Prélèvements bancaires indus et inscription abusive sur la liste des incidents de paiement à la banque centrale (Cour d’appel de commerce Casablanca 2022)

Réf : 31259

Identification

Réf

31259

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

5124

Date de décision

17/11/2022

N° de dossier

2842/8220/2022

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Caccasablanca.ma

Résumé en français

La Cour d’appel de commerce de Casablanca a statué sur un litige opposant un client à sa banque. L’affaire portait sur un chèque impayé que le client avait déposé sur son compte. La banque avait initialement crédité le compte du montant du chèque, mais l’avait ensuite débité lorsque le chèque s’est avéré être sans provision. Entre-temps, le client avait retiré une partie des fonds. Suite à cet incident, la banque a inscrit le client sur la liste des incidents de paiement de Bank Al-Maghrib.

La Cour a considéré que la banque avait commis une erreur en créditant le compte du client avant de vérifier la validité du chèque. Cependant, elle a également estimé que le client avait agi de bonne foi en retirant les fonds, et qu’il ne devait donc pas supporter les conséquences de l’erreur de la banque.

En conséquence, la Cour a confirmé le jugement de première instance qui avait condamné la banque à rembourser au client la somme débitée de son compte. Elle a également ordonné à la banque de prendre les mesures nécessaires pour radier le client de la liste des incidents de paiement de Bank Al-Maghrib.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

     حيث تقدم  عبد الجواد و. بواسطة دفاعه بمقال  استئنافي مؤدى عنه بتاريخ 18/05/2022 يستانف بموجبه الحكم عدد 1478 الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 17/02/2022 في الملف عدد 11890/8220/2021 والقاضي في الطلب الاصلي بالحكم على المدعـــــــــى عليه بأدائه لفائدة المدعـــــــــي تعويضا عن الضرر قدره 20.000,00 درهم و جعل الصائر بالنسبة و رفض الباقي وفي الطلب المضاد: بالحكم على المدعى عليه فرعـــــــيا بإرجاعه لفائدة المدعــــــــي الفرعــــــــي مبلغ 400.000,00 درهم مع الفوائد القانونية من تاريخ الطلب و تحميله الصائر و رفض الباقي.

حيث تقدم البنك ش. بواسطة دفاعه باستئناف فرعي مؤدى عنه بتاريخ 31/08/2022 يستانف بموجبه الحكم المذكور.

في الشكل:

       حيث بلغ الطاعن بالحكم بتاريخ 06/05/2022 وبادر الى استئنافه بتاريخ 18/05/2022 أي داخل الاجل  القانوني ، واعتبارا لكون الاستئناف مستوف لباقي الشروط من صفة واداء، فهو مقبول .

    وحيث ان الاستئناف الفرعي تابع للاستئناف الاصلي ويدور معه وجودا  وعدما ومادام انه مستوف لكافة  الشروط فهو مقبول. 

في الموضوع:

      حيث يستفاد من مستندات الملف والحكم المطعون فيه ان المستانف عبد الجواد و.

