Réf
55397
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
3112
Date de décision
04/06/2024
N° de dossier
2024/8221/2197
Type de décision
Arrêt
Mots clés
Solde débiteur, Retard de paiement, Recouvrement de créance, Preuve d'un préjudice distinct, Préjudice de retard, Non-cumul, Intérêts légaux, Dommages-intérêts moratoires, Confirmation du jugement, Compte bancaire
Source
Non publiée
Saisi d'un appel contestant le rejet d'une demande de dommages et intérêts pour retard de paiement en sus des intérêts légaux, la cour d'appel de commerce se prononce sur la distinction entre ces deux chefs de demande. Le tribunal de commerce avait condamné la société débitrice au paiement du principal assorti des seuls intérêts légaux, estimant que ceux-ci réparaient le préjudice du retard.
L'établissement bancaire appelant soutenait que l'indemnisation du préjudice causé par le défaut de paiement fautif est un droit distinct des intérêts moratoires. La cour écarte ce moyen en retenant que l'octroi de dommages et intérêts est subordonné à la preuve d'un préjudice spécifique, tel qu'une perte subie ou un gain manqué, distinct du simple retard dans l'exécution.
En l'absence d'une telle preuve rapportée par le créancier, la cour juge que les intérêts légaux constituent une réparation suffisante du dommage moratoire. Le jugement entrepris est en conséquence confirmé.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
بناءا على المقال الاستئنافي الذي تقدم به ق.ف.ل. بواسطة نائبه المسجل والمؤداة عنه الرسوم القضائية بتاريخ 27/03/2024يستأنف بمقتضاه الحكم رقم 7741 الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 19/07/2024 في الملف عدد 5524/8222/2022 والذي قضى في الشكل بقبول الدعوى وفي الموضوع الحكم على المدعى عليها في شخص ممثلها القانوني بأدائها لفائدة المدعية في شخص ممثلها القانوني مبلغ 101501.42 درهم مع الفوائد القانونية من تاريخ الطلب الى تاريخ التنفيد وتحميلها المصاريف ورفض باقي الطلبات.
في الشكل:
حيث إنه لا دليل بالملف على تبليغ الطاعن بالحكم المستأنف، مما يكون معه الاستئناف قدم داخل الأجل القانوني ومن ذي صفة ومؤدى عنه الرسم القضائي فهو مقبول شكلا.
في الموضوع:
يستفاد من وثائق الملف والحكم المطعون فيه أن ق.ف.ل. تقدم بواسطة نائبه بمقال افتتاحي مسجل و مؤداة عنه الرسوم القضائية بكتابة ضبط المحكمة التجارية بالدار البيضاء عرض من خلاله أنه حول الدين المستحق لفائدة البنك المدعي أنه بناء على ورقة نموذج توقيع بتاریخ 2009/10/12 فان ق.ف.ل. فتح حسابا لشركة م.ف.ت. استفادت من خلاله هذه الأخيرة بعدة تسهیلات بنكية كما يتجلى ذلك من ورقة نموذج التوقيع المرفق طيه و في هذا الإطار أصبحت شركة م.ف.