Réf
71799
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
1488
Date de décision
08/04/2019
N° de dossier
2019/8221/861
Type de décision
Arrêt
Mots clés
Relevé de compte, Rejet de la demande d'expertise, Preuve en matière bancaire, Force probante, Demande d'expertise comptable, Créance Bancaire, Contestation de la créance, Confirmation du jugement, Charge de la preuve, Absence de contestation
Base légale
Article(s) : 492 - Dahir n° 1-96-83 du 15 rabii I 1417 (1er août 1996) portant promulgation de la loi n° 15-95 formant code de commerce
Article(s) : 118 - Dahir n° 1-05-178 du 20 chaoual 1426 (23 novembre 2005) portant promulgation de la loi n° 34-03 relative aux établissements de crédit et organismes assimilés
Source
Non publiée
La cour d'appel de commerce rappelle la force probante des relevés de compte bancaire pour l'établissement d'une créance. Le tribunal de commerce avait condamné le titulaire d'un compte courant au paiement du solde débiteur. L'appelant contestait la réalité de la créance, arguant de l'inexactitude des relevés produits par la banque et sollicitait à titre subsidiaire une expertise comptable. La cour retient que les extraits de compte, en application de l'article 492 du code de commerce et de l'article 118 de la loi relative aux établissements de crédit, font foi de la créance de l'établissement bancaire et qu'il incombe au débiteur qui les conteste d'apporter la preuve contraire. Elle relève que le débiteur, destinataire de relevés périodiques, ne peut valablement contester le solde qu'en démontrant une erreur spécifique et contemporaine dans les écritures. Faute pour l'appelant de produire le moindre élément de preuve d'un paiement ou d'une anomalie, la demande d'expertise est jugée non fondée. Le jugement de première instance est en conséquence confirmé.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث تقدم المستأنف بواسطة دفاعه بمقال مؤدى عنه الرسوم القضائية بتاريخ 09/01/2019 عرض فيه أنه يستأنف الحكم القطعي الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 31/10/2018 تحت عدد 10122 في الملف التجاري عدد 8783/8221/2018 والقاضي في الشكل بقبول الطلب وفي الموضوع بأداء المدعى عليه لفائدة المدعية مبلغ 345.709,37 درهما مع الفوائد القانونية من تاريخ الطلب تحميله الصائر ورفض باقي الطلبات .
في الشكل
وحيث إن الحكم بلغ للمستأنف بتاريخ 15/01/2019 وبادر إلى تسجيل استئنافه بتاريخ 29/01/2019 مما يكون معه الاستئناف واقع داخل الأجل القانوني طبقا للفصل 18 من قانون إحداث المحاكم التجارية ومستوفي لباقي الشروط الشكلية المتطلبة قانونا فهو مقبول شكلا.
وفي الموضوع
حيث يستفاد من وثائق الملف والحكم المستأنف أن البنك المدعي - المستأنف عليه حاليا– تقدم بمقال لدى المحكمة التجارية بالبيضاء بتاريخ 19/09/2018 عرضت فيه أنها دائنة للمدعى عليه بمبلغ 345.709,37 درهما م ناتج عن كشوف حساب و انه تخلف عن أداء ما بذمته رغم المساعي الودية التي باءت بالفشل لأجل ذلك فإنه يلتمس الحكم على المدعى عليه بان يؤدي لفائدة المدعية المبلغ المذكور مع الفوائد البنكية والضريبة على القيمة المضافة من تاريخ حصر الحساب إلى يوم الأداء التام مع الفوائد القانونية وأداء تعويض عن التماطل قدره 5.000 درهم شمول الحكم بالنفاذ المعجل وتحميل المدعى عليه الصائر و تحديد مدة الإكراه البدني في الأقصى . بكشوف حساب وعقد توثيقي ورسالة إنذار ومحضر تبليغ .
وحيث أدرجت القضية بجلسة 24/10/2018 حضر خلالها نائب المدعى وتخلف المدعى عليه رغم التوصل فتقرر حجز القضية للمداولة ، قصد النطق بالحكم بجلسة 31/10/2018 صدر على إثرها الحكم المطعون فيه المذكور أعلاه .
أسباب الاستئناف
حيث إن المستأنف تمسك في أسباب استئنافه بكون المستأنف لم يتمكن من الحضور خلال المرحلة الابتدائية ولم يتمكن من إبداء أوجه دفاعه وتقديم الوثائق والمستندات التي تثبت عدم جدية الطلب وعدم ارتكازه على أساس وأن الكشوفات الحسابية المدلى بها من طرف المستأنفة هي عير حقيقية ولا يمكن الأخذ بها ولا تتضمن جميع الأداءات التي قام بها المستأنف وكان يقوم بأداءات دورية ولم يتمن من استخراج البيانات مباشرة من الوكالة البنكية التي يتواجد بها حسابه البنكي ملتمسا إجراء خبرة حسابية للوقوف على المبالغ المتحصل عليها من طرف البنك كاقتطاعات وأداءات تمت لفائدة البنك مباشرة ولتحديد مبلغ الدين الحقيقي والتمس إلغاء الحكم المستأنف وبعد التصدي الحكم من جديد برفض الطلب واحتياطيا إجراء خبرة حسابية . وأدلى بنسخة من حكم وكشوف حسابية . .