  تقدم بواسطة نائبه بتاريخ 01/12/2021   بمقال افتتاحي واصلاحي  للمحكمة التجارية بالدار البيضاء عرض فيه بأنه يتوفر على حساب بنكي تحت عدد 2121131706090001 مفتوح لدى البنك ش. وكالة الحي الحسني بالدار البيضاء وانه بتاريخ 09-08-2021 سلم للوكالة البنكية شيكا من اجل الاستخلاص مسحوب على البنك المغربي للتجارة الخارجية من طرف السيدة شفيق زوجة السيد بلقاضي مونية بمبلغ 500.000.00 درهم، وانه بتاريخ 11-08-2021 توصل من البنك بمستخلص الحساب يتضمن أن رصيده دائن بمبلغ500.000.00 درهم بما يفيد أن الشبك قد تم استخلاصه وانه بتاريخ 12-08-2021 قام بسحب مبلغ 400.000.00 درهم من حسابه بمقتضى شيك شخصي وانه بعد أسبوعين تقدم إلى البنك من اجل سحب مبلغ 100.000.00 درهم المتبقية من قيمة الشيك رفض البنك تسليمها له بحجة أن الشيك رجع بدون رصيد وان حسابه البنكي اصبح مدينا بمبلغ400.000.00 درهم مع احتساب الفوائد و انه فوجئ بتصرف الوكالة البنكية خاصة وان مراحل تقديم الشيك للاستخلاص وسحبه لمبلغ 400.000.00 درهم تمت جميعها في ظروف سليمة وفي تواريخ متفرقة و أن الوكالة البنكية لم تخبره بأي وسيلة بأن الشيك قد رجع بدون أداء كما انها لا زالت تحتفظ بهو أنه أمام العمليات البنكية التي قام بها العارض وهي دفع الشيك للاستخلاص بتاريخ2021-08-09 وتضمین مبلغ الشيك بحسابه الدائن بتاريخ 11-08-2021 وسحبه لمبلغ 400.000.00درهم بمقتضى شيك شخصي بتاريخ 12-08-2021 فإنها تدل على أن ما قام به من إجراءات كانت طبقا للقانون وللعمليات البنكية ولا يمكن أن يواجه بأنه خطا قد تكون قد ارتكبته الوكالة البنكية و انه قد وجه شكاية بالمعطيات أعلاه الى السيد مدير البنك الش. توصل بها بتاريخ 02-11-2021 ولم يتوصل منه باي جوابكما قام بتوجيه نسخة من الشكاية أعلاه الى السيد مدير البنك المغرب توصل بدوره بتاريخ 02-11-2021بقيت بدورها بدون جواب، لذلك يلتمس الحكم على المدعى عليه بتمكينه منمبلغ 100.000.00 درهم المتبقية من قيمة الشيك الذي قام بدفعه قصد الاستخلاص وادرج بحساب دائنيته وقام بعد ذلك بسحب منه مبلغ 400.000.00 درهم وذلك مع الفوائد القانونية منتاریخ صدور الحكم على المدعى عليه بأدائه للعارض تعويضا ماديا عن الامتناع بما لا يقل عن مبلغ20.000.00 درهم و شمول الحكم الصادر بالنفاذ المعجل و تحميل المدعى عليها الصائر، و عزز المقال بوثيقة تسليم شيك، كشف حساب، شيك، شكاية عليها خاتم البنك و شكاية.

      و بناء على ادلاء نائب المدعى عليه بمذكرة جوابية بجلسة 30/12/2021 جاء فيها ان الثابت من وثائق الملف ان المدعي أدلى هو نفسه بكشف حساب يبين أنه قام بإضافة مبلغ 500.000,00 درهم إلى حسابه بتاريخ 2021/08/11، ثم قام بإلغاء عملية الإضافة في نفس اليوم وهو 2021/08/11، وذلك بعدما تبين أن الشيك الحامل المبلغ 500.000,00 درهم كان بدون مؤونة، مما يتبين منه أن كل ما حدث هو أن المدعي استغل عملية إضافة مبلغ 500.000,00 درهم للحساب في انتظار استخلاص قيمة الشيك بصورة فعلية ليسحب مبلغ 400.000,00 درهم، وبما أن الشيك أرجع بدون اداء، فإنه لم يعد بالإمكان السماح له بسحب مبلغ 100.000,00 درهم لأن الحساب أصبح ذا رصيد مدين، مشيرا انه كان قد قام بعملية استخلاص الشيك وفق القواعد الجاري بها العمل من طرف جميع المؤسسات البنكية، والتي مفادها أنه بإمكان البنك إضافة مبلغ الشيك الذي يودع لديه من أجل الاستخلاص في الجانب الدائن من حساب الزبون، وإذا تبين أن الشيك بدون مؤونة وبقي بدون سداد فإن البنك يقوم فورا بإلغاء العملية وبإدراج مبلغه في الجانب المدين من الحساب، و أن هذا ما قام به ودعا المدعي الاسترجاع أصل الشيك مع شهادة عدم الأداء، إلا أنه ظل يماطل، ملتمسا التصريح برفض الطلب و تحميل رافعه الصائر، و ارفق المذكرة بشيك موضوع النزاع و شهادة عدم الاداء.

