L’obligation pour la banque de clôturer un compte débiteur inactif après un an préexistait à la loi de 2014 modifiant l’article 503 du code de commerce (CA. com. Casablanca 2024)

Réf : 55255

Identification

Réf

55255

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

2958

Date de décision

28/05/2024

N° de dossier

2024/8222/2448

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contre un jugement ayant liquidé une créance bancaire sur la base d'un rapport d'expertise, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'application dans le temps de l'obligation de clôture d'un compte courant inactif et sur le cumul des intérêts moratoires avec une clause pénale. Le tribunal de commerce avait réduit le montant de la créance en retenant, conformément aux conclusions de l'expert, que l'établissement bancaire aurait dû clôturer le compte une année après la dernière opération créditrice.

L'appelant soutenait principalement l'application rétroactive et erronée de l'article 503 du code de commerce dans sa version issue de la loi de 2014, ainsi que la violation de l'article 264 du dahir des obligations et des contrats. La cour écarte le moyen tiré de la non-rétroactivité de la loi en retenant que les dispositions de l'article 503 ne font que consacrer une pratique antérieurement établie par une circulaire du Wali de Bank Al-Maghrib de 2002.

Dès lors, la cour considère que le compte aurait dû être arrêté à l'issue d'une année d'inactivité et que seuls les intérêts au taux légal sont dus à compter de la date de la demande en justice, le créancier ayant tardé à agir en recouvrement. Elle juge en outre que les intérêts moratoires suffisent à réparer le préjudice né du retard de paiement, faute pour le créancier de rapporter la preuve d'un préjudice distinct justifiant l'application de la clause pénale.

En conséquence, le jugement entrepris est confirmé en toutes ses dispositions.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

بناء على المقال الاستئنافي الذي تقدم به ق.ف.ل. بواسطة نائبه المسجل والمؤداة عنه الرسوم القضائية بتاريخ 10/04/2024يستأنف بمقتضاه الحكم رقم 11411 الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 30/11/2023 في الملف عدد 1895/8222/2023 والذي قضى في الشكل: بقبول الطلب وفي الموضوع: بالحكم على المدعى عليها بأدائه لفائدة المدعي مبلغ 180.213,25 درهم مع الفوائد القانونية من تاريخ الطلب الى غاية التنفيذ، وبتحميلها الصائر ورفض باقي الطلبات.

في الشكل:

حيثإنه لا دليل بالملف على تبليغ الحكم المستأنف للمستأنفة مما يكون قد قدم داخل الأجل ومستوفيا لكافة الشروط الشكلية المتطلبة قانونا مما يتعين قبوله شكلا.

في الموضوع:

يستفاد من وثائق الملف والحكم المطعون فيه أن ق.ف.ل. تقدم بواسطة نائبه بمقال افتتاحي مسجل ومؤداة عنه الرسوم القضائية بكتابة ضبط المحكمة التجارية بالدار البيضاء عرض من خلاله أنه دائن للمدعى عليها بمبلغ1.447.623,06 درهم ناتج عن عدم تسديدها أقساط القرض الذي استفادت منه، كما هو ثابت من كشف الحساب السلبي الموقوف بتاريخ 30/12/2022و أن جميع المساعي الودية لاستخلاص مبلغ الدين لم تسفر عن نتيجة، لأجل ذلك التمس الحكم على المدعى عليها بأدائها لفائدة المدعي مبلغ الدين قدره 3.956.176,03 درهم مع الفوائد القانونية من تاريخ حصر الحساب 30/12/2022 الى غاية الأداء، و كذا تعويض تعاقدي قدره 144.762,30 درهم مع شمول الحكم بالتنفيذ المعجل و تحميلها الصائر. و قد عزز مقاله بالوثائق التالية: عقد قرض الحساب الجاري–كشف الحساب السلبي – 3 إنذارات مع محاضر اخبارية.

