Preuve en matière bancaire : Le relevé de compte fait foi de la créance de la banque sauf preuve contraire rapportée par le débiteur commerçant (CA. com. Casablanca 2024)

Réf : 59533

Identification

Réf

59533

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

6124

Date de décision

11/12/2024

N° de dossier

2024/8222/5184

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un débiteur au paiement du solde d'un prêt, la cour d'appel de commerce examine la charge de la preuve du paiement et la régularité de la procédure de première instance. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande de l'établissement bancaire, fondée sur un relevé de compte. L'appelant soutenait avoir été privé de son droit à la défense faute de convocation régulière et invoquait des paiements partiels non imputés par le créancier. La cour écarte le moyen tiré de la violation des droits de la défense, en constatant au vu des pièces du dossier que le débiteur, bien que personnellement convoqué, avait fait défaut. Sur le fond, elle rappelle que la preuve du paiement incombe à celui qui s'en prévaut. Faute pour l'appelant de produire le moindre justificatif de ses allégations, la créance telle qu'établie par le relevé de compte est considérée comme certaine. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

في الشكل :

حيث تقدم السيد رشيد (ل.) بواسطة دفاعه بمقال استئنافي مؤدى عنه الصائر القضائي بتاريخ 15/10/2024 يستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ30/05/2024 تحت عدد 6563 ملف عدد 3734/8222/2024 و القاضي في الشكل: قبول الطلب و في الموضوع : بأداء على المدعى عليه للمدعي مبلغ 53427,29 درهم مع الفوائد القانونية من تاريخ الطلب الى غايةالتنفيذ والاكراه البدني في الأدنى وتحميله الصائر ورفض باقي الطلبات .

و حيث قدم الاستئناف و وفق للشروط الشكلية المتطلبة قانونا صفة و أجلا و أداء ، مما يتعين معه قبوله شكلا.

و في الموضوع :

يستفاد من وثائق الملف و الحكم المستأنف أن المستأنف عليه تقدم بواسطة دفاعه بمقال أمام المحكمة التجارية بالدار البيضاء عرض من خلاله أنه دائن للمستأنف بما قدره 53427,29 درهم من قبل الرصيد المدين لكشف حسابه المطابق لدفاتر للمستأنف عليه التجارية الموقوف بتاريخ 2023/10/31 وأن هذا الدين مدعم بمقتضى عقد قرض ائتمان مصادق على صحته امضائه بتاريخ 2021/03/18 وان الفصلين 230 و 231 من قانون الالتزامات والعقود ينصان بصفة واضحة ولا لبس فيها على قاعدة العقد شريعة المتعاقدين ، وأن دين المستأنف عليها ثابت بمقتضى الفصل 492 من مدونة التجارة الذي يعتبر كشف الحساب وسيلة اثبات وكذلك بمقتضى الظهير الشريف رقم 1.14.193 الصادر بتاريخ 24 دجنبر 2014 بتنفيذ القانون رقم 103/12 المتعلق بمؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة بحكمها الذي ينص في المادة 156 منه على أنه يعتد بكشوف حسابات التي تعدها مؤسسات الائتمان وفق الكيفية : المحددة بمنشور يصدره والي بنك المغرب بعد استطلاع رأي لجنة مؤسسة الائتمان في المجال القضائي باعتبارها وسائل اثبات بينها وبين عملائها في المنازعات القائمة بينهما إلى أن ثبتت ما يخالف ذلك. وبمقتضى عدم منازعة المدعى عليها التي تتوصل بكشوف حساباتها بصفة منتظمة في العمليات المدونة بتلك الكشوف ، وبمقتضى العمل القضائي لا سيما قضاء محكمة الاستئناف التجارية بفاس الذي أقر أن منازعات زبون البنك تكون عديمة الجدية سيما إذا لم يسبق له أن نازع في الكشوف الحسابية التي يتوصل بها المصرف والتي تتضمن معلومات عن صيرورة حسابه الجاري (قرار 1616 الصادر بتاريخ 2007/1/13 ) وأن المدعى عليه امتنع عن أداء ما تخلد بذمته رغم جميع المساعي الودية والانذار الموجه له والمؤرخ في 2007/02/13، ملتمسة الحكم على المدعى عليه بأدائه للمدعية مبلغ 53427,29 درهم مع الفوائد البنكية بنسبة 13,25% و الفوائد القانونية من تاريخ توقيف الحساب وتعويض عن الصوائر الغير مسترجعة بملغ 5342,73 درهم وشمول الحكم بالنفاذ المعجل وتحديد الاكراه البدني في الأقصى وتحميل المدعى عليه الصائر.

