L’existence d’un nantissement sur le fonds de commerce fait échec à la prescription de la créance bancaire (CA. com. Casablanca 2024)

Réf : 55497

Identification

Réf

55497

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

3236

Date de décision

06/06/2024

N° de dossier

2023/8221/4503

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'application de la prescription à une créance bancaire garantie par un nantissement sur fonds de commerce et sur les modalités de clôture du compte courant débiteur. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande en paiement irrecevable.

La cour écarte le moyen tiré de la prescription en rappelant qu'en application de l'article 377 du dahir formant code des obligations et des contrats, la prescription ne court pas pour les créances garanties par un nantissement. S'agissant de la clôture du compte, la cour retient que les dispositions de l'article 503 du code de commerce, dans leur rédaction issue de la loi de 2014, ne sont pas applicables à un contrat de prêt conclu antérieurement.

Dès lors, elle valide les conclusions de l'expertise judiciaire qui, se fondant sur les usages bancaires et la jurisprudence antérieure à la réforme, a procédé à l'arrêté du compte un an après la dernière opération créditrice. La cour rejette en revanche la demande au titre des intérêts de retard conventionnels, faute pour le créancier d'en avoir stipulé le taux dans l'acte de nantissement.

En conséquence, la cour d'appel de commerce infirme le jugement entrepris, déclare la demande recevable et condamne le débiteur au paiement du solde arrêté par l'expert, majoré des intérêts au taux légal à compter de la date de sa décision.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون

حيث تقدمت ق.ف.م. بواسطة محاميها بمقال مؤدى عنه الرسم القضائي بتاريخ 20/10/2023 تستأنف من خلاله الحكم عدد 12263 الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 13/12/2021 في الملف عدد 7561/8221/2021 القاضي بعدم قبول الطلب و بتحميل رافعه الصائر.

في الشكل :

حيث سبق البت في الاستئناف بالقبول بمقتضى القرار التمهيدي الصادر بتاريخ 08/02/2024 تحت عدد 97.

في الموضوع :

حيث يستفاد من وثائق الملف ومن الحكم المستأنف أن ق.ف.م. تقدم بتاريخ 12/07/2021 بمقال أمام المحكمة التجارية بالدار البيضاء ,جاء فيه أن المدعى عليه مدين له بمبلغ 205.293,99 درهم ناتج عن عدم تسديده مقابل التسهيلات البنكية في إطار حسابه الجاري المدين ، و أنه رغم إنذاره لم يبادر للأداء, ملتمسا الحكم عليه بأدائه مبلغ الدين 205.293,99 درهم مع الفوائد البنكية و القانونية, مع الضريبة على القيمة المضافة,و التعويض عن الضرر مع النفاذ المعجل و تحميل المدعى عليه الصائر و الإكراه البدني في الأقصى ,و أرفق الطلب كشف حسب و عقد سلف و بيان تسجيل الامتياز و مرجوع بريد و نسخة من الجريدة الرسمية .

و بناء على المذكرة الجوابية للمدعى عليه المدلى بها بجلسة 22/11/2021 جاء فيها أن محاكم سيدي بنور لها وحدها الصلاحية للبت في كل نزاع يمكن أن يثار بصدد تنفيذ بنود العقد, طبقا للفصل الخامس عشر من عقد القرض الرابط بين الطرفين , و بالتالي فالمحكمة الابتدائية بسيدي بنور هي المختصة مكانيا للبت في الطلب, ملتمسا التصريح بعدم اختصاص المحكمة التجارية مكانيا للبت في النزاع .

وبعد استيفاء الإجراءات المسطرية، صدر الحكم المطعون فيه بالاستئناف.

