Recours contre une décision du conservateur : compétence du juge judiciaire même en présence d’un acte administratif de récupération des terres (Cass. adm. 2002)

Réf : 18638

Identification

Réf

18638

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

581

Date de décision

30/05/2002

N° de dossier

645/4/1/2002

Type de décision

Arrêt

Chambre

Administrative

Abstract

Source

Revue : مجلة رسالة المحاماة | N° : 20 | Page : 179

Résumé en français

Confirmant la compétence du juge judiciaire pour connaître d’un recours contre le refus d’inscription opposé par le conservateur foncier, la Cour suprême opère une distinction fondamentale entre l’objet de la demande et le contexte administratif du litige.

En l’espèce, l’État excipait de l’incompétence de la juridiction ordinaire saisie par des héritiers qui cherchaient à faire inscrire un contrat de vente antérieur à la récupération de leur bien par le Domaine privé. Pour l’administration, une telle action visait implicitement à neutraliser les effets d’un arrêté ministériel, acte administratif dont la contestation relève du juge administratif.

La Cour suprême censure cette analyse en requalifiant l’action. Elle juge que le litige ne constitue pas un recours en annulation de l’acte administratif, mais un recours contre la décision du conservateur. Or, en vertu des dispositions du dahir du 12 août 1913, le contentieux des décisions de refus du conservateur ressortit expressément à la compétence du tribunal de première instance. La compétence du juge judiciaire est donc logiquement affirmée.

Résumé en arabe

ان قرار المحافظ الذي يرفض التحفيظ أو التشطيب بعلة عدم صحة الطلب أو عدم كفاية المرسوم يكون قابلا للطعن أمام المحكمة الابتدائية.

Texte intégral

ملف إداري 645/4/1/2002 – قرار عدد:581 – بتاريخ 30/5/2002
باسم جلالة الملك
وبعد المداولة طبقا للقانون
في الشكل :
حيث ان الاستئناف المصرح به بتاريخ13 يبراير2001 من طرف الدولة الملك الخاص ضد الحكم الصادر عن المحكمة الابتدائية بالقنيطرة بتاريخ18 ابريل2000 في الملف 40/98 مقبول لتوفره على الشروط المتطلبة قانونا.
في الجوهر :
حيث يؤخذ من أوراق الملف ومن فحوى الحكم المستانف المشار إليه انه بناء على مقال مؤرخ في 27/8/98 عرض المدعون المستانف عليهم ورثة ع. س انه بمقتضى عقد عرفي محرر في 4/4/1960 اشترى موروثهم من السيدة م. ل زوجة ف. ج الارض الفلاحية الواقعة بالفورات موضوع الرسم العقاري عدد 20871 راء وان العقار المبيع كان محملا برهن لفائدة دائنين اثنين هما ب. د. عن نفسه وبصفته نائبا عن س. ج. وبذلك فانعقد البيع ضمن الطرف الدائن المذكور الذي اذنت به فيه البائعة بحيازة الثمن من موروث العارضين مقابل دينه تجاه البائعة وان موروثهم استلم الارض واخذ يستغلها من تاريخ البيع وانهم تقدموا بطلب تقييد عقد شراء موروثهم على الرسم العقاري المبيع الا ان المحافظ اجابهم بان التقييد رهين بثلاث إجراءات.
أولا – موافقة اللجنة المكلفة بتسوية النزاعات المتعلقة بالاراضي المسترجعة.
ثانيا – تنفيذ الشروط الواقفة الواردة بصلب العقد.
ثالثا – تطهير العقار من التحملات المسجلة.
وان قرار المحافظ غير مرتكز على أساس، ولذلك التمسوا اصدار امر إلى المحافظ بالتشطيب على التقييدات الموجودة بالرسم العقاري وامره بتسجيل عقد شراء موروثهم على الرسم المذكور عدد 20871 راء وبعد المناقشة وتمسك الجهة المدعى عليها بعدم اختصاص المحكمة العادية للبت في النزاع قضت هذه الأخيرة باختصاصها للبت في النزاع، فاستانفت المدعى عليها الحكم المذكور.
وحيث تمسك في مقال الاستئناف بعدم ارتكاز الحكم المستانف على أساس ذلك ان العقار موضوع النزاع استرجعته العارضة أي الدولة الملك الخاص في اطار ظهير26/9/63 وان تسجيل عقد شراء المستانف عليهم رهين بالتشذيب على اسم العارضة من السجلات العقارية وهذا يؤدي لا محالة إلى إلغاء القرار الوزاري المشترك وهو قرار إداري لا يمكن للمحاكم العادية ان تلغيه أو تنظر فيه لعدم اختصاصها.
وبعد المداولة طبقا للقانون
حيث ان موضوع النزاع ليس هو الطعن في القرار الوزاري المشترك المشار إليه ولكن هو طلب التشطيب على ما هو مقيد بالرسم العقاري ومن المعلوم انه طبقا لمقتضيات ظهير12 غشت1913 فان قرار المحافظ الذي يرفض التحفيظ أو التشطيب بعلة عدم صحة الطلب أو عدم كفاية المرسوم يكون قابلا للطعن أمام المحكمة الابتدائية مما يكون معه الحكم المستانف الذي اقر اختصاص المحكمة العادية للبت في النزاع واجب التاييد.
لهذه الأسباب
قضى المجلس الأعلى بتاييد الحكم المستانف وبارجاع الملف إلى المحكمة الابتدائية بالقنيطرة لمتابعة الإجراءات في القضية.
وبه صدر الحكم وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية السيد محمد المنتصر الداودي والمستشارين السادة : محمد بورمضان – احمد دينية – عبد الحميد سبيلا واحميدوا اكري وبمحضر المحامي العام السيد عبد الجواد الرايسي وبمساعدة كاتب الضبط السيد عبيدي حمان.
رئيس الغرفة                   المستشار المقرر              كاتب الضبط