و بعد تبادل المذكرات و التعقيبات واستيفاء باقي الإجراءات الشكلية و المسطرية صدر الحكم المشار إليه اعلاه استأنفه الطاعن للأسباب الآتية:

أسباب الأستئناف

حيث تمسك الطاعن انه يعيب على الحكم المطعون فيه عدم احترام المستأنف عليها للضوابط والشكليات القانونية المعمول بها من أجل المطالبة باستخلاص باقي الأقساط وفق ما نصت عليه مقتضيات قانون حماية المستهلك ؛ ذلك أنه لم يتوصل بأي إنذار أو إشعار من طرف المؤسسة البنكية، وإنما فوجئ مباشرة بتبليغه بالحكم المطعون فيه حتى أنه لم تتح له فرصة الدفاع عن نفسه، فالمستأنف استفاد من خلال المبادرة الوطنية الرامية الى دعم المقاولات الصغرى والمتوسطة من مساعدات مالية قصد تمويل مشروعه الذي هو مجرد محل لبيع المواد الغذائية وأنه أدى جزء من تلكم الاقساط الى أن توقف نشاطه التجاري نهائيا بسبب التداعيات الاقتصادية التي خلفتها جائحة كورونا التي لم يسلم منها كبار التجار ، و إنه اضطر لإقفال محله التجاري البسيط ولم يعد لممارسة نشاطه التجاري إلا بتاريخ 21 ماي من العام الجاري رفقته نسخة من شهادة ادارية بالترخيص ببدء نشاط تجاري، و إن ما ورد بمقال المستأنف عليها الافتتاحي خاصة مطابتها بمبلغ 53.427,29 درهم ليس إلا محاولة للاغتناء على حساب المستأنف، فالأخير اقترض مبلغ 50.000,00 درهم وفق الشروط الخاصة بمبادرة الدعم للمقاولات الصغرى والواردة بعقد القرض المدلى به من طرف المستأنف عليها نفسها حسبما سلف ذكره لا من حيث سعر الفائدة - خلاف لما ورد بمقالها الافتتاحي الرامي الى المطالبة بنسبة فائدة قدرها 13,25 % ولا من حيث شروط الأداء وخاصة حالات التعثر كما هو الحال بالنسبة للمستأنف، وانه سبق وأن أدى مجموعة من الأقساط قبل أن يجبر على إغلاق محله التجاري إلا أن المستأنف عليها لم تقم بخصم تلكم الأداءات من المبلغ الإجمالي لطلبها بل أنها أضافت مبلغ 3.427,29 درهم بزعمها وارتكانها لحجية كشف الحساب ولم تدلي بجميع الوثائق التي تفيد أداء العارض لجزء من تلكم الأقساط، و أن المستأنف عليها تحايلت على المحكمة بأن قامت بدمج موضوع دعواها وهو المطالبة بأداء باقي أقساط القرض في حدود مبلغ 50.000,00 درهم دون خصم ما سبق أداءه و المطالبة بأداء دين لا علاقة له بالقرض موضوع الطلب الأصلي ، ملتمسا بقبول المقال الاستئنافي شكلا وموضوعا بإلغاء الحكم الابتدائي في ما قضى به وبعد التصدي برفض الطلب و احتياطيا إجراء جلسة بحث بحضور المستأنف ودفاعه وكذا المستأنف عليها ودفاعها.

