Preuve de la créance bancaire : l’expert judiciaire peut se fonder sur une circulaire de Bank Al-Maghrib relative aux créances en souffrance pour arrêter le solde débiteur du compte (CA. com. Casablanca 2024)

Réf : 60311

Identification

Réf

60311

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

6711

Date de décision

31/12/2024

N° de dossier

2024/8221/3462

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contre un jugement ayant partiellement accueilli une demande en paiement, la cour d'appel de commerce examine la régularité d'une expertise judiciaire et les critères de détermination d'une créance bancaire. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur au paiement d'une somme inférieure à celle réclamée, en se fondant sur les conclusions d'un rapport d'expertise. L'établissement bancaire appelant contestait la régularité de l'expertise pour non-respect du contradictoire et l'application par l'expert des règles de clôture du compte courant, soutenant que le compte devait être considéré comme toujours ouvert tant que la dette n'était pas soldée. La cour écarte le moyen tiré de l'irrégularité de l'expertise, relevant que les parties avaient été dûment convoquées aux opérations. Sur le fond, elle retient que l'expert a correctement appliqué la circulaire de Bank Al-Maghrib relative au traitement des créances en souffrance pour déterminer la date de cristallisation de la dette et en calculer le montant. La cour considère dès lors que le jugement, ayant validé le calcul de la créance distinguant le prêt à la consommation du solde débiteur du compte courant, était suffisamment motivé et non contraire à la loi. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث تقدم ق.ف.ل. بمقال بواسطة دفاعه مؤدى عنه بتاريخ 04/06/2024 يستأنف بمقتضاه الحكم القطعي عدد 841 الصادر بتاريخ 06/03/2024 في الملف عدد 1585/8210/2023 الصادر عن المحكمة التجارية بالرباط والقاضي في الشكل: بقبول الدعوى وفي الموضوع: بأداء المدعى عليه عبد العزيز (م.) لفائدة المدعي ق.ف.ل. في شخص رئيس مجلس الإدارة مبلغ 57.495,59 درهم والفوائد القانونية من تاريخ 05/5/2023 الى تاريخ التنفيذ وتحديد مدة الاكراه البدني في حقه في حدها الأدنى وتحميله مصاريف الدعوى ورفض باقي الطلبات.

في الشكل :حيث إنه لا دليل على تبليغ الطاعن بالحكم المستأنف، وقدم المقال الإستئنافي في الباقي مستوفيا للشروط الشكلية المتطلبة قانونا ، فهو مقبول شكلا.

في الموضوع :حيث يستفاد من وثائق الملف ومن الحكم المطعون فيه أن المستأنف تقدم بمقال بواسطة دفاعه أمام المحكمة التجارية بالرباط وعرض من خلاله بأن المدعى عليه دائن له بما قدره 158.550.57 درهم بناء على عقد سلف بحساب جاري مؤرخ في 30/10/2019 وعقد رهن على الأصل التجاري بنفس التاريخ، وانه رفض أداء ما بذمته رغم الإنذار الموجه له, والتمس لأجل ذلك الحكم على المدعى عليه بأدائه له مبلغ 185.550,57 درهم والفوائد من تاريخ 2/6/2022 وفوائد التأخير بنسبة 2 بالمائة من نفس التاريخ وتحديد الاكراه البدني في الأقصى والفوائد القانونية الى يوم التنفيذ وشمل الحكم بالنفاذ المعجل وتحميله الصائر وأرفق المقال بكشفي حساب, صورة لبيان تسجيل الامتياز الناتج عن رهن الأصل التجاري, صورة عقد,رهن, صورة وصل بريدي، صورة انذار.

وبناء على المذكرة الجوابية التي ادلى بها المدعى عليه بواسطة نائبه وجاء فيها بانه خلافا لما ادعاه المدعي يتوفر على حساب وقرض واحد وليس حسابين،وقرضين وان هذا القرض قد سقط بالتقادم، ملتمسا الحكم شكلا بعدم قبول الطلب وموضوعا بسقوطه للتقادم ورفضه.

وبناء على الحكم الصادر عن هذه المحكمة بتاريخ 2023/9/13 القاضي بإجراء خبرة.

وبناء على تقرير الخبير المنتدب.

وبناء على مذكرة مستنتجات بعد الخبرة التي ادلى بها نائب المدعى عليه والتي أكد من خللها سابق دفوعاته مضيفا بان الخبرة غير حضورية لعدم استدعائه ونائبه لحضورها,ملتمسا شكلا عدم قبول الدعوى وسقوطها للتقادم واحتياطيا استبعاد الخبرة واحتياطيا جدا اعادتها.

وبناء على مذكرة مستنتجات بعد الخبرة التي ادلى بها المدعي بواسطة نائبه - اثناء المداولة وجاء فيها بان الخبير المنتدب قد اساء تطبيق الفصل 503 من مدونة التجارة لكونه لم يدخل حيز التطبيق الا سنة 2014, وهو ما جعل من احتسابه للمبلغ المتخلد بذمة المدعى عليه يقل بما قدره 128.054,98 درهم ملتمسا الحكم بإجراء خبرة مضادة.

