L’obligation de la banque de clôturer un compte débiteur après un an d’inactivité est écartée lorsque ce délai n’est pas écoulé depuis la dernière opération créditrice (CA. com. Casablanca 2020)

Réf : 70762

Identification

Réf

70762

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

870

Date de décision

25/02/2020

N° de dossier

2020/8221/303

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

Le débat portait sur l'obligation pour un établissement bancaire de clôturer un compte courant inactif et sur les conséquences de son maintien en fonctionnement. Le tribunal de commerce avait condamné le titulaire du compte au paiement du solde débiteur.

L'appelant soutenait que la banque avait manqué à son obligation de clôturer le compte après une année d'inactivité, en application de l'article 503 du code de commerce, la rendant ainsi responsable de l'aggravation du passif. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen.

Elle relève, par une analyse des pièces du dossier, que la dernière opération créditrice imputable au client datait de moins d'un an avant la date de clôture effective du compte par la banque. Dès lors, la cour retient que les conditions d'application de l'article 503 du code de commerce, qui imposent la clôture d'office après une année d'inactivité, n'étaient pas réunies.

Le jugement de première instance est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

في الشكل :

حيث تقدمت الطاعنة شركة (م. س.) بواسطة نائبها الأستاذ محمد (ف.) بمقال مؤدى عنه الرسم القضائي بتاريخ 26/12/2019 تستأنف بمقتضاه الحكم رقم 11776 الصادر عن المحكمة التجارية بالدارالبيضاء بتاريخ 05/12/2018 في الملف رقم 10564/8221/2018 القاضي في منطوقه في الشكل بقبول الدعوى وفي الموضوع بأداء شركة (م. س.) في شخص ممثلها القانوني لفائدة بنك (ت. و.)

في شخص رئيس وأعضاء مجلسها الإداري مبلغ 51203,98 درهم مع سريان الفوائد القانونية من تاريخ الحكم إلى غاية يوم التنفيذ وبتحميلها الصائر وبرفض باقي الطلبات.

وحيث إن الحكم المستأنف بلغ للطاعنة بتاريخ 13/12/2019 حسب الثابت من غلاف التبليغ المرفق بالمقال، وتقدمت باستئنافها بتاريخ 26/12/2019 أي داخل الأجل القانوني، مما يتعين معه التصريح بقبول الاستئناف لاستيفائه كافة الشروط الشكلية المتطلبة قانونا صفة وأجلا وأداء.

في الموضوع :

حيث يستفاد من وثائق الملف ومن محتوى الحكم المطعون فيه أنه بتاريخ 29/10/2018 تقدم المدعي بنك (ت. و.) بواسطة نائبه الأستاذ أحمد أمين (م.) بمقال مؤدى عنه الرسم القضائي إلى المحكمة التجارية بالدار البيضاء عرض فيه أنه دائن للمدعى عليها بمبلغ 51.203,98 درهم حسب الثابت من كشف الحساب الموقوف بتاريخ 28/02/2018، وأن المدعى عليها تقاعست عن أداء ما بذمتها رغم جميع المحاولات الحبية المبذولة معها، ملتمسة لأجله الحكم على المدعى عليها بأدائها لفائدتها مبلغ 51.203,98 درهم مع الفوائد القانونية من تاريخ وقف الحساب وكذا تعويض عن التماطل قدره 5000,00 درهم

مع الضريبة على القيمة المضافة عن أصل الدين والفوائد والتعويض بنسبة 10 % تحتسب من تاريخ الطلب وكذا الفوائد البنكية بنسبة 13,25 % مع شمول الحكم بالنفاذ المعجل وتحميلها الصائر. وأرفق المقال بكشف حساب ورسالة إنذار مع محضر تبليغها.

وبعد استيفاء الإجراءات المسطرية أصدرت المحكمة الحكم المشار إليه أعلاه والذي استأنفته

المدعى عليها.