   و بناء على ادلاء نائب المدعي بمذكرة تعقيب بجلسة 13/01/2022 جاء فيها أنه بالنسبة له فان حسابه سجل رصيدا دائنا بمبلغ 500.000.00 درهم وهو قيمة الشيك الذي دفعه قصد الاستخلاص و أن الشيك عند عرضه على البنك المسحوب عليه في إطار المعاملات البنكية وافق على صرفه الشيء الذي حدى ببنك العارض بتسجيله بالحساب الدائن و انه وقت دفع الشيك للاستخلاص كان رصيده لا يتعدى مبلغ 1417.07 درهم حسب مستخلص الحساب بتاريخ2021-08-08 ولا يرتبط مع البنك المدعى عليه بأي عقدة تمكنه من سحب مبالغ في اطار التسهيلات البنكية حتى ولو كان حسابه مدينا و أن الشيك لو رجع بدون رصيد بتاريخ 11-08-2021 كما جاء في المذكرة الجوابية للبنك المدعى عليه مع أنه كان بإمكانه سحب كامل المبلغ مفضلا أن يبقى حسابه دائنا، و أن الإجراءات التي قام بها العارض جاءت كلها سليمة حسب التواريخ التالية :

  • بتاريخ 09-08-2021 قام بتسليم الشيك الى وكالته البنكية قصد الاستخلاص
  • بتاريخ 11-08-2021 تبين له من كشف الحساب أن رصيده أصبح دائنا بقيمة الشيك وهومبلغ 500.000.00 درهم
  • بتاريخ 12-08-2021 تقدم الى البنك وقام باستخلاص مبلغ 400.000.00 درهم بمقتضی شيك شخصي2021-08-11.

    و انه بالإضافة الى ذلك فانه منذ ذلك التاريخ والبنك المدعى عليه يحتفظ بالشيك حسب زعمهمما كان عليه أن يتخذ الإجراءات القانونية في مواجهة المسحوب عليه إذا لم يكن هناك تواطئ بينهما وذلك بالأمر بالصرف تم بالعدول عنه ولا يد له في ذلك لأنه كان حسن النية في جميع أطوار العملية من تقديم للشيك الى سحب المبلغ، لذلك يلتمس أساسا الحكم وفق مقاله و احتياطيا الحكم بإجراء خبرة يقوم بها خبير مختص في العمليات البنكية للتحقق والبحث عن كيفية تسجيل مبلغ 500.000.00 درهم بالحساب الدائن للعارض يوم 11-08-2021 وصرفه من طرفه يوم 12-08-2021 وهل يمكن تسجيل مبلغ الشيك بالحساب الدائن للزبون وصرفه له قبل التأكد من وجود رصيد به مع حفظ حقه في التعقيب بعد الخبرة.

    و بناء على ادلاء نائب المدعى عليه بمذكرة تعقيبية بجلسة 27/01/2022 جاء فيها أنه وبعدما ظل المدعي يمتنع عن الحضور إلى الوكالة واسترجاع أصل الشيك وشهادة عدم أدائه، فإنه بعثه له بواسطة رسالة رفقة مفوض قضائي إلا أنه، ويسوء نية امتنع عن تسلمه، و ان الثابت أن الشيك موضوع النزاع بقي بدون سداد لعدم وجود مؤونة، و انه غير مسؤول عن ضياع حقوق المدعي الناتجة عن الشيك المذكور في مواجهة الساحبة السيدة مونية شفيق زوجة بلقاضي في حالة استمراره في تعنته و ان المدعي على وعي تام بعدم مشروعية موقفه وذلك ما يفسر تمسكه بمقتضيات الفصل 69 من قانون العقود والالتزامات الذي لا علاقة لهبالنازلة، لسبب بسيط هو أنه  لم يدفع مبلغ 400.000,00 درهم باختياره للمدعي، لذلك يلتمس التصريح برفض الطلب، و ارفق المذكرة برسالة، شيك موضوع النزاع و شهادة عدم الأداء مع محضر الرفض.

