Réf
58131
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
5232
Date de décision
30/10/2024
N° de dossier
2024/8202/3912
Type de décision
Arrêt
Mots clés
Usage exclusif par un co-indivisaire, Partage des fruits, Local commercial, Indivision, Indemnité d'occupation, Expertise judiciaire, Droit de jouissance, Confirmation du jugement, Bien indivis, Absence d'empêchement
Source
Non publiée
En matière d'indivision sur un local commercial, la cour d'appel de commerce juge de l'obligation à indemnisation du coïndivisaire qui exploite seul le bien commun. Le tribunal de commerce avait condamné l'exploitant à verser aux autres indivisaires leur quote-part des bénéfices, calculée par expert.
L'appelant soutenait que sa présence, en tant que propriétaire indivis, était légitime et qu'il ne pouvait être tenu à indemnisation faute de preuve d'un refus de sa part de laisser les autres coïndivisaires jouir du bien. La cour écarte ce moyen en retenant que si la présence du coïndivisaire dans le bien est justifiée par son droit de propriété, son exploitation exclusive et personnelle du local, établie par constat d'huissier, l'oblige à indemniser les autres indivisaires à hauteur de leur part dans les revenus générés.
L'obligation de verser une indemnité est donc fondée, indépendamment de toute preuve d'une opposition formelle à l'usage du bien par les autres propriétaires. Le jugement entrepris est en conséquence confirmé.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث تقدمت [نجيب رزوق] بواسطة دفاعها ذ/ [بنعبد الرزاق الغازي] بمقال استئنافي مؤدى عنه بتاريخ 12/07/2024 يستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 02/05/2024 تحت عدد 5403 في الملف رقم 5660/8202/2023 القاضي في الشكل: بقبول الطلب و في الموضوع: بأداء المدعى عليه لفائدة المدعيات نصيبهن من أرباح المحل التجاري الكائن بالطابق الأرضي الرقم 75 الزنقة 4 خليل 2-الدار البيضاء عن المدة من 17/11/2020 الى 04/03/2024 حسب مبلغ 51.961,00 مع تحديد مدة الاكراه البدني في الأدنى في حقه وتحميله المصاريف ورفض باقي الطلبات.
في الشكل:
و حيث قدم الأستئناف وفقا للشروط الشكلية المتطلبة قانونا صفة و أجلا و أداء ، مما يتعين معه قبوله شكلا .
وفي الموضوع:
حيث يستفاذ من وثائق الملف ووقائع الحكم المطعون فيه أن [سميرة لقرع]تقدموا بمقال افتتاحي مؤدى عنه بتاريخ 19/05/2023 واللواتي عرضن فيه أن مورثهن قيد حياته [عبد الحق رزوق] كان يملك على الشياع رفقة ورثة المرحوم [الميلودي رزوق] المحل التجاري المتواجد بالطابق الأرضي رقم 75 الزنقة 4 خليل 2 الدار البيضاء والذي هو عبارة عن محل من العقار ذي الرسم العقاري عدد 129450/س غير أنه بعد وفاة هذا الأخير انتقل نصيبه من العقار الى ورثته ويتعلق الأمر بالمدعيات زوجته وبناته وبما أن المدعى عليه ظل يستغل وينتفع بالمحل التجاري لوحده دون باقي المالكين مند سنة 1996 أي قبل وفاة مرثهن وبعد وفاته دون تمكينهن من نصيبهن من مداخيل المحل موضوع النزاع وذلك رغم انذاره بتاريخ 28/02/2023 مبرزات أن المدعى عليه صرح للمفوض القضائي أنه يستغل المحل مند سنة 1996 وأنه طالما أن المحل مملوك على الشياع فانه لا يجوز للمدعى عليه أن يستأثر بالاستغلال والانتفاع بالمحل دون باقي المالكين ومن بينهم المدعياتلأجله فإنهن يلتمسن من الناحية الشكلية قبول المقال ومن الناحية الموضوعية الحكم لهن بالتعويض بسبب استغلال المدعى عليه المحل المملوك على الشياع والانتفاع به دون اذنهن وموافقتهن وتحديد قيمة التعويض ونصيب المدعيات بإجراء خبرة تسند لخبير مختص قصد الانتقال الى المحل المتواجد بالرقم 75 الزنقة 4 خليل 2 الدار البيضاء الطابق الأرضي من أجل تحديد قيمة التعويض ونصيب المدعيات من مداخيله مع تعويض مسبق قدره 20.000,00 درهم وحفظ حقهن في التعقيب على نتائج تقرير الخبرة وشمول الحكم بالنفاذ المعجل وتحديد مدة الاكراه البدني في الأقصى.