أسباب الاستئناف

حيث جاء في أسباب الاستئناف بعد عرض موجز لوقائع الدعوى أن الحكم الابتدائي المطعون فيه اعتمد حيثية مفادها أن الكشوفات الحسابية من أهم وسائل الإثبات في مادة العقود البنكية وتعتمد في المنازعات القضائية طبقا لما نصت عليه المادة 492 من مدونة التجارة وأن الحيثية التي اعتمدتها المحكمة صحيحة ولا يختلف عليها اثنان لكنها لا تستوي ونازلة الحال لأن النزاع المعروض على المحكمة لا يتعلق بالقوة الثبوتية للكشوفات الحسابية وإنما يتعلق بنزاع حول إغلاق الحساب البنكي وعن الفوائد القانونية المترتبة عنه، وعليه فإن المحكمة لم تكن على صواب حينما انطلقت في تعليل منطوق حكمها بتطبيق المادة 492 من مدونة التجارة ولم تكن منسجمة مع نفسها لأن المادة 492 تحسم فقط في القوة الاثباتية للكشوفات البنكية بل كان عليها أن تناقش النزاع المطروح أمامها بمقتضيات المادة 503 من مدونة التجارة التي تنص على أنه:

" يوضع حد للحسابات بالاطلاع بإرادة أي من الطرفين وبدون إشعار سابق إذا كانت المبادرة من الزبون ومع مراعاة الإشعار المنصوص عليه في الباب المتعلق بفتح الاعتماد إذا كانت المبادرة من البنك غير أنه وجب أن يوضع حد للحساب المدين بمبادرة من البنك إذا توقف الزبون عن تشغيل حسابه مدة سنة من تاريخ آخر عملية دائنة مقيدة به.

وفي هذه الحالة يجب على البنك قبل قفل الحساب إشعار الزبون بذلك بواسطة رسالة مضمونة

في آخر عنوان يكون قد أدلى به لوكالته البنكية .

إذا لم يبادر الزبون داخل أجل ستين يوما من تاريخ الإشعار بالتعبير عن نيته في الاحتفاظ بالحساب، يعتبر هذا الأخير مقفلا بانقضاء هذا الأجل".

وعليه فإن العارضة فعلا كان لها حساب بنكي لدى المستأنف عليها وأنها توقفت عن استعماله وهذا

ما أكدته في مقالها بواسطة نائبها القانوني إلا انه بعد توقفها عن ترويج الحساب لم تقم المستأنف عليها بإقفاله بعد مرور أجل سنة من تاريخ آخر عملية بنكية وبالتالي تكون المستأنف عليها خرقت خرقا واضحا المادة 503 من مدونة التجارة وبالتالي فهي مسؤولة عن عدم إغلاقها للحساب البنكي.

"وهذا ما أكدته المحكمة التجارية بمراكش حكم عدد 2831 بتاريخ 13/11/2017 في الملف عدد 1765/8210/2017 "كان على البنك أن يقفل حساب المدعى عليه خلال أجل سنة من تاريخ آخر عملية ايجابية أي في 01/04/2012 وهو التاريخ الذي كانت فيه مديونية هذا الأخير بمبلغ 162.265,85 درهما واستمرار البنك في احتساب الفوائد بعد التاريخ المذكور يعتبر عديم الأساس القانوني مما يكون معه مطالبته بالفوائد اللاحقة للتاريخ المذكور وللمصاريف الناتجة عنها غير ذي موضوع"

وبناء عليه فلا يمكن للمستأنفة أن تؤدي مبالغ مالية وفوائد قانونية للمستأنف عليها ناتجة عن خطئها هي لأن مسؤولية إغلاق الحساب البنكي تقع على عاتق المؤسسة البنكية وليس على عاتق الزبون.

والتمس دفاع المستأنفة في الأخير التصريح بقبول الاستئناف لنظاميته وموضوعا بإلغاء الحكم الابتدائي فيما قضى به وبعد التصدي الحكم برفض الطلب وتحميل المستأنف عليها الصائر. وأرفق المقال بنسخة من الحكم المطعون فيه وغلاف التبليغ.

