Réf
57879
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
5079
Date de décision
24/10/2024
N° de dossier
2024/8221/3210
Type de décision
Arrêt
Mots clés
Recouvrement de créance bancaire, Point de départ des intérêts, Opération de crédit, Intérêts légaux, Force probante, Extrait de compte bancaire, Date de la demande en justice, Confirmation du jugement, Compte courant débiteur, Cautionnement solidaire, Arrêté de compte
Source
Non publiée
Saisi d'un appel formé par des cautions solidaires contre un jugement les condamnant au paiement d'un solde débiteur, la cour d'appel de commerce examine la force probante des extraits de compte bancaire et le point de départ des intérêts légaux. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'établissement bancaire en se fondant sur lesdits extraits.
Les appelants contestaient la régularité formelle de ces documents et alléguaient des paiements partiels non comptabilisés, tandis que le créancier sollicitait par appel incident que les intérêts courent à compter de la date de clôture du compte. La cour écarte le moyen principal en retenant que les relevés bancaires, conformes aux exigences de l'article 492 du code de commerce, constituent une preuve suffisante de la créance.
Faute pour les cautions de rapporter la preuve des paiements allégués, leur contestation est jugée non fondée. Sur l'appel incident, la cour rappelle que les intérêts légaux ont une nature indemnitaire et ne courent qu'à compter de la demande en justice, qui constitue le fait générateur du préjudice lié au retard de paiement, en l'absence de disposition légale contraire.
Le jugement entrepris est en conséquence confirmé en toutes ses dispositions.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
في الشكل :
في المقال الاستئنافي:
حيث إنه تم تبليغ الطاعن بالحكم المستأنف بتاريخ 17/05/2024 وبادر الى استئنافه بتاريخ 28/05/2024 اي داخل الاجل القانوني.
وحيث قدم الاستئناف وفق باقي الشروط من صفة وأداء مما يتعين معه التصريح بقبوله.
في الاستئناف الفرعي:
حيث قدم الطلب وفق الشكليات المتطلبة قانونا مما يتعين معه التصريح بقبوله.
و في الموضوع :
ويستفاد من وثائق الملف و الحكم المستأنف أن [شركة ع.م.أ.] تقدمت بمقال لدى كتابة ضبط المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 201/12/2023 و الذي تعرض من خلاله انها دائنة للمدعى عليها بما قدره666844.49 درهم، حسب الثابت من عقد فتح خطوط ائتمان موثق بتاريخ 23/11/2012 لغاية سقف 900000.00 درهم عقد فتح خطوط ائتمان موثق بتاريخ 10/06/2015 لغاية سقف 1200000.00 درهم اتفاقية عقد فتح خطوط ائتمان مصححة الامضاء بتاريخ 03/06/2015 لغاية سقف 1200000.00 درهم، ملحق عقد مصحح الامضاء في 30/09/2019 بتاكيد وتجديد عقد الائتمان لغاية سقف 1000000.00 درهم بالنسبة للسحب المكشوف وإلغاء كفالة الصفقات المحددة في 200000.00 درهم، كشف منازعات للحساب الجاري محصور في مبلغ 666844.49 درهم لغاية تاريخ 01/12/2022 ، كشف حساب بنكي مفصل ، وان المدعى عليها توقفت عن تسديد رصيد الحساب المترتب بذمتها رغم تذكيرها وديا بتسوية وضعيتها الحسابية تجاه البنك المدعي ، وان كشف الحساب المستخرج من دفاترها التجارية الممسوكة بانتظام طبقا للمادة 492من مدونة التجارة و المادة 156 من القانون 12-103 المتعلق بمؤسسات الائتمان الايجاري و الهيئات المعتبرة في حكمها، وانها انذرت المدعى عليها بتاريخ 09/10/2023 قصد الأداء و منحتها 15 يوم من تاريخ التوصل، لكن دون جدوى، وان [السيدة زينب (ا.)] و[السيد انس (ب.)] التزما بصفة شخصية و تضامنية بضمان وكفالة ديون [شركة ا.