Preuve de la créance bancaire : le juge du fond apprécie souverainement la force probante du rapport d’expertise qui détermine la date de clôture d’un compte inactif et le montant final de la dette (CA. com. Casablanca 2020)

Réf : 69206

Identification

Réf

69206

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

172

Date de décision

20/01/2020

N° de dossier

2019/8222/3889

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contre un jugement ayant liquidé une créance bancaire en se fondant sur les conclusions d'une expertise judiciaire, la cour d'appel de commerce examine la pertinence de la méthode de l'expert. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur au paiement du montant arrêté par l'expert, inférieur à la demande initiale de la banque.

L'établissement bancaire appelant contestait la date de clôture du compte retenue par l'expert, qu'il jugeait prématurée, ainsi que l'appréciation critique portée sur le taux d'intérêt conventionnel. La cour retient que l'expert a pu valablement arrêter le compte à une date postérieure de plus d'un an à la dernière opération enregistrée, dès lors que l'inactivité prolongée du compte justifiait cette clôture technique pour les besoins du calcul.

S'agissant du taux d'intérêt, la cour relève que bien que l'expert l'ait qualifié de très élevé, il n'a procédé à aucune révision de celui-ci dans son calcul final, se bornant à l'appliquer tel que prévu au contrat. Les moyens de l'appelant étant ainsi écartés, le jugement entrepris est confirmé.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

بناء على المقال ألاستئنافي الذي تقدم به القرض الفلاحي للمغرب والذي يستأنف بمقتضاه جزئيا الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالبيضاء بتاريخ 08/05/2019 تحت عدد 4799 في الملف التجاري عدد 11368/8221/2018 والقاضي في الشكل: بقبول الطلب وفي الموضوع : بأداء المدعى عليها لفائدة المدعي ي مبلغ 556.233,72 درهم مع الفوائد القانونية من تاريخ الطلب وتحميلها الصائر ورفض باقي الطلبات.

في الشكل:

حيث إنه لا يوجد بالملف ما يفيد تبليغ الحكم للمستأنفين مما يكون معه الاستئناف واقع داخل الأجل القانوني ومستوفي للشروط الشكلية المتطلبة قانونا فهو مقبول شكلا .

وفي الموضوع:

حيث يستفاد من وثائق الملف والحكم المطعون فيه أن القرض الفلاحي تقدم بمقال افتتاحي لدى المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 19/11/2018 والذي عرض من خلاله أن الصندوق الوطني للقرض الفلاحي للمغرب دائن للمدعى عليها بمبلغ 1.078.469,74 درهم الناتج عن تسديها لرصيد حسابها السلبي و الثابت بمقتضى كشف حساب، و انه رغم جميع المحاولات الودية باءت بالفشل لأجله يلتمس الحكم على المدعى عليها بأدائها لفائدتها أصل الدين المذكور و الفوائد البنكية بنسبة 14 بالمائة و احتياطيا شموله بالفوائد القانونية ابتداء من تاريخ توقيف كل حساب أي 1-9-20147 إلى غاية الأداء الفعلي و بأدائها لها أيضا تعويض عن التماطل قدره 15.000 درهم و بشمول الحكم بالنفاذ المعجل و تحديد مدة الإكراه البدني في الأقصى في حق الكفيل . و أرفق الطلب بورقة نموذج التوقيع – كشف حساب سلبي – طلب تبليغ إنذار – محضر تبليغ – نموذج " ج "

و بناء على الحكم التمهيدي الصادر عن هذه المحكمة بتاريخ 14/12/2018 تحت عدد -1852 القاضي بإجراء خبرة حسابية أسندت مهمة القيام بها للخبير السيد مبارك (ج.).

و بناء على تقرير الخبرة المنجزة المودع لدى كتابة ضبط هذه المحكمة و الذي خلص فيه الخبير الى تحديد المديونية في مبلغ 556.233,72 درهم.