أسباب الاستئناف

حيث تمسك الطاعن في أسباب استئنافه أن ما أسس عليه الحكم المستأنف غير مصادف للصواب, ذلك أنه بالرجوع للصفحة الأخيرة من العقد يتبين أنه يحمل توقيع المستأنف عليه المقترض السيد عبد الحاريس (ا.) و أن توقيع هذا الأخير مصادق عليه من طرف السلطات المحلية, و من جهة أخرى فان كشف الحساب المدلى به من طرف البنك رفقة مقاله الافتتاحي للدعوى, نظاميا طبقا لدورية والي بنك المغرب ومعدا وفق ما تقتضيه المادة 156 من القانون 103.12 المتعلق بمؤسسات الإئتمان والهيئات المعتبرة في حكمها ، و تضمن جميع مفردات المديونية و العمليات الدائنة و المدينة المجراة به و غيرها من الكيفيات المنصوص عليها في هذه المادة, وأن كشوف الحساب التي تعدها مؤسسات الإئتمان و الهيئات المعتبرة في حكمها تعتبر حجة في الإثبات طبقا للمادة 492 من مدونة التجارة ، و طبقا للمادة 334 من مدونة التجارة التي أقرت مبدأ حرية الإثبات في المادة التجارية ، و كذلك المادة 156 من القانون رقم 103-12 المتعلق بمؤسسات الإئتمان و الهيآت المعتبرة في حكمها و الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 21-14-193 بتاريخ 2014/12/24 و المنشور بالجريدة الرسمية عدد 6328 بتاريخ 2015/01/22, ملتمسا إلغاء الحكم المستأنف وعبد التصدي الحكم من جديد وفق المقال الافتتاحي للبنك وتحميل المستأنف عليه الصائر, و ارفق مقاله بنسخة من الحكم المستانف.

وحيث ادلى المستانف عليه بمذكرة جوابية بجلسة 07/12/2023 جاء فيها انالعقد جاء مخالفا للفصل 399 من ق ل ع ، و غير مقبول بالتوقيع عليه، وأن المستأنف، هو الملزم بإثبات الالتزام وذلك بإثبات أن العقد المحتج به من طرفه جاء مطابقا للقانون, ومن جهة أخرى، فان المؤسسة البنكية، خالفت مقتضيات قانونية جاءت بصيغة الوجوب و المحددة حصرا في المادة 503 من مدونة التجارة، والتي تم تعديلها وتتميمها بمقتضى المادة الفريدة في القانون رقم 12-134 الجريدة الرسمية عدد 6290 بتاريخ 2014/09/11، والتي وضعت سقفا زمنيا أقصى و هو السنة لقفل حساب الزبون من طرف المؤسسة البنكية، عند عدم تسجيل أية حركية فى الحساب الذي يسجل رصيدا مدينا بذمة صاحبه, و بالتالي فان الحساب المدين الذي توقف الزبون عن تشغيله مدة سنة تحتسب من تاريخ آخر عملية دائنة مقيدة به، يتعين على البنك أن يقفله, لكن قبل ذلك، وجب على المؤسسة البنكية توجيه إشعار للزبون بواسطة رسالة مضمونة في آخر عنوان يكون قد أدلى به الزبون للمؤسسة البنكية، وبعد توصله بالإشعار يحتسب له أجل 60 يوما من تاريخ التوصل به للتعبير عن نيته بالاحتفاظ بالحساب، وإلا يعتبر الحساب مقفلا بانتهاء هذا الأجل, كما أن كشف الحساب المعتمد غير متوفر على البيانات الإلزامية من تاريخ الحساب وفتح القرض موضوع الدعوى، ثم أن طلب المستأنف قد طاله أن التقادم المسقط للحق, استنادا إلى المادة 5 من مدونة ، ملتمسا تأييد الحكم المستأنف و تحميل المستأنف الصائر.

وحيث أدلى المستأنف بتعقيب بجلسة 28/12/2023 جاء فيه أن مقتضيات الفقرة 2 من المادة 503 من مونة التجارة , لا ينصرف تطبيقها إلى أن حصر الحساب الذي يجب أن يكون في أخر أجل لأداء القرض ، و إنما تلزم مقتضيات هذه الفقرة البنك المقرض بقفل الحساب و حصره بعد مرور سنة على آخر عملية دائنة لفائدة الزبون مقيدة بحسابه, و أنه بعد قفل الحساب يصبح دين البنك دينا عاديا تسري عليه فقط الفوائد القانونية, ما لم يتم الاتفاق بين البنك و الزبون على سريان الفوائد البنكية حتى بعد قفل الحساب, اما بشان التقادم فإن دين البنك مضمون برهن على الأصل التجاري المقيد بالسجل التجاري الإيضاحي تحت رقم 2488 و بالسجل الترتيبي تحت رقم 147, و أنه لا محل للتقادم بالنسبة للديون المضمونة برهن طبقا للفصل 377 من قانون الالتزامات و العقود, ملتمسا الحكم وفق مقاله الإستئنافي, و مدليا بنسخة من بيان تسجيل الامتياز الناتج عن رهن الأصل التجاري.

وبناء على التعقيب المدلى به من طرف نائب المستأنف عليه بجلسة 18/1/204 أكد من خلاله ما سبق.

و بناء على القرار التمهيدي تحت عدد 97 القاضي بإجراء خبرة حسابية بواسطة الخبير المصطفى مبروك الذي وضع تقريرا خلص فيه إلى تحديد المديونية في مبلغ 81200.00 درهم.

