Réf
70734
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
840
Date de décision
24/02/2020
N° de dossier
2020/8225/114
Type de décision
Arrêt
Mots clés
Transaction indemnitaire, Suspension des obligations de paiement, Réforme de l'ordonnance de référé, Protection du consommateur, Perte d'emploi, Licenciement de l'emprunteur, Interprétation de la loi n° 31-08, Délai de grâce judiciaire, Crédit à la consommation, Condition d'octroi
Source
Non publiée
Saisie d'un appel contre une ordonnance de référé ayant rejeté une demande de délai de grâce, la cour d'appel de commerce précise les conditions d'application de l'article 149 de la loi relative à la protection du consommateur. Le premier juge avait écarté la demande au motif que la rupture conventionnelle du contrat de travail, assortie d'une indemnité, n'équivalait pas à un licenciement au sens de ce texte.
La cour retient au contraire que le législateur, en visant le cas du licenciement, n'a posé aucune condition relative au caractère unilatéral de la rupture ou à l'absence d'indemnisation. Elle en déduit que la seule justification de la perte d'emploi suffit à caractériser la situation ouvrant droit à la suspension des obligations de l'emprunteur.
Subordonner cette mesure à des conditions non prévues par la loi reviendrait à en restreindre indûment la portée. L'ordonnance est par conséquent infirmée et, statuant à nouveau, la cour accorde au débiteur un délai de grâce d'une année.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث بتاريخ 11 دجنبر 2019 تقدم كمال (ح.) بواسطة محاميه بمقال مؤدى عنه الرسم القضائي يستأنف من خلاله الأمر عدد 4244 الصادر عن نائب رئيس المحكمة التجارية بالدار البيضاء بصفته قاضيا للمستعجلات بتاريخ 16 شتنبر 2019 في الملف عدد 3841/8101/2019 القاضي برفض طلبه .
في الشكل :
حيث إن الاستئناف قدم داخل الأجل القانوني و من ذي صفة و مؤدى عنه الرسم القضائي فهو مقبول شكلا.
في الموضوع :
حيث يستفاد من مستندات الملف و من الأمر المستأنف أن كمال (ح.) تقدم بتاريخ 01/08/2019 بمقال لرئيس المحكمة التجارية بالدار البيضاء عرض من خلاله أنه أبرم عقد قرض مع بنك (ش. د.) ، من أجل تمويل شراء سكن له بمبلغ 250.000,00 درهم بمقتضى عقد بتاريخ 16/01/2006 ، إلا أنه بتاريخ 19/04/2019 فصل من عمله و هي وضعية منعته من أداء أقساط القرض كما لم يجد عملا و أنه طبقا لمقتضيات المادة 149 من القانون المتعلق بتحديد تدابير لحماية المستهلك يكون من حقه طلب مهلة قضائية حتى يتمكن من تسديد القرض و التمس لأجل ما ذكر إصدار أمر بتوقيف تنفيذ التزاماته كمقترض وذلك من أصل للدين وفوائد خلال مهلة ملائمة ليتمكن بعدها من تسديد دينه موضوع عقد القرض بعد حصوله على عمل ، مدليا رفقة مقال دعواه بنسخة من عقد القرض و رسالة البنك و شهادة العمل و صورة لشهادة الملكية ، فيما أجاب المستأنف عليه بواسطة دفاعه أن شهادة العمل لا تفيد الفصل منه و أن المدعى أنهى علاقته الشغلية بالتراضي و بذلك فإنه لا يعتبر مفصولا عن عمله أو أنه في حالة اجتماعية غير متوقعة ملتمسا رد الطلب .
و حيث بعد تمام الإجراءات ، أصدر قاضي المستعجلات أمره القاضي برفض الطلب استأنفه المدعى للأسباب التالية :
أن ما ذهب إليه الأمر المستانف في تعليله من أنه توصل من مشغلته بتعويض عن إنهاء العلاقة الشغلية و بأن الطلب غير مؤسس لأنه لم يفصل من العمل ، غير قائم على أساس سليم لأن حصوله على تعويض لا يسقط ما تمسك به من أنه فصل عن العمل سواء كان ذلك مقابل تعويض أم لا طالما أن المادة 149 من قانون حماية المستهلك لم يستتن حالة الفصل من العمل مع التعويض و مضيفا بأنه أدلى بشهادة عدم الشغل و هي كافية لإثبات أنه فصل من عمله و مؤكدا بأنه لتفادي طول المسطرة لمقاضاة مشغلته و ما يتطلب ذلك من مصاريف اضطر إلى قبول المبلغ المقترح عليه بالرغم من هزالته ، كما هو مدون في الوثيقة الصادرة عن المندوبية الإقليمية للشغل التي تم الإدلاء بها ، متمسكا بمقتضيات المادة 149 المحتج بخرقها كون مشرعها لم يستتن حالة المغادرة الطوعية أو بألا يكون الفصل من العمل مقرون بتعويض و أن الأساس هو فقد العمل و هو ما يوجد عليه حاليا و الذي حال دون أداءه لأقساط القرض و التمس لأجل ما ذكر إلغاء الأمر المستانف و الحكم من جديد بمنحه مهلة قضائية و ذلك بتوقيف تنفيذ التزامه كمقترض اتجاه المستانف عليها إلى غاية حصوله على عمل بخصوص أصل الدين و الفوائد مدليا رفقه مقاله بنسخة من الأمر المستأنف و شهادة عدم الشغل و نسخة من محضر الصلح صادر عن المندوبية الإقليمية للشغل .