وبناء على الحكم التمهيدي الصادر عن هذه المحكمة بتاريخ 18/04/2023 الرامي الى اجراء خبرة حسابية عهد القيام بها للخبير موراد نايت علي الذي أودع تقريره بتاريخ 02/11/2023 خلص فيه الى ان المدعى عليها مدينة لفائدة المدعي بمبلغ.180.213,25 درهم الى غاية 19/03/2009.

وبناء على إدراج الملف بجلسة 23/11/2023 أدلى خلالها نائب المدعي بمذكرة التعقيب عن الخبرة التمس فيها استبعاد تقرير الخبرة لفساد تعليل الخبير و تحليله الخاطئ للوثائق المدلى بها من طرف البنك خارقا بذلك لمقتضيات المادة 59 من ق م م و كذا بطلان مستنتجات الخبرة لسوء تأويل الخبير للعقد المبرم بين الطرفين في اطار احتسابه للفوائد التي تظل من حق البنك و كذا تاريخ حصره للحساب بطريقة اعتباطية معتمدا بطريقة رجعية على مقتضيات المادة 503 من مدونة التجارة، ملتمسا صرف النظر عن الخبرة المنجزة في الموضوع و الامر بإجراء خبرة مضادة تعهد لخبير مختص في ميدان المعاملات البنكية مع حفظ حق المدعي في الادلاء بمستنتجاته على ضوء الخبرة المنتظر الامر بإجرائها.

وبعد استيفاء باقي الإجراءات المسطريةأصدرت المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 30/11/2023 الحكم المستأنف.

أسباب الاستئناف:

حيث تمسك الطاعن بفساد جزئي في تعليل الحكم القطعي المستأنف لما انقص من أصل الدين المستحق للبنك العارض باعتماده تقرير خبرة نازع فيه البنك العارض يتجلى الفساد الجزئي لتعليل الحكم القطعي المستأنف في أنه اقتصر على المصادقة على تقرير الخبرة واعتبر ان الخبرة جاءت مستوفية لشروطها الشكلية والموضوعية والحال ان الخبير المنتدب حلل المعطيات والوثائق المدلى بها من طرف الطاعن بطريقة غير سليمة مجانبا في ذلك الصواب، ومعتبرا أن المديونية الاجمالية التي لازالت عالقة بذمة المدعى عليها ( المستأنف عليها حاليا ) محددة في مبلغ 180.213,25 درهم في حين ان المبلغ الإجمالي الذي يطالب به البنك العارض هو 1.444.762,30 درهم أي انه أسقط مبلغ 1.264.549,05 درهم ولئن اعترف الخبير بوجود مديونية متخلدة بذمة المستأنف عليه واقر بكون البنك العارض قد احترم سعر التعاقدي خلال سنة 2006 وانه ابتداء من الاثلوث الأول لسنة 2007 الى غاية الاثلوث الثاني لسنة 2011 طبق فائدة تراوح بين 7% و 15% و ابتداء من الاثلوث الثالث لسنة 2011 الى غاية تاريخ حصر الحساب اعتمد ق.ف.ل. تطبيق سعر فائدة محدد في %14% الا أنه نجده اعتبر ان البنك العارض لم يحترم مقتضيات المادة 503 وان البنك تجاوز الحد الأقصى لأسعار الفائدة الاتفاقية المطبقة من طرف مؤسسات القروض ابتداء من ابريل 2017، مما اضر بمصالح البنك العارض و اجحف في حقه لاستخلاصه المبالغ المترتبة عن الفوائد التي تظل في جميع الأحوال من حق البنك العارض طبقا لمقتضيات المادتين 495 و 497 من مدونة التجارة وأن الخبير المنتدب اول طبق بطريقة خاطئة النصوص القانونية. وفي اطار عقد القرض وكشوفات البنكية المدلى بها من طرف العارض متخطيا بذلك المهمة المومأ اليهوأن البنك العارض قد أحاط الخبير المنتدب بجل الوثائق التي من شانها ان تخوله تحديد المديونية الحقيقية لاسيما الكشوف الحسابية التي قدمها البنك العارض ضمن وثائقه والتي تثبت صحتها وصحة تحديده للفوائد طبقا لما جاء في العقود وكذا المعاملات البنكية وتاريخ وقفها مادام ان البنك العارض اعتمد على اسس قانونية وبنكية لا مجال للمنازعة فيهالكن وبالرجوع الى تقرير الخبرة نجد ان الخبير المنتدب اكتفى بذكر على ان العارض ادلى بكشوف حسابية بالاتفاقية، وملحقته دون محاولة مراجعتها ودراسة الوثائق المحاسبتية من اجل استخلاص الفوائد الفعلية المستحقة للبنك العارض وبطريقة جدية دون سوء تأويله للمقتضيات القانونية لم يكن عليه تطبيقها في النازلة الحالية وكان عليه عدم اخذها بعين الاعتبار مادام ان المقتضيات القانونية للمادة 503 من مدونة التجارة لم تكن بعد سارية المفعول وأن ذلك يعتبر اجحافا في حق البنك العارض وكذا خرقا سافرا لمقتضيات الفقرتين الاخيرة وما قبلالاخيرة من المادة 59 من ق م مولو التفت الخبير للوثائق التي وضعها البنك بين يديه لأمكنته من استخلاص مبلغ المديونية الحقيقي والفوائد المستحقة من طرف البنك العارض ومدى عدم احترام المستأنف عليها لالتزاماتها التعاقدية وكذا الفوائد التي تسري بقوة القانون لفائدة العارض تطبيقا لدوريات بنك المغرب واخذا بعين الاعتبار التعليمات المعمول بها في إطار المعاملات البنكية بطريقة جديةوبذلك فان الخبير المنتدب هو الذي لم يتمكن من بسط الوثائق التي وضعها الطاعن بين يديه والتي تكفي تماما لما هو مطالب به ولربما انه ليس على دراية كافية لتعليمات البنكية والمعمول بها في الاطار البنكي لتمكنه من دراسة الوثائق المحاسبية الصادرة عن البنك لاستخلاص