وحيث أدلى المستأنف عليه بمذكرة بعد الخبرة بجلسة 30/05/2024 تمسك من خلالها بعد احترام المادة 503 من مدونة التجارة و حصر الحساب في 26/03/2005 بدل سنة 2021، , اعتماد كشف حساب غير متوفر على البيانات ,اضافة إلى ان المطالبة القضائية قد طالها التقادم المسقط استنادا إلى المادة 5 من مدونة التجارة ، ملتمسا تأييد الحكم المستأنف فيما قضى به واحتياطيا برفضه وتحميل المستانفة الصائر، مدليا بحكم عدد 627 و قرار عدد 4284.

وحيث أدلت المستأنفة بمذكرة تعقيبية على الخبرة بجلسة 30/05/2024 جاء فيها أن الخبير حدد تاريخ قفل الحساب بالنسبة للجزء الخاص ب ق.ف.م. بتاريخ 26/03/2003, فيما حدده بالنسبة للجزء من القرض الخاص بالدولة بتاريخ 2005/03/26، معتمدا مقتضيات المادة 503 من مدونة التجارة, التي لم تكن سارية المفعول, ثم انه لم يعتمد كشوف الحساب و جدول الإستخماد ، و من جهة اخرى فان الطرفين اتفقا على فوائد تأخير محددة في عقد بيان تسجيل الرهن على الأصل التجاري في نسبة 1.2 تضاف إلى الفوائد العادية في حالة تأخر المدعى عليها عن تسديد الإستحقاقات الحال أجلها، الا أنه لم يتم احتسابها ضمن المديونية، رغم انها فوائد اتفاقية تنتج آثارها بقوة القانون,مؤكدة ما سبق و ملتمسة استبعاد الخبرة الحسابية المنجزة من طرف الخبير السيد عبد المصطفى مبروك لخرقها للمقتضيات القانونية المذكورة أعلاه، و الحكم تبعا لذلك وفق مقالها الإستئنافي ، واحتياطيا الأمر بإجراء خبرة حسابية جديدة مدلية بنسخة من بيان تسجيل الإمتياز الناتج عن رهن الأصل التجاري.

وحيث أدرج الملف بجلسة 30/05/2024 وتقرر حجز الملف للمداولة والنطق بالقرار بجلسة 06/06/2024.

محكمة الاستئناف

حيث تمسكت الجهة الطاعنة في أوجه استئنافها بكون عقد القرض موقع و مصحح الإمضاء من طرف المستأنف عليه, و أن كشوف الحساب نظامية, فيما نازع هذا الأخير في تاريخ حصر الحساب, متمسكا بالتقادم.

و حيث صح ما ورد في سبب الطعن ذلك أن عقد القرض موقع من قبل طرفي الدعوى و مصحح الامضاء لدى السلطات المختصة, و أنه لم يكن محل أي طعن جدي أو منازعة من قبل المستأنف عليه الذي يواجه بمقتضياته استنادا للفصل 230 من ق ل ع.

و حيث انه و بخصوص الدفع المتعلق بالتقادم, فانه لا محل للتقادم إذا كان الالتزام مضموما برهن حيازي على منقول أو برهن رسمي طبقا للفصل 377 من ق ل ع, و انه بالاطلاع على وثائق الملف خاصة بيان تسجيل الامتياز الناتج عن رهن الأصل التجاري, الموقع و المصحح الامضاء من طرف المستأنف يتضح أن الدين مضمون برهن على الأصل التجاري, و بالتالي لا مجال للتمسك بالتقادم في مواجهة الطاعن و يتعين رد الدفع المثار بهذا الخصوص.

