Le relevé de compte constitue une preuve suffisante de la créance de la banque issue d’un solde débiteur, sans qu’il soit nécessaire de produire un contrat de prêt (CA. com. Casablanca 2024)

Réf : 58555

Identification

Réf

58555

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

5490

Date de décision

11/11/2024

N° de dossier

2024/8221/2557

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande en paiement du solde débiteur d'un compte courant, le tribunal de commerce avait écarté l'action au motif que l'établissement bancaire n'avait pas produit le contrat de prêt. La cour d'appel de commerce juge que la demande, fondée non sur un contrat de prêt mais sur des facilités de caisse, est valablement prouvée par la seule production des relevés de compte, ces derniers constituant une preuve suffisante au visa des articles 492 du code de commerce et 118 de la loi relative aux établissements de crédit. Exerçant son pouvoir souverain d'appréciation, la cour écarte partiellement les conclusions du rapport d'expertise en raison d'une erreur de calcul et fixe elle-même le montant de la créance au vu des pièces produites et en application de l'article 503 du code de commerce. Elle rappelle en outre que le solde débiteur du compte, après sa clôture, ne produit plus que les intérêts au taux légal et non plus au taux conventionnel. En conséquence, la cour infirme le jugement entrepris et, statuant à nouveau, condamne le débiteur au paiement du solde recalculé, assorti des intérêts légaux.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث تقدمت الطاعنة بواسطة نائبها بمقال مسجل و مؤدى عنه بتاريخ 22/04/2024 تستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 09/11/2023 تحت عدد 10422 ملف عدد 8199/8222/2023 الذي قضى في الشكل بعدم قبول الطلب وتحميل رافعه الصائر.

في الشكل:

حيث سبق البت بقبول الاستئناف شكلا بمقتضى القرار التمهيدي الصادر عن هاته المحكمة بتاريخ 01/07/2024.

في الموضوع :

حيث يستفاد من وقائع النازلة ووثائقها الحكم المطعون فيه أن المدعية تقدمت بواسطة نائبها بمقال مسجل و مؤدى عنه تعرض خلاله أنه دائنا للمدعى عليها بمبلغ 49.799,43 درهم ناتج عن عدم تسديدها لرصيد حسابها السلبي، كما هو ثابت الحساب المدلى به، و أن جميع المساعي الودية لاستخلاص مبلغ الدين لم تسفر عن نتيجة، لأجل ذلك التمس الحكم على المدعى عليها بأدائه لفائدة المدعي مبلغ الدين قدره 49.799,43 درهم مع الفوائد القانونية ابتداء من تاريخ إيقاف الحساب الى غاية الأداء،وشمول الحكم بالتنفيذ المعجل وتحميلها الصائر. وقد قد عزز مقاله بالوثائق التالية : كشف الحساب- نسخة من الإنذار و المحضر.

وبناءا على شهادة التسليم التي رجعت بملاحظة ان الشركة المعنية لم تعد تجعل من العنوان محل مخابرة.

