Réf
56341
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
4009
Date de décision
22/07/2024
N° de dossier
2024/8221/2799
Type de décision
Arrêt
Mots clés
Relevé de compte, Réformation du jugement, Recouvrement de créance, Preuve en matière bancaire, Pouvoir d'appréciation du juge, Force probante, Contrat de prêt bancaire, Contestation du montant de la dette, Charge de la preuve du débiteur, Absence de preuve contraire
Source
Non publiée
Saisi d'un litige en recouvrement de créance bancaire, la cour d'appel de commerce examine la contestation du solde débiteur par l'emprunteur et sa caution solidaire. Le tribunal de commerce avait condamné ces derniers au paiement d'une somme en principal et de dommages-intérêts.
L'appelant principal soulevait l'absence de force probante des extraits de compte produits par l'établissement bancaire, tandis que ce dernier, par appel incident, sollicitait l'augmentation du principal et de l'indemnité allouée. La cour écarte le moyen du débiteur en rappelant qu'au visa des articles 492 du code de commerce et 156 de la loi relative aux établissements de crédit, les extraits de compte font foi jusqu'à preuve du contraire, laquelle n'est pas rapportée en l'absence de tout élément probant contraire.
Faisant partiellement droit à l'appel incident, la cour procède toutefois à une nouvelle liquidation de la créance en excluant les intérêts et taxes postérieurs à la clôture du compte. Elle maintient en revanche le montant des dommages-intérêts, estimant que le premier juge en a souverainement apprécié le quantum au titre de la réparation du préjudice.
Le jugement est donc confirmé dans son principe mais réformé sur le montant de la condamnation principale.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
في الشكل :
حيث تقدمت شركة م.ت. وهشام (ل.) بمقال بواسطة دفاعهما مؤدى عنه بتاريخ 13/05/2024يستأنفان بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء رقم 11334 بتاريخ 29/11/2023 في الملف عدد 6700/8221/2023 و القاضي في منطوقه :في الشكل : قبول الدعوى
في الموضوع : بأداء المدعى عليهما تضامنا لفائدة المدعية مبلغ 172398.87 درهم ومبلغ 10000.00 درهم كتعويض عن التماطل وبتحديد الاكراه البدني في حق الكفيل في الحد الأدنى و بتحميلهما الصائر و رفض باقي الطلبات.
حيث ان ملف الدعوى خال مما يثبت تبليغ الحكم المستأنف للمستأنفين، مما يكون معه الاستئناف الأصلي والاستئناف الفرعيقد قدماوفقالصيغة القانونية صفة و أجلا و أداء فهما مقبولين شكلا .
في الموضوع :
حيث يستفاد من وثائق الملف و من الحكم المطعون فيه أن البنك ش.م. تقدمت بمقال بواسطة دفاعها أمام المحكمة التجارية بالدار البيضاء و المؤدى عنه بتاريخ 13/06/2023 و الذي يعرض من خلاله انه ابرم مع المدعى عليها برتوكول اتفاق من اجل توطيد قرض بتاريخ 28/11/2019 بمبلغ 586970.00 درهم لنسبة فائدة 8 بالمائة بالاضافة الى الضريبة على القيمة المضافة و ان المدعى عليها توقفت عن أداء أقساط القرض و أصبحت بذلك مدينة للعارض بمبلغ اصلي قدره 183544.02 درهم محصور بتاريخ 02/06/2022 ، كما يتجلى ذلك من كشف الحساب المشهود بمطابقته للدفاتر التجارية للعارض الممسوكة بانتظام ، و انه لضمان جميع المبالغ المتخلذة بذمة المدعى عليها الأولى قد منح هشام (ل.) للعارض كفالة شخصية بالتضامن مع التنازل الصريح عن الدفع بالتجزئة او التجريد بتاريخ 28/11/2013 في حدود مبلغ 2000000.00 درهم، وان العارض قام بتوجيه رسالة انذار المطلوب ضده من اجل أداء ما تخلد بذمته غير ان هذا الأخير لم يحرك ساكنا و البند 5 