Réf
64023
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
941
Date de décision
06/02/2023
N° de dossier
2021/8222/4870
Type de décision
Arrêt
Mots clés
Recouvrement de créances, Obligations du banquier, Force probante des relevés de compte, Expertise judiciaire, Confirmation du jugement, Compte inactif, Compte bancaire, Clôture de compte, Circulaire Bank Al-Maghrib, Calcul des intérêts
Source
Non publiée
Saisi d'un appel formé par un établissement bancaire contre un jugement ayant liquidé sa créance sur la base d'une expertise judiciaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'obligation pour la banque de clore un compte courant inactif. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement, mais pour un montant inférieur à celui réclamé, en se fondant sur les conclusions du rapport d'expertise. L'appelant contestait la décision du premier juge de s'en remettre à l'expertise, arguant d'une part de l'irrégularité de la procédure d'expertise, et d'autre part du caractère probant des contrats de prêt et des relevés de compte qui suffisaient selon lui à établir l'intégralité de sa créance. La cour écarte les moyens procéduraux, relevant que l'établissement bancaire n'avait pas suivi la procédure de récusation de l'expert et avait lui-même sollicité une expertise en première instance. Sur le fond, la cour retient que si les contrats de prêt constituent une preuve de l'engagement, la détermination du solde d'un compte bancaire justifie le recours à une expertise pour vérifier le respect par la banque de ses obligations. Elle rappelle, au visa d'une circulaire de Bank Al-Maghrib et d'une jurisprudence constante, que la banque est tenue de procéder à la clôture du compte dans un délai d'un an à compter de la dernière opération créditrice. Dès lors, en continuant à débiter des frais et des intérêts sur un compte inactif au-delà de ce délai, la banque a commis une faute justifiant que l'expert ait recalculé la créance en arrêtant le cours desdits frais et intérêts à la date à laquelle le compte aurait dû être clos. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث تقدم [البنك] بواسطة نائبها بمقال استئنافي مسجل ومؤدى عنه بتاريخ 08/09/2021 يستأنف بمقتضاه الحكم القطعي عدد 30 الصادر بتاريخ 31/01/2022 عن المحكمة التجارية بالرباط في الملف عدد354/8313/2020 القاضي في الشكل بقبول الدعوى وفي الموضوع بأداء المدعى عليه السيد محمد (ش.) اصالة عن نفسه ونيابة عن نادية (ش.)، رشيد (ش.) ، خالد (ش.)، سمير (ش.)، فاطمة (ش.) لفائدة [البنك]، شركة مساهمة في شخص اعضاء مجلسها الاداري مبلغ 696251.53 درهم وتحميله الصائر والاكراه البدني في الادنى وبرفض الباقي.
في الشكل:
حيث إن الاستئناف جاء مستوفيا للشروط الشكلية المتطلبة قانونا أداء وصفة وأجلا فهو مقبول شكلا.
وفي الموضوع:
حيث يستفاد من وثائق الملف والحكم المطعون فيه ان المستأنفة تقدمت بمقال افتتاحي مسجل ومؤدى عنه بتاريخ 11/06/2019 والذي عرضت فيه انه في اطار نشاطه المالي والمصرفي كمؤسسة للقرض سبق له ان تعامل مع المدعى عليه ومنحته مجموعة من القروض والسلفات منها عقد سلف رقم التسجيل 1221 ورقم الملفات 105 و 106 بتاريخ 22-04-1998 موقع ومصادق على صحة توقيعه بتاريخ 23-04-1998 بموجبه حصل على العلف واحيط السلف بضمانة عقارية ومنح بتاريخ 05-01-1997 عقد سلف بفائدة 3 في المائة قيمته 450000 درهم وتم الحاقه بتسهيلات ممنوحة في 29 جوان 2002 وملحق رقم 202 مصادق عليه بتاريخ 11-11-2017 يشير اليها وقد تم فتح حساب تحت عدد [رقم الحساب] وبلغت المديونية 1150545.04 درهم وان السلف ثابت بمقتضى العقود والكشوفات الحسابية ملتمسة الحكم على المدعى عليهم بالتضامن بأدائهم لها مبلغ 11505445.04 درهم كأصل الدين مع الفوائد القانونية وفوائد التأخير المتفق عليها واجراء خبرة لتحديد المديونية النهائية مع حفظ حقهم في تقديم مستنتجاته بعدها وادلت بعقد سلف رقم 1221 رقم الملفات 105 و 106 وعقد سلف توطيد جاري القروض رقم 1221 ملف 393 جدول زمني للتسديد ملحق رقم 390 و 220 وكشوفات حسابية.