وبعد تمام الإجراءات المسطرية صدر الحكم المطعون فيه فاستأنفته الطاعنة؛

أسباب الاستئناف

حيث أكدت الطاعنة أنها من بين الأمور التي تعيب على الحكم المستأنف عدم ارتكازه على أساس قانوني سليم ونقصان التعليل الموازي لانعدامه وأن محكمة الابتداء عللت حكمها بما يلي '' أن المدعي اكتفى في نازلة الحال بالإدلاء بكشف الحساب دون عقد القرض المثبت للعلاقة التعاقدية بينه وبين المدعى عليها،مما كانت معه الدعوى ناقصة عن درجة الاعتبار القانوني،وبالتالي حليفة عدم القبول " وأن محكمة الابتداء اعتبرت أن كشف الحساب المدلى به من قبل العارضة لوحده غير كافي للحكم للعارضة بما طالبت به وفق مقالها الافتتاحي للدعوى وبالتالي تكون المحكمة قد جانبت الصواب من خلال حكمها الطعين عندما عللته مشار إليه أعلاه وأن تعليل محكمة الابتداء أقل ما يمكن أن يقال عنه أنه ناقص التعليل وأن العارضة أدلت خلال المرحلة الابتدائية بكشف حساب مفصل للدين وأنه بالعودة إلى ذات الكشوف الحسابية المدلى بهم من قبل العارضة فإنها أولا تعد وسيلة قانونية لإثبات المديونية وفق المادة 492 من مدونة التجارة، ما لم يثبت ما يخالفها، وثانيا أن الكشف الحساب المدلى به مشهود على مطابقته لما هو مدون في دفاتر العارضة التجارية المفترض أنها تمسكها بانتظام والتي طبقا للمادة 19 من مدونة التجارة تكون مقبولة أمام القضاء كوسيلة ينبغي اعتبارها والاستجابة لها وأن العمل القضائي لمحكمة مصدرة الحكم المطعون فيه حاليا بالاستئناف دأب على الاعتماد فقط على الكشوف الحسابية بدون إلزام العارضة بالإدلاء بعقد القرض أو ما شابه ذلك وأن الكشوف الحسابية لها حجيتها الثبوتية في إثبات الدين ما لم يطعن في صحتها وأن العارضة تدلي للمحكمة بحكم مشابه لنازلة الحال صادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء في الملف عدد 2022/8221/9448 بتاريخ 2022/12/20 حكم عدد 12003 وأن الظاهر من كشف الحساب المدلى ، الحساب المدلى به أن العارضة احترمت مقتضيات المادة 503 من مدونة التجارة هذا من جهة؛ ومن جهة أخرى وتعزيزا لدفع العارضة النظامي، وإعمالا للأثر الناشر للاستئناف تدلي العارضة بكشف حسابي مفصل للمديونية من تاريخ نشأة الدين والذي تتوافر فيه كافة الشروط الشكلية المنصوص عليها في المادة 156 من القانون رقم 12-103 المتعلق بمؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها وكذا الشروط المنصوص عليها في دورية والي ب.م. عدد 10/G/3 الصادرة بتاريخ 2010/04/05،ملتمسة قبول الاستئناف شكلا؛وموضوعا الحكم بإلغائه وبعد التصدي الحكم من جديد باعتبار الطلب مقبولا شكلا لاستيفائه كافة الشروط الشكلية المتطلبة قانونا. وموضوعا : بأداء المستأنف عليها شركة ن.د.س. في ش م ق للعارضة مبلغ 49.799,43 درهم بالإضافة إلى المصاريف المحتسبة والفوائد القانونية التي لها ما يبررها من تاريخ حصر الحساب 2022/10/05 إلى غاية تاريخ الأداء الفعلي وشمول القرار بالنفاذ المعجل وتحميل المستأنف عليها الصائر.

أرفق المقال ب: نسخة رسمية من الحكم الابتدائي؛وحسابي مفصل بالدين؛ونسخة حكم .

وبناءا على القرار التمهيدي عدد 454 الصادر بتاريخ 01/07/2024 القاضي بإجراء خبرة بواسطة الخبير عبد الاله (ق.).

وبناءا على رسالة الإدلاء المدلى بها من دفاع المستأنفة بجلسة 21/10/2024 ادلى بموجبها بنسخة اتفاقية حساب الشركات وبطاقة وضع التوقيع ونموذج "7" المستانف عليها ونسخة البطاقة الوطنية لمسيرة الشركة المستأنف عليها ، ملتمسة ضم الوثائق المستدل بها للملف المشار إليه أعلاه والحكم وفق ملتمسات العارضة.

وبناءا على إدراج الملف بجلسة 04/11/2024 تخلف عنها نائب المستأنفة ولم يدل بأي تعقيب على الخبرة رغم امهاله؛فتقرر خلالها اعتبار القضية جاهزة وحجزها للمداولة لجلسة 11/11/2024.وأثناء المداولة أدلى نائب الطاعنة بمذكرة جاء فيها ان الخبرة المنجزة جاءت غامضة وغير واضحة ملتمسا استبعادها والامر باجراء خبرة جديدة تكون أكثر موضوعية.

محكمة الاستئناف

حيث نعت الطاعنة على الحكم المستأنف نقصان التعليل وبسطت أوجه استئنافها وفق ماهو مبين أعلاه.