وأجاب المستأنف عليه بواسطة نائبه بمذكرة بجلسة 11/02/2020 جاء فيها ردا على المقال من حيث الشكل أن الاستئناف غير مقبول شكلا لعدم ذكر اسمه الكامل ونوعه وعنوانه، مما يشكل خرقا لمقتضيات الفقرة الأولى من الفصل 142 من قانون المسطرة المدنية، ويناسب لذلك التصريح بعدم قبول الاستئناف شكلا، واحتياطيا في الموضوع، فإن ما جاء به المستأنف من كون المؤسسة البنكية ملزمة بقوة القانون بإغلاق الحساب البنكي إذا مر عليه عام كامل دون أن يحركه صاحبه لا يمكن إعماله في النازلة الحالية ذلك أنه إضافة إلى كون شروط تطبيق الفصل 503 من مدونة التجارة غير متوفرة أصلا، فإن الحساب البنكي المملوك للمستأنفة تم قفله بتاريخ 31/03/2018 بعدما توقفت الشركة المعنية بالأمر عن تسديد مديونيتها، وأن آخر عملية قامت بها المستأنفة ترجع لتاريخ 28/11/2017، حيث قامت بإيداع مبلغ 13000,00 درهم نقدا وأن هذه العملية لم يمض عليها عام كامل للقول بالأخذ بمقتضيات الفصل 503 من مدونة التجارة المستدل بها، مما يتعين معه رد دفوعات المستأنفة والتصريح بتأييد الحكم المستأنف مع إبقاء الصائر على عاتقها.

وحيث أدرج ملف القضية بجلسة 18/02/2020 ألفي خلالها بالملف مذكرة بإسناد النظر للمستأنفة سلمت نسخة منها للأستاذ (ن.) عن ذ/ (م.)، فأكد ما سبق، وتقرر اعتبار القضية جاهزة للبت وحجزها للمداولة للنطق بالقرار بجلسة 25/02/2020.

التعليل

في شأن السبب الفريد المرتكز على الادعاء بخرق مقتضيات المادة 503 من مدونة التجارة :

حيث تمسكت الطاعنة ضمن مقالها الاستئنافي بأن الحكم المستأنف لم يصادف الصواب فيما قضى به، بدعوى أن الأمر في النازلة لا يتعلق بالقوة الثبوتية لكشوفات الحساب بقدر ما يتعلق بنزاع حول إغلاق الحساب البنكي والفوائد المترتبة عنه والذي تؤطره مقتضيات المادة 503 من مدونة التجارة التي توجب على المؤسسة البنكية إغلاق الحساب البنكي إذا توقف الزبون عن تشغيله مدة سنة كاملة من تاريخ آخر عملية دائنة، مما كان يتوجب معه على المحكمة وضع النزاع المعروض عليها في إطاره القانوني المتجسد

في مقتضيات المادة 503 أعلاه مع ما يترتب على ذلك قانونا.

وحيث خلافا لما عابه السبب، فإنه بالرجوع إلى كشوفات الحساب المدلى بها ابتدائيا يتضح أن الحساب البنكي للطاعنة تم قفله بتاريخ 31/03/2018 بعدما توقفت هذه الأخيرة عن أداء دينها، وأن آخر عملية قامت بها المستأنفة ترجع لتاريخ 28/11/2017 وتتمثل في إيداعها لمبلغ 13000 درهم، وأنه بمقارنة تاريخ آخر عملية قامت بها المستأنفة مع تاريخ قفل الحساب يتبين أنه لم تمض عليه سنة بعد، مما يكون معه استدلال المستأنفة بمقتضيات المادة 503 من مدونة التجارة في غير محله.

وحيث إنه بالاستناد إلى ما ذكر يكون مستند الطعن على غير أساس وبالتالي يكون الحكم المستأنف صائبا فيما قضى به الأمر الذي يناسب التصريح بتأييده مع إبقاء الصائر على عاتق الطاعنة.

لهذه الأسباب

فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا علنيا وحضوريا.

في الشكل : بقبول الاستئناف.

في الموضوع : برده وتأييد الحكم المستأنف مع إبقاء الصائر على عاتق الطاعنة.