من العقد ينص على ان المقترض يقبل بأداء غرامة قيمتها 10 بالمائة في حالة ما اضطرت البنك للقيام باجراءات قضائية قصد استيفاء دبونه ان تعنت المدعى عليها عن عدم أداء ما بذمتها قد اضر مصالح العارض و ان كل ضرر ثابت يتعين جبره و ان العارض محق في المطالبة بتعويض عن الضرر، وان البند 2 من البرتوكل نص عل تحديد قيمة الفوائد في 8 بالمائة تضاف اليها الضريبة على القيمة المضافة وان البند 3 ن نفس البرتوكل نص على ان 1 بالمائة تنضاف الى نسبة الفوائد الاتفاقية المحددة أعلاه عن المبالغ الواجبة الدفع عن كل شهر تأخير ، لاجله يلتمس الحكم على المدعى عليهما بادائهما تضامنا لفائدة العارض مبلغ183544.02 درهم بالإضافة الى فوائد التاخير الاتفاقية المحددة في 1 بالمائة عن كل شهر تأخير منذ تاريخ حصر الحساب أي 02/06/2022 تنضاف اليه قيمة الضريبة المضافة ومبلغ 18354.02 درهم كتعويض عن الضرر مع النفاذ المعجل وتحديد الاكراه البدني في الأقصى و تحميلهما الصائر وارفق المقال باصل برتوكول ، اصل كشف حساب، رسالتين انذاريتين مع محضر تبليغ انذار، عقد كفالة و النموذج ج .
وبناء على جواب المدعى عليها بواسطة نائبها و الذي اتارت من خلالها بان المدعية ادلت بوثائق من صنع نفسها وانها ليست محل أي إقرار من طرف العارضة و ان المدعية لم تدل باية وثائق محاسباتية ممسوكة وفقا للقواعد و بانتظام، لاجله تلتمس أساسا الحكم برد طلبات العارضة و تحميلها الصائر واحتياطيا الحكم باجراء خبرة حساسبية بين العارضة و المدعية.
وبناء على تعقيب المدعى عليها و الذي اتارت من خلالها بان المدعى عليها لم تنازع في المديونية و انما نازعت فقط في القوة الثبوتية للوثائق المقدمة رفقة مقاله الافتتاحي، وان كشوفات حساب المدعية مطابقة للدفاتر التجارية للعارض تتوفر على قوة الاثبات المنصوص عليها و خصوصا مقتضيات م 156 من ظهير 24/12/2014 بتنفيذ القانون 130.12 المتعلق بمؤسسات الائتمان و الهيئات المعتبرة في حكمها، ملتمسا الحكم وفق ملتمسات العارض المسطرة بالمقال الافتتاحي للدعوى.
و حيث إنه بعد إدراج القضية بعدة جلسات صدر الحكم المشار إليه أعلاه و هو الحكم المستأنف .
أسباب الاستئناف
حيث جاء في أسباب الاستئناف بعد عرض موجز لوقائع الدعوىأنهفيما يخص المنازعة الصريحة في مبلغ الدينينازع المستأنفون في مبلغ الدين المطالب من صرف المستأنف عليها وان مبلغ الدين اقل بكثير من المبلغ المطلوب الادائه في المقال الافتتاحي أو الحكم الابتدائي وحيث انه وفقا للجتهدات القضائية المتاوترة في الموضوع ، تعتبر المنازعة الصريحة للمستفيد من القرض في مبلغه موجبة لإلغاء الاحكام المتعلقة بذلك كلما لم يرتكز مبلغ القرض على تفصيل صريح من طرف المؤسسة المقرضة وفيما يتعلق بالكشوفات الحسابية المدلى بها والتي ى من د صنع المدعية نفسها عززت المستأنف عليها طلبها الرامي إلى الأداء بعدة كشوفات حسابية وأن الواضح من تلك الكشوفات المدلى بها أنها من صنع المدعية نفسها ولم تكنعلى إثرها أو صددها أي إقرار من طرف العارضة وبذلك يجب ردها وعدم الأخذ بها وينص الفصل 433 من ق ا ع أنه يجب أن تتضمن الوثائق المحاسباتية المدلى بها باعتراف او اقرار صادر من الخصم لتكون لها قوة ثبوتية كوسيلة إثبات أمام القضاء ويخلو الملف من أي اقرار للعارضة او اعتراف صادر منها ، فانه يجب رفض طلباتووفقالمدعية وردها وفيما يتعلق بعدم إدلاء إدلاء مستأنف عليها بوثائقها المحاسباتية الممسوكة بانتظام حيث ينص الفصل 19 من مدونة التجارة الجديدة أن المحاسبة الممسوكة بانتظام شكليات تحترم القواعد العامة تعتبر كوسيلة إثبات أمام القضاء وأن للدعوى خالية من أي وثائق محاسباتية وفقا للمادة 19 من مدونة التجارة وبذلك فإن المستأنف عليها لم تدلي إليه بأية وثائقها المحاسباتية لدعم طلباتها الممسوكة بانتظام ، ملتمسان إلغاء الحكم المستانف الحكم من جديد برفض الطلبات و تحميلالمستأنف عليها الصائر .أرفق المقال ب: أصل الحكم الابتدائي.