    و بناء على ادلاء نائب المدعي بمذكرة تعقيب بجلسة 10/02/2022 جاء فيها انه لا يربطه مع البنك الش. سوی حساب بنكي عادي تدرج فيه عمليات الإيداع والسحب ولا يتمتع بأي تسهيلات بنكية تخوله الحصول على مبالغ نقدية في شكل تسبيقات أو غيرها، أما قضية رجوع الشيك و عدم صرفه بعد العمليات الصحيحة التي قام بها فذلك شان يرجع الأمر فيه الى طرفي العلاقة وهو البنك المدعي والبنك المسحوب عليه، لذلك يلتمس أساسا الحكم وفق الطلب و احتياطيا الحكم بتعيين خبير مختص في العمليات البنكية قصد الوقوف على حقيقة العملية وصحتها وعن المدة الفاصلة بين تقييد الشيك بدائنيته وسحب مبلغ 400.000.00 درهم من حسابه ومدی اغفال البنك المدعي عن كل تلك العمليات وترتيب الآثار القانونية على ذلك مع حفظ حقه في التعقيب بعد انجاز الخبرة.

    و بناء على ادلاء نائب المدعى عليه بمقال مضاد بجلسة 10/02/2022 جاء فيها ان الثابت من مستندات الملف ومن كتابات كل منه و المدعي  أن هذا الأخير سحب فعلا مبلغ 400.000.00 درهم من حسابه لديه، وأنه يمتنع عن إرجاع المبلغ المذكور بالرغم من أن الشيك الحامل المبلغ500.000,00 درهم بقي بدون سداد لعدم وجود مؤونة، وأكثر من ذلك وبسوء نية يمتنع عن استرجاع الشيك من أجل مباشرة الإجراءات التي يخولها له القانون في مواجهة الساحبة، و ان الثابت أن الشيك الحامل المبلغ 500.000,00 درهم الذي دفعه المدعي في حسابه لدى العارض كان شيكا بدون مؤونة، وهي العملية على أساسها تمكن من سحب مبلغ 400.000,00 درهم، و ان الثابت بالتالي أن هذا الاخير ملزم بأن يرجع له مبلغ 400.000,00 درهم المذكور، خصوصا وأنه ظل يضع الشيك الحامل المبلغ 500.000,00 درهم رهن إشارته الأداء، بل وأكثر من ذلك عرضه ما عليه بواسطة مفوض قضائي فامتنع عن تسلمهما، لذلك يلتمس الحكم على المدعي بأن يؤدي له مبلغ 400.000,00 درهم مع الفوائد القانونية ابتداء من تاريخ سحبه من الحساب وهو 2021/08/11 مع – الأمر بالنفاذ المعجل لثبوت الدين و تحميل المدعى عليه فرعيا الصائر.

      و بتاريخ 17/02/2022  صدر الحكم موضوع الطعن بالاستئناف.

أسباب الاستئناف

     حيث يتمسك الطاعن على   ان التعليل التي ارتكزت عليه محكمة الدرجة الاولى في اصدار حكمها بعيد كل البعد عن معطيات الملف وعن العمل البنكي الذي تنظمه قواعد خاصة قام المستأنف عليه بخرقها دون أن تكون أي مسؤولية في ذلك، اذ انه بالرجوع الى وقائع الملف، يتضح أن الخطأ الفادح الذي وقع فيه المستأنف عليه لا يمكن أن يواجه به الطاعن الذي قام بتقديم الشيك الذي يحمل مبلغ 500.000.00 درهم قصد الاستخلاص وعند تسجيل المبلغ بدائنية حسابه قام بسحب مبلغ400.000.00 درهم التي تمت في ظروف سليمة طبقا لقواعد المعاملات البنكية، مما حدا به فـــي معـرض دفوعـــــــه خاصـة من خــلال مذكرتـه المدلى بها لجلسـة 13-01-2022 الـى طلب اجراء خبرة قصد تحديــد مسؤولية البنك وحسن نية الطاعن في التقديم والسـحب. 