وبعد استيفاء الاجراءات المسطرية صدر الحكم المستأنف والذي استأنفته المستأنفة مركزة استئنافها على الأسباب المذكورة ادناه:

أسباب الاستئناف

حيث أن الحكم الابتدائي جاء مجانبا للصواب فيما قضى به عندما قضى بأداء المدعى عليها مبلغ 59، 57.495 درهم ولم يستجب لباقي الطلبات، وأن محكمة الدرجة الأولى أمرت بإجراء خبرة حسابية عهد القيام بها إلى الخبير رشدي العماني والذي خلص فيه أن تحديد تاريخ حصر الحساب في1/10/2011 وحدد مديونية المستأنف عليه في مبلغ 57.495,59 درهم. وأن الخبرة الحسابية المنجزة ابتدائيا لم تنجز وفق ما هو منصوص عليه في ق م م ، وبالتالي جاءت مجحفة في حق المستأنف وأضرت بمصالحه المالية . وأن تعليل المحكمة لم ينبني على أساس قانوني سليم، باعتبار أن دين المدين المطالب به من لدنه هو دين ثابت ، وأن الحساب المذكور جاري ما دام لم يتم تسوية الوضعية الدائنية للمستأنف عليها الزبون وبالتالي لا يمكن اعتبار أن الحساب أصبح في حكم الحساب المقفل ، وهذا ما يثبته الكشوفات الحسابية المرفقة بالمقال الافتتاحي للدعوى والذي يعد الوسيلة الوحيدة لإثبات الدين طبقا للمادة 492 من مدونة التجارة، وأن سقوط الدين يرتبط بالوفاء ما دامت المعاملة جارية والحساب غير مقفل والدين لم يستوف بعد.

وأنه بالرجوع إلى الاجتهاد القضائي المؤرخ في 30/04/2008 في الملف التجاري عدد 292/2005 " ... في حين أن الدورية المستند لها من طرف الخبراء المعتمد تقريرهم، صدرت عن والي بنك المغرب في إطار سلطته الرقابية على نشاط مؤسسات الائتمان وتتضمن مجموعة القواعد الاحترازية لكيفية التعامل مع الدورية المتعثرة ، ولا تعني الزبون أن مسطرة قفل الحساب بالاطلاع حتى يمكن القول بأنه بعد مرور سنة على عدم إجراء أي عملية به،يصبح الحساب مقفلا ".وبالتالي فإن العارض يلتمس من الحكم له بمبلغ 98 128.054 درهم مع الفوائد البنكية من تاريخ 02/6/2022مع التأييد في الباقي والحكم بتحميلها المصاريف.

وبناء على إدراج الملف بعدة جلسات آخرها جلسة 26/12/2024 تخلف دفاع المستأنف فتقرر اعتبار الملف جاهزا وحجزه للمداولة للنطق بالقرار لجلسة 31/12/2024.

محكمة الاستئناف

حيث عرض الطاعن أسباب إستئنافه وفق ما بسط أعلاه.

و حيث إنه فيما يخص السببين المستمدين من كون الخبرة المنجزة أمام المرجع الإبتدائي لم تنجز وفق ما هو منصوص عليه في قانون المسطرة المدنية و عدم قيام تعليل المحكمة على أساس قانوني ، فإن البين من وثائق الملف أن الخبرة المنجزة من قبل الخبير رشيد العماني إحترمت المقتضيات المنصوص عليها في قانون المسطرة المدنية فيما يتعلق بإستدعاء الطاعن و نائبه ذلك أن البنك الطاعن و دفاعه توصلا بتاريخ 23/11/2023 بإستدعاء لحضور الخبرة بتاريخ 30/11/2023 ، و أنه إعتمد على الوثائق المقدمة له من قبل الطاعن الذي حضر عنه ممثل له ، وأن البين من تقرير الخبرة أن الخبير تقيد بالنقط الواردة بالأمر التمهيدي و بدورية والي بنك المغرب المتعلقة بتصنيف الديون المتعثرة وخلص إلى إعتبار المديونية الناتجة عن القرض الإستهلاكي محددة في مبلغ 49.192,43 درهم شاملة للإستحقاقات غير المؤداة رأسمالا بمبلغ 13.762,68 والفوائد عن الإستحقاقات غير المؤداة بمبلغ 1000,85 درهم والرأسمال المتبقي بمبلغ 34.428,43 درهم وإحتسب مبلغ 8303,16 درهم عن الرصيد المدين للحساب الجاري، وإعتبارا لكون الحكم المستأنف جاء معللا بما يكفي و غير خارق لأي مقتضى قانوني، ليبقى ما أثير من أسباب غير مؤسس قانونا و يتعين رده و ما نحى إليه الحكم المستأنف يبقى مصادفا للصواب ، ما يستوجب تأييده و تحميل المستأنف المصاريف.

لهذه الأسباب

تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا علنيا وغيابيا:

في الشكل: قبول الإستئناف

في الموضوع: برده وتأييد الحكم المستأنف وتحميل المستأنف المصاريف.