وبناء على مذكرة المدعى عليه الجوابية المدلى بها بجلسة 05/10/2023 والذي أجاب فيها أنه لا يجوز للمحكمة أن تصنع للمدعيات حجة بل ان البينة على من ادعى وأن المدعية [سميرة لقرع] لا تملك الا نسبة 36/1728 وهي نسبة قليلة جدا مقارنة مع ما يملكه وأن لم يسبق له أن منع المدعيات من استغلال المحل الى جانبه وبالتالي فإنهن غير مستحقات لأي تعويض وأن الطلب سابق لأوانه وأن تواجده بالمحل هو تواجد شرعي لأنه مالك شرعي على الشياع كما هو ثابت من شهادة الملكية، ملتمسا أساسا الحكم بعدم قبول الطلب واحتياطيا الحكم برفض الطلب.
وبناء على مذكرة المدعيات التعقيبية المدلى بها بجلسة 02/11/2023 واللواتي عقبت من خلالها أن طلبهن بإجراء خبرة ليس كأساس لموضوع الدعوى وانما اجراء من إجراءات التحقيق وأن المدعية الأولى تملك رفقة بناتها ما مجموعه 228/1728 وأن لجوئهن للقضاء لم يكن الا بعد سلوكهن مع المدعى عليه كل الطرق الودية ملتمسات رد دفوعات المدعى عليه والحكم وفق طلبهن الافتتاحي.
و ألفي بالملف مستنتجات النيابة العامة المؤرخة في 30/10/2023 والرامية الى تطبيق القانون.
و أصدرت المحكمة الحكم التمهيدي رقم 1826 بتاريخ 09/11/2023 والقاضي بإجراء خبرة عهدت للقيام للخبير السيد [موسى جلولي].
و أصدرت المحكمة الحكم التمهيدي رقم 234 الصادر بتاريخ 01/02/2024 والقاضي باستبدال الخبير السيد [موسى جلولي] بالخبيرة السيدة [نوال وفاق].
و ألفي بالملف تقرير الخبرة المنجز بتاريخ 04/03/2024 والذي خلصت فيه الخبيرة أن نصيب المدعيات الإجمالي من المحل التجاري هو 51.961,70 درهم.
و عقبت المدعيات بعد الخبرة أن الدخل الشهري المحدد حسب 9970 درهم هو مبلغ زهيد مقارنة بالنشاط الصناعي الممارس والقيمة الكرائية للمحل، ملتمسات أساسا ارجاع المهمة للسيدة الخبيرة قصد تحديد المداخيل الحقيقية للمحل موضوع النزاع واحتياطيا المصادقة على تقرير الخبرة والحكم لفائدتهن بمبلغ 51.961,70 درهم وشمول الحكم بالنفاذ المعجل وتحميل المدعى عليه الصائر.
و عقب المدعى عليه بعد الخبرة أن الخبيرة لم تبين الأساس القانوني الذي اعتمدته في تحديد الدخل السنوي للمدعى عليه كما أنها لم تلتزم بالنقط المدرجة في الأمر التمهيدي والقاضي بإلزامها في حالة انعدام الأوراق المحاسبية تحديد مداخيل المحل حسب الأنشطة المماثلة بل اكتفت بالاعتماد على التصاريح الضريبية، ملتمسا أساسا الحكم بإجراء خبرة مضادة واحتياطيا التصريح برفض الطلب.
وبعد تبادل المذكرات و الردود أصدرت المحكمة الحكم المشار اليه أعلاه موضوع الطعن بالاستئناف.