    وأنه بخلاف ما يزعمه المستأنف عليه من أنه أنجز العملية وفق القواعد الجاري بها العمل من طرف جميع المؤسسات البنكية والتي مفادها انه بإمكان البنك إضافة مبلغ الشيك الذي يودع لديه من اجل الاستخلاص في الجانب الدائن من حساب الزبون وإذا تبين ان الشيك بدون مؤونة وبقي بدون سداد فان البنك يقوم فورا بإلغاء العملية وبإدراج مبلغه في الجانب المدين من الحساب، فانه لا يستند على أساس ويناقض العمليات البنكية اذ أنه لا يخلو الامر من فرضيتين وهما:  

    الفرضية الأولى اذا تم تسجيل الشيك الذي دفعه الزبون الى الاستخلاص في الحساب الدائن فانه لا يمكن لها صرفه لفائدته  حتى تتأكد من عدم رجوعه بدون أداء .

    و الفرضية الثانية على أنه اذا تم تسجيل الشيك في الحساب الدائن وقام الزبون بصرفه من طرف البنك ورجع بعدها بدون أداء فانه سوف تقع فوضى في المعاملات البنكية ويصعب معه ارجاع المبالغ من طرف المستفيدين وهو ما لا يقع أصلا حيث أن البنك لا يسجل مبلغ الشيك في الحساب الدائن للزبون الا بعد التأكد من صرفه وعدم رجوعه بدون  أداء من طرف المسحوب عليه

    و على أساس ذلك فان الطاعن حين سلم للبنك المستأنف عليه بتاريخ 09-08-2021 شيكا بمبلغ 500.000.00  درهم قصد صرفه من طرف المسحوب عليه، توصل بتاريخ 11-08-2021 من البنك بمستخلص الحساب يتضمن أن رصيده دائن بمبلغ500.000.00 درهم بما يفيد أن الشيك قد تم استخلاصه

    وبتاريخ 12-08-2021 قام بسحب مبلغ 400.000.00 درهم من حسابه بمقتضى شيك شخصي تكون فيها جميع العمليات التي قام بها سليمة ومتسمة بحسن النية وفي تواريخ متفرقة مما يجعل البنك بعد ذلك في كل ما يدعيه هو المتسم بسوء النية ولا يمكن أن يواجه العارض بها

    و أن قضاء محكمة الدرجة الاولى بتعويض لفائدة الطاعن ووصفه بتعويض عن الضرر يؤكد بأنه فعلا تعرض للضرر بخطأ قد يكون مقصودا فيما بعد من طرف البنك الذي عليه أن يتحمل مسؤوليته في ذلك وهو ما يدفع الطاعن مجددا الى طلب اجراء خبرة بنكية لتحديد المسؤوليات عن الخطأ البنكي الذي قد تبين منه وجود العمد في تقييده في حسابه الدائن مبلغ الشيك تم الغاؤه فيما بعد

    وأن تعليل محكمة الدرجة الاولى التي استندت اليه من خلال مقتضيات الفصل 68 من ق.ل.ع يتنافى مع ما تمسك به الطاعن من خلال الإشارة الى تطبيق مقتضيات الفصل 69 من نفس القانون 

    وأنه من خلال المعطيات المذكورة خاصة المستخلصة من الإجراءات التي قام بها الطاعن من تاريخ 09-08-2021 الى 12/8/2021 يتبين من خلالها على ان الفصل الواجب التطبيق على النازلة هو الفصل 69 من ق.ل.ع وليس الفصل 68 من ق.ل.ع الذي استندت اليه محكمة الدرجة الاولى، ملتمسا الغاء الحكم المستانف فيما قضى به والحكم من جديد برفض الطلب مع تحميل  المستانف عليه الصائر.

    وارفق مقاله  بنسخة من الحكم المستانف مع طي التبليغ .

    وبجلسة 01/09/2022 أدلى المستانف عليه بواسطة دفاعه بمذكرة جوابية  مع استئناف فرعي يعرض من خلالها أن النزاع نشأ بعدما كان المستانف قد أودع في حسابه البنكي المفتوح لدى العارض شيكا بمبلغ 500.000,00 درهم مسحوبا من طرف شفيق مونية زوجة بلقاضي على بنك إفريقيا، وانه أضاف قيمة الشيك إلى الجانب الدائن لحسابه بتاريخ 11/08/2021 بالموازاة مع تقديمه للمقاصة في إطار نظام المقاصة الالكترونية بين البنوك المغربية.