وبناء على مذكرة جوابية المدلى بها من طرف المستأنف عليها بواسطة نائبها بجلسة 04/12/2024 جاء فيها أنه وخلافا لما أثاره المستأنف في مقاله من أسباب فإن الحكم المستأنف جاء مصادفا للصواب فيما قضى به مرتكزا و في ذلك على تعليل قانوني صحيح ، مؤكدة في جوابها أن المستأنف تخلف عن الحضور للجلسة المقررة، كما هو ثابت من شهادة التسليم المدلى ، مما يعد منه إقرارا بالمديونية طبقا للفصل 406 من ق.ل.ع ، و أن مؤاخذة المستأنف على الحكم الابتدائي بعدم احترام البنك للضوابط والشكليات المنصوص عليها في قانون حماية المستهلك لا تستند على أي أساس قانوني صحيح ، و أنه من الثابت من عقد القرض المدلى به أن المستأنف لا تسري عليه مقتضيات القانون المذكور بصفته تاجر، وبالتالي فإن زعمه هذا لا يستند على أي أساس ويتعين رده طالما أنه سبق توجيه إنذار له بالأداء، والذي بقي بدون استجابة ،و فضلا على ذلك، فإن المستأنف أقر في مقاله الاستئنافي بتوقفه عن الأداء مع الدفع بوقوع أداء جزء من الأقساط مع عدم إدلائه بما يثبت الأداء المزعوم مما يؤكد عدم صحة مزاعمه ، و أن مناقشة المستأنف لنسبة الفائدة الاتفاقية والدفع بكون الدعوى الحالية محاولة للاغتناء على حسابه تبقى نقطة متجاوزة أمام ما قضى به الحكم المستأنف من فوائد قانونية فقط، دون الفوائد الاتفاقية ، وانه يبقى ما نعاه المستأنف كذلك عن مجانبة الحكم الابتدائي للصواب حين اعتبر كشف الحساب المطابق لدفاتر البنك التجارية كأساس المديونية لا يستند على أي أساس أمام مقتضيات المادة 492 من مدونة التجارة التي اعتبرت الكشوفات الحسابية البنكية المدلى بها من طرف البنك حجة بين التجار إلى أن يثبت العكس ، و أنه أمام عدم إدلاء المستأنف بحجة مقبولة والاكتفاء بدفوعات واهية يجعل طلب إجراء بحث في غير محله ويتعين صرف النظر عنه، ملتمسا التصريحبرفض الاستئناف وتأييد الحكم الابتدائي في جميع ما قضى به و تحميل المستأنف الصائر.

و بناء على إدراج الملف بعدة جلسات آخرها جلسة 04/12/2024 حضر خلالها نواب الأطراف فتقرر اعتبار الملف جاهزا و حجزه للمداولة للنطق بالقرار لجلسة 11/12/2024.

محكمة الاستئناف

حيث تمسك الطاعن بأوجه استئنافه المبسوطة أعلاه.

وحيث إنه بخصوص السبب المستمد من كون المستأنف فوجئ مباشرة بتبليغه بالحكم المطعون فيه و أنه لم تتح له فرصة الدفاع عن نفسه ، فإنه وعلى خلاف ما تمسك به الطاعن وبالرجوع لوثائق الملف وخاصة رسالة الإنذار الموجهة له من طرف البنك و كذا شهادة التسليم التي توصل بها المستأنف شخصيا بتاريخ 06/05/2024 قصد الحضور للجلسة المنعقدة بتاريخ 23/05/2024 و التي تخلف عنها رغم توصله الشخصي يجعل ما تمسك به بهذا الشأن من في غير محله ويتعين معه رده .

و حيث إنه بخصوص السبب المتمسك به من طرف المستأنف و المتعلق بكون المستأنف عليها لم تقم بخصم أقساط قام المستأنف بأدائها يبقى مردودا أمام عدم إدلائه بما يثبت أدائه للمبالغ المذكورة ويتعين معه بذلك رد السبب المثار في هذا الشأن .

وحيث إنه استنادا لما ذكر يكون مستند الطعن غير مؤسس و الحكم صائب فيما قضى به مما يتعين معه تأييده و إبقاء الصائر على الطاعن اعتبارا لما آل إليه طعنه .

لهذه الأسباب

تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت علنيا انتهائياو حضوريا.

في الشكل : قبول الاستئناف .

في الموضوع :برده و تأييد الحكم المستأنف و إبقاء الصائر على رافعه .