وبعد استيفاء الاجراءات المسطرية صدر الحكم المستأنف والذي استأنفه المستأنف مركزا استئنافه على الأسباب التالية :
أسباب الاستئناف
وجاء في اسباب الاستئناف انه امام خبرة مبنية على مستنتجات الخبير تدفعنا الى التمسك بموقف محكمة النقض الذي جاء فيه أن استعانة المحكمة بالخبراء لا يعني التقيد بما يقولونه ، فلها أن تأخذ برأيهم أو بعضه وتطرح البعض أو لا تأخذ به وتقرير الخبرة ورأي الخبراء عموما لا يلزم القاضي بأي حال من الأحوال طبقا للفقرة الأخيرة من الفصل 66 من ق.م.م . وإن [البنك] قدم للمحكمة مذكرة كتابية وطلب استبدال الخبير وذكر في تلك المذكرة أسباب استبدال الخبير، والمحكمة لم تجب على ملتمس الاستبدال لا سلبا ولا إيجابا ، وكانا تغاضيها عن الجواب ماسا بحق الدفاع .فلا يجبر أحد على خبرة بواسطة خبير تنعدم بينهما أسباب الثقة والتفاهم . وإن السيد الخبير بنى خبرته على استنتاجاته الخاصة ولم يعتمد على الحجج المقدمة صحبة المقال الافتتاحي ولا على ما اطلع عليه بمقر [البنك] وإن الفرق بين المبلغ المطلوب والمبلغ الذي توصل اليه الخبير فرق شاسع . وإن القروض التي يستفيد منها الزبناء هي عبارة عن ودائع وليس أموالا خاصة بالمؤسسة البنكية
ولم يبين الخبير ما يقدح في الحجج التي عزز بها [البنك] دعواه وملتمساته .
بخصوص مخالفة الفصل 400 من ق.ل.ع :
ذلك أن المدعي أثبت وجود الالتزام بحجج لم يقع أي طعن فيها وعلى المدعى عليه أن يثبت انقضاء ذلك الالتزام أو عدم نفاذه في حقه .وما دامت الفرصة قد أتيحت للمدين ليقول كلمته في ذلك الالتزام فإنه يكون بذلك معترفا بعمارة ذمته بالدين المطلوب ، وسكوته يعتبر إقرارا بالدين وفي الشريعة أن من أبى إقرارا أو انكارا كلف بالجواب وإلا قضي وحكم للمدعي .
بخصوص مخالفة الفصل 206 من ق.ل.ع:ينص ذلك الفصل على أنه يمكن أن ينتج الإقرار من سكوت الخصم عندما يدعوه القاضي صراحة الى الإجابة عن الدعوى الموجهة اليه فيلوذ بالصمت ولا يطلب اجلا للإجابة عنها .وهذا ما كرسه العمل القضائي واجتهاد المحكمة التجارية بوجدة في حكمها الصادر بتاريخ 8/1/2002 في الملف عدد 145/1/2001 منشور بمجلة الدفاع عدد 5 صفحة 349 ومايليها :((تخلف المدعى عليه رغم توصله القانوني ودون الإدلاء باي جواب يعتبر إقرارا بما ورد في المقال بمفهوم الفصل 406 من ق.ل.ع ))
كما أن إقرار الخصم ينتج من الأدلة الكتابية ومن الأدلة الكتابية عقود السلف والكشوفات الحسابية وملاحق العقود الفصل 410 من ق,ل, ع وتلك الوثائق دليلا كتابيا ناتج من أوراق عرفية .
بخصوص مخالفة الفصل 417 من قانون ق.ل.ع :
إن الفصل 417 من ق.ل. ع ينص على أن الدليل الكتابي ينتج من ورقة رسمية وعرفية . وأمام هذا التوجه فالمحكمة غير ملزمة بتعيين خبير والأخذ بالخبرة وما جاء فيها ما دام المدعي أثبت المديونية بالدليل الكتابي غير المطعون فيه . ولسنا في حاجة الى تأكيد ما للكشوفات الحسابية من حجة في الإثبات ما دام أنها لم تكن محل منازعة من قبل الطرف المحتج بها عليه . وإن [البنك] طلب في مقاله الافتتاحي الحكم على المدعى عليهم بأداء مبلغ 1.150.543,04 درهم والحكم عليه ببقية الملتمسات الواردة في الصفحة 3 من المقال الافتتاحي .
ولكن السيد الخبير حدد المديونية فقط في مبلغ 696.251,53 درهم وهو المبلغ الذي حكمت به المحكمة في حكمها القطعي .
وبذلك يكون الفرق بين المبلغ المطلوب والمبلغ الذي حكمت به المحكمة هو:
1.150.543,04 - 696.251,53 درهم = 454.291,51 درهم
ويكون من حق [البنك] أن يطلب من محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء أن تحكم على المستأنف عليهم بأداء الفرق بين المبلغين .
لأجل ذلك يلتمس العارض الحكم بقبول الطلب موضوعا لارتكازه على أساس قانوني سليم والحكم بتأييد الحكم الابتدائي فيما قضى به من أداء المدعى عليهم ومبلغه 696.251,53 درهم وأداء الفرق الحاصل بين المبلغ المذكور في المقال الافتتاحي والمبلغ المحكوم به والباقي وقدره 454.291,51 درهم والحكم على المستأنف عليهم بأدائهم الفوائد القانونية عن المبلغ الباقي المذكور من تاريخ الطلب الى يوم التنفيذ والحكم على المستأنف عليهم بتحديد مدة الاكراه البدني في اقصى ما ينص عليه القانون والحكم على المستأنف عليهم بأداء المصاريف القضائية .
وادلى بنسخة من الحكم المطعون فيه بالاستئناف.
وبناء على توصل المستأنف عليه وعدم ادلائه بأي جواب
وبناء على ادراج الملف اخيرا بجلسة 02/01/2023. وتقرر حجز الملف للمداولة قصد النطق بالقرار بجلسة 06/02/2023.
محكمة الاستئناف
حيث عرضت الطاعنة اوجه استئنافها المشار اليها أعلاه.
وحيث انه وبخصوص تمسك الطاعنة بكونها تقدمت بطلب استبدال الخبير المعين خلال المرحلة الابتدائية, فإنه يتعين الإشارة الى ان المشرع حدد أسباب التجريح التي يمكن للأطراف تقديمها بخصوص الخبير المعين , وذلك بمقتضى الفصل 62 من ق م م , وان الطرف الذي يرى ان هناك أسبابا للتجريح, يتعين عليه تقديمها داخل اجل خمسة أيام من تاريخ تبليغ المقرر القاضي بتعيين الخبير, والحال ان الطاعنة لم تتقدم بطلب التجريح بشكل نظامي, بل انها تقدمت بطلب الاستبدال , ودون أداء الرسوم القضائية , وبذلك فالمحكمة لم تكن في حاجة لمناقشته , طالما انه لم يقدم بصفة نظامية, اما بخصوص تمسك الطاعنة بكون الخبير بنى تقرير الخبرة على استنتاجاته, فإنه بالرجوع الى تقرير الخبرة , يتضح ان الخبير اسسه على الوثائق المدلى بها وهي عقدي إعادة الجدولة وكذا كشفي الحساب المدلى بهما من طرف الطاعنة,
وحيث انه فيما يخص تمسك الطاعنة بمقتضيات الفصل 400 من قلع والمؤسس على كونها ادلت بما يثبت المديونية وكذا الفصل 406 من قلع من كون عدم جواب المستأنف عليه يعتبر اقرارا بالدين, إضافة الى مقتضيات الفصل 417 من قلع والمؤسس على كون الوثائق المدلى بها تعتبر دليلا كتابيا, فإنه يتعين الإشارة الى ان الامر يتعلق بمديونبة ناتجة عن عقود قرض استفاد منها المطعون ضده في اطار الحساب البنكي المفتوح لدى الطاعنة, وانه اذا كانت عقود القرض تثبت الاستفادة من المبالغ المالية, فإن مختلف العمليات اللاحقة تسجل في اطار الحساب البنكي , وذلك من خلال تسجيل المبالغ المفرج عنها في جانب الدائنية وجانب المديونية إضافة الى تسجيل الفوائد المستحقة والمبالغ المؤداة ان وجدت, وان اللجوء الى إجراءات التحقيق , يعتبر من الصلاحيات المخولة للمحكمة , والتي لا تتوقف على طلب الأطراف وان الفصل 55 من ق م م ينص على ان المحكمة يمكنها بناء على طلب الأطراف او احدهم او تلقائيا ان تأمر قبل البت في جوهر الدعوى بإجراء خبرة او وقوف على عين المكان او بحت او تحقيق خطوط او أي اجراء اخر من إجراءات التحقيق,, وبالتالي فالمحكمة وبعد دراستها للوثائق المدلى بها , يمكنها الامر بأي اجراء للتحقيق يستلزمه البت في النازلة, وفضلا عن ذلك فإن الطاعنة وبمقتضى مقالها الافتتاحي التمست الامر بإجراء خبرة حسابية,
