Réf
60317
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
6715
Date de décision
31/12/2024
N° de dossier
2023/8221/4974
Type de décision
Arrêt
Mots clés
Relevé de compte, Recouvrement de créance, Preuve en matière bancaire, Irrecevabilité de la demande, Force probante, Créance Bancaire, Contrat d'ouverture de compte, Contradiction des preuves, Confirmation du jugement, Charge de la preuve
Source
Non publiée
En matière de recouvrement de créance bancaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante du relevé de compte en l'absence de production du contrat qui en est le support. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande en paiement irrecevable, faute pour l'établissement de crédit de verser aux débats la convention d'ouverture de compte. L'appelant soutenait que le relevé de compte constituait une preuve suffisante de la créance et sollicitait, à défaut, l'organisation d'une expertise comptable. La cour rappelle que si les relevés de compte détaillés peuvent constituer un commencement de preuve, ils ne sauraient dispenser le créancier de produire la convention d'ouverture de compte, seule à même de permettre au juge d'exercer son contrôle sur la relation contractuelle. La cour relève en outre une contradiction dirimante dans les pièces produites, dès lors que les relevés faisaient état de mouvements créditeurs à une date antérieure à l'immatriculation même de la société débitrice au registre du commerce, ce qu'elle juge logiquement et juridiquement impossible. Le jugement d'irrecevabilité est par conséquent confirmé.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث تقدم ق.ف.ل. بمقال بواسطة دفاعه مؤدى عنه بتاريخ 17/07/2023 يستأنف بمقتضاه الحكم القطعي عدد 1929 الصادر بتاريخ 11/05/2023 في الملف عدد 2931/8210/2022 الصادر عن المحكمة التجارية بالرباط والقاضي في الشكل بعدم قبول الطلب مع ابقاء الصائر على رافعه.
في الشكل :حيث إنه لا دليل على تبليغ الطاعن بالحكم المستأنف، و قدم المقال الإستئنافي في الباقي مستوفيا للشروط الشكلية المتطلبة قانونا ، فهو مقبول شكلا.
في الموضوع :حيث يستفاد من وثائق الملف ومن الحكم المطعون فيه أن المستأنف تقدم بمقال بواسطة دفاعه أمام المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 14/09/2022 والذي يعرض فيه بأنه دائن للمدعى عليها بما قدره 281209،97 درهم بتاريخ 16/03/2022 وذلك بمناسبة [رقم الحساب] بفائدة بنكية قدرها 14 % بموجب كشف حساب مؤرخ في 24/02/2006 وان المدعى عليها ترفض أداء ما بذمتها رغم كل المحاولات الحبية معها حيث تعتبر في حالة مطل لأجله يلتمس العارض الحكم على المدعى عليها بأدائها له مبلغ 97، 281209 درهم كأصل الدين مع الفوائد البنكية بالنسبة المذكورة ابتداء من 16/03/2022 وغرامة التأخير في الأداء بنسبة 2% من مجموع الدين ابتداء من نفس التاريخ النفاذ المعجل وتحميل المدعى عليها المصاريف والفوائد القانونية مند صدور الحكم إلى يوم التنفيذ وأرفق المقال بالوثائق التالية كشف حساب ، رسالة إنذار .
وبناء على استدعاء المدعى عليها ورجوعه بملاحظة أنها غير معروف بالعنوان فتم تنصيب قيم في حقها.
وبعد استيفاء الاجراءات المسطرية صدر الحكم المستأنف والذي استأنفه المستأنف مركزا استئنافه على الأسباب ادناه:
أسباب الاستئناف