و حيث أجاب المستانف عليه بواسطة محاميه أن الطاعن يزعم من خلال تمسكه بمقتضيات المادة 149 من قانون حماية المستهلك أنه يمكن له الإستفادة من المهلة القضائية متى تبت الفصل عن العمل بشقيه القانوني والتعسفي و الحال أن الفصل عن العمل يصدر بقرار يتخذه المشغل وحده و ينتج عنه إنهاء العلاقة الشغلية و بذلك فإن مشرع المادة السالفة الذكر لما نص على حالة الفصل من العمل فقد قصد بذلك القرار الأحادي الجانب الذي يتخذه المشغل في حق أجيره و أنه لما كان الطاعن قد أبرم صلحا مع مشغلته ترتب عنه إنهاء العلاقة الشغلية مقابل تعويض قدره 40000,00 درهم ، فإن طلبه لا يندرج ضمن مقتضيات المادة 149 و لا يمكن تكييف فقد العمل نتيجة حالة غير متوقعة ، و التمس رد الأستئناف و تأييد الأمر المستانف فيما قضى به ، فيما عقب الطاعن أنه عند فصله من العمل لجأ لمفتش الشغل قصد إرجاعه لعمله إلا أنه فشل في ذلك أمام رفض المشغل فعرض عليه تعويضا اضطر إلى قبوله رغم هزالته لتفادي طول المسطرة في مقاضاة رب العمل و بذلك فإن ما ورد في جواب المستانف عليه غير ذي أساس و التمس رده و الحكم وفق مقاله الإستنئافي.
و حيث أدرج الملف بجلسة 17/02/2020 حضرها دفاع المستأنف عليه فيما تخلف دفاع المستأنف الذي أدلى بمذكرة ألفيت بالملف و تقرر حجز القضية للمداولة و النطق بالقرار بجلسة 24/02/2020 .
محكمة الاستئناف
حيث يعيب الطاعن على الأمر المستأنف مجانبة الصواب فيما قضى به من رفض لطلبه و الحال أنه أثبت قيام إحدى الحالات المنصوص عليها في المادة 149 من القانون رقم 31.08 المتعلق بحماية المستهلك كونه فصل من العمل بمقتضى شهادة عدم الشغل و بالمحضر المنجز من مفتش الشغل بأن ما قبضه بمقتضى الصلح الودي من مبلغ تعويض هزيل عن الفصل من العمل غير كاف لحاجياته لأنه ليس في مستطاعه إجراء المسطرة القضائية في إطار المنازعات الشغلية لما يتطلب ذلك من مصاريف ليس في وسعه أداءها .
و حيث إن مشرع المادة 149 من القانون رقم 31.08 المتعلق بحماية المستهلك لما منح لرئيس المحكمة الأمر بتوقيف تنفيذ التزامات المدين في حالة الفصل عن العمل لم يشترط بأن يكون الفصل غير مقرون بتعويض وإنما فقط إثبات حالة الفصل عن العمل و بالتالي و خلافا لما دفع به المستانف عليه في جوابه من أن الفصل عن العمل ينبغي أن يكون أحادي الجانب و لا يكون مقرونا بتعويض و الذي كما ذكر دفع لم يقل به مشرع المادة 149 السالفة الذكر فإن الطاعن الذي أثبت فصله عن العمل بتاريخ 19 أبريل 2019 يكون طلبه الذي تقدم به لتوقيف التزامه كمقترض و منحه مهلة يمكن له بعدها تسديد دينه اتجاه المقرض قد كان مؤسسا، و أن الأمر المستانف لما ذهب في قضائه خلاف ما نص عليه مشرع المادة السالفة الذكر كان مجانبا للصواب ، مما يتعين إلغاؤه و الحكم من جديد بعد التصدي بمنح الطاعن الإمهال القضائي و ذلك بوقف تنفيذ التزامه اتجاه المستأنف عليه بخصوص أداء أقساط القرض لمدة سنة من تاريخ الطلب الذي هو فاتح غشت 2019 .
لهذه الأسباب
تصرح هذه وهي تبت انتهائيا علنيا و حضوريا .
في الشكل
في الموضوع : إلغاء الأمر المستأنف و الحكم من جديد بمنح المستأنف الإمهال القضائي و ذلك بوقف تنفيذ التزامه بأداء أقساط القرض اتجاه المستأنف عليه لمدة سنة من تاريخ الطلب و تحميل المستأنف عليها الصائر .