و بناء على إدلاء المستأنف عليها بمذكرة جواب مع استئناف فرعي بواسطة نائبها بجلسة 24/06/2024 التي جاء فيها من حيث الجواب على المقال الاستئنافي فإن المقال الاستئنافي الذي تقدم به المستأنفان معيب شكلا وذلك للأسباب التاليةأنه و من جمة أولى فإن الطرف المستأنف لم يدلي لحد الآن بطي التبليغ الموجه لهما من أجل معرفة إن كان الاستئناف قد قدم داخل الأجل القانوني من عدمه مما يتعين معه الحكم بعدم قبول الاستئناف لتقديمه خارج الأجل القانوني ما إذا تبين ذلك بعد الإدلاء بطيات التبليغ وأنه و من جهة ثانية فإنه برجوع المحكمة للوقائع الواردة في المقال الاستئنافي فإنها ستلاحظ أيضا اختلالها ناحية الشكل على اعتبار أن الوقائع تكون سردا للوسائل المثارة في المرحلة الابتدائية و أن ما تقدم به الطرف المستأنف ما هو الا سرد لطلبات العارضة في مقالها الافتتاحي فقط وأنه و أمام الاختلالات الشكلية العديدة للمقال الاستئنافي فإنه يتعين الحكم بعدم قبوله شكلا وأنه بالإضافة إلى الاختلالات التي طالت المقال الاستئنافي على مستوى الشكل، فإن الاختلالات طالت موضوع الدعوى أيضا وأن الدفوع المثارة في المقال الاستئنافي ما هي الا دفوع واهية اعتمدها الطرف المستأنف خلال المرحلة الابتدائية للدعوى و دحضها العارض بالدليل والبرهان وأن منازعة الطرف المستأنف في مبلغ الدين غير مؤسس قانونا طبقا لبرتوكول الاتفاق المبرم مع العارض بتاريخ 2019/11/28 بمبلغ 586.970,00 درهم بنسبة فائدة قدرها 8.00% بالإضافة إلى الضريبة على القيمة المضافةوأن المستأنفة الأولى توقفت عن أداء أقساط القرض و أصبحت بذلك مدينة للعارض بمبلغ أصلي قدره 183.544,02 درهم محصور بتاريخ 2022/06/02 كما يتجلى ذلك من الكشوفات الحسابية المدلى بها من قبل العارضوأن كشوفات الحساب التي تعدها مؤسسات الائتمان يعتد بها في المجال القضائي باعتبارها وسائل إثبات في المنازعات القائمة إلى أن يثبت ما يخالف ذلك طبقا لمقتضيات المادة 492 من مدونة التجارة و المادة156 من ظهير 2014/12/24 بتنفيذ القانون رقم 130.12 المتعلق بمؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها و التي تنص على أنه : «يعتد بكشوف الحساب التي تعهدها مؤسسات الائتمان وفق المقتضيات المحددة بمنشور يصدره والي بنك المغرب ، بعد استطلاع رأي لجنة مؤسسات الائتمان في المجال القضائي باعتبارها وسائل اثبات بينها وبين عملائها في المنازعات القائمة بينها الى أن يثبت ما يخالف ذلك» ومن حيث الاستئناف الفرعيمن حيث مبلغ المديونية المطالب بها فإن الحكم الابتدائي المراد استئنافه فرعيا من قبل العارض قلص مبلغ الدين المستحق، على اعتبار أن العارض طالب ابتدائيا بأداء المستأنف عليهما فرعيا مبلغ 183.544,02 درهم وأن المحكمة الابتدائية اعتمدت في تعليلها للحكم الابتدائي على كشوفات الحساب المدلى بها من قبل العارض و التي تكتسي طابع المشروعية بناء على الفصل 492 من مدونة التجارة و الفصلين 106 و 156 من القانون المنظم لمؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها، لكنها