Réf
54995
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
2401
Date de décision
06/05/2024
N° de dossier
2022/8221/4411
Type de décision
Arrêt
Mots clés
Relevé de compte, Réformation du jugement, Recalcul de la créance, Preuve en matière bancaire, Obligations du banquier, Force probante, Expertise judiciaire, Compte courant, Clôture de compte inactif, Banque
Source
Non publiée
La cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante du relevé de compte bancaire et sur les modalités de détermination du solde débiteur. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande en paiement irrecevable, faute pour l'établissement bancaire de produire le contrat de prêt liant les parties.
L'appelant soutenait que le relevé de compte, non contesté par le débiteur, constituait une preuve suffisante de la créance en application des dispositions de la loi relative aux établissements de crédit. La cour censure ce raisonnement et rappelle que le relevé de compte constitue un moyen de preuve de la relation contractuelle et de la créance qui en découle, conformément à l'article 156 de la loi n° 103.12.
Statuant au fond après évocation, la cour s'approprie les conclusions de l'expertise judiciaire qu'elle a ordonnée. Elle retient que le montant de la créance doit être arrêté à la date à laquelle le compte aurait dû être clos en application de l'article 503 du code de commerce, et non à la date du dernier relevé produit par la banque, écartant ainsi les intérêts capitalisés postérieurement.
En conséquence, la cour infirme le jugement entrepris et, statuant à nouveau, condamne le débiteur au paiement du solde recalculé par l'expert, majoré des seuls intérêts ordinaires.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث تقدمت ش.ع.م.ل. بواسطة محاميها بمقال استئنافي مؤداة عنه الرسوم القضائية بتاريخ13/07/2022 تستأنف بمقتضاه الحكم القطعي عدد 3714بتاريخ 07/10/2021،في الملف عدد 2701/8210/2021، الصادر عن المحكمة التجارية بالرباط والقاضي في الشكل بعدم قبول الدعوى وابقاء الصائر على عاتق رافعتها.
في الشكل :
حيث أنه سبق البث فيه بالقبول بمقتضى القرار التمهيدي عدد 576 الصادر بتاريخ 29/05/2023.
في الموضوع :
حيث يستفاد من وثائق الملف ومن محتوى الحكم المطعون فيه، ان المستأنفة تقدمت بواسطة نائبها بمقال افتتاحي لدى المحكمة التجاريةبالرباطبتاريخ 11-08-2021 والمؤداة عنه الرسوم القضائية بتاريخ 02-08-2013، والتي تعرض من خلاله انها في اطار نشاطها البنكي والمالي سبق لها ان تعاملت مع المدعى عليها حيث مكنتها من خدماتها وتبعا لذلك اصبحت مدينة لفائدتها مبلغ 117.670,49 درهم حسب الظاهر من الكشف الحسابي رفقته ، والذي بعد ذو حجية قانونية ثبوتية استنادا الى الفصلين 20 و 492 من مدونة التجارة والفصل 434 من قانون الالتزامات والعقود الامر الذي سار عليه العمل القضائي ، مضيفة ان كل المحاولات الحبية المبذولة معها باءت بالفشل آخرها الانذار الموجه اليها لاجله فانها تلتمس الحكم بادائها لفائدتها مبلغ 117.670,49 درهم عن أصل الدين والفوائد القانونية من تاريخ حلول الدين الى يوم الاداء ، مع النفاذ المعجل وتحميلها الصائر مرفقة مقالها بكشوف حساب ومحضر تبليغ انذار وقرار المحكمة النقض.
حيث أصدرت المحكمة التجارية بالرباط الحكم المشار إليه أعلاه وهو موضوع الطعن بالاستئناف الحالي.