ت. مدينة للمدعي بمبلغ أصلي يرتفع إلى101.501,42 درهم ناتج عن عدم تسديدها لرصيد حسابها السلبي كما يتجلى ذلك من کشف الحساب المشهود بمطابقته للدفاتر التجارية للمدعي الممسوكة بانتظام والموقوف في 09/10/2018 . حول ثبوت الدين ان الدین ثابت بکشفى الحساب البنكي وحيث ان الظهير الشريف رقم 178-05-1 الصادر بتاريخ 14/02/2006 بتنفيذ القانون رقم 03-94 المتعلق بمؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها يعتبر بدوره في المادة 118 على انه تعتمد كشوف الحسابات التي تعدها مؤسسات الائتمان وفق الكيفيات المحددة بمنشور يصدره والي بنك المغرب بعد استطلاع رأي لجنة مؤسسات الائتمان، في المجال القضائي باعتبارها وسائل إثبات بينها وبين عملائها في المنازعات القائمة بينهما إلى أن يثبت ما يخالف ذلك" و حول المطل والتعويض أن جميع المحاولات الحبية قصد الحصول على اداء هذا الدين وكذا رسالة الإنذار الموجهة للمدعى عليها لم تسفر عن اية نتيجة ايجابية و ان صمود المدعى عليها وامتناعها التعسفي عن الأداء الحق بالمدعي اضرارا فادحة تبررها مصاريف رفع هذه الدعوى وكذا ما تكبده المدعي من جراء ذلك من خسائر وتفويت لفرض الأرباح وأن المدعي يقدر التعويض عن هذه الاضرار بكل اعتدال في مبلغ5.075,07 درهم و حول النفاد المعجل إذ يتعين شمول الحكم المنتظر صدوره بالنفاد المعجل رغم جميع طرق الطعن وبدون كفالة نظرا لثبوت الدين بكشف الحساب البنكي، عملا بمقتضيات الفقرة الأولى من الفصل 147 من قانون المسطرة المدنية و أن المدعي محق في التوجه إلى العدالة قصد استصدار سند تنفيذي يمكنه من استيفاء دينه ، لذلك يلتمس الحكم عليها بأدائها لفائدة ق.ف.ل. المبلغ الاصلي الذي يرتفع إلى 101.501,42 درهم مع الفوائد الاتفاقية من تاريخ الطلب الى الأداء الفعلي و الحكم عليها بادائها لفائدة ق.ف.ل. مبلغ5.075,07 درهم كتعويض عن المماطلة التعسفية و شمول الحكم المنتظر صدوره بالنفاد المعجل رغم جميع طرق الطعن وبدون كفالة نظرا لثبوت الدين المدعم بكشف الحساب البنكي عملا بمقتضيات الفقرة الأولى من الفصل 147 من قانون المسطرة المدنية و تحميل المدعى عليه الصائر.
وبعد استيفاء باقي الإجراءات المسطرية أصدرت المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 19/07/2022 الحكم المستأنف.
أسباب الاستئناف:
حيث تمسك الطاعن بفساد تعليل الحكم المستأنف يتجلى من اعتباره ان الفوائد القانونية تقوم مقام التعويض وأن هذا الاعتبار يثبت فساد تعليل الحكم المستأنف باعتبار ان الفوائد والتعويض كل واحد منهما له نظام قانوني مستقل عن الاخر ذلك ان الفوائد مستحقة للبنك العارض عملا بالمادة 495 من مدونة التجارة كما انها مستحقة لأي دائن عملا بالفصل 871 من ق ل ع اما التعويض فهو ناتج عن المطل وان المطل بطبيعته يلحق ضررا بالدائن لكونه لم يستخلص دينه في الاجل المتفق عليه وحرم لأجل ذاك من توظيف في نشاطه التجاري واكثر من هذا اضطر الى التقاضي لإقامة دعوى الاداء وما ترتب عنها من اجراءات تحفظية وكل هذا حمل العارض نفقات اضافية كان في غنى عنها لو ان المدين احترم التزامه بالوفاء واكثر من هذا ايضا، فان الفصل 259 من قانون الالتزامات والعقود يفيد ان مطل المدين يخول في جميع الاحوال للدائن الحق في طلب التعويض عن هذا المطل وان التعويض المستحق للعارضة يجد سنده القانوني في الفصل 254 و 255 و 264 من قانون الالتزامات والعقود وهكذا فان الفصل 254 من قانون الالتزامات والعقود ينص صراحة " يكون المدين في حال مطل اذا تأخر عن تنفيذ التزاماته كليا أو جزئيا من غير سبب مقبول" وان الفصل 255 من قانون