حصرت مبلغ المديونية في 172.398,87 درهم فقط و الحال أن العارض أدلى بكشوفات الحساب و التي تثبت مبلغ الدين الحقيقي المتمثل في 183.544,02 درهم و ذلك مند تاريخ حصر الحساب في 2022/10/05وأن العارض تضررا من تقليص مبلغ المديونية الغير مرتكز على أساس خاصة و أن المحكمة الابتدائية عللت حكمها بالقول :"... والثابت من كشف الحساب المدلى به أن المدعى عليها مدينةللمدعي بمبلغ 172.398,87 درهم" من حيث مبلغ التعويض المطالب بهاعتبرت المحكمة الابتدائية في تعليلها لمسألة التعويض بكون أن طلب التعويض مبرر اعمالا لمقتضيات الفصل 264 من ق ل ع و بذلك ارتات المحكمة تحديده بما لها من سلطة تقديرية بالمراعاة مع قيمة المديونية ومدة التماطل و الاضرار المحتملة للمدعية في مبلغ 10.000,00 درهم وأن التعويض التعاقدي المطالب به ابتدائيا يجد سنده القانوني في البند 5 من بروتوكول الاتفاق و المحدد قيمته في نسبة 610% من قيمة الدين المطالب به، و أن الحكم المستأنف فرعيا لما قلص من مبلغ التعويض في مبلغ 10,000,00 درهم يكون قد خالف مقتضيات الفصل 230 من قانون الالتزامات و العقود وأنه و لو فرضنا جدلا بأن المحكمة أسست حكمها بناء على السلطة التقديرية الممنوحة لها في اطار تعديل التعويضات المتفق عليها، فإن الفصل 264 من قانون الالتزامات و العقود اشترط للممارسة المحكمة لسلطاتها التقديرية أن تعادل ما بين تخفيض التعويض و النفع العائد للدائن وتنقص الفقرة الثالثة من قانون الالتزامات و العقود بأنه يمكن للمحكمة تخفيض التعويض المتفق التعويض المتفق عليه بنسبة عليه إذا كان مبالغا فيه أو الرفع من قيمته إذا كان زهيدا، ولها أيضا أن النفع الذي عاد على الدائن من جراء التنفيذ الجزئيوأنه و في نازلة الحال فإن العارض لم يتحصل على أي نقع مترتب عن العقد الرابط مع المستأنف عليها فرعيا بل على عكس ذلك فإن المستأنف عليهما فرعيا يماطلان في أداء مبالغ الدين المستحق وبذلك يكون العارض محقا في المطالبة بالحكم على الطرف المستأنف بأدائه تضامنا مبلغ الدين كاملا و هو 183.544,02 درهم بالإضافة إلى تعويض لا يقل عن 00، 18.000 درهم كما هو منصوص عليه في عقد القرض و الذي ينثل تعويضا مناسبا غير مبالغ خاصة و أن المستأنف عليها فرعيا يماطلان في إداء ما بذمتهممند اكثر من 4 سنوات ، ملتمسا في المذكرة الجوابية أساسا بعدم قبول الاستئناف شكلا واحتياطيا موضوعا الحكم برفض الاستئناف موضوعا و بعد التصدي الحكم من جديد بتأييد الحكم المستأنف مع تعديله و تحديد المديونية في مبلغ 183.544,02 درهم بالإضافة إلى تعويض لا يقل عن 18.000،00 درهم ومن حيث الاستئناف الفرعي بقبوله شكلا وموضوعا تأييد الحكم المستأنف مع تعديله و الحكم برفع مبلغ الدين المحكوم به ابتدائيا إلى مبلغ 183.544.02 بالإضافة إلى الحكم برفع مبلغ التعويض التعاقدي المتمثل في نسبة 10% من مبلغ الدين و تحديد في مبلغ 18.354,02 درهم مع إبقاء صوائر الدعوى على المستأنف عليها فرعيا.أرفقت ب: بروتوكول اتفاق وكشوفات الحساب.