وبناء على إدراج الملف بجلسة 24/04/2019 حضرها نائب المدعي و ادلى بمذكرة بعد الخبرة جاء فيها جاء ان تقرير الخبرة جاء مجانبا للصواب في الخلاصات التي انتهى اليها لكونه لم يتقيد بمنطوق الحكم التمهيدي و خرقه لمقتضيات الفصل 59 من ق م م المستمد من تجاوز الخبير صلاحيات المهمة فعوض ان يختصر نفسه على قيام بالمهمة الموكولة له و فضل حصر مديونية بتاريخ 30/11/2010 أي سنة بعد اخر حركية عرفها الحساب الجاري و بتطبيقه هذا الأمر فانه اعتمد بدون وجه الحق على دورية والي بنك المغرب، كما قام بخصم الفوائد المستحقة لفائدته بخصوص الفترة 30/11/2010 إلى 01/09/2014 دون بيان او توضيح الأسس القانوني الذي اعتمده في ذلك، ثم ان الخبير استنتج في تقريره كون النسبة المطبقة من طرف البنك لتوقيف الفوائد الربع سنوية بعد مراجعتها كانت دائما هي 14 % شاملة للضريبة على القيمة المضافة منذ توقيف الحساب بالاطلاع و اعتبر في خلاصته ان هذا السعر جد مرتفع في حين لم يبين في تقريره ما هي النسبة الفائدة التي طبقها لتحديد مبلغ المديونية المتخلذة بذمة المدعى عليها و هو ما يستوجب بطلان تقرير الخبرة، لذلك يلتمس الامر بصرف النظر عن ما ورد في الخبرة و الامر باجراء خبرة مضادة تعهد لخبير مختص في ميدان المعاملات البنكية ليقوم بنفس المهمة بكل تجرد و موضوعية و دون تاويل نصوص قانونية ليست من اختصاص الخبراء و فيما عدا ذلك الحكم وفق كل ما ورد في المحررات السابقة للبنك و حفظ حقه في الادلاء بمستنتجاته على ضوء الخبرة المنتظر الامر باجرائها، فتقرر اعتبار القضية جاهزة فحجزتها للمداولة لجلسة 08/05/2019. صدرعلى إثرها الحكم المطعون فيه المذكور أعلاه .

أسباب الاستئناف

حيث إن المستأنف القرض الفلاحي للمغرب تمسك في أسباب استئنافه بعدم جدية الدين المحدد من طرف الخبير والتمس في الطور الابتدائي إجراء خبرة مضادة لكن المحكمة لم تستجب لطلبه وفضلت مسايرة الخبير المنتدب ومستنتجاته ذلك أن الخبير عمد إلى إلى حصر بتاريخ 30/11/201 معتمدة على المادة 503 من مدونة التجارة والدورية رقم 19 الصادرة عن والي بنك المغرب والمحكمة لم تطالب من الخبير تطبيق مقتضيات المادة 503 من مدونة التجارة وأن دين البنك محصور بتاريخ 1/9/2014 في مبلغ 1.078.469,74 درهم وتاريخ حصر الحساب ثابت ولا مجال لتطبيق المادة المذكورة أعلاه والخبير جانب الصواب لما طبق المادة 2 من مدونة التجارة والحال أن تعديل المادة المذكورة لم تدخل حيز التنفيذ إلا في 22/08/2014 ولا يمكن تطبيق القانون بأثر رجعي ويكون الخبير قد خرق قاعدة دستورية مما يجعل تقريره باطل كما أن الخبير عمل على تطبيق دورية والي بنك المغرب المتعلقة بتصنيف الديون وتكوين مؤونات كافية لتغطية المتعثر منها وليس إعفاء المدينين من قسط من ديونهم و كما أن الخبير لم يطلع على كافة الوثائق المثبتة للدين وحرم البنك من الفوائد وعمد إلى خصم الفوائد المستحقة للبنك عن الفترة من 30/11/2010 إلى 01/09/2014 دون أن يوضح الأساس المعتمد في ذلك وان محكمة الدرجة الأولى لم تأخذ بعين الاعتبار ذلك و الخبير لم يحتسب الفوائد البنكية استنادا لتأويل خاطئ لدورية والي بنك المغرب وان هذه النقطة حسم فيها المجلس الأعلى محكمة النقض حاليا في قرار حديث له وكان حريا بمحكمة الدرجة الأولى أن تؤسس قضاءها انطلاقا من الوثائق المدلى بها من طرف البنك التي تثبت الدين علاوة على أن دورية والي بنك المغرب الصادرة سنة 2002 نصت على الفوائد المترتبة عن الديون والتي يجب احتسابها في إطار ما يسمى بالفوائد المحتفظ بها وأن من حق البنك المطالب بها , كما أن الخبير في الصفحة الخامسة من الخبرة اعتبر سعر الفائدة المحدد من طرف البنك في 14 بالمائة هو سعر جد مرتفع مع أن السعر المحتسب من طرف ابنك هو سعرر محدد من طرف بنك المغرب ومرخص به من طرف بنك المغرب وبالتالي يكون الخبير أخطأ في احتساب سعر الفائدة كما أن الخبير لم يبين سعر الفائدة التي طبقها لتحديد مبلغ المديونية مما يجعل الفرق كبير بين الدين المطالب به في المقال الافتتاحي ومبلغ الدين المحدد من طرف الخبير والتمس الحكم بإبطال وإلغاء الحكم جزئيا وإبطال الحكم التمهيدي في جميع ما قضى به والحكم على شركة (ط.) بأدائها للبنك المستأنف مبلغ 107876974 درهم مع الفوائد البنكية بنسبة 14 % واحتياطيا شموله بالفوائد القانونية ابتداء من تاريخ توقيف الحساب إلى غاية الأداء الفعلي وأدائها لفائدة القرض الفلاحي مبلغ 15.000 درهم كتعويض عن المماطلة التعسفية , وأدلى بنسخة حكم .

