجاع المهمة الى الخبير قصد انجازها وفقا لمقتضيات القرار التمهيدي السابق .
وبناء على المذكرة التعقيبية بعد الخبرة المدلى بها من دفاع المستأنف بجلسة 24/07/2023عرض فيها أنه يلتمس من المحكمة المصادقة على تقرير الخبرة مع الحكم بالفوائد القانونية من اليوم الموالي لتاريخ حصر الحساب المحدد من قبل الخبير بتاريخ 2017/08/01 الى غاية يوم الأداء الفعلي مع الضريبة على الضريبة على القيمة المضافة، نظرا لكونه بعد قفل الحساب ينتهي مفعول إنتاج الفوائد الاتفاقية وكذا باقي الفوائد المطلوبة و يستمر الحساب في إنتاج الفوائد بالسعر القانوني و ليس بسعرها الاتفاقي أو البنكي الذي فقد سنده العقدي، على أن العمل القضائي استقر على الأخذ بالفوائد القانونية المنصوص عليها في الفصل 875 من ق ل ع الى غاية يوم الأداء الفعلي وأنه إضافة الى ما سلف، فإن لطاعن يلتمس وفق باقي مطالبه المشروعة المحددة في مقاله الاستئنافي من ذلك الغرامة التعاقدية بنسبة 10% على المبلغ الإجمالي للدين من يوم المطالبة الى غاية يوم الأداء الفعلي القول باعتبار المستأنف عليهما في حالة مطل والحكم عليهما بالتضامن بأداء تعويض عن المماطلة والتسويف و ضرورة الى القضاء مبلغ 30.000 درهم مع الصائر.
و بناء على إدراج الملف بجلسة 16/10/2023
تقرر خلالها اعتبار القضية جاهزة و حجزها للمداولة لجلسة 30/10/2023.
محكمة الاستئناف
حيث تمسكت الطاعنة بمنازعتها في الخبرة المنجزة ابتدائيا وأن محكمة الاستئناف ورغبة منها في الوصول الى حقيقة المديونية فقد ارتأت الأمر تمهيديا بإجراء خبرة حسابية حضورية بين الطرفين وأن الخبير المعين [السيد عبد الرفيع (ت.)] انتهى في تقريره الى تحديد المبلغ الاجمالي العالق بذمة المستأنف عليها الى غاية 1/8/2017 في مبلغ 2348407.74 درهم و الذي يشمل الدين العالق بالحساب بالإطلاع 1178322.39 درهم و الدين المتعلق بالقرض المباشر 1170085.35 درهم .
وحيث التمست الطاعنة المصادقة على الخبرة مع الفوائد القانونية و الضريبة على القيمة المضافة و الفوائد الاتفاقية و الغرامة التعاقدية و مبلغ 30.000 درهم كتعويض عن التماطل بينما لم تدل المستأنف عليهما بأي جواب او تعقيب على الخبرة رغم قرار المحكمة بإخراج الملف من المداولة قد السماح لهما بالجواب و التعقيب على الخبرة إذ تم إخراج الملف بناء على طلب نائبهما قصد الجواب لجلسة 12/9/2022 إلا أنهما رغم إمهال نائبهما لجلسة 12/9/2022 و 26/9/2022 إلا أنه تخلف رغم الامهال ولم يدل بأي جواب فأصدرت محكمة الاستئناف قرارها التمهيدي بإجراء خبرة حسابية بواسطة [الخبير (ت.)] وبعد إيداع تقريري الخبرة الأصلي و التمكيلي واشعار الطرفين بالتعقيب توصل نائب المستأنف عليهما ولم يدل بأي تعقيب فتقرر حجز الملف للمداولة فتقدم نائب المستانف عليهما للمرة الثانية يطلب إخراج الملف من المداولة قصد تمكينه من التعقيب .
وهو ما استجابت له المحكمة بإخراج الملف وإمهاله للتعقيب ورغم ذلك لم يدل بأي تعقيب مما تبقى معه القضية جاهزة للبت في غياب تعقيب المستانف عليهما رغم إعلامهما وإمهالهما بعدة جلسات .
وحيث إن المحكمة باطلاعها على تقرير الخبرة الأصلي و التكميلي تبين لها أن الخبير قد تقيد بالنقط المحددة له في القرار التمهيدي وحدد المديونية انطلاقا من احتساب الدين الناتج عن الحساب بالإطلاع واحتساب الدين الناتج عن قرض مسدد باستحقاق .
كما أن الخبير قد أخد بعين الاعتبار في احتساب الدين الفوائد الواجبة و المستحقة كما عمل على تفعيل مقتضيات المادة 503 من مدونة التجارة وحصر الحساب بالإطلاع بتاريخ 1/8/2017 أي بعد مدة سنة من تاريخ أخر عملية دائنة مقيدة بالحساب مع احتساب رصيد الحساب بالإطلاع والفوائد المتعلقة بالعمليات المسجلة به و الضريبة على القيمة المضافة وذلك الى غاية 1/8/2017 وأخد بعين الاعتبار أيضا احتساب الدين الناتج عن قرض مسدد باستحقاقات وحدد الاستحقاقات غير المؤداة بعد خصم الاستحقاقات المؤدات مع احتساب فوائد التأخير وفقا للعقد الرابط بين الطرفين تبقى معه الخبرة المنجزة مستوفية لشروطها الشكلية و الموضوعية الأمر الذي يتعين معه التصريح بالمصادقة عليها وحصر الدين المحكوم به في المبلغ المحدد بمقتضاها.
وحيث إنه وبخصوص باقي مطالب الطاعنة بخصوص الفوائد التعاقدية و التعويض عن التماطل فتبقى أسباب مردودة طالما أن المحكمة قضت بالفوائد القانونية التي تعتبر بمثابة تعويض عن ضرر التأخير في الأداء والتي تعتبر في حد داتها كافية لجبر الضرر فضلا على أن الخبرة المنجزة قد أخذت بعين الاعتبار اصل الدين المتبقى بذمة المستانف عليهما مع فوائد التأخير الاتفاقية و الضريبية على القيمة المضافة الى غاية حصر الحساب أما بخصوص الفوائد البنكية فإنه في غياب الاتفاق على سريانها بعد حصر الحساب فإن الطاعنة تبقى غير محقة في المطالبة بها الأمر الذي يبقى معه الحكم مصادفا للصواب فيما قضى به من رد الطلبات بشأنها .
وحيث يتعين جعل الصائر بالنسبة.
لهذه الأسباب
حكمت محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء تقضي وهي تبت انتهائيا، علنيا وحضوريا :
في الشكل: سبق البت فيه بالقبول بمقتضى القرار التمهيدي .
في الموضوع : باعتبار الاستئناف وتعديل الحكم المستأنف وذلك برفع المبلغ المحكوم به الى 2348407.74 درهم وبتأييده في الباقي وجعل الصائر بالنسبة.