أسباب الاستئناف
حيث يتمسك المستأنف حول شرعية تواجده بالمحل المذكور : أنه يملك على الشياع بالمحل موضوع النزاع و إنه يبقى تواجده بهذا المحل يكتسي طابع الشرعية و بالتالي فإن مواجهته بالدعوى الحالية لا سند لها ما دام أن المدعيات لم يثبتن للمحكمة أنه يستغل أكثر مما نابه في المحل المذكور و يضاف إلى ذلك أن المدعيات لم يثبتن للمحكمة أنه منعهن من استغلال نصيبهن في العقار المذكور ليظهر معه أن الحكم المستأنف هو تكلف يصنع الحجج للمدعيات، خاصة لما أمرت المحكمة الابتدائية بإجراء خبرة بموجب أمر تمهيدي لتحديد التعويض المستحق لهم و الحال إنه كان يتوجب على المستأنف عليهن أن يدلين بما يفيد أنه فعلا عرقلهن و منعهن من استغلال نصيبهن في العقار ، لذلك يلتمس إلغاء الحكم المستأنف فيما قضى بهو بعد التصدي التصريح برفض الطلب الأصلي للمستأنفات.
و بجلسة 11/09/2024 أدلى دفاع المستأنف عليهن بمذكرة جوابية جاء فيهاإن الطرف المستأنف لم ينف لا أثناء المرحلة الابتدائية و لا أمام السيدة الخبيرة بمناسبة إجراء الخبرة و لا حتى بمقتضى مقاله الاستئنافي تواجده بالمحل التجاري المملوك له رفقهن على الشياع وممارسة النشاط التجاري به ولم يدل بما يفيد موافقهن أو الإذن له بالاستفراد و استغلال المحل التجاري بصفة منفردة إضافة إلى أنهن اثبتن بواسطة السيد المفوض القضائي تواجد المستأنف بالمحل التجاري وممارسة النشاط التجاري به الشيء الذي زكته الخبرة المأمور بها ابتدائيا و بالتالي يحق لهن المطالبة و الحصول على نصيبهن في الأرباح الناتجة عن المحل التجاري المملوك لهن على الشياع ، مما يكون معه الحكم المستأنف مصادفا للصواب فيما قضى به لفائدتهم ، لذلك يلتمسن رد الاستئناف و تأييد الحكم المستأنف و تحميل المستأنف الصائر.
و حيث ألفي بالملف مستنتجات النيابة العامة الرامية إلى مراعاة مصلحة القاصرين و رد ما أثير في أوجه الإستئناف و تأييد الحكم المستأنف .
وحيث عند إدراج القضية بجلسة 16/10/2024 لا دليل على توصل نائب المستانف فتقرر حجز القضية للمداولة و النطق بالقرار لجلسة 30/10/2024.
محكمة الإستنئاف
حيث تمسك الطاعن بسبب فريد مفاده أنه يملك على الشياع المحل المتنازع فيه و تواجده فيه مبررا و أن المستأنف عليهن لم يثبتوا أنه منعهن من استغلال نصيبهن في العقار .
و حيث إنه و خلافا لما جاء بالسبب فإن و إن كان تواجد الطاعن بالمحل مبررا باعتباره مالكا على الشياع إلى جانب المستأنف عليهن ، إلا أن استغلاله للمحل بصفة منفردة حسب الثابت من محضر المعاينة المؤرخ في 07/03/2023 المنجز من طرف المفوض القضائي [أحمد عباري] لا يعفيه من أداء نصيب المستأنف عليهن من الأرباح المطالب بها و هو ما استجابت له المحكمة بعد أن صادقت على الخبرة المنجزة من طرف الخبيرة [نوال وفاق] لاستيفائها كافة الشروط الشكلية و الموضوعية و تأسيسا عليه يكون طلب المستأنف عليهن مبررا و هو ما عللته محكمة أول درجة تعليلا كافيا و شاملا و بما يتعين و صحيح القانون ، مما يتعين معه تأييد الحكم المستأنف و إبقاء الصائر على الطاعن اعتبارا لما أل إليه طعنه.
لهذه الأسباب
تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا علنيا و حضوريا.
في الشكل : قبول الإستئناف
في الموضوع : برده و تأييد الحكم المستأنف مع إبقاء الصائر على رافعه .