فوائدها والتي في جميع الاحوال تظل شاملة لإثبات المبالغ المتخلدة بذمة المدعى عليها وبالرغم من كل هذا فقضاء الدرجة الأولى ساير الخبير المنتدب في مستنتجاته مجانبا في ذلك الصواب ومجحفا في حق البنك العارض مادام انه انقص مبلغ مهم من مديونيته بناء على مستنتجات خبير لم يأخذ بعين الاعتبار كل الوثائق التي مده بها البنك العارض والى جانب ذلك ارتكب الخبير المنتدب اخطاء في تحديده للمديونية الحقيقية المستحقة للعارض وذلك باحتسابه بطريقة اعتباطية للفوائد وحصره للحساب وكذا تطبيقه لمقتضيات قانونية وتعاقدية لم يكن عليه تطبيقها في احتسابه للمديونية الاجمالية للبنك العارض وفعلا اعتبر الخبير المنتدب دون اي وجه حق على انه و اعمالا بمقتضيات المادة 503 من مدونة التجارة التي نصت على انه :" غير انه وجب ان يوضع حد للحساب المدين بمبادرة من البنك اذا توقف الزبون عن تشغيل حسابه مدة سنة من تاريخ اخر دائنة مقيدة به ، فان البنك ملزم بقفل الحساب المدين في ظرف سنة بعد توقف الزبون عن تشغيله و تحتسب مدة السنة من تاريخ اخر عملية دائنة مقيدة بالحساب و عليه نحدد تاريخ حصر الحساب الجاري الواجب اعتماده من طرف ق.ف.ل. في 2009/03/19....."بالإضافة الى عدم احتساب الفوائد وفق ما جاء في عقد القرض وعدم تطبيق لدوريات بنك المغربية السارية المفعول في النازلة بل على العكس نجده اعتمد بطريقة اعتباطية على مقتضيات المادة 503 من مدونة التجارة بمفهوم رجعي خارقا بذلك مبدأ انه "ليس للقانون اثر رجعي" وفعلا نجد ان الخبير المنتدب طبق على نازلة الحال المادة 503 من مدونة التجارة كما تم تعديلها بموجب القانون رقم 12.134 وذلك بمفعول رجعي على البنك العارض في هذه النازلة مقتضيات المادة الفريدة من القانون رقم 14-12 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 13-14-142 بتاريخ 2014/8/22 ( منشور بالجريدة الرسمية عدد 6290 بتاريخ 2014/9/11 ( صفحة 6810 ) والذي بموجبه تم نسخ وتعويض المادة 503 من مدونة التجارةوبالتالي فهذه المادة لم تدخل حيز التطبيق الا ابتداء من 2014/9/11، في حين ان العارض تعاقد المستأنف عليهم في 2006/01/09 أي قبل دخول هذه المادة حيز التطبيق وفق ما تبين من خلال وثائق الملفسيما عقد القرضوالحال ان الصيغة القديمة للمادة 503 من مدونة التجارة لم تكن تتضمن أي الزام بأن ينحصر باقي الدينبدون اداء في حدود سنة ابتداء من تاريخ اخر عملية حساب فيه. وأكدت ديباجة دورية والي بنك المغرب عدد 2002/19/G الصادرة بتاريخ 2002/12/23 على أن القسم الخامس من المخطط المحاسبي لمؤسسات القروض يقضي بتصنيف الديون في وضعية» صعبة أو متعثرة « و فرض على مؤسسات الائتمان أن تقوم بتغطية هذه الديون بمؤونات. ولهذا فإن هدف دورية بنك المغرب السابقة الذكر هو تحديد القواعد المطبقة في شأن تصنيف الديون وتغطيتها بمؤونات. وتبعا لهذه الدورية فإنه تم تصنيفالديون حسب المادة الثانية منه إلى وضعيتين ديون في وضعية سليمة وديون في وضعية صعبة أو متعثرة وبخصوص الديون المتواجدة في وضعية صعبة صنفتها المادة الرابعة من دورية بنك المغرب السابقة الذكر حسب درجة المخاطر الناتجة عن عدم الاستيفاء إلى ثلاث فئات ديون على وشك أن يكون مشكوكا في استردادها، ديون مشكوك في استردادها و ديون غير قابلة أو ميؤوس من استردادها وفي إطار تصنيف الديون في وضعية صعبة ( متعثرة) المنصوص عليها في القسم الأول من دورية والي بنك المغرب عدد 2002/19/G، والحال ان عملية تصنيف الديون لا تعني وقف احتساب الفوائد