وبناء على إدراج القضية أخيرا بالجلسة المنعقدة بتاريخ 15/07/2024 ولا تعقيب لنائب المستأنفين اصليا في الملف، وقررت المحكمة اعتبار القضية جاهزة وجَعْلُ الملَّفِ في المداولة قصد النطق بالحكم بجلسة 22/07/2024
التعليل
حيث أسس المستأنفين اصليا والمستأنف فرعيا استئنافيهما على الأسباب المشار اليها أعلاه.
-من حيث الاستئناف الأصلي:
وحيث انه امام عدم ادلاء المستأنفين اصليا باي حجة او أي وثيقة لإثبات ان المديونية التي بذمتهما ليست هي ما ضمنت بالكشوف الحسابية المعززة للطلب والمرفقة بالمقال الافتتاحي للدعوى، و بذلك يكون ما أثير بشأن المديونية غير ذي أساس ، و ليس من شانه أن ينال من حجية الكشوف الحسابية البنكية ، التي تعتبر وسيلة إثبات يوثق بها و تعتمد في المنازعات القضائية ، طبقا للمادة 492 من مدونة التجارة والفصل 156 من القانون 103.12 المتعلق بمؤسسات الائتمان و الهيئات المعتبرة في حكمها . والذي يعتبر كشف الحساب المستخرج من الدفاتر التجارية للبنك، المفترض إمساكها بانتظام لها حجيتها في الميدان التجاري. و تكون المنازعة غير جدية. مما يبقى معه مستند الطعن مفتقرا للأساس القانوني و يتعين رده ، مع تحميل الطاعنين الصائر اعتبارا لما آل إليه طعنهما.
-من حيث الاستئناف الفرعي: حيث ان المحكمة بعد رجوعها الى الكشوف الحسابية المرفقة بالمقال الافتتاحي للدعوى والمعززة لطلب المستأنف فرعيا تبت لها بان المديوينة التي في ذمة المستأنف عليهما فريعا محددة في مبلغ 175.662,87 درهم على اعتبار ان المبالغ الضمنة في كشف الحساب المتعلقة بالفوائد والضريبة لعى القيمة المضافة تبقى غير مستحقة بعد حصر الحساب، وبالتالي يكون المبلغ المحكوم به من طرف محكمة البداية غير مبرر ويتعين تعديله برفعه الى مبلغ 175.662,87 درهم.
وحيث ان المحكمة بجوعها الى وثائق الملف وخاصة ملتمس المستأنف فرعيا في المقال الافتتاحي للدعوى تبت لها بانه التمس تعويضا عن الضرر والمحكمة قامت بتحديده وفق ما لها من سلطة تقديرية مراعاة منها ما لحقه من ضرر ، مما يكون ما اثاره بهذا الخصوص غير واقع في محله ويتعين رده.
وحيث انه استنادا على ما سطر أعلاه يتعين تأييد الحكم المستأنف مع تعديله وذلك برفع المبلغ المحكوم به الى 175.662,87 درهم، وجعل الصائر بالنسبة.
لهذه الأسباب
تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء و هي تبت انتهائيا علنيا و حضوريا :
في الشكل: قبول الاستئنافين الأصلي والفرعي
في الموضوع :تأييد الحكم المستأنف مع تعديله وذلك برفع المبلغ المحكوم به الى 175.662,87 درهم، وجعل الصائر بالنسبة.