وانه بالرجوع الى الكشوف الحسابية المدلى بها , يتضح انها تتضمن تسجيل اخر عملية دائنة بتاريخ 01/07/2011 بالنسبة لملف التوطيد 390 وبتاريخ 01/08/2011 بالنسبة لملف التوطيد 202 , في حين انها لم تقفل الحسابات الا بتاريخ 26/07/2017 , وان الامر في النازلة يتعلق بأقساط قروض تمت إعادة توطيدها, وبذلك فإن التوقف عن سداد أقساط القرض , يفرض على الطاعنة قفل الحساب واحالته على قسم المنازعات, والحال انه بالرجوع الى كشوف الحساب المدلى بها, يتضح انها ورغم تسجيلها للاقساط غير المؤداة, فإن البنك الطاعن استمر في احتساب المصاريف والفوائد, الامر الذي كان معه اللجوء الى الخبرة امر مبرر, لكون الامر يتعلق بجانب محاسباتي , وبذلك فمسألة ثبوت الدين المحتج بها من طرف الطاعنة من خلال الوثائق المدلى بها تكون غير مرتكزة على أساس قانوني سليم , اعتبارا لكون البنك الطاعن كان ملزما بالتقيد بدورية والي بنك المغرب التي تلزمه بقفل الحساب داخل اجل سنة من تاريخ تسجيل اخر عملية دائنة به, وانه بتوقف الحساب عن التشغيل نتيجة توقف العمليات الدائنة , فإنه لا يمكن قانونا ترك مسألة قفله لإرادة البنك , ولذلك فإن الاجتهاد القضائي قد استقر وقبل تعديل المادة 503 من مدونة التجارة على الزام البنك بقفل الحساب وذلك خلال اجل سنة من تاريخ تسجيل اخر عملية دائنة, وهو الاجتهاد المستمد من دورية والي بنك المغرب تحت عدد 19/G/2002 الصادرة بتاريخ 23-12-2002 المتعلقة بتصنيف الديون و تغطيتها بالمؤونات . وهو الامر الذي اكده قرار لمحكمة النقض تحت عدد 999 المؤرخ في 11/8/2011 في الملف عدد 600/3/1/2011 الذي جاء فيه ما يلي:”لكن إن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه التي ثبت لها من مستخلص كشف الحساب المدلى به من طرف المطلوب (البنك) أن الحساب البنكي لم يسجل أي حركية دائنة أو مدينة من تاريخ 5/3/96 إلى غاية 30/11/2006 تاريخ أخر كشف، ورتبت عن ذلك أن المطلوب (الزبون صاحب الحساب) قد أهمل الحساب المذكور ووضع حدا لتشغيله حسب الفقرة الاولى من المادة 503 من مدونة التجارة، واعتبرت ان ما يطالب به البنك من مبالغ على سبيل الفوائد البنكية ومصاريف الحساب غير مرتكز على أساس، فجاء قرارها غير خارق لأي مقتضى، مستندا على أساس قانوني معللا بما يكفي والوسيلة على غير أساس".
وحيث انه فيما يخص تمسك الطاعنة بكون الدين المحدد من طرف الخبير يقل عن المبلغ المطلوب, فإنه بالرجوع الى تقرير الخبرة المنجزة ابتدائيا, يتضح ان الخبير اعتمد في تحديد الدين على عقدي التوطيد عدد 390 وعدد 202 وهما العقدين اللذين تضمنا إعادة توطيد القروض السابقة, وان الخبير حدد الدين المستحق بتاريخ اخر عملية دائنة بالنسبة للكشف المتعلق بعقد التوطيد عدد 390 في 01/07/20011 في مبلغ 413.025,01 درهم (الراسمال المتبقي) إضافة الى مجموع الفوائد المستحقة والتي حددها في مبلغ 248.610,34 درهم ,وذلك بعد خصمه للمبالغ المسددة وقدرها 193.325,58 درهم , اما بالنسبة للكشف المتعلق بعقد التوطيد عدد 202 فقد حدد الرأسمال المتبقي بتاريخ 01/08/2012 في مبلغ 13.419,89 درهم ومجموع الفوائد المستحقة في مبلغ 12.140,24 درهم وذلك بعد خصم المبالغ المؤداة وقدرها 42.198,18 درهم, إضافة الى اشارته الرصيد السلبي لحسابين اخرين بمبلغ 1601,88 درهم ومبلغ 7454,17 درهم, ليخلص الى تحديد مجموع الدين في مبلغ 696.251,53 درهم, وبذلك فالخبرة أنجزت وفق الشروط المطلوبة قانونا, وان الطاعنة ولئن نازعت في تقرير الخبرة, فإن منازعتها جاءت عامة ولم تنصب على العمليات التي ضمنها الخبير في تقريره, كما انها لم تدل بما يثبت خلاف النتائج التي توصل اليها, الامر الذي يكون معه الحكم المطعون فيه مصادف للصواب ويتعين تأييده
وحيث ان الصائر تتحمله الطاعنة.
لهذه الأسباب
فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا ، علنيا وحضوريا في حق المستأنفة وغيابيا في حق المستأنف عليه.
في الشكل: بقبول الاستئناف
في الموضوع : برده وتأييد الحكم المستأنف وتحميل المستأنفة الصائر.