بدليل أن المادة 29 من الدورية نصت على أنه في عملية احتساب الفوائد المتعلقة بالديون في وضعية صعبة (متعثرة) ينبغي ادخالها في حساب الفوائد المحتفظ بها، كما أن المادة 13 من دورية والي بنك المغرب نصت على تحديد مبلغ المؤونة لتغطية الديون المتواجدة في وضعية صعبة، انطلاقا من الفوائد المحتفظ بها وقيمة الضمانات المنصوص عليها في الفصل 15 من نفس الدورية والغرض هو تصنيف الديون لغرض تكوين مؤونات كافية لتغطية الديون المتعثرة منها وليس عدم احتساب الفوائد أو إعفاء المدينين من أداء ما بذمتهم أو من الفوائد الناتجة عن تأخير الأداء. خلافا للاتجاه الخاطئ الذي نحا اليه الحكم المستأنف ، فان الفوائد القانونية لا تقوم مقام التعويض والدليل على هذا ان الفصل 264 من ق ل ع يحدد معنى للتعويض في فقرته الأولى وليس فيه كذلك ما يفيد انه في ، حالة شمول أصل الدين بالفوائد لا يمنح التعويض ، فالخطأ الذي وقع فيه الحكم المستأنف هو انه ايضا اغفل ان كل من الفوائد والتعويض لهما أساس مختلف، وتمكين الدائن من هذا لا يجيز حرمانه من الآخر لأن كلواحد منهم له غاية مستقلة بذاتها فالفوائد الغاية منها ليست جبر الضرر اللاحق بالدائن وإنما الحفاظ على طاقة العملة من تدهورها ونتيجة التضخم المالي والحفاظ على قيمة أصل الدين الممنوح الذي تتدهور قيمته نتيجة أقدمية المسطرة اما التعويض أساسه قانوني أعده المشرع لتعويض الضرر اللاحق بالدائن وأن الحكم المستأنف خرق ايضا الفقرة 2 من الفصل 264 من ق ل ع لما اعتبر ان الفوائد القانونية تغني عن التعويض والحال انه متفق عليه صراحة في السند العقدي المنشئ للالتزام وتحديده في نسبة 10 بالمائة من الدين المستحق وتنص الفقرة 2 من الفصل 264 من ق ل ع بكيفية صريحة ايضا لا تحتاج لتأويل وأن الثابت من محضر تبليغ انذار المحرر بتاريخ ... ان المستأنفة انذرت المستأنف عليه بالأداء. الا انه لم يؤد ما بذمته مما تبقى معه حالة التماطل ثابتة في حقه وتكون بذلك المستأنفة محقة في طلب التعويض الذي تقدره محكمة الاستئناف تبعا لما لها من سلطة تقديرية في هذا المجال، ملتمسا قبول الاستئناف شكلا وموضوعا الحكم بإبطال والغاء الحكم المستأنف جزئيا وهو الحكم رقم 11411 الصادر بتاريخ 2023/11/30 عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء في الملف رقم 2023/8222/1895 جزئيا بخصوص النقاط التي انصب عليها الاستئناف وبإلغاء الحكم التمهيدي رقم 656 الصادر قبله بتاريخ 2023/4/18 في نفس الملف الذي امر بإجراء خبرة حسابية اسند مهمة القيام بها للخبير السيد مراد نايت علي ولتقضي محكمة الاستئناف التجارية وهي تبت من جديد الحكم بالرفع من اصل الدين في مواجهة المستأنف عليها شركة ا.ط. من مبلغ 25, 180.213 درهم الى المبلغ المطلوب في الطور الابتدائي وهو 1.447.623,06 درهم مع الفوائد القانونية ابتداء من تاريخ توقيف الحساب أي 2022/12/30 الى غاية الأداء الفعلي وتعويض تعاقدي قدره144.762,30 درهم وتأييد الحكم المستأنف فيما عدا ذلك وشمول القرار المنتظر صدوره بالنفاذ المعجل عملا بالفصل 347 من ق م م الذي يحيل على الفصل 147 من نفس القانون لتوفر شروطه وترك الصوائر الابتدائية والاستئنافية على عاتق المستأنف عليها واحتياطيا الامر بإجراء خبرة حسابية تعهد لخبير مختص في ميدان المعاملات البنكية ليقوم بنفس المهمة المسندة للخبير المنتدب في الطور الابتدائي بكل تجرد وموضوعية وحفظ حق البنك العارض في الادلاء بمستنتجاته على ضوء الخبرة المنتظر الأمر بإجرائها .