و حيث انه و أمام منازعة المستانف عليه في المديوينة قضت المحكمة بإجراء خبرة حسابية عهد للقيام بها الخبير المصطفى مبروك الذي خلص في تقريره أن المستأنف مدين بمبلغ 81200,00 درهم, بعد تحديده لتاريخ قفل الحساب بالنسبة للجزء الخاص ب ق.ف.م. بتاريخ 26/03/2003، فيما حدده بالنسبة للجزء من القرض الخاص بالدولة بتاريخ 2005/03/26, معتمدا في ذلك الحصر على الضوابط و الأعراف البنكية التي تفرض على البنك حصر الحساب سنة بعد عدم أداء الزبون,ذلك أن عقد القرض المبرم بين الطرفين كان بتاريخ 16/9/1996, في حين أن المادة 503 من مدونة التجارة لم تدخل حيز التنفيذ إلا سنة 2014, بعد التعديل المقرر بمقتضى الظهير شريف رقم 1.14.142 الصادر بتاريخ 22‏ أغسطس 2014بتنفيذ القانون رقم 134.12, و بالتالي لا مجال للتمسك بها, و من جهة أخرى, فان تحديد تاريخ وقف الحساب البنكي تحكمه نقاط تقنية تتعلق بمراقبة الحركة الدائنية و المدينية للحساب, تمت مراعاتها من قبل الخبير, استنادا لما استقرت عليه محكمة النقض في قرارهارقم 36/2023 الصادر بتاريخ 12/1/2023 في الملف التجاري رقم 2020/2/3/393 و الذي جاء فيه" ان المحكمة التي ثبت لها من الخبرة المنجزة أن الحساب البنكي لم يسجل أي حركية دائنة أو مدينة وحصرت الحساب بعد مرور سنة من تاريخ قفله وحددت مبلغ الرصيد المدين، واعتبرت أن العناصر المعتمدة في قفل الحساب لا علاقة لها بما تنص عليه دورية والي بنك المغرب عدد 19/ج/2002 واحتسبت الفوائد وفقا للضوابط البنكية والتعاقدية، وأنه بعد قفل هذا الحساب فإن الفوائد القانونية تبقى وحدها المستحقة، تكون قد سايرت الاجتهاد القضائي الذي استقر قبل تعديل المادة 503 من مدونة التجارة على وجوب قيام البنوك بقفل الحسابات البنكية غير المشغلة والتي لم تعرف أي حركة دائنة عدا احتساب الفوائد البنكية والمصاريف داخل أجل معقول، فجاء قرارها معللا بما يكفي وغير مخالف لأي مقتضى". قرار منشور بالمنصة الرقمية لقرارات محكمة النقض,لتبقى المنازعة المثارة من قبل الطرفين بهذا الخصوص غير جديرة بالاعتبار.

و حيث انه و بخصوص اعتماد كشوف الحساب, فان المحكمة قضت بإجراء خبرة حسابية لإعادة احتساب المديونية المضبوطة استنادا لكشوف الحساب المدلى به من طرف الطاعنة و التي لم يتم الإدلاء بما يخالفها و عقد القرض, مع احترام الضوابط و الأعراف البنكية المعمول بها, و يتعين لذلك رد الدفع المثار بهذا الشأن.

و حيث انه و بخصوص عدم احتساب فوائد تأخير المضمنة في عقد بيان تسجيل الرهن على الأصل التجاري في نسبة 1.2, فانه بالرجوع للصفحة الثانية من أصل بيان تسجيل الامتياز و المرفقة نسخة منه بتقرير الخبرة, يتضح انه و إن تمت الإشارة إلى فوائد التأخير, إلا انه لم يتم تحديدها,و لم يتم ملء الفراغ المضمن بالبيان بشان قيمتها, و بالتالي لا يمكن تبعا لذلك احتسابها ضمن المديونية, ليبقى المستأنف دائن بمبلغ 81200,00 درهم ,و مستحقا للفوائد القانونية عن المبلغ المذكور من تاريخ القرار, كما أن طلب تحديد الإكراه البدني في الأدنى له ما يبرره ,أما بخصوص التعويض عن التماطل فلم يتم تحديده في المقال الافتتاحي, و يتعين لذلك رد الطلب المتعلق به.

و حيث انه و ترتيبا عليه, يكون الحكم المستأنف قد جانب الصواب فيما قضى به, و يتعين تبعا لذلك اعتبار الاستئناف, و إلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من عدم قبول الطلب, و الحكم من جديد بقبوله شكلا, و في الموضوع بأداء المستأنف عليه لفائدة المستأنف مبلغ 81200.00 درهم, مع الفوائد القانونية من تاريخ القرار, و مدة تحديد الإكراه البدني في الأدنى, و رفض باقي الطلبات و جعل الصائر بالنسبة.

لهذه الأسباب

فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا علنيا و حضوريا:

في الشكل:سبق البت في الاستئناف بالقبول.

في الموضوع: باعتباره و إلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من عدم قبول الطلب, و الحكم من جديد بقبوله شكلا, و في الموضوع بأداء المستأنف عليه لفائدة المستأنف مبلغ 81200,00 درهم, مع الفوائد القانونية من تاريخ القرار, و تحديد مدة الإكراه البدني في الأدنى, و رفض باقي الطلبات و جعل الصائر بالنسبة.