وحيث أدرجت القضية بجلسة 06/01/2020 حضرت ذ/ (خ.) عن ذة/ (ب.) عن المستأنف وتخلف المستأنف عليه رغم استدعائه بالبريد المضمون فتقرر حجز القضية للمداولة لجلسة 20/02/2020.

محكمة الاستئناف

حيث إن المستأنف القرض الفلاحي للمغرب تمسك في أسباب استئنافه بعدم جدية الدين المحدد من طرف الخبير والتمس في الطور الابتدائي إجراء خبرة مضادة لكن المحكمة لم تستجب لطلبه وفضلت مسايرة الخبير المنتدب ومستنتجاته ذلك أن الخبير عمد إلى إلى حصر بتاريخ 30/11/201 معتمدة على المادة 503 من مدونة التجارة والدورية رقم 19 الصادرة عن والي بنك المغرب والمحكمة لم تطالب من الخبير تطبيق مقتضيات المادة 503 من مدونة التجارة وأن دين البنك محصور بتاريخ 1/9/2014 في مبلغ 1.078.469,74 درهم وتاريخ حصر الحساب ثابت ولا مجال لتطبيق المادة المذكورة أعلاه والخبير جانب الصواب لما طبق المادة 2 من مدونة التجارة والحال أن تعديل المادة المذكورة لم تدخل حيز التنفيذ إلا في 22/08/2014 ولا يمكن تطبيق القانون بأثر رجعي ويكون الخبير قد خرق قاعدة دستورية مما يجعل تقريره باطل فإن الثابت فإن الثابت أ ن تاريخ حصر الحساب يبقى رهين بوضعية الحساب هل لازال في وضعية متحركة أم جمده الزبون مؤقتا بسهل على البنكي معرفتها أم أنه لم يعد يعرف أية حركية بشكل يتجلى منه بوضوح تجميده نهائيا والثابت من أوراق الملف ومن الخبرة المنجزة وأن آخر عملية دونت بالحساب كانت بتاريخ 10/11/2009 والخبير حصر الحساب قام باحتساب الرصيد المدون بتاريخ 30/11/2010 بعد كثر من سنة مما تكون ما تمسك به المستأنف بهذا الخصوص على غير أساس . " قرار محكمة نقض ي حديث صادر بتاريخ 08/11/2017 تحت عدد 643/3 في الملف عدد 274/3/3/2015 ".

وحيث إن بخصوص ما تمسك به المستأنف من كون الخبير في الصفحة الخامسة من الخبرة اعتبر سعر الفائدة المحدد من طرف البنك في 14% هو سعر جد مرتفع مع أن السعر المحتسب من طرف ابنك هو سعر محدد من طرف بنك المغرب ومرخص به من طرف بنك المغرب وبالتالي يكون الخبير أخطأ في احتساب سعر الفائدة كما أن الخبير لم يبين سعر الفائدة التي طبقها لتحديد مبلغ المديونية مما يجعل الفرق كبير بين الدين المطالب به في المقال الافتتاحي ومبلغ الدين المحدد من طرف الخبير فإن الثابت من الوثائق المرفقة بالخبرة المنجزة أن الخبير رغم إشارته إلى كون الفائدة المحتسبة هو سعر جد مرتفع وحدد في 14% شامل للضريبة على القيمة المضافة لم يحتسب اي سعر مخالف بل قام بحصر الحساب بتاريخ في 30/11/2010 بمبلغ 55623372 سنة من بعد آخر عملية تمت بالحساب ولم يراجع نسبة الفائدة التي كان يطبقها البنك على الحساب الجاري والمحددة في كشوف الحساب في 14% ويكون ما تمسك به المستأنف بهذا الخصوص على غير أساس .

وحيث يتعين تبعا لما ذكر أعلاه رد الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف .

وحيث إن الصائر يقع على المستأنف

لهذه الأسباب

فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا علنيا حضوريا

في الشكل : قبول الاستئناف

في الموضوع : تأييد الحكم المستأنف وتحميل الطاعن الصائر .