الالتزامات والعقود ينص على ان المدين يصبح في حالة مطل بمجرد حلول الاجل المقرر في السند المنشئ للالتزام وان استحقاق الدائن في المطالبة بالتعويض هو ما استقر عليه الاجتهاد القضائي في العديد من المناسبات ويجدر التذكير هنا بالقرار الصادر عن محكمة الاستئناف بالبيضاء والقاضي بما يلي: من حيث ثبت للمحكمة بمراجعة أوراق الملف ان المستأنف لم يؤد مبلغ الدين المترتب بذمته سوى بعد اضطرار المستأنف عليها لولوج الدعوى التي تمخض عنا الحكم المستأنف رغم إنذاره من طرفها ... "من حيث انه يكون من حق المستأنف عليها الحصول على تعويض وفق أحكام الفصل 263 من قانون الالتزامات والعقود القائم على أساس قرينة الخطأ من طرف المدين" (محكمة الاستئناف بالدار البيضاء قرار رقم 556 بتاريخ 1982/3/2 الصادر في الملف عدد 81/1237 مجلة المحاكم المغربية عدد 47 يناير - فبراير 1987 صفحة 69) وان الفصل 264 من قانون الالتزامات والعقود يعرف الضرر من جانبه بانه هو ما لحق الدائن من خسارة حقيقية وما فاته من كسب متى كانا ناتجين مباشرة عن عدم الوفاء بالالتزام وتقدير الظروف الخاصة بكل حالة موكول لفطنة المحكمة التي يجب عليها ان تقدر التعويضات بكيفية مختلفة ، ملتمسا بقبول الاستئناف شكلا وموضوعا الحكم بتعديل الحكم المستأنف جزئيا وهو الحكم رقم 7741 الصادر بتاريخ 2022/7/19 عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء في الملف عدد 2022/8222/5524 وذلك بخصوص النقطة التي انصب عليها الاستئناف وهي التعويض عن التماطلولتقض محكمة الاستئناف التجارية وهي تبت من جديدالحكم على المستأنف عليها بأدائها لفائدة البنك العارض مبلغ 5.075,07 درهم تعويض عن التماطل وتأييد الحكم المستأنف فيما عدا ذلك وشمول القرار المنتظر صدوره بالنفاذ المعجل عملا بالفصل 347 من ق م م الذي يحيل على الفصل 147 نفس القانون لتوفر شروطه وترك الصوائر الابتدائية والاستئنافية على عاتق المستأنف عليها
أرفق المقال ب: نسخة مطابقة للأصل من الحكم المستأنف.
وبناء على إدراج الملف بعدة جلسات كانت آخرها جلسة 28/05/2024 حضر الأستاذ حرشاوي عن الأستاذة العمراني ورجعت شهادة التسليم للشركة لا وجود لها بالعنوان حسب تصريح صلاح (ع.) وبعد الاطلاع، تقرر اعتبار الملف جاهزا وحجزه للمداولة للنطق بالقرار لجلسة 04/06/2024
محكمة الاستئناف
وحيث إنه خلافا لما تمسك به الطاعن من فساد تعليل الحكم المستأنف لما اعتبر أن الفوائد القانونية تقوم مقام التعويض، فإنه بالاطلاع على الحكم محل الطعن يتبين أنه تم الحكم بالفوائد القانونية التي هي فوائد مترتبة عن التأخير في الأداء وقد نظمها الفصل 875 من قانون الالتزامات والعقود وهو ما ينطبق على نازلة الحال، أما بخصوص التعويض فإنه يحدد في حالة ما إذا لحق الطرف من خسارة أو ما فاته من كسب وهو ما لم يتم إثباته من طرف الطاعن وتبقى الفوائد القانونية كافية لجبر ضرر التماطل والتأخير في الأداء ويكون ما ذهب إليه الحكم المستأنف عن صواب مؤسس قانونا ومعللا تعليلا سليما ويتعين تبعا لذلك رد الاستئناف وتحميل رافعه الصائر اعتبارا لما آل إليه طعنه.
لهذه الأسباب
تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت علنيا انتهائيا وغيابيا
في الشكل:قبول الاستئناف
في الموضوع:برده وتأييد الحكم المستأنف مع إبقاء الصائر على رافعه.