Preuve de la créance bancaire : la demande en remboursement d’une garantie bancaire est rejetée faute pour la banque d’en rapporter la preuve (CA. com. Casablanca 2021)

Réf : 70251

Identification

Réf

70251

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

3911

Date de décision

19/07/2021

N° de dossier

2020/8221/948

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contre un jugement liquidant une créance bancaire sur la base d'une première expertise judiciaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante d'une seconde expertise ordonnée en appel. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur au paiement d'une somme fixée par une première expertise, accueillant ainsi partiellement la demande de l'établissement bancaire.

L'appelant contestait la méthode de calcul de l'expert, lui reprochant d'avoir indûment écarté les intérêts conventionnels après l'inactivité du compte ainsi que le montant d'une garantie bancaire prétendument honorée. La cour, après avoir ordonné une nouvelle expertise, retient que les conclusions de l'expert désigné en appel sont fondées.

Elle relève que l'expert a justement écarté les intérêts débités après la clôture du compte, faute d'accord contractuel prévoyant leur maintien. La cour souligne également que le montant de la prétendue garantie bancaire a été correctement déduit de la créance, l'établissement bancaire n'ayant produit aucun document justifiant de son existence ou de son paiement.

Dès lors, et bien que la seconde expertise ait conclu à un montant inférieur à celui retenu en première instance, la cour, en application du principe selon lequel nul ne peut être lésé par son propre recours, rejette l'appel et confirme le jugement entrepris.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

في الشكل:

بناء على المقال الاستئنافي الذي تقدم به القرض الفلاحي للمغرب والذي يستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 28/05/2019 تحت عدد 2034 في الملف التجاري عدد 568/8210/2018 والقاضي في الشكل: بقبول الطلب جزئيا وفي الموضوع بأداء المدعى عليها لفائدة القرض الفلاحي للمغرب مبلغ 1.256.191,09 درهم مع الفوائد القانونية من تاريخ الطلب إلى غاية الأداء وتحميله الصائر ورفض باقي الطلبات.

حيث ان الاستئناف سبق البت فيه بمقتضى القرار التمهيدي الصادر بتاريخ 26/04/2021.

وفي الموضوع:

حيث يستفاد من وثائق الملف والحكم المطعون فيه أن القرض الفلاحي للمغرب تقدم بمقال افتتاحي لدى المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 12/02/2018 عرض من خلاله أن في إطار نشاطه المالي والبنك تعامل مع المدعى عليها ومنحها قرضا وسجل حسابها المدين مديونية لفائدته لغاية حصر الحساب في 03/10/2017 مبلغ 3.275.152,95 درهم وأنه رغم جميع المحاولات الودية باءت بالفشل لأجله يلتمس الحكم على المدعى عليها بأدائها لفائدتها أصل الدين المذكور و الفوائد القانونية من تاريخ حصر الحساب إلى يوم الأداء وتعويض عن المصاريف القضائية بنسبة 10 بالمائة من مجموع الدين و بشمول الحكم بالنفاذ المعجل وتحديد الإكراه البدني في الأقصى والصائر و أرفق الطلب بكشوف حساب وعقد منح سلف وملحق رهن الأصل التجاري وملحق رهن معدات والات ومحضر تبليغ إنذار.

وحيث إن المحكمة أمرت تمهيديا بإجراء خبرة حسابية عهد بها للخبير عبد الرحيم (ح.) الذي أنجز المهمة المسندة إليه وأودع تقريره كتابة الضبط بتاريخ 19/10/2018 منهيا إلى تحديد المديونية في 1.256.191,09 درهم مبلغ 12.672,97 درهم عن الحساب الجاري.

وحيث إن البنك المستأنف أدلى بمستنتجاته بعد الخبرة التي جاء فيها أن الخبير لم يقم بالانتقال إلى مقر البنك وفق المقرر التمهيدي واكتفى بالاطلاع على الوثائق المدلى بها من لدن ممثل البنك وإعطائه تفسيرا خاصا به الأمر الذي انعكس على تقليص المديونية لكون الخبير لم يحتسب الفوائد المترتبة عن الأقساط الغير المؤداة من 01/03/2012 كما أن الخبير اعتمد المادة 503 من مدونة التجارة لتقليص الدين مع أن المادة 503 من مدونة التجارة أوجبت على المؤسسات البنكية تحويل كل حساب جامد لأكثر من سنة إلى حساب منازعات فإنها لم ترتب أي جزاء إذا تأخر البنك المستأنف في ذلك وأن هذه المادة لا تلغ المادة 495 و 497 من نفس المدونة لذلك فإن استنتاجات الخبير تكون غير جدية بالنسبة لمبلغ الدين المترتب عن الكفالة وأن تقييدها بالرصيد المدين دليل على كون البنك أدى مبلغها للجهة المستفيدة وبالتالي يحق له المطالبة بها والتمس عدم المصادقة على تقرير الخبرة المنجزة بالملف .

وبناء على القضية بجلسة 07/05/2019ألفي بالملف جواب القيم واعتبرت المحكمة القضية جاهزة وقررت حجزها للمداولة لجلسة 08/05/2019 , صدر على إثرها الحكم المطعون فيه المذكور أعلاه.

أسباب الاستئناف

حيث تمسك المستأنف في أسباب استئنافه بكون الحكم المطعون فيه جاء ناقص التعليل وغير مرتكز على أساس ذلك أن الخبير أشار في تقريره إلى أن المستأنفة توقفت عن أداء أقساط القرض بداية من تاريخ 01/03/2012 وإذا كان الأمر كذلك ما المانع أن يحتسب البنك الفوائد الاتفاقية طبقا للعقد احتراما لما يقضي به الفصل 230 و 231 من مدونة التجارة وأن الأمر يتعلق بأقساط قرض يحق التمسك بها وتحتسب في حق المدينة فوائد اتفاقية على الرصيد المدين ولا دخل لذلك في المادة 503 من مدونة التجارة كما أن الخبير اشار أن الرصيد المدين الذي يظهره الحساب هو 112.636,79 درهم إلا أنه قام بتقليصه إلى مبلغ 12.672,97 درهم بدعوى أنه طبق المادة 503 من مدونة التجارة والمحكمة سايرت الخبير دون توضيح ولا إجابة عما تمسك به المستأنف مع أن الرصيد المدين تطبق عن فائدة اتفاقية عن السنة الموالية لتوقيف الحساب عن الحركية وعن الناتج من العملية الأولى فوائد قانونية ابتداء من السنة الموالية لتوقف الحساب إلى يوم الأداء , كما أن البنك المستأنف منح المستأنف عليها كفالة بنكية في حدود مبلغ 483.000 درهم وأرفقه بالوثيقة المثبتة للضمان إلا أن المحكمة بنت حكمها على تقرير الخبرة فالوثيقة المثبتة للكفالة أشار إليها الخبير في تقريره مما يتضح معه أن استئناف البنك له ما يبرره والتمس إلغاء الحكمة المستأنف والحكم بإجراء خبرة حسابية لتحديد دين البنك أصلا وفائدة وحفظ الحق في الإدلاء بوجهة النظر إلى ما بعد الخبرة وأدلى بنسخة من حكم وصورة شمسية من قرارات محكمة الاستئناف التجارية .

وبناء على قرار المحكمة باجراء خبرة عهد بها للخبير محمد (ش.).

وبناء على ايداع الخبير لتقريره بكتابة ضبط هذه المحكمة بتاريخ 23 يونيو 2021.

وبناء على مذكرة بعد الخبرة المدلى بها من طرف المستأنف عليه بواسطة نائبه بجلسة 12/7/2021 جاء فيها :

ان الخبرة المنجزة في الملف هي خبرة غير جدية وغير قانونية لقد انهى الخبير تقريره من أن مبلغ دين العارضة أصلا وفوائد يصل إلى مبلغ1.101.345,92 درهم وهو مبلغ يقل بكثير عن المبلغ الذي حددته العارضة في مقالها، حيث طالبت الحكم لها بمبلغ 3.275.152,95 درهم، فعقد القرض المؤرخ في 13 فبراير 2008 يفيد في الفصل 17 منه على أنه يتعين على المقترض أداء مبلغ هذا القرض مع الفوائد داخل أجل 7 سنوات أي 5 سنوات كأجل للأداء مضاف إليها سنتين وهذا يعني أنه كان من المفروض أن تؤدي كل أقساط القرض في حدود تاريخ فبراير 2015 ، وانه واعتبارا أن المدعى عليها اكتفت بأداء قسطين فقط، فإنها ظلت مدينة للعارضة بالأقساط التي حل أجلها وظلت دون أداء مع الفوائد الاتفاقية وفوائد التأخير ، وانه وفي هذا الصدد لابد من الإشارة إلى أنه مادام أن السيد الخبير أكد في تقريره أن تاريخ توقف أداء أقساط القرض هو2013/03/01 فإنه يحق للعارضة المطالبة بما تبقى في ذمة المدين أصلا بالفوائد الاتفاقية مضاف إليها بطبيعة الحال فوائد التأخير التي هي 2% من مبلغ الدين ، وان مقتضيات الفصل 495 و 497 تنص على أنه يحق للمؤسسة البنكية احتساب الفوائد البنكية عن الأرصدة المدينة التي تصير بدورها رأسمال ينتج فوائد ، ويكون تقرير الخبرة غير جدي مادام أنه حرم العارضة من الفوائد المترتبة عن القرض الذي استفادت منه المستأنف عليها.

وانه بخصوص الرصيد المدين للحساب الجاري يصل إلى مبلغ 109.980,29 درهم وليس12.672,97 درهم كما ورد في تقرير الخبرة ، وأنه تبعا لذلك فإن السيد الخبير اعتمد على الفصل 503 من م ت لتقليص دين العارضة و بخصوص مديونية الحساب الجاري وحددها في مبلغ12.672,97 درهم ، فإن المادة 503 من م ت لئن كانت أوجبت على المؤسسات البنكية تحويل كل حساب جمد لأكثر من سنة إلى حساب المنازعات فإنها لم ترتب أي جزاء فيما إذا تأخرت المؤسسة البنكية عن القيام بذلك وأنه تبعا لذلك، تكون الخبرة المنجزة في الملف هي خبرة غير موضوعية وغير قانونية وتخالف ما استقر عليه العمل القضائي لذلك، ملتمسة عدم المصادقة على خبرة السيد محمد (ش.) والأمر بإرجاع الملف إليه لتحديد دين العارضة أصلا وفوائد بخصوص الحساب الجاري.

وبخصوص الكفالة البنكية واعتبارا أن المستأنف عليها لم تمكن العارضة من رفع اليد عن هذه الكفالة التي استفادت منها، فإنه يحق للعارضة استرجاع مبلغها من الزبونة ، وأن تقييد مبلغها بالرصيد المدين للمدعى عليها دليل على كون العارضة أدت مبلغها للجهة المستفيدة منها وبالتالي يحق لها المطالبة بذلك ، وان السيد الخبير لم رفض اعتبار مبلغ الكفالة دينا في حق المدعى عليها ، ملتمسا الحكم بعدم المصادقة على خبرة السيد محمد (ش.) والحكم بإرجاع الملف للسيد الخبير قصد إنجاز مهمته بصفة موضوعية ومهنية وذلك بتحديد دين العارضة أصلا وفوائد لغاية حصر الحساب بتاريخ2017/10/03 و حفظ حق العارضة في الادلاء بوجهة نظرها إلى ما بعد ذلك.

و بناء على إدراج الملف بجلسات آخرها جلسة 12/07/2021 حضرت الأستاذة (ب.) عن الأستاذ (غ.) وادلت بمذكرة بعد الخبرة , فتقرر اعتبار الملف جاهزا و حجزه للمداولة للنطق بالقرار لجلسة 19/7/2021.

التعليل

حيث انه امام منازعة المستأنفة في تقرير الخبرة المنجز خلال المرحلة الابتدائية, ولكون الحكم حصر الدين المطالب في مبلغ 1.256.191,09 درهم, امرت هذه المحكمة باجراء خبرة عهد بها للخبير محمد (ش.) خلص من خلالها ان المديونية محددة في مبلغ 1.101.345,92 درهم عن سلف التمويل المتوسط الامد, ومبلغ 12.672,97 درهم عن الحساب الجاري.

وحيث انه خلافا لما احتج به المستأنف على تقرير الخبرة فالثابت ان الخبرة جاءت دقيقة و مفصلة تتضمن مبلغ القرض متوسط الامد وسعر الفائدة المتفق عليها والاقساط التي تم اداؤها, كما تعرضت للحساب الجاري والعمليات التي انجزت به وحصرت مبلغ الفوائد غير المستحقة من طرف البنك وغير المستحقة , وبالتالي يكون المبلغ الذي توصل اليه الخبير شامل لاصل الدين وفوائد التأخير.

وحيث ان المبلغ الذي توصل اليه الخبير والمحدد في 12.672,97 درهم سجل بعد اخر عملية دائنية بتاريخ 11/07/2011, وان الحساب لم يسجل اي معاملة او دفع وتم تسجيل عمولات مسك الحساب, وعمولات بنكية, لذلك تم خصم مبلغ الفوائد بعد حصر الحساب لعدم وجود اي اتفاق على سريانها بعد اغلاق الحساب.

وحيث انه برجوع لوثائق الملف ولاسيما كشوف الحساب وعقد القرض يتضح انها لا تتضمن مبلغ كفالة بنكية ممنوحة للمستأنف عليها من قبل المستأنف , وهو الامر الذي اكده الخبير بإشارته ان المستأنف لم يدل باي وثيقة او عقد يفيد وجود كفالة بنكية مما يكون خصمها من مبلغ المديونية في محله.

وحيث انه تبعا لذلك فان الخبرة جاءت مستوفية لكافة الشروط الشكلية والموضوعية مما يتعين معه المصادقة عليها, واعتماد المبلغ المحدد من طرف الخبير وعلى اعتبار انه لا يضار احد بطعنه فانه يتعين رد الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف, وتحميل الطاعن الصائر.

لهذه الأسباب

تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت علنيا انتهائيا وحضوريا.

في الشكل: سبق البت فيه بمقتضى القرار التمهيدي الصادر بتاريخ 26/04/2021.

في الموضوع: برده وتأييد الحكم المستأنف, وتحميل الطاعن الصائر.