Réf
72098
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
1795
Date de décision
22/04/2019
N° de dossier
2018/8221/5834
Type de décision
Arrêt
Mots clés
Relevé de compte, Réformation du jugement, Recouvrement de créance bancaire, Preuve en matière bancaire, Pouvoirs du juge, Irrecevabilité partielle, Force probante, Facilités de caisse, Absence de contestation
Base légale
Article(s) : 32 - Dahir portant loi n° 1-74-447 du 11 ramadan 1394 (28 septembre 1974) approuvant le texte du code de procédure civile (CPC)
Article(s) : 492 - Dahir n° 1-96-83 du 15 rabii I 1417 (1er août 1996) portant promulgation de la loi n° 15-95 formant code de commerce
Article(s) : 118 - Dahir n° 1-05-178 du 20 chaoual 1426 (23 novembre 2005) portant promulgation de la loi n° 34-03 relative aux établissements de crédit et organismes assimilés
Source
Non publiée
La cour d'appel de commerce retient que le juge, confronté à une demande en paiement insuffisamment justifiée par un relevé de compte, doit inviter la partie demanderesse à compléter son dossier plutôt que de déclarer la demande irrecevable. Le tribunal de commerce avait déclaré irrecevable une partie de la demande en paiement d'un établissement bancaire, au motif que le relevé produit ne détaillait pas l'origine de la créance relative à une facilité de caisse. L'appelant soutenait qu'il appartenait au premier juge, en application de l'article 32 du code de procédure civile, de solliciter la production d'un décompte détaillé ou d'ordonner une expertise. La cour fait droit à ce moyen et rappelle qu'en l'absence de contestation sérieuse du débiteur, le relevé de compte bancaire fait foi de la créance en application de l'article 492 du code de commerce. Faute pour le premier juge d'avoir usé de son pouvoir d'instruction pour réclamer les pièces manquantes, sa décision d'irrecevabilité est censurée. Le jugement est par conséquent infirmé sur ce point, la cour accueillant la demande pour son montant intégral, et confirmé pour le surplus.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث تقدم المستأنف بواسطة دفاعه بمقال مؤدى عنه الرسوم القضائية بتاريخ 05/10/2018 عرض فيه أنه يستأنف الحكم القطعي الصادر عن المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 13/04/2017 تحت عدد 1383 في الملف التجاري عدد 2299/8203/2016 والقاضي في الشكل بعدم قبول الدعوى بخصوص مبلغ 131.995,83 درهم وقبوله في الباقي وفي الموضوع بأداء المدعى عليه سعيد (د.) لفائدة المدعي مبلغ 476.504,15 درهم والحكم بسريان الفوائد القانونية عن مبلغ 31.676,75 درهم الذي يمثل الأقساط الحالة الغير المؤداة من تاريخ الطلب إلى تاريخ الأداء بفائدة تأخيرية بنسبة 1 % عن مبلغ 443.243,57 درهم الذي يمثل الرأسمال المبقي وتحميله المصاريف على القدر المحكوم به وتحديد الإكراه البدني في حقه في الحد الأدنى ورفض باقي الطلب .
في الشكل
وحيث إنه لا يوجد بالملف ما يفيد تبليغ الحكم للمستأنفة مما يكون معه الاستئناف واقع داخل الأجل القانوني طبقا للفصل 18 من قانون إحداث المحاكم التجارية ومستوفي لباقي الشروط الشكلية المتطلبة قانونا فهو مقبول شكلا.
وفي الموضوع
حيث يستفاد من وثائق الملف والحكم المستأنف أن البنك المدعي - المستأنف– تقدم بمقال لدى المحكمة بالرباط بتاريخ 19/07/2016 عرض فيه أنه في إطار نشاط البنك المالي والمصرفي تعامل مع المدعى عليه الذي استفاد من خدماتها وأصبح مدينا بمبلغ 691.532,53 درهم حسب الثابت من كشوف الحساب المدلى بها وأنه رغم حلول أجل الدين امتنع المدعى عليه عن الأداء رغم المحاولات الحبية التي بذلت معه كان آخرها الإنذار الموجه إليه بواسطة دفاع المدعية وان الدين ثابت بعقد فتح قرض مؤرخ في 25/01/2010 وكذا عقد القرض للخواص مؤرخ في 2/10/2015 وعقد قرض للخواص مؤرخ في 18/12/2007 والتمس الحكم عليه بأدائه لفائدة المدعية المبلغ المذكور أعلاه مع الفوائد القانونية من تاريخ حلول أجل الدين إلى يوم الأداء وأدائه فوائد التأخير بنسبة 1 بالمائة من مجوع الدين من تاريخ حصر الحساب الذي هو 28/02/2016 إلى يوم الأداء مع شمول الحكم بالنفاذ المعجل وتحديد الإكراه البدني في الأقصى وتحميل المدعى عليه الصائر . وأدلى بكشف حساب وعقد فتح قرض وعقدي قرض للخواص ومحضر تبليغ إنذار .
وحيث أدرجت القضية بجلسة 06/04/2017 حضر نائبا المدعي وألفي بالملف مرجوع البريد المضمون في حق المدعى عليه بملاحظة لم يطلب مما تقرر معه حجز القضية للمداولة والنطق بالحكم لجلسة 13/04/2017 صدر على إثرها الحكم المطعون فيه المذكور أعلاه .