ك.] لغاية 1200000.00 درهم بالإضافة الى الفوائد و العمولات المترتبة عن هذا المبلغ مع تنازلهما الصريح عن الدفع بالتجريد وتجزئة الدين ، وان العارضة وجهت لهما إنذارين من اجل الأداء دون جدوى، وان الاختصاص المكاني ينعقد للمحكمة التجارية بالدارالبيضاء مختصة نوعيا و ترابيا للفصل في النزاع الحالي، لاجله تلتمس الحكم على المدعى عليهم بادائهم لفائدة العارضة مبلغ 666844.49 درهم مع الفوائد القانونية من تاريخ حصر الحساب الفوائد 01/12/2022 الى غاية يوم التنفيذ مع النفاذ المعجل والاكراه البدني في الأقصى في حق الكفيلين وتحميل المدعى عليهم الصائر، وارفقت المقال بعقد فتح خطوط ائتمان موثق بتاريخ 23/11/2012 لغاية سقف 900000.00 درهم، عقد فتح خطوط ائتمان موثق بتاريخ 10/06/2015 لغاية سقف 1200000.00 درهم ، اتفاقية فتح خطوط ائتمان مصححة الامضاء بتاريخ 03/06/2015 لغاية سقف 1200000.00 درهم، ملحق عقد مصحح الامضاء في 30/09/2019 بتاكيد و تجديد عقود ائتمان لغاية سقف 1000000.00 درهم ، كشف حساب المنازعات للحساب الجاري محصور في مبلغ 666844.49 درهم لغاية 01/12/2022، كشف حساب بنكي مفصل، انذار بالاداء مع مرجوع البريد المضمون وانذاران بالاداء واشعاران بالاستلام.
وبعد استيفاء الإجراءات المسطرية صدر الحكم المشار إلى منطوقه أعلاه استأنفه الطاعنان وجاء في أسباب استئنافهما بخصوص الدفع بعدم قبول الطلب أن المستأنف عليها استظهرت بمجموعة من الكشوف لإثبات طلباتها وأنه يتبين بمراجعة الكشوفات الحسابية المدلى بها أنها معيبة شكلا ولا تتوفر فيها الشروط القانونية المنصوص عليها مما يجعلها لا ترقى لدرجة الإثبات وأن ما استندت إليه المستأنف عليها من حجج وخاصة الكشوفات الحسابية يجعل الدعوى معيبة شكلا وأن الحكم الابتدائي لما قضى وفق طلبها يكون غير مرتكز على أساس وبخصوص الدفع بعدم ارتكاز الطلب على أي أساس قانوني صحيح ذلك أن الطلب يهدف إلى أداء الدين المترتب عن [شركة ا.ك.] والكفيلين كل من [زينب (ا.)] [أنس (ب.)] على وجه التضامن وقدره 666.844,49 درهم وأن المستأنف عليها إنما أغفلت الإشارة إلى أنها توصلت بمجموعة من الأقساط المترتبة عن الدين ذلك أن العارضين إنما كانا يؤديان أقساط الدين حسب الثابت من الحجج التي سوف ندلي بها أمام المحكمة الموقرة وخاصة مبلغ 250.000,00 درهم الذي توصلت به المستأنف عليها وأن العارضين انما عرف نشاطهما ركودا تجاريا حادا توقفا خلال فترته عن أداء باقي الاقساط وأشعرا بذلك المستأنف عليها وطالبا منها حبيا تأجيل أداء باقي الاقساط الشيء الذي تم الاتفاق عليه بين الاطراف الا انهما فوجئا بالدعوى موضوع النازلة وكذا المبلغ المطلوب المخالف للحقيقة لذلك يلتمس العارضان الغاء الحكم الابتدائي والحكم من جديد بعدم قبول الطلب شكلا وبرفضه موضوعا وتحميل المستأنف عليها الصائر واحتياطيا الأمر بإجراء بحث بين كافة الأطراف للوقوف على حقيقة النزاع.
وارفق المقال بنسخة حكم وطي التبليغ.
وبناء على مذكرة جوابية مع استئناف فرعي مدلى بهما من طرف المستأنف عليها بواسطة نائبها بجلسة 12/09/2024 جاء فيها ان المدينة الاصلية [شركة ا.ك.] لم تطعن في الحكم المستأنف ولا تنازع في المديونية المترتبة بذمتها وبأن الكفيلين المستأنفين لا يطعنان في العقود المبرمة بين الطرفين ولا ينازعان في صحتها كما لا ينازعان في صدور الالتزام بالكفالة التضامنية عنهما ضمانا لديون الشركة الى غاية سقف 1.200.000,00 درهم وأنها لم يبينا أوجه القصور التي قد تكون شابت الكشوف الحسابية ولم يبرزا العيوب التي يزعمانها وأن كشوف الحساب البنكي المستظهر بها نظامية ومطابقة للقانون ولدورية والي بنك المغرب وتتضمن مختلف العمليات المصرفية الدائنة والمدينة بشكل تسلسلي ومنتظم مما يعتبر معه وسيلة اثبات يوثق بها أمام القضاء ولها حجيتها في الميدان التجاري ومن جهة اخرى ان المستأنفان لم يقدما اية حجة تثبت حصول دفع أقساط مزعومة دون تضمينها بالكشوف الحسابية ومن حيث الاستئناف الفرعي أن المستأنفة فرعيا تستأنف جزئيا الحكم المستأنف في شقه القاضي بالفوائد القانونية ابتداء من تاريخ الطلب الى غاية يوم التنفيذ ذلك ان العارضة التمست من خلال المقال الافتتاحي للدعوى الحكم لفائدتها بالفوائد القانونية ابتداء من تاريخ حصر احتساب الفوائد في 01/12/2022 لغاية يوم التنفيذ بينما قضى الحكم المستانف بالفوائد القانونية ابتداء من تاريخ الطلب الى غاية يوم التنفيذ لذلك تلتمس العارضة التصريح برد الاستئناف الاصلي وتحميل رافعيه الصائر وفي الاستئناف الفرعي تاييد الحكم المستأنف مع تعديله وذلك باحتساب الفوائد القانونية ابتداء من تاريخ حصر الحساب في 01/12/2022 إلى غاية يوم التنفيذ وتحميل المستأنف عليهما فرعيا الصائر.
وبناء على إدراج الملف بعدة جلسات آخرها جلسة 17/10/2024 حضر نائب المستأنف عليها وتخلف دفاع المستأنفين رغم التوصل فتقرر اعتبار الملف جاهزا و حجزه للمداولة للنطق بالقرار لجلسة 24/10/2024.
محكمة الاستئناف
في الاستئناف الأصلي:
حيث حيث تمسك الطاعنان بصفتهما كفلاء للمدينة الأصلية بكون الكشوف الحسابية المستند إليها في الحكم المطعون فيه لا تتوفر فيها الشروط القانونية ولا ترقى لدرجة الأثبات.
وحيث إنه وبخلاف ما تمسك به الطرف الطاعن فإن الكشوف الحسابية سند الادعاء قد تضمنت جميع البيانات الشكلية من أقساط غير مؤداة وتواريخها والفوائد المترتبة عنها وطريقة احتسابها مما تبقى معه المنازعة المثارة من طرفه بخصوصها غير جدية ولا تنال من اعتبارها حجة ووسيلة لاثبات الدين وفق ما تم التنصيص عليه بمقتضى المادة 492 من مدونة التجارة كما أن ما جرى التمسك به لا يرقى لدرجة المنازعة التي تخول للمحكمة الاستجابة لطلبه الرامي الى إجراء خبرة في غياب الادلاء بما يخالف ما جاء فيها وان الاداءات المحتج بها والمتعلقة بمبلغ 250.000,00 درهم فليس بالملف ما يثبتها مما يتعين معه رد استئنافه وابقاء الصائر على رافعه.
في الاستئناف الفرعي:
حيث تمسكت المستأنفة فرعيا بكون الحكم المستأنف قد جانب الصواب عند ترتيبه للفوائد القانونية عن الدين ابتداء من تاريخ الطلب وليس من تاريخ حصر الحساب كما دأب على ذلك الاجتهاد القضائي.
وحيث انه ولما كانت الفوائد القانونية تكتسي صبغة تعويضية عن ضرر التأخير في الاداء فهي لا تستحق الا من تاريخ المطالبة بها باعتبارها الأساس المنشأ للحق المطالب به والمراد تعويضه ولعدم وجود أي نص في القانون يقضي بسريانها من تاريخ حصر الحساب وبالتالي فلا أساس لما نعته الطاعنة مما يوجب رد استئنافها وتحميلها الصائر.
لهذه الاسباب
تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت علنيا ابتدائيا و حضوريا
في الشكل: قبول الاستئنافين الاصلي والفرعي.
في الموضوع: تأييد الحكم المستأنف وتحميل كل المستأنف صائر استئنافه.