    وانه تبين أن الشيك المذكور كان بدون مؤونة، فقام العارض بإلغاء العملية وبتقييد مبلغ 500.000,00 درهم في الجانب المدين للحساب، إلا أن المستانف استغل تقييد مبلغ 500.000,00 درهم في الجانب الدائن لحسابه وقام بسحب مبلغ 400.000,00 درهم، ثم تقدم بطلب لسحب مبلغ100.000,00 درهم فتم رفضه لأن حسابه كان قد أصبح ذا رصيد مدين بعد رجوع الشيك الحامل لمبلغ 500.000,00 درهم بدون سداد.

    وان المستانف رفض إرجاع مبلغ 400.000,00 درهم، كما رفض تسلم أصل الشيك المسحوب من طرف السيدة شفيق مونية مع الشهادة بعدم الأداء، ثم تقدم بمقال يلتمس بمقتضاه الحكم على العارض بأن يؤدي له مبلغ 100.000,00 درهم المتبقي من قيمة ذلك الشيك، وكذا مبلغ 20.000,00 درهم كتعويض.

وان العارض اوضح في معرض جوابه أن الشيـك الحامل لمبلـغ500.000,00 درهم كان قد أرجع غير مؤدى، وأن المستانف امتنع عن استرجاعه من الوكالة مما اضطر معه لأن يعرضه عليه مع شهادة عدم الأداء بواسطة مفوض قضائي لكن بدون جدوى، وبذلك كانت مطالبته بمبلغ 100.000,00 درهم وكذا بمبلغ 20.000,00 درهم كتعويض غير مرتكزة على أساس.

    وان المستانف يزعم بأن الحكم المستأنف لم يصادف الصواب عندما استجاب للطلب المضاد الذي تقدم به العارض وقضى عليه بأن يرجع له مبلغ 400.000,00 درهم مع الفوائد القانونية من تاريخ الطلب، معتبرا أنه كان يتعين
على محكمة الدرجة الاولى أن ترفضه استنادا إلى مقتضيات الفصل 69 من ق.ل.ع الذي هو الواجب التطبيق في النازلة، والحال إن الفصل المذكور ينطبق على حالة من دفع باختياره ما لا يلزمه وهو عالم بذلك، وهي ليست حالة العارض في النازلة، لانه لم يدفع للمستانف  مبلغ400.000,00 درهم باختياره، ولكنه استطاع سحبه من حسابه في إطار عملية استخلاص الشيك الذي دفعه في حسابه بمبلغ 500.000,00 درهم، والذي تبين أنه بدون مؤونـة، وانه لو كان يعلم أن الشيك كان بدون مؤونة لما أضاف مبلغه إلى الجانب الدائن لحساب المستانف، ولما تمكن هذا الأخير من سحب مبلغ 400.000,00 درهم.

    وانه من الممكن تصور وضع النازلة في إطار الفصـل 69 من ق.ل.ع لو كان العارض قد دفع للمستانف المبلغ باختياره وخارج إطار العلاقة التعاقدية والقانونية المترتبة عن فتح حساب بنكي لدى العارض، وأن المستانف قام بسحب مبلغ 400.000,00 درهم لكونه دفع في حسابه الجاري شيكا بمبلغ500.000,00 درهم، ولكون العارض أضاف المبلغ المذكور إلى حسابه على أساس أن الشيك به مؤونة قبل أن يتبين أنه بدون مؤونة، مما لا محل معه للقول بانه إنه سلمه
مبلغ 400.000,00 درهم باختياره.

    وبخصوص الاستئناف الفرعي،   فإن ما ذهب إليه الحكم المستأنف لا يرتكز على أساس على اعتبار أن العارض، ولما أضاف مبلغ الشيك إلى دائنية الحساب إنما قام بما تمليه عليه قواعد العمل البنكي، ووفق ما جاء في مقتضيات المادة 502 من مدونة التجارة .

    وأن العارض لم يرتكب أي خطأ عندما أضاف مبلغ الشيك لدائنية الحساب لأن المادة 502 من مدونة التجارة تجيز له ذلك، ثم تعطيه الحق في حالة رجوع الشيك بدون سداد في متابعة الساحب أو إضافة مبلغه إلى الرصيد المدين
للحساب، وهو ما قام به في النازلة.

وان محكمة الدرجة الاولى خرقت مقتضيات الفصل 3 من ق.م.م الذي كان يوجب عليها البت في حدود طلبات
الأطراف، ويمنع عليها أن تغير تلقائيا موضوع أو سبب تلك الطلبا، اذ ان المستانف طالب بمبلغ 20.000,00 درهم كتعويض للسبب الذي حدده ، وهو امتناع العارض عن تسليمه مبلغ 100.000,00 درهم، غير انها اعتبرت أن امتناع العارض عن تسليم مبلغ100.000,00 درهم كان مبررا ومشروعا ومن تم قضت برفض طلب المستانف، الشيء الذي كان يستتبع منطقيا التصريح برفض طلب التعويض من منطلق أن الفرع يتبع الأصل.

    وإنها اعتبـرت أن العارض ارتكب خطأ يتمثل في إضافة مبلـغ 500.000.00 درهم  للحساب، وهو سبب غير السبب الذي اعتمده المستأنف عليه فرعيا لطلب التعويض، ألا وهو الامتناع عن تسليمه مبلغ 100.000,00 درهم.
مما يعد خرقا لمقتضـــــيات الفصل 3 من ق م م، ملتمسا في الاستئناف الاصلي برده لعدم  ارتكازه على اساس وفي الاستئناف الفرعي الغاء الحكم المستانف فيما قضى به من ادائه للمستانف مبلغ 20.000.00 درهم كتعويض وبعد التصدي التصريح برفض الطلب وتحميله الصائر 

وبجلسة 29/9/2022 ادلى المستانف بواسطة دفاعه بمذكرة تعقيبية اكد من خلالها دفوعه الواردة في مقاله الاستئنافي، ملتمسا الحكم وفقه ورد الاستئناف الفرعي مع ابقاء الصائر على رافعه.

     وحيث أدرج الملف بجلسة  الملف بجلسة 20/10/2022 حضر خلالها دفاع المستانف وتخلف دفاع المستانف عليه رغم سبق الامهال، مما تقرر معه حجز القضية للمداولة قصد النطق بالقرار بجلسة 17/11/2022. 

محكمــة الاستئـناف

بخصوص الاستئناف الاصلي،

حيث يتمسك الطاعن بان الحكم المستانف جانب الصواب فيما قضى به، لان جميع العمليات التي قام بها من دفع الشيك وسحب مبلغ 400000 درهم كانت سليمة وفي تواريخ متفرقة، وان البنك ارتكب خطأ حين قام بتسجيل مبلغ الشيك في الحساب الدائن دون التأكد من استخلاص قيمته من البنك المسحوب عليه، وان خطأه المذكور لا يمكن ان يواجه به الطاعن، الامر الذي يستوجب الغاء الحكم المستانف والحكم وفق مقاله الافتتاحي ورفض الطلب المضاد.

وحيث انه لئن كان البنك قد أخطأ فعلا بتسجيل مبلغ الشيك في الحساب الدائن للطاعن دون التأكد من استخلاص قيمته من البنك المسحوب عليه مما لا محل معه لاجراء خبرة للتأكد من عملية تسجيل مبلغ الشيك وصرفه، فان الخطأ المذكور خصه المشرع بمسطرة خاصة يتعين سلوكها في حالة توافر عناصرها، وان الثابت من موضوع الدعوى الماثلة انها ترمي الى الحكم على المستانف عليه بتمكين الطاعن من مبلغ 100000 درهم المتبقي من قيمة الشيك الذي قام بدفعه قصد الاستخلاص مع الفوائد القانونية وتعويض عن الامتناع عن تسليمه المبلغ المذكور، والحال ان الشيك السالف الذكر رجع بدون مؤونة، وبالتالي فان المستانف عليه لا يمكن له صرف المبلغ المتبقى منه، مما يكون معه الحكم المستانف قد صادف الصواب فيما قضى به من رفض للطلب بشانه.

