L’extrait de compte bancaire fait foi de la créance de la banque sauf preuve contraire rapportée par le débiteur (CA. com. Casablanca 2023)

Réf : 63261

Identification

Réf

63261

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

404

Date de décision

16/01/2023

N° de dossier

2022/8222/5388

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contre un jugement de condamnation au paiement, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante des relevés de compte bancaire. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement d'un établissement de crédit à l'encontre d'un débiteur et de sa caution solidaire. Les appelants contestaient le montant de la créance, soutenant que les relevés de compte produits par le créancier n'intégraient pas l'ensemble des versements effectués et sollicitaient une expertise comptable. La cour écarte ce moyen, relevant que la créance est suffisamment établie par la production combinée du contrat de prêt, de l'acte de cautionnement et des extraits de compte. Elle retient, au visa des articles 19 et 492 du code de commerce, que les relevés de compte extraits des livres de commerce régulièrement tenus par l'établissement bancaire font foi contre le débiteur commerçant et sa caution. En l'absence de toute preuve de paiement ou de contestation sérieuse apportée par les débiteurs, la demande d'expertise est jugée non fondée. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث تقدم الطاعنان بواسطة نائبهم بمقال مسجل و مؤدى عنه بتاريخ 13/10/2022 يستأنفان بمقتضاه الحكم الابتدائي الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 09/02/2022 في الملف رقم 6921/8209/2021 حكم رقم 1161 و القاضي في الشكل بقبول الطلب و في الموضوع بأداء المدعى عليهما تضامنا فيما بينهما لفائدة المدعية مبلغ 81.822 درهم مع الفوائد القانونية ابتداء من تاريخ الطلب و تحديد مدة الاكراه البدني في حق المدعى عليه الثاني و بجعل المصاريف على عاتقهما و رفض باقي الطلبات .

في الشكل :

وحيث إن الاستئناف مقبول شكلا لتوافر شروطه الشكلية المتطلبة قانونا لذا فهو مقبول شكلا .

في الموضوع :

حيث يستفاد من وقائع النازلة ووثائقها و الحكم المستأنف أن المدعية تقدمت بتاريخ 29/06/2021 بمقال عرضت فيه أنها دائنة للمدعى عليها بمبلغ اجمالي يصل إلى 81.822,22 درهم كما هو ثابت من خلال كشف حساب المدلی به ، و أنه ولضمان جميع المبالغ التي بذمة المدعى عليها قدم السيد أحمد (ط.) كفالة شخصية، و أن العارضة بدلت كافة المساعي الحبية مع المدعى عليها وكذا كفيلها من اجل استخلاص دينها كان آخرها رسالة الإنذار الموجهة من دفاعها ، إلا أنها جميعها باءت بالفشل، ملتمسة الحكم على المدعى عليها وكفيلها السيد أحمد (ط.) بأدائهما بالتضامن لفائدتها مبلغ 81.822,22 درهم مع الفوائد القانونية ابتداء من تاریخ کشف الحساب بالإضافة إلى الضريبة على القيمة المضافة وتعويض عن التماطل والكل إلى غاية يوم التنفيذ وشمول الحكم بالنفاد المعجل و تحميل المدعى عليها وكفيلها الصائر وتحديد الإكراه البدني في الأقصى في حق المدعى عليه الثاني .

و أرفقت المقال: بكشف حساب، رسالة إنذارية، عقد القرض، عقد كفالة .

وبعد تمام الإجراءات المسطرية صدر الحكم المطعون فيه فاستأنفته الطاعنة مستندة على أن الاستئناف ينشر الدعوى من جديد وأن الكشوفات المدلى بها لم تأخذ بعين الاعتبار التسبيقات و الاقتطاعات الشهرية التي كان يؤديها الطاعنان و التي يتوفران على وصولات تثبت ذلك وأنه من المناسب الامر باجراء مقاصة لتحديد الدين المتبقى وأن هذا الواقع يتطلب اجراء بحث بحضور كافة الاطراف لذلك فهما يلتمسان الغاء الحكم المستأنف و بعد التصدي الحكم اساسا برفض الطلب و احتياطيا اجراء بحث بحضور الاطراف لتحديد قيمة الدين المتبقي مع حفظ حقهما في تقديم مستنتجاتهما على ضوء البحث .

وأجابت المستأنف عليها بواسطة نائبها بجلسة 19/12/2022 بمذكرة جاء فيها أن المقال الاستئنافي المقدم من طرف المستأنفين تنقصه الجدية و المصداقية ذلك انهما لم يدليا بما يثبت ادعاءهما وأنها قد عززت مقالها الابتدائي بكشف حساب و عقد قرض و عقد كفالة و أن كشف الحساب يتوفر على حجية الاثبات طبقا للمادة 492 من مدونة التجارة وأن المستانفان لم يدليا بما يثبت خلاف ما جاء فيه مما ينبغي معه رفض الاستجابة لطلب اجراء الخبرة لهذه فهمي تلتمس التصريح بعدم قبول الاستئناف و في الموضوع برده و تحميل رافعه الصائر .

و بناء على ادراج الملف بجلسة 19/12/2022 تخلف عنها نائب المستأنفين الامر الذي ارتأت معه المحكمة اعتبار القضية جاهزة و حجزها للمداولة لجلسة 16/01/2023.

محكمة الاستئناف

حيث تمسك الطاعنان بعدم مصادفة الحكم المطعون فيه الصواب فيما قضى به من الاعتماد على الكشوفات الحسابية رغم أن هذه الاخيرة لم تأخذ بعين الاعتبار التسبيقات و الاقتطاعات الشهرية المؤداة والتي يتوفران على وصولات المثبتة لذلك ملتمسين اجراء خبرة حسابية .

وحيث إن الثابت وخلافا لما تمسك به الطاعنان أن المستأنف عليها قد دعمت طلبها بكشوفات حسابية مدعمة بعقد قرض وعقد كفالة المبرم مع المستأنف عليه الثاني و الذي التزم بمقتضاه لضمان أداء ديون الشركة المدينة الاصلية لغاية 118.834,20 درهم وبالتالي فإن المديونية ثابتة في حق المستأنفين في غياب ما يثبت الاداء أو المنازعة الجدية في المديونية طالما أنها ثابتة بالوثائق المذكورة فضلا على أن الكشوفات المنازع فيها تبقى حجة في مواجهتها باعتبارها مستخرجة من الدفاتر التجارية الممسوكة بانتظام من طرف المستأنف عليها و تبقى حجة في مواجهة المدينة الاصلية و كفيلها عملا بمقتضيات الفصل 19 و 492 من مدونة التجارة الامر الذي يبقى معه الحكم المطعون فيه معلل تعليلا قانونيا و يبقى الاستئناف المقدم من طرف الطاعنين غير مؤسس قانونا الامر الطي يتعين معه التصريح برده و تاييد الحكم المستانف.

وحيث يتعين تحميل المستأنفين الصائر .

لهذه الأسباب

فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا علنيا و حضوريا .

في الشكل: قبول الاستئناف.

في الموضوع : برده وتأييد الحكم المستأنف وتحميل المستأنفين الصائر.