أسباب الاستئناف
حيث إن الحكم المستأنف صدر ناقص التعليل الموازي لانعدامه وغير مرتكز على أساس قانوني سليم وانه يستفاد من تعليله, أن المحكمة مصدرة الحكم المستأنف تجاوزت مضمون الكشف الحسابي رغم ما له من ثبوتية أقرها القانون في أكثر من محفل، كما سيأتيشرحه. واعتبرت وثائق إضافية يتعين على العارضة الإدلاء بها لإثبات قيام الدين والحال أن مقتضيات المادة 492 من م.ت واضحة المعاني هذا مع العلم أن الكشف الحسابي المدلى به من لدن العارضة لم يثر بشأنه أي نزاع من طرف المستأنف عليها وأنه تبعا لذلك، تكون المحكمة مصدرة الحكم المستأنف قد جانبت الصواب فيما انتهت إليه لما قضت بعدم قبول دعوى العارضة ويستقى من حيثيات الحكم المستأنف أن المحكمة مصدرة الحكم المستأنف لم تعر وزنا للكشف الحسابي المستخرج من الدفاتر التجارية الممسوكة بانتظام والتي أعطاها المشرع حجية فالفصل 492 من م ت ينص: " يكون الكشف الحسابي وسيلة إثبات وفق شروط المادة 106 من الظهير الشريف رقم 1.93.147 الصادر في 15 محرم 1414 (6 يونيو 1993 المعتبر بمثابة قانون يتعلق بنشاط مؤسسات الائتمان ومراقبتها ". ، كما أن المادة 156 من القانون رقم 103.12 المتعلق بمؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها الصادر بتاريخ 24/12/2014تنص: "يعتد بكشوف الحسابات التي تعدها مؤسسات الائتمان وفق الكيفيات المحددة بمنشور يصدره والي بنك المغرب، بعد استطلاع رأي لجنة مؤسسات الائتمان في المجال القضائي باعتبار وسائل إثبات بينها وبين عملائها في المنازعات القائمة بينهما إلى أن يثبت ما يخالف ذلك". وبذلك، يكون المشرع قد أعطى للكشوف الحسابية الصادرة عن المؤسسات البنكية حجية في إثبات دينها اتجاه عملائها في المنازعات القائمة بينهما إلى أن يثبت ما يخالف ذلك ومعلوم أن الجهة التي قد تثبت ما يخالف مضمون الكشف الحسابي المدلى من لدن المؤسسة البنكية هو المدين.هذا مع العلم أن العمل القضائي المتواتر شرح مدلول المنازعة في الكشف الحسابي حيث نص: " المنازعة الجدية في الكشف الحسابي هي إدلاء المدين بما يفيد انقضاء الدين كليا أو جزئيا وذلك بالاستظهار بوصولات الأداء وفي غياب ذلك يبقى كلام المدين من غير اعتبار" و أنه بالرجوع إلى النازلة المعروضة على أنظار المحكمة، نجد المستأنف عليها لم تحضر إلى المحكمة ولم تدل بأي منازعة في الكشف الحسابي واكثر من ذلك، حتى لو اعتبرنا جدلا أن المحكمة شككت في الكشف الحسابي بخصوص المبالغ الواردة فيه كان عليها اعتباره بداية حجة وتأمر بإجراء خبرة حسابيةعلى نفقة العارضة و إنه لأمر غريب أن تقضي المحكمة مصدرة الحكم المستأنف بعدم قبول دعوى العارضة شكلا والحال أنها أدلت بما يفيد قيام دينها والوثيقة التي استدلت بها العارضة أعطاها المشرع حجية ثبوتية كما سبق شرحذلك أعلاه أضف إلى ذلك، أن الفصل 400 من ق ل ع ينص: "إذا أثبت المدعي وجود الالتزام كان على من يدعي انقضاءه أو عدم نفاذه اتجاهه أن يثبت ادعائه ". لذلك، تكون المحكمة مصدرة الحكم المستأنف قد جانبت الصواب لما قضت بعدم قبول دعوى العارضة رغم إدلائها بكشف حسابي مستخرج من دفاترها التجارية الممسوكة بانتظام ومن جهة أخرى، وجبت الاشارة إلى أنه لا يمكن لمؤسسة مالية بنكية مقاضاة زبون من غير أن يكون مدينا لها بالفعل.فالعارضة مؤسسة مالية بنكية تمارس نشاطها طبقا للقانون المنظم لها وتعلم جيدا أنها إن قاضت زبون من غير حق فإنه يكون بميسوره مقاضاتها وطلب تعويض ناهيك بما يمكن لوالي بنك المغرب تطبيقه في حق المؤسسة البنكية من غرامات.فالمحكمة مصدرة الحكم لم تعر وزنا للكشف الحسابي المدلى به رغم ما له من حجية كما سبق شرح ذلك أعلاه.وحتى لو تشككت في مضمونه المحكمة كان الأحرى بها أن تأمر بخبرة حسابية على نفقة العارضة والتمست التصريح بