Prêt bancaire à un salarié : la clause prévoyant la perte des conditions préférentielles en cas de rupture du contrat de travail est valide (CA. com. Casablanca 2024)

Réf : 55851

Identification

Réf

55851

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

3655

Date de décision

02/07/2024

N° de dossier

2024/8220/2387

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en annulation de clauses d'un contrat de prêt immobilier, la cour d'appel de commerce se prononce sur le caractère abusif des stipulations liant les conditions du prêt à la qualité de salarié de l'emprunteur. Le tribunal de commerce avait débouté l'emprunteur de ses demandes tendant à faire juger abusives la clause d'exigibilité anticipée et celle permettant la majoration du taux d'intérêt en cas de cessation de la relation de travail.

L'appelant soutenait que de telles clauses violaient les dispositions d'ordre public de la loi relative à la protection du consommateur en liant abusivement un contrat de prêt personnel à un contrat de travail. La cour retient que la qualité de salarié de l'emprunteur constituait la cause même de l'octroi de conditions de crédit préférentielles.

Par conséquent, la perte de cette qualité par suite de sa démission entraîne légitimement la perte des avantages qui y étaient attachés, sans que cela ne constitue en soi une clause abusive. La cour souligne en outre qu'il incombait à l'emprunteur, devenu un client ordinaire, de prouver que les nouvelles conditions proposées par le prêteur étaient plus défavorables que celles offertes aux autres consommateurs, preuve qui n'a pas été rapportée.

Le jugement entrepris est donc confirmé.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث تقدم أمين (ط.) بواسطة محاميه بمقال استئنافي مؤدى عنه بتاريخ 05/04/2024، يستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء عدد 1773 بتاريخ 15/02/2024 في الملف عدد 9260/8220/2023 ، القاضي برفض الطلب وتحميل رافعه الصائر .

في الشكل :

حيث انه لا دليل بالملف على ما يفيد أن الطاعن أمين (ط.) بلغ بالحكم المستأنف ، مما يكون معه المقال الإستئنافي مستوفيا للشروط المتطلبة صفة وأجلا وأداء ويتعين التصريح بقبوله .

في الموضوع :