وحيث انه بخصوص ما ينعاه الطاعن على الحكم من مجانبته الصواب فيما قضى به بخصوص الطلب المضاد معتمدا على مقتضيات الفصل 68 من ق ل ع، في حين انه يتبين من الاجراءات التي قام بها خلال عملية استخلاص الشيك ان الفصل الواجب التطبيق هو 69 من ذات القانون، فان الثابت من وثائق الملف ان البنك قام بدفع مبلغ 400000 درهم للطاعن عند تقديمه للاستخلاص ظنا منه انه مدين به نتيجة  الغلط  الذي ارتكبه عندما قام بتسجيله بالضلع الدائن قبل استخلاص قيمته، وعند رجوع الشيك بدون مؤونة، فانه من حقه المطالبة باسترجاع قيمته وذلك تطبيقا لمقتضيات الفصل 68 من ق ل ع الذي ينص على انه  » من دفع ما لم يجب عليه، ظنا منه انه مدين به  نتيجة غلط في القانون او في الواقع، كان له حق الاسترداد على من دفعه له » مما لا محل معه للتمسك باحكام الفصل 69  من القانون المذكور، لانه لا مجال لاعمالها.

وحيث ترتيبا على ما ذكر، تبقى كافة الدفوع المثارة من طرف الطاعن لا ترتكز على اساس، ويتعين ترتيبا على ما ذكر رد استئنافه مع ابقاء الصائر على  عاتقه.

بخصوص الاستئناف الفرعي:

حيث ينعى الطاعن على الحكم خرق مقتضيات الفصل 3 من ق م م وعدم الارتكاز على اساس، بدعوى ان المحكمة  مصدرته قضت عليه بتعويض دون ان يرتكب اي خطأ، فضلا عن انها تجاوزت حدود طلبات الاطراف،| وذلك بالحكم عليه بتعويض استنادا الى سبب غير الذي اعتمده المستانف عليه.

وحيث انه بالرجوع الى المقال الافتتاحي المقدم من طرف المستانف عليه فرعيا، فانه رام من خلاله الحكم له بتمكينه من مبلغ 100000 درهم المتبقية من قيمة الشيك الذي دفعه للاستخلاص ومبلغ 20000 درهم كتعويض عن الامتناع عن تمكينه من المبلغ المذكور، غير ان المحكمة مصدرة الحكم المطعون فيه رغم انها قضت برفض الطلب بشان المبلغ المذكور لان الامتناع كان مبررا، حكمت له بمبلغ 20000 درهم كتعويض عن الضرر الذي لحقه نتيجة خطأ البنك الذي قام بتسجيل الشيك بقيمة 500000 درهم في دائنية حساب المستانف عليه فرعيا، وتمكينه بمبلغ 400000 درهم رغم رجوع الشيك بملاحظة عدم وجود مؤونة، وهي بمنحاها المذكور، خرقت  مقتضيات الفصل 3 من ق م م الذي يلزمها بالبث في حدود طلبات  الاطراف، ولا يسوغ لها ان تغيير تلقائيا موضوع او سبب هذه الطلبات، فجاء بذلك حكمها مجانبا للصواب فيما قضى به من تعويض استنادا الى سبب غير الذي بني عليه ويتعين الغاءه والحكم من جديد برفض الطلب بشانه.

لـهذه الأسبـــــاب

تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت  انتهائيا علنيا  وحضوريا

في الشـــكـل :  قبول الاستئنافين  الاصلي والفرعي

وفي الموضوع: برد الاصلي مع ابقاء الصائر على عاتقه، واعتبار  الفرعي والغاء الحكم المستانف فيما  قضى به  بخصوص الطلب الاصلي والحكم من جديد برفض الطلب بشانه  وتاييده  في الباقي وتحميل المستانف عليه فرعيا الصائر.