Preuve de la créance bancaire : Le relevé de compte non contesté suffit à établir la dette, l’absence de contrat de prêt n’entraînant pas l’irrecevabilité de l’action (CA. com. Casablanca 2019)

Réf : 80445

Identification

Réf

80445

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

5583

Date de décision

25/11/2019

N° de dossier

2017/8221/4005

Type de décision

Arrêt

Abstract

Base légale

Article(s) : 146 - Dahir portant loi n° 1-74-447 du 11 ramadan 1394 (28 septembre 1974) approuvant le texte du code de procédure civile (CPC)

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une action en recouvrement de créance bancaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante d'un relevé de compte. Le tribunal de commerce avait écarté la demande au motif que le contrat de prêt n'était pas produit et que le relevé de compte était insuffisamment détaillé. La cour censure cette analyse et retient qu'un relevé de compte non contesté par le débiteur constitue un commencement de preuve suffisant. Elle précise qu'en cas de doute sur les écritures, il appartient au juge du fond d'ordonner une expertise comptable plutôt que de prononcer l'irrecevabilité de l'action. Évoquant l'affaire au fond en application de l'article 146 du code de procédure civile, et se fondant sur les conclusions du rapport d'expertise qu'elle a ordonné, la cour fixe la créance au montant déterminé par l'expert. Le jugement est par conséquent infirmé et la cour, statuant à nouveau, condamne le débiteur au paiement de la somme retenue, augmentée des intérêts légaux à compter de la demande.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

في الشكل:

حيث قدم الاستئناف وفق الشروط الشكلية المتطلبة قانونا ، صفة وأجلا وأداء فهو مقبول شكلا.

وفي الموضوع :

حيث يتجلى من وثائق الملف أن المدعية شركة القرض الفلاحي للمغرب تقدمت بواسطة نائبها بمقال افتتاحي، مؤداة عنه الرسوم القضائية بتاريخ 25-08-2016 ، والذي تعرض من خلاله أنها دائنة للمدعى عليها غاية 30/04/2016 مبلغ 882.648,96 درهم ، لأجله تلتمس الحكم على المدعى عليها بأدائها لفائدتها مبلغ 882.648,96 درهم، مع فوائد البنكية بنسبة 14 % من تاريخ 30/04/2016، وشمول الحكم بالنفاذ المعجل وتحميلها الصائر. وأرفق المقال بكشف حساب.

وبعد استفاء الإجراءات القانونية، أصدرت المحكمة الحكم المذكور ، استأنفه المدعية.

أسباب الاستئناف.

حيث جاء في أسباب الاستئناف بعد ذكر موجز الوقائع ، أن الحكم المستأنف جانب الصواب فيما قضى به من عدم قبول الدعوى شكلا لعدم الإدلاء بعقد القرض، ولكون كشف الحساب غير مفصل، والحال أن الدين المطالب به هو دين ثابت بمقتضى الكشف البنكي المدلى به، والمتضمن لجميع العمليات بالإضافة للفوائد والغرامة المتفق عليها، وأن عدم الإدلاء بعقد القرض لا ينفي المديونية عن المستأنف عليها ، خصوصا أن المقتضيات القانونية المتعلقة بالحسابات البنكية لا تتقيد بوجود عقد القرض بين البنك والمستفيد من الحساب، هذا من جهة ، ومن جهة أخرى فإن القول بأن الكشف الحسابي جاء مجردا وغير مفصل، هو قول مجانب للصواب وغير مؤسس، خصوصا وأن الطاعنة أدلت بكشف مفصل وفق الكيفيات المحددة قانونا ، لأجله تلتمس إلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به ، وبعد التصدي الحكم على المستأنف عليها بأدائها لفائدته مبلغ 882.648,96 درهم، مع فوائد البنكية بنسبة 14% من تاريخ 30/04/2019 ، وتحميل المستأنف عليها الصائر. وأرفق مقاله بنسخة من الحكم المستأنف.

وبناء على القرار التمهيدي الصادر بتاريخ 24/06/2019 والقاضي بإجراء خبرة حسابية بواسطة للخبير السيد جواد قادري حسني قصد الاطلاع على دفاتر التجارية والمحاسبية وعلى جميع الوثائق المفيدة في النازلة، الاطلاع على الحساب الجاري الذي يربط المستأنفة بالمستأنف عليها، وحساب حركيته الدائنة والمدينة، وحساب الفائدة والأصاريف طبقا للاتفاق وما ينص عليه القانون، وتحديد سبب الدين العالق بذمة المستأنف عليها إن وجد. مع الأخذ بعين الاعتبار في تحديده المقتضيات القانونية المطبقة في المجال البنكي.

بناء على تقرير الخبير المودع بكتابة ضبط هذه المحكمة بتاريخ 07/10/2019 والذي انتهى فيه إلى شركة القرض الفلاحي لم تدل بالوثائق المطلوبة، وأن الحساب رقم [رقم الحساب] يسجل رصيدا مدينا بمبلغ 250.936,75 درهما بتاريخ آخر عملية دائنة بتاريخ 31/03/2008 للمستأنف عليها.

وبناء على إدراج الملف بجلسة 28/10/2019 تخلف خلالها نائب المستأنفة رغم التوصل، وتخلفت المستأنف عليها رغم استدعائها ، فتقرر اعتبار القضية جاهزة، فتم حجزها للمداولة قصد النطق بالقرار بجلسة 25/11/2019 .

محكمة الاستئناف.

وحيث صح ما عابه المستأنف على الحكم المستأنف الذي قضى بعدم قبول الطلب بعلة عدم الإدلاء بعقد القرض، وأن الكشف الحسابي غير مفصل، والحال أن الطاعنة أدلت بكشف حسابي لم تقع المنازعة فيه من طرف من يحتج به عليه، وأنه كان على محكمة البداية متى ساورها شك في إحدى مفردات الحساب، أو إحدى العمليات الواردة به، اللجوء إلى خبرة حسابية، مما يكون معه الحكم المستأنف الذي قضى بعدم قبول الطلب قد أساء تطبيق القانون، ويتعين إلغاؤه، والحكم من جديد بقبول الطلب.

وحيث إنه يجب على المحكمة إذا أبطلت أو ألغت الحكم المطعون فيه ، أن تتصدى للحكم في الجوهر إذا كانت الدعوى جاهزة للبت فيها طبقا للفصل 146 من ق م م ، والثابت من خلال وثائق الملف، وخاصة الخبرة الحسابية التي أمرت به هذه المحكمة، بواسطة الخبير السيد جواد حسني القادري، أن الحساب رقم [رقم الحساب] سجل رصيدا مدينا بمبلغ 250.936,75 درهما بتاريخ آخر عملية دائنة للمستأنف عليها ، والتي كانت في 31/03/2008 ، وبالتالي تكون المديونية ثابتة في حدود المبلغ المذكور، خاصة وأنه ليس بالملف ما يفيد الوفاء بها ، مما يتعين معه الحكم على المستأنف عليها بأدائها له، وشمول هذا الأداء بالفوائد القانونية التي تستحق بعد حصر حساب الزبون، مع جعلها سارية فقط منذ من تاريخ الطلب، وتحميل الطرفين الصائر بالنسبة.

لهذه الأسباب

فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت علنيا انتهائيا وغيابيا.

في الشكل : قبول الاستئناف.

في الموضوع: بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من عدم قبول الطلب، والحكم من جديد بقبول الطلب بشأنه، وبأداء المستأنف عليها للمستأنف مبلغ 250.936,75 درهما، مع الفوائد القانونية من تاريخ الطلب ، وجعل الصائر بالنسبة.