وحيث أجابت البنك المستأنف عليه بكون الكشوف الحسابية المدلى بها تتضمن جميع البيانات اللازمة من دائنية ومدينة ورصيد الحساب المدين ومبلغ الأقساط الغير المؤداة ومبلغ الأقساط الحالة وجميع البيانات اللازمة أي أنه مستوف لجميع الشروط الشكلية المتطلبة قانونا وهو ما أكد المشرع في الفصل 492 من مدونة التجارة والفصل 118 من ظهير مؤسسات الائتمان التي أكدت أن كشوف الحساب تعتمد في الميدان القضائي باعتبارها وسيلة إثبات المديونية وأن دفع المستأنف هو دفع مردود لكونه جاء مجردا من أي إثبات ولكونها لم تثبت أنها نازعت في البيانات والتقييدات المضمنة به في الأجل المعمول بع في الأعراف البنكية وهو 30 يوما من تاريخ توجيهه , وبخصوص طلبه الرامي إلى إجراء خبرة حسابية ففي غياب أي وثيقة تثبت أداء ولو جزئيا من الدين بعد قفل الحساب فإنه يتعين رد دفوع المستأنف والحكم بتأييد الحكم المستأنف .
وحيث أدرجت القضية بجلسة 01/04/2019ى حضر (ع.) عن ذة/ (ب.) عن المستأنف وحضر ذ/ (ن.) عن ذة/ فضيلة (س.) عن البنك المستأنف عليه الذي أكد مذكرته الجوابية المدلى بها واعتبرت المحكمة القضية جاهزة فتم حجزها للمداولة وللنطق بجلسة 08/04/2019
محكمة الاستئناف
حيث إن المستأنف تمسك في أسباب استئنافه بكون المستأنف لم يتمكن من الحضور خلال المرحلة الابتدائية ولم يتمكن من إبداء أوجه دفاعه وتقديم الوثائق والمستندات التي تثبت عدم جدية الطلب وعدم ارتكازه على أساس وأن الكشوفات الحسابية المدلى بها من طرف المستأنفة هي عير حقيقية ولا يمكن الأخذ بها ولا تتضمن جميع الأداءات التي قام بها المستأنف وكان يقوم بأداءات دورية ولم يتمن من استخراج البيانات مباشرة من الوكالة البنكية التي يتواجد بها حسابه البنكي ملتمسا إجراء خبرة حسابية للوقوف على المبالغ المتحصل عليها من طرف البنك كاقتطاعات وأداءات تمت لفائدة البنك مباشرة ولتحديد مبلغ الدين فإن الثابت أن دين البنك المستأنف عليه ثابت بكشوف حساب التي اعتبرتها المادة المادة 492 من م ت والفصل 118 من القانون 34/3 الصادر بتاريخ 14/02/2006 المعتبر بمثابة قانون يتعلق بنشاط مؤسسات الائتمان أن كشف الحساب المستخرج من الدفاتر التجارية للبنك المفترض إمساكها بانتظام لها حجيتها الإثباتية في الميدان التجاري وعلى من يدعي العكس إثباته وان الثابت للمحكمة ان النزاع نشا عن حساب جار (بالاطلاع) بين الطرفين يعتبر رصيده نتيجة للحركات السلبية والايجابية لتشغيله من طرفيهما وان البنك بلغ زبونه بكشوف دورية عن عدد الحركات ومن ثم فان المستأنفين كانا بالضرورة على بينة برصيد هذا الحساب ولا يمكنهما المنازعة فيه إلا إذا وضعا يدهما وفي حينه على غلط في بند من بنوده المذكورة.
وحيث إنه بخصوص صور كشوف الحساب المدلى بها من طرف المستأنف تتطابق مع كشوف البنك ولا تتعارض معها وما تم الإشارة إليه في هذه الكشوف ليست أداءات أقساط وإنما هي أقساط قرض غير مؤداة مسجلة بمدينية الحساب ويكون ما تمسك به المستأنف بهذا الخصوص على غير أساس وفي غياب إثبات أي أداء فإن طلب إجراء خبرة ليس له ما يبرره .
وحيث يتعين تبعا لما ذكر أعلاه تأييد الحكم المستأنف.
و حيث يتعين تحميل الطاعن الصائر .
لهذه الأسباب
فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا علنيا حضوريا
في الشكل : قبول الاستئناف
في الموضوع : تأييد الحكم المستأنف وتحميل الطاعن الصائر .