Partage judiciaire : Le défaut de mise en cause de l’un des co-indivisaires constitue une violation d’une règle d’ordre public (Cass. civ. 2002)

Réf : 16709

Identification

Réf

16709

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

17

Date de décision

09/01/2002

N° de dossier

383/2/99

Type de décision

Arrêt

Chambre

Civile

Abstract

Source

Revue : مجلة قضاء المجلس الأعلى في الشفعة، المكتبة القانونية | N° : 16 | Page : 108

Résumé en français

En matière de partage judiciaire, l’action doit, à peine d’irrecevabilité, être dirigée contre l’ensemble des co-indivisaires. Cette règle, qui revêt un caractère d’ordre public, peut être soulevée d’office par la Cour de cassation.

La Cour suprême, se fondant sur les principes établis en droit musulman (rite malékite), rappelle que le partage ne peut être valablement prononcé que si tous les titulaires de droits indivis sont présents à l’instance. L’absence d’un seul co-indivisaire vicie la procédure et rend la décision de partage susceptible d’annulation, conformément à la règle selon laquelle « le partage est annulé si un héritier apparaît (ultérieurement) ».

Dès lors, encourt la cassation l’arrêt d’une cour d’appel qui confirme un jugement ordonnant le partage d’une succession alors même qu’il ressort des pièces du dossier, notamment d’un acte d’hérédité, que certains héritiers n’ont pas été attraits à la cause. En statuant ainsi, les juges du fond ont méconnu une règle substantielle qui s’imposait à eux, justifiant la censure de leur décision indépendamment des autres moyens soulevés par le pourvoi.

Résumé en arabe

دعوى القسمة وجوب إدخال جميع الشركاء.
قال خليل « وأجبر لها كل أن انتفع كل » وقال ابن عاصم « وينقض القسم لوارث ظهر ».
لما تبين من الإراثة عدد 12 بتاريخ 13/01/1993 المدلى بها في الملف أن من بين الورثة في الدعوى فيه ثلاثة أشخاص لم يدخلوا في الدعوى وأن المحكمة التي قضت بقسمة المدعى فيه في غيبة هؤلاء الشركاء تكون قد خرقت القاعدة الفقهية المعمول بها وعرضت قرارها للنقض والإبطال.

Texte intégral

قرار عدد: 17، بتاريخ: 09/01/2002، في الملف العقاري عدد: 383/2/99
باسم جلالة الملك
إن المجلس الأعلى
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث يستفاد من مستند الملف ومن القرار المطعون فيه رقم 96/99 الصادر عن محكمة الاستئناف بورزازات بتاريخ 02/06/1999 بالملف عدد 141/98 أنه بتاريخ  28/10/1996 تقدم المدعون بمقال في مواجهة المدعى عليه إلى مركز القاضي المقيم بقلعة مكونة يعرضون فيه أن عائشة بنت الحسين بنت رحو وخديجة بنت محمد بسعيدي توفيتا فأحاط بإرثهما الطرفان وقد خلفتا الفدادين المبنية بالمقال ملتمسين تمكين كل وارث من نصيبه حسب الفريضة الشرعية وقد عززوا المقال بالإراثات عدد 12 وعدد 3 وعدد 187 وفريضة عدد 265 وملحق التركة عدد 536 أجاب المدعى عليه بسبق البث بموجب الحكمين عدد 121 بتاريخ 07/07/1993 وعدد 13/96 بتاريخ 24/04/1996 وقد قضيا بعد قبول الطلب، وأن الحجج المدلى بها يشوبها التضارب والتناقض بخصوص تاريخ وفاة الهالكتين عائشة وخديجة ومكان وفاة هذه الأخيرة، كما لم يتم إدخال جميع الورثة في الدعوى وبخصوص رسم ملحق الملكية فهو غير منتج لكونه تضمن شهودا غير شهود الملكية الأصلية وأنه لم ينسب نسيان شروط الملكية إلى أي أحد باعتبار هذا المبرر هو الدفع إلى إنجاز الملحق وبعد تمام الإجراءات أصدرت محكمة الدرجة الأولى حكمها بتاريخ 15/04/1998 بالملف عدد 25/96 بإجراء القسمة في المدعى فيه استنادا إلى الإراثة عدد 187 ص 280 بتاريخ 28/04/1997 والإراثة عدد 12 بتاريخ 12/01/1993 والفريضة عدد 265 ص384 بتاريخ 22/10/1997 وملحق ملكية عدد 536 ص 480 بتاريخ 08/10/1999 وتمكين كل واحد من الورثة من نصيبه وتحميلهم الصائر حسب مناب كل واحد وأيدته محكمة الاستئناف بمقتضى القرار المطلوب نقضه.
فيما يخص الوسيلة المثارة تلقائيا لتعلقها بالنظام العام.
حيث أنه  من المقر فقها وقضاء أن دعوى القسمة يجب أن تشمل جميع الشركاء تحت طائلة عدم قبولها  عمل بقول الشيخ خليل « وأجبر لها كل أن أنتفع كل  » وقول المتحف:
وينقض القسم لوارث ظهير
وحيث يتبين من الاطلاع على الإراثة عدد 12 بتاريخ 13/01/1993 المستدل إليها في الحكم المطعون فيه أن من بين الورثة في المدعى فيه إبراهيم ومحمد وعلي وأحمد أبناء محمد بن عبد الكريم والذين لم يدخلوا في الدعوى خلافا لما تستوجبه القاعدة الفقهية الآنفة الذكر وأن المحكمة لما قضت بقسمة المدعى فيه في غيبة هؤلاء الشركاء يكون قرارها خارقا للقاعدة المذكورة الأمر الذي يعرضه للنقض بغض النظر عن باقي وسائل النقض.
لهذه الأسباب
قضى بالنقض والإحالة.
الرئيس: علال العبودي ، المستشار المقرر: محمد امجاض