وحيث بخلاف ما ذهبت اليه محكمة أول درجة من عدم قبول الطلب بعلة ان الطاعنة لم تعزز مقالها بعقد القرض؛فان الثابت من وثائق الملف أن هاته الاخيرة لم تؤسس طلبها على عقد قرض وانما على تسهيلات بالحساب الجاري للمستأنف عليها؛وأدلت بكشوفات حسابية لاثبات الدين المتخلذ بذمتها والتي تبقى حجة في الاثبات طبقا للمادة 118 من القانون المنظم لنشاط مؤسسات الائتمان والمادة 492 مدونة التجارة.

وحيث ان المحكمة ومن أجل تحقيق المديونية ومراقبة استيفاء الكشوفات الحسابية للشروط القانونية ارتأت اجراء خبرة عهد بها للخبير عبد الاله (ق.) الذي خلص في تقريره الى ان الدين العالق بذكة المستانف عليها هو (8989,23) درهم.

وحيث ان تقرير الخبرة ولئن راعى دوريات وتعليمات ب.م.؛وقام بحصر المديونية بعد سنة على آخر عملية مسجلة بدائنية حساب المستأنف عليها؛وطبق الفوائد الاتفاقية الى غاية تاريخ الحصر القانوني للحساب؛الا ان قيامه بخصم المبلغ المضمن بالحساب الدائن للمستأنف عليها بتاريخ اخر عملية قامت بها 20/02/2018 من الرصيد المسجل بتاريخ الحصر القانوني 19/02/2019؛لم يجعل لخلاصته اي اساس قانوني.

وحيث ان الثابت قانونا وقضاءا ان استعانة المحكمة بالخبراء لايعني التقيد بما يقولونه فلها ان تأخذ برأيهم أو بعضه وتطرح البعض أو لاتأخذ به؛باعتبار أن رأي الخبير مجرد اقتراح للمحكمة السلطة في تقدير ماحدده بناءا على سلطتها التقديرية (انظر قرار محكمة النقض عدد 875 الصادر بتاريخ 24/11/2011 في الملف عدد 1174/2010).

وحيث اخذا بعين الاعتبار ماورد بالتقرير واستنادا لوثائق الملف وخاصة الكشوفات الحسابية وتطبيقا للقانون ومقتضيات المادة 503 من مدونة التجارة فان الطاعنة تبقى دائنة للمستأنف عليها بمبلغ (29937,23) درهم باعتباره شاملا لمبلغ المديونية والفوائد الاتفاقية بتاريخ الحصر القانوني لحسابها الجاري؛ويتعين الحكم لفائدة الطاعنة به.

وحيث من المقرر أن الحساب بالاطلاع سواء كان مشغلا؛أم أقفل وأحيل رصيده المدين على حساب المنازعات؛فأنه ينتج فوائد بقوة القانون؛ويتحدد سعرها حسب العقد الرابط بين مؤسسات الائتمان وزبونها؛ولما يقفل الحساب فانه ينتهي مفعول ذلك العقد؛ومع ذلك يستمر رصيد الحساب المدين في انتاج الفوائد بسعرها القانوني وليس بسعرها الاتفاقي؛مما تبقى معه الطاعنة مستحقة للفوائد القانونية من اليوم الموالي لتاريخ حصر الحساب.

وحيث استنادا لكل ماذكر فان ماتمسكت به الطاعنة يبقى مؤسس قانونا مما يتعين معه الغاء الحكم المطعون فيه فيما قضى به من عدم قبول الطلب والحكم من جديد بأدائها لفائدتها مبلغ الدين وفق ماتم بسطه اعلاه؛مع تحميلها الصائر.

لهذه الأسباب

حكمت محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء تقضي وهي تبت انتهائيا، علنيا وحضوريا غيابيا بقيم في حق المستأنف عليها:

في الشكل: سبق البت فيه بالقبول بمقتضى القرار التمهيدي رقم 325 الصادر بتاريخ 01/07/2024.

في الموضوع : باعتباره والغاء الحكم المستانف فيما قضى به من عدم قبول الطلب والحكم من جديد على المستانف عليها بأدائها لفائدة المستأنفة مبلغ (29937,23) درهم؛والفوائد القانونية من اليوم الموالي لتاريخ حصر الحساب؛وتحميلها الصائر.