ان تعليل محكمة الدرجة الأولى جاء مجانبا للصواب حينما اعتبرت على كون الملف خال من الاتفاقية المثبتة لفتح الحساب موضوع طلب العارضة ، وان الطاعن قد أدلى بكشف حساب مفصل وفق الكيفيات المحددة قانونا في الكشوفات الحسابية التي تعدها مؤسسات الائتمان.وأن كشف الحساب يبقى وسيلة إثبات قائمة في المنازعات التي تنضوي تحت لوءا مقتضيات المادة 118 من القانون رقم 34/03 المتعلق بمؤسسات الائتمان وأن كشف الحساب المدلى به هو حجة على ما ورد فيه . و أن محكمة الدرجة الأولى لم تعتبر الوثائق المدلى بها والتي تثبت مديونية المستأنف عليها وقضت بعدم قبول الطلب وعللت حكمها تعليلا فاسدا مما ينزله منزلة انعدامه .ومن الثابت قانونا وقضاء أن المحكمة قبل البت في موضوع الدعوى أن تأمر بإجراء من إجراءات التحقيق من أجل الوقوف على حقيقة المديونية المترتبة بذمة المستأنف عليها والناتجة عن كشف الحساب وحيث أن محكمة الاستيناف التجارية بالدار البيضاء حسمت في مثل هذه الدعاوى باللجوء إلى خبرة حسابية لبيان المديونية .وبالرجوع إلى مقتضيات الفصل 55 من ق.م.م الذي ينص على أنه : " يمكن للقاضي بناءا على طلب الأطراف أو أحدهم أو تلقائيا أن يأمر قبل البت في جوهر الدعوى بإجراء خبرة أو الوقوف على عين المكان أو بحث أو تحقيق الخطوط أو أي إجراء أخر من إجراءات التحقيق ...." وأن محكمة الدرجة الأولى قد خرقت المقتضيات المنصوص عليها قانونا.ملتمسا معه التصريح بارتكازه على أساس قانوني سليم وإلغاء الحكم الابتدائي وبعد التصدي القول والحكم بان المقال الاستينافي يرتكز على أساس قانوني سليم والحكم على المستأنف عليها بأداء مبلغ 97، 281.209 درهم مع الفوائد البنكية ابتداء من تاريخ 16/3/2022 والحكم بالغرامة عن التأخير في الأداء بنسبة 2% من مجموع الدين ابتداء من نفس التاريخ والقول والحكم بالإكراه البدني في أقصى ما ينص عليه القانون مع الحكم تحميلها المصاريف. وارفق مقاله بنسخة من الحكم المستأنف وقرار محكمة النقض رقم 3618 الصادر بتاريخ 25/7/2022 في الملف عدد 165/8222/2012 .
وبناء على إدراج الملف بعدة جلسات آخرها جلسة 26/12/2024 تخلف دفاع المستأنفة فتقرر اعتبار الملف جاهزا وحجزه للمداولة للنطق بالقرار لجلسة 31/12/2024.
محكمة الاستئناف
حيث عرض الطاعن أسباب إستئنافه وفق ما بسط أعلاه.
و حيث إنه فيما يخص السببين المستمدين من كون تعليل الحكم المطعون فيه مجانب للصواب ولحجية الكشوفات الحسابية ، فإن البين من وثائق الملف و الحكم المطعون فيه أن هذا الأخير جاء معللا تعليلا سليما و مؤسسا على القانون ذلك أنه و لئن كانت الكشوفات الحسابية المفصلة و المضمن بها جميع البيانات المنصوص عليها في دورية والي ب.م. في هذا الباب ، تبقى وحدها - دون الكشوفات غير المفصلة و غير المتقيدة بالنصوص و الدوريات المؤطرة لمؤسسة كشف الحساب الصادر عن مؤسسات الإئتمان و الهيئات المعتبرة في حكمها - حجة في المضمن بها من مديونية إلى أن يثبت ما يخالفها فيما يتعلق بطريقة إحتساب الفوائد أو تاريخ حصر الحساب بحجة أقوى من قبيل الخبرات المنجزة عن طريق القضاء، فإن ذلك لا يغني عن تعزيز المقال بالسند المؤسس عليه كشف الحساب ألا و هو عقد فتح الحساب البنكي و عقد الكفالة إن كانت الدعوى ترمي إلى الحكم على الكفيل بالتضامن و التي على ضوئها تبسط المحكمة رقابتها على مجموعة من النقط تعتبر من صميم إختصاص المحكمة و التي يضيق المجال عن الخوض فيها ، و إنه و لئن كان الطاعن قد إستدل بقرار لهذه المحكمة قضى بإجراء خبرة في نازلة إعتبرها مماثلة و هي ليست كذلك من حيث تاريخ أخر حركة دائنية بالحساب و الفرق بينها و بين تاريخ رفع الدعوى ، فإنه و فضلا عن ذلك فلما كانت وثائق الملف تفيد بكون الحساب لم يعرف أي حركية منذ مدة طويلة جدا و لكون النمودج رقم 7 من السجل التجاري يفيد كون تسجيل الشركة بالسجل التجاري ثم بتاريخ 12/05/2009 في حين أن الكشوفات الحسابية المستدل بها أمام المرجع الإبتدائي تفيد كون الحساب مفتوح باسم الشركة المستأنف عليها و أنه ثم ضخ مبالغ مالية به بتاريخ سابق لتسجيلها بالسجل التجاري (09/02/2009 ) و هو أمر لا يستقيم منطقا و لا قانونا، و إن هذا التناقض لوحده و دون الخوض في الباقي يجعل ما نحى إليه الحكم المستأنف يبقى مصادفا للصواب ، مما يتعين معه رد الأسباب المثارة و تأييد الحكم المستأنف للعلل أعلاه و تحميل المستأنف المصاريف.
لهذه الأسباب
تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء و هي تبت انتهائيا علنيا و غيابيا:
في الشكل: قبول الإستئناف.
في الموضوع:برده وتأييد الحكم المستأنف و تحميل المستأنف المصاريف.