أرفق المقال ب: نسخة مطابقة للأصل من الحكم القطعي المستأنف ونسخة مطابقة للأصل من الحكم التمهيدي المستأنف.

وبناء على إدراج الملف بعدة جلسات كانت آخرها جلسة 21/05/2024حضر الأستاذ نصري عن الأستاذة بسمات ورجعت شهادة تسليم المستأنف عليها بملاحظة مجهولة بالعنوان، فتقرر اعتبار الملف جاهزا وحجزه للمداولة للنطق بالقرار لجلسة 28/05/2024

محكمة الاستئناف

حيث تمسك المستأنف بالأسباب المبسوطة أعلاه.

وحيث إنه فيما يخص ما تمسك به من فساد تعليل الحكم المستأنف باعتماده على خبرة نازع فيها الطاعن، فإنه وخلافا لما تمسك به الطاعن، فإن تقرير الخبرة باعتباره عنصر من عناصر الاثبات الواقعية، والتي تتضمن رأي الخبير الذي انتهى إليه مشفوعا بالأسانيد المؤيدة بشكل موجز ودقيق، وتعتبر الخبرة أحد وسائل الإثبات، التي يستعين بها القاضي في المسائل الفنية البحتة، وهو ما قامت به محكمة الدرجة الأولى لما أمرت تمهيديا بإجراء خبرة بموجب الحكم التمهيدي رقم 656 صادر بتاريخ 18/04/2023 كلفت للقيام بها للخبير السيد موراد نايت علي الذي أنجز تقريره وأودعه بتاريخ 02/11/2023.

وبالرجوع إلى التقرير أعلاه، يتبين من خلاله أن تاريخ قفل الحساب الذي كان على البنك اعتماده، باعتبار أن حساب المستأنف عليها لم يسجل أي حركية دائنة أو مدينة وحصر الخبير الحساب بعد مرور سنة من تاريخ قفله في 19/03/2009 وحدد مبلغ الرصيد الدائن في مبلغ 180.213,25 درهم، واعتبر أن العناصر المعتمدة من قبل المستأنف في قفل الحساب لا علاقة لها بما تنص عليه المادة 503 من مدونة التجارة، وبالرغم من منازعة المستأنف بخصوص هذه المادة باعتبار أنها لم تصدر مقتضياتها إلا بسنة 2014 غير أن مقتضيات هذه المادة جاءت تكريسا لما كان مطبقا من قبل وهو دورية والي بنك المغرب عدد 19/ج/2002. التي تقضي بنفس ما جاءت به المادة 503 من مدونة التجارة لاحقا مما يكون ما تمسك به المستأنف بهذا الخصوص على غير أساس ويتعين رده.

وأنه بعد قفل هذا الحساب فإن الفوائد القانونية تبقى وحدها المستحقة، وبما أن المستأنفة تراخت في رفع دعوى المطالبة بالمديونية تبقى مقصرة في حق نفسها ولا تستحق الفوائد القانونية إلا من تاريخ الطلب. وذلك إحقاقا للحق، حتى لا يمكن احتساب الفوائد عن مدة ظل فيها الحساب مفتوحا دون موجب حق، وتطبيقا للمادة 503 من مدونة التجارة الواجبة التطبيق في هذه الحالة لكون الطلب قدم بتاريخ 06/02/2023 أي بعد صدور المادة أعلاه، التي تنص عل وجوب قيام البنوك بقفل الحسابات البنكية غير المشغلة والتي لم تعرف أي حركة دائنة عدا احتساب الفوائد البنكية والمصاريف داخل أجل معقول.

وحيث إنه فيما يخص ما تمسك به الطاعن من خرق للفقرة الثانية من الفصل 264 من قانون الالتزامات والعقود فإنه وعلى خلاف ما تمسك به الطاعن يتبين من خلال الحكم المستأنف أنه تم الحكم بالفوائد القانونية التي هي فوائد مترتبة عن التأخير في الأداء قد نظمها الفصل 875 من قانون الالتزامات والعقود وهو ما ينطبق على نازلة الحال، أما بخصوص التعويض فإنه يحدد في حالة ما إذا لحق الطرف من خسارة أو ما فاته من كسب وهو ما لم يتم إثباته من طرف الطاعن وتبقى الفوائد القانونية كافية لجبر ضرر التماطل والتأخير في الأداء ويبقىما ذهب إليه الحكم المستأنف عن صواب مؤسس قانونا ومعللا تعليلا سليما ويتعين تبعا لذلك رد الاستئناف وتحميل رافعه الصائر اعتبارا لما آل إليه طعنه.

لهذه الأسباب

تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت علنيا انتهائيا وغيابيا.

في الشكل: قبول الاستئناف

في الموضوع: برده وتأييد الحكم المستأنف مع إبقاء الصائر على رافعه.