حيث يستفاد من وثائق الملف والحكم المطعون فيه أن المستأنف عليه أمين (ل.) تقدم بواسطة محاميه بمقال افتتاحي لدى المحكمة التجارية بالدار البيضاء مؤدى عنه بتاريخ 08/09/2023 عرض من خلاله أنه استفاد من قرض بتدخل مؤسسة التمويل و.ا.م.ت.و.ب. قصد تمويل شراء شقة مع إيقاع رهن رسمي لضمان تأديته بقيمة 720.000,00 درهم مقسمة بين القرض الرئيسي بقيمة 600.000,00 درهم بسعر فائدة 2.27 فالمائة وقرض تكميلي بقيمة 140.000,00 درهم بسعر فائدة 3.18 فالمائة دون احتساب الضريبة بالإضافة الى الضريبة على القيمة المضافة وأنه بموجب نفس العقد تم الاتفاق على أداء أقساط دورية وشهرية طوال المدة المحددة فيه في 378 شهر حسب مبلغ 2.295,060 درهما بالنسبة للقرض الرئيسي ومبلغ 611.800 درهم بالنسبة للقرض التكميلي مبرزا أنه مند التعاقد وهو يؤدي جميع الأقساط المتفق عليها بطريقة نظامية دون تقاعس غير أنه بتاريخ 21/07/2023 تم انذار من طرف المدعى عليها الثانية بضرورة أداء جميع الأقساط الشهرية المتعلقة بالقرض بالرغم من عدم حلول أجالها مستندين على المادة 8 من عقد البيع وأنه عند مراجعته لكشوف الحساب تفاجئ أن المؤسسة المقرضة قامت مند 01/08/2022 برفع سعر الفائدة دون اشعاره وذلك بارتفاع قسط القرض الرئيسي الى 3036.56 درهما بزيادة 741.50 درهما وبارتفاع قسط القرض التكميلي الى مبلغ 716.09 درهما أي بزيادة 188.51 درهما وهو ما يجعل اقتطاعات البنك غير مستحقة مما أدى به الى تأزم وضعيته وعجزه عن أداء قيمة الأقساط التي أصبحت مرتفعة واضطراب نظامية تسديده للقرض وازدحامه في الوفاء بعلاقات تعاقدية أخرى ودخوله في منازعات قضائية مكلفة. وفي هذا الإطار أبرز أن المتفق عليه عقدا أن يتم أداء أقساط القرض داخل 378 شهرا تبتدأ من 01/01/2014 الى غاية 01/06/2045 غير أنه لم ينتبه أثناء توقيعه العقد على تضمنه شرطا تعسفيا يحمله في حالة مغادرة العمل لدى مجموعة ا.ب.ت.و.ب. بأنه سيكون مجبرا على أداء جميع القرض دفعة واحدة قبل حلول تاريخ اخر قسط وقبل تاريخ المغادرة مؤكدا أن المقتضى التعسفي في هذا الشرط يربط الشخصي بالمهني لربطه استمرارية العلاقة التبعية باستمرارية عقد القرض وأن طلب تسديد جميع أقساط القرض بالرغم من حلول اجاله ينبغي أن يتعلق بفسخ عقد القرض حتى تصبح جميع الأقساط حالة الأداء بقوة العقد وأنه مادام أن العقد لازال ساريا فان انذاره بأداء جميع الأقساط غير قائم على أي أساس وهو ما يتنافى مع الفصل 866 من ق.ل.ع والمادتين 103 و104 من القانون رقم 31.08 المتعلق بحماية المستهلك. كما أكد المدعي الارتفاع في نسبة الفائدة لكل من القرضين الرئيسي والتكميلي مبرزا أن المتعاقد بشأنه هو نسبة فائدة ثابتة وغير متغيرة وأنه لم يتم ابرام أي ملحق بعد مغادرته للعمر في حين أن المؤسسة المقرضة عمدت على الرفع من نسبة الفائدة واقتطاع مبالغ مرتفعة وغير مستحقة، وهو الأمر المخالف للمادة 14 من العقد ومتسم بطابع التعسف ويعتبر باطلا. كما أكد المدعي الأضرار المذكورة سابقا مؤكدا على ثبوت مسؤولية المدعى عليها وخطئها. لأجله، فانه يلتمس من الناحية الشكلية قبول الطلب ومن الناحية الموضوعية الحكم ببطلان شرط التسديد الكلي للقرض العقاري من رأس المال والفوائد قبل حلول الآجال موضوع القرض العقاري المبرم بتاريخ 05/12/2013 المبرم بينه وبين الفريق المدعى عليه مع ما يترتب عن ذلك قانونا والحكم ببطلان الرفع من سعر الفائدة الى 4.90 بالمائة بشأن القرض الرئيسي والإبقاء على السعر التعاقدي 2.27 بالمائة والإبقاء على السعر التعاقدي بشأن القرض التكميلي 3.18 فالمائة والحكم بأداء المدعى عليهما تضامنا لفائدته تعويض مسبق قدره 5.000,00 درهم مع الحكم تمهيديا بإجراء خبرة حسابية بغاية التأكد من سعر الفائدة الذي تم رفعه واحتساب مجموع المبالغ المقتطعة من حسابه البنكي والمبينة بجدول الاقتطاعات والمتعلقة بالقرضين الرئيسي والتكميلي وحفظ حقه في ابداء ملاحظاته ومستنتجاته على ضوء ما ستسفر عنه نتائج وتحديد مطالبه النهائية بشأن الأداء والتعويض وشمول الحكم بالنفاذ المعجل وتحميل المدعى عليهما الصائر. وأرفق مقاله بصورة لرسالة وصورة لعقد القرض وصورة لجدول الاستخماد.

وبناء على مذكرة المدعى عليهما الجوابية المدلى بها بجلسة 07/12/2023 واللتان أجابتا فيها أن عقود القرض الممنوحة لمستخدمي البنك تراعى فيها شروط تفضيلية وفي نفس الوقت شروط أخرى ومن بينها شرط الأداء الكلي للدين في حالة مغادرة المستخدم للعمل والتي يكون على علم بها ودراية بكل بنودها كما هو الحال في النازلة وأنه لا مجال للقول بأن العقد يتضمن شرطا تعسفيا مادام أن وقع على العقد وقبل شروطه. أما بخصوص بطلان سعر الفائدة فانه بالرجوع الى صورة العقد المدلى بها يتضح أن النسب المتفق عليها هي نسب دون احتساب الرسوم والتي حددت في 4.90% كما هو ثابت من جدولي الاستخماد المدلى بهما وأنه لا يمكن للمدعي الاستمرار في الاستفادة من الامتيازات الممنوحة للمستخدمين، ملتمستان الحكم برفض الطلب وتحميل المدعي الصائر.

وبناء على مذكرة المدعي التعقيبية المدلى بها بجلسة 21/12/2023 والذي أكد فيها ما سبق مضيفا أن النص الخاص يقيد النص العام وأنه لم يبرم العقد بصفته كأجير بل بصفته الشخصية بدليل إشارة ديباجة العقد وأنه لا يجوز الربط بين العلاقة التبعية وسريانها بعقد القرض بصفة خاصة أو أي عقد اخر بشكل عام الا في حدود ما يسمح به القانون طالما أن مبدأ استقلالية العقود تجعل من كل عقد مستقل بموضوعه والتزاماته التعاقدية الملقاة على عاتق أطرافه أخذا بعين الاعتبار التعسفية منها, واثاره المتوخاة من وراء ابرامه وفضاء تنفيذه وغاية كل ذلك وأن البين من وثائق الملف خلوه من أي عقد ملحق يتضمن تداخل عقد الشغل وشرط استمراريته بعقد القرض العقاري والاشارة فيه الى صفته كأجير وليس صفته الشخصية وأن باستقراء العقد يتضح جليا على أنه لم يتح للمدعي أية إمكانية لطلب فسخه كحق مماثل بالنظر لأنه متعاقد ويؤدي الأقساط وليس مستفيد من التبرع على سبيل الاحسان حتى يكون عديم الاختيار في إقرار مصير مركزه التعاقدي اما بطلب الفسخ الرضائي أو استمرارية التنفيذ ثم أكد نفس ما فصل في مقاله الافتتاحي بخصوص سعر الفائدة والاقتطاعات وتعسف بنود عقد القرض, ملتمسا الحكم وفق جميع ملتمساته المضمنة بمقاله الافتتاحي ومحرراته الكتابية جملة وتفصيلا. وأرفق مذكرته بنسخة من عقد القرض.

وبناء على مذكرة المدعى عليهما التعقيبية المدلى بها بجلسة 18/01/2024 واللتان عقبتا أن عقد البيع يشير الى مهنة المدعي بصفته مستخدم لدى البنك وأن ابرام العقد تم في إطار العقود التفضيلية الممنوحة لجميع المستخدمين لديه والتي تشكل ارتباطا وثيقا بالعلاقة الشغلية بين الطرفين طبقا للبند 8 مؤكدتان ما سبق تفصيله في مذكرتهما الجوابية، ملتمستان الحكم وفق ما جاء في مذكرتهما الجوابية.

وبناء على مذكرة المدعي التعقيبية المدلى بها بجلسة 01/02/2024 والذي أكد فيها ما سبق مضيفا أنه اقتنى العقار عن طريق الاستعمال الشخصي وليس المهني وأن الشروط الامتيازية والتفضيلية لم يعد لها أي اعمال مادام أنه قدم استقالته ولأن جميع الشروط تبقى تعسفية وأن الأصل هو عدم العلم وأن من يدعي العكس يقع عليه عبء الاثبات وأن عمل المدعي لدى المؤسسة البنكية لا يجعله ملم بجميع الأنظمة والقوانين البنكية مؤكدا أن سعر الفائدة يبقى ثابت وعلى مسؤولية البنك، ملتمسا الحكم وفق مقاله الافتتاحي.

وبناء على مذكرة المدعى عليهما المدلى بها بجلسة 08/02/2024 واللتان أكدتا فيها ما سبق.

وحيث أصدرت المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 15/02/2024 الحكم موضوع الطعن بالاستئناف .

أسباب الاستئناف:

حيث ينعى الطاعن على الحكم خرق مقتضيات قانون تدابير حماية المستهلك والتي تكتسي صبغة النظام العام وان الحكم بالرغم من اشادته بالقانون المذكور اعتمد على الشروط الواردة بالعقد والتي تمسك الطاعن بانها تعسفية في حقه ، وخلافا لذلك اعتمد الحكم على مقتضيات الفصل 230 من ق.ل.ع والتي لا مجال لتطبيقها في النازلة ، كما ان الحكم حرف شروط العقد لأنه أشار الى استفادة الطاعن من الإمتيازات لتفضيلية دون ان يبين الإمتياز التعاقدي بعقد القرض ، وبانه لا يجوز للأطراف على الاتفاق على نص مخالف للقانون والذي يعتبر باطلا وان الحكم المستأنف لم يبرز أوجه الإمتياز والتفضيل الوارد بالعقد والمتسم بشروط تعسفية ، لأنه ربط عقد الشغل بعقد القرض دون ان يجيب عن الدفع المذكور بالرغم من ان الطاعن لم يبرم العقد بصفته اجير بدليل انه لم تتم الإشارة الى ذلك بديباجة العقد والذي لم يصدر أي عقد ملحق يتضمن ذلك كما انه لا يمكن الجمع بين عقد القرض العقاري وعقد الشغل وان الثابت من البند 8 من العقد ان ما ورد به من شأن أداء جميع الأقساط الشهرية قبل حلول آجالها تعتبر تعسفية ومعرضة للبطلان وان الحكم لم يجب عن ذلك وانه استنادا للفصل 866 من ق.ل.ع لا يجوز اجبار المقترض على رد ما هو ملزم به قبل الأجل المحدد بمقتضى العقد كما ان الرفع من سعر الفائدة الثابت بمقتضى العقد يبقى تعسفي ، ويعيب الطاعن الحكم أيضا بالتناقض بين أجزاء العقد ما بين البند 8 والبند 14 وان التطبيق السليم هو مناقشة كل بنود العقد وباستقراء عقد القرض يتبين بان اجزائه جاءت متناقضة وانه عند الشكل يؤول الإلتزام بالمعنى الأكثر فائدة .والتمس الغاء الحكم المستأنف والحكم وفق الملتمسات المضمنة بالمقال الإفتتاحي وتحميل المستأنف عليهما الصائر . وارفق المقال بنسخة حكم .

وبتاريخ 04/06/2024 تقدم دفاع المستأنف عليهما بمذكرة جوابية عرض فيها ان المستأنف كان اجيرا لدى المؤسسة المقرضة واستفاد بصفته تلك من تحديد نسبة الفوائد وطريقة تسديد القرض برمته وان بنود العقد تبقى خالية من أي طابع تعسفي وان المحكمة مصدرة الحكم المستأنف طبقت بشكل صحيح مقتضيات الفصلين 230 و 466 من ق.ل.ع وان العقد أشار الى مهنة الطاعن بصفته مستخدم لدى البنك وعلى أساس ذلك تم ابرام العقد بشكل تفضيلي كما انه كان على دراية بالشروط المضمنة بالعقد وبذلك فالمحكمة كانت غير ملزمة بتطبيق مقتضيات الفصل 230 من ق.ل.ع وان استنادا الحكم الى البند 8 من العقد كان صحيحا والتمس رد الإستئناف وتأييد الحكم المستأنف وارفق المذكرة باجتهاد قضائي .

وبناء على ادراج القضية بجلسة 25/06/2024 تقدم دفاع المستأنف بمذكرة تعقيبية التمس من خلالها الحكم وفق المقال الإستئنافي ، فتقرر حجز القضية للمداولة والنطق بالقرار لجلسة 02/07/2024 .

محكمة الإستئناف

حيث ينعى الطاعن على الحكم نقصان التعليل الموازي لإنعدامه، لأن المادة 15 من قانون حماية المستهلك هي المطبقة في النازلة لأنها من النظام العام وان الحكم زكى جميع الشروط التعسفية وطبق خلاف ذلك الفصل 230 من ق.ل.ع ، كما انه حرف تفسير بنود العقد وانه لا يمكن ربط عقد الشغل بعقد القرض وان الرفع من سعر الفائدة يعتبر تعسفي ووجود تناقض بين أجزاء العقد ما بين المادة 8 والبند 14 .

لكن ، حيث إن الطاعن وقت التعاقد مع البنك كان يعمل كمستخدم لدى ت.و.ب. ، وتعاقد بتلك الصفة حسب ما هو ثابت من ديباجة العقد ، والذي تضمن الى انه عند فقدان المستأنف لصفة كمستخدم بالبنك بمغاردته للمؤسسة البنكية سيفقد المزاديا التي يستفيد منها مستخدمي البنك ، فضلا عن ان المستأنف عليها راسلته من اجل تعديل بنود عقد القرض كدائن أضحى عاديا بعد مغادرته للمؤسسة البنكية حسب ما هو ثابت من رسالة البنك المؤرخة في 29/05/2023 والمرفقة بالمقال الإفتتاحي والتي تتضمن العبارة التالية : "afin d'étudier avec vous les différentes possibilité de rachat de votre crédit immobilier " ، واذا كان المستأنف يستفيد من قانون 31.08 المتعلق بتدابير حماية المستهلك ، فإنه وقت تعاقده مع البنك كان عالما بالمنتوج المقدم له والذي يتضمن استفادته من قرض بمزايا تفضيلية شرط مواصلته العمل لدى المؤسسة البنكية، كما تضمن العقد حرمانه منها وقت مغادرته للعمل بها ، فضلا عن أن الطاعن لم يثبت ان سعر الفائدة الذي سوف يطبق عليه والمقترح من قبل البنك وباقي شروط القرض لا تتوافق مع العروض والمزايا التي يقدمها البنك للزبناء العاديين المستفيدين من قانون حماية المستهلك بدورهم والذي اضحى واحد منهم بعد مغادرته للمؤسسة المقرضة، وبذلك فإن الطاعن لم يثبت تعسف البنك في فرض شروط تعاقدية لا يطبقها على المتعاقدين العاديين معه ، اما بالنسبة لما تمسك به الطاعن من انه لا يمكن ربط عقد الشغل بعقد القرض ، فيبقى مردود ، لأن العلاقة الشغلية هي التي على أساسها تم منح الطاعن خلال سريانها قرض بشروط تفضيلية لا يستفيد منها الأشخاص العاديين المتعاقدين مع البنك ، وبذلك فإنه بمغادرة المستانف للمؤسسة البنكية بناء على طلب استقالته فإنه بالضرورة سيفقد تلك المزايا ،طالما ان العقد ينص على ذلك ويخضع للمزايا التي يستفيد منها زبناء العاديين دون ان يشكل ذلك أي خرق لقانون تدابير حماية المستهلك طالما ان الطاعن لم يثبت ان البنك تعسف في تطبيق بنود لا يطبقها على المستهلكين العاديين ، مما يجعل الدفوع المتمسك بها من قبل الطاعن غير مرتكزة على أساس ويتعين ردها ورد إستئنافه وتأييد الحكم المستأنف مع ابقاء الصائر على رافعه .

لهذه الأسباب

تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا ،علنيا وحضوريا .

- في الشكل: قبول الإستئناف.

- في الموضوع: برده وتأييد الحكم المستأنف مع إبقاء الصائر على رافعه .