أسباب الاستئناف
حيث إن البنك المستأنف تمسك في أسباب استئنافه بكون الحكم المطعون فيه صدر ناقض التعليل الموازي لانعدامه وغير مرتكز على أساس قانوني لكون محكمة الدرجة الأولى لم تحسن قراءة كشف الحساب المدلى به والخاص بتسهيلات الصندوق وان عدم القبول الذي صدر عن المحكمة بخصوص كشف التسهيلات هو تصرف غير قانوني وغير مسطري ما دام أن المحكمة لم تفعل الفقرة الأخيرة من الفصل 32 من قانون المسطرة المدنية وقضت بعدم قبول الطلب دون أن تشعر الأطراف بالإدلاء بالبيانات الغير التامة أو التي وقع إغفالها وتكون قد أصدرت حكما جزئيا غير معلل وغير مرتكز على أساس قانوني وكان على المحكمة لما اعتبرت أن البنك لم يدل بكشف يبين كيفية احتساب المبلغ الخاص بحساب التسهيلات أن تنذر المستأنف للإدلاء بكشف حساب مفصل آو أن تأمر بإجراء خبرة حسابية لا أن تقضي بعد قبول الطلب وأن دين البنك ثابت بكشف الحساب الذي لها الحجية طبقا للمادة 492 من مدونة التجارة والحكم المستأنف صدر غيابيا في حق المستأنف عليه ولم تكن أي منازعة في الدين ورفعا لكل التباس فإن البنك المستأنف يدلي بكشف مفصل لتسهيلات الصندوق مما يستلزم إلغاء الحكم المستأنف جزئيا والحكم للمستأنف بمبلغ 131.995,83 درهم الذي يمثل الدين المترتب عن تسهيلات الصندوق وتأييد الحكم المستأنف في الباقي وتحميل المستأنف عليه الصائر . و أدلى بنسخة حكم وكشوف حساب .
وحيث أدرجت القضية بجلسة 15/04/2019 حضرت ذة/ (ح.) عن المستأنف وتخلف المستأنف عليه ورجع البريد المضمون بإفادة غير مطلوب فتم حجز القضية للمداولة وللنطق بجلسة 22/04/2019 .
محكمة الاستئناف
حيث تمسك البنك المستأنف في أسباب استئنافه بكون الحكم المطعون فيه صدر ناقض التعليل الموازي لانعدامه وغير مرتكز على أساس قانوني لكون محكمة الدرجة الأولى التي لم تحسن قراءة كشف الحساب المدلى به والخاص بتسهيلات الصندوق وان عدم القبول الذي صدر عن المحكمة بخصوص كشف التسهيلات هو تصرف غير قانوني وغير مسطري ما دام أن المحكمة لم تفعل الفقرة الأخيرة من الفصل 32 من قانون المسطرة المدنية وقضت بعدم قبول الطلب دون أن تشعر الأطراف بالإدلاء بالبيانات الغير التامة أو التي وقع إغفالها وتكون قد أصدرت حكما جزئيا غير معلل وغير مرتكز على أساس قانوني وكان على المحكمة لما اعتبرت أن البنك لم يدل بكشف يبين كيفية احتساب المبلغ الخاص بحساب التسهيلات أن تنذر المستأنف للإدلاء بكشف حساب مفصل آو أن تأمر بإجراء خبرة حسابية لا أن تقضي بعد قبول الطلب فإن الثابت من وثائق الملف ومن خلال كشوف الحساب أن المستأنف عليه استفاد من تسهيلات بنكية حسب كشوف الحساب المفصلة المدلى بها وأن كشف الحساب الموقوف بتاريخ 28/02/2016 يفيد أن هذا الأخير مدين للبنك بمبلغ 131.995,83 درهم وفي غياب أية منازعة جدية في هذه الكشوف وبمقتضى المادة 492 من م ت والفصل 118 من القانون 34/3 الصادر بتاريخ 14/02/2006 المعتبر بمثابة قانون يتعلق بنشاط مؤسسات الائتمان فان كشف الحساب المستخرج من الدفاتر التجارية للبنك المفترض إمساكها بانتظام لها حجيتها في الإثبات في الميدان التجاري وعلى من يدعي العكس إثباته ويكون ما تمسك به البنك المستأنف على أساس صحيح .
وحيث يتعين تبعا لذلك إلغاء الحكم المستأنف جزئيا فيما قضى به من عدم قبول الطلب بخصوص مبلغ 131.995,83 درهم الذي يمثل الدين التعلق بتسهيلات الصندوق والحكم من جديد بقبول الطلب بشأنه وبأداء المستأنف عليه لفائدة البنك المستأنف مبلغ 131.995,83 درهم وتأييده في الباقي .
و حيث يتعين تحميل المستأنف عليه الصائر.
لهذه الأسباب
فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا علنيا وغيابيا
في الشكل : قبول الاستئناف
في الموضوع : إلغاء الحكم المستأنف جزئيا فيما قضى به من عدم قبول الطلب بخصوص مبلغ 131.995,83 درهم الذي يمثل الدين المتعلق بتسهيلات الصندوق والحكم من جديد بقبول الطلب بشأنه وبأداء المستأنف عليه لفائدة البنك المستأنف مبلغ 131.995,83 درهم وتأييده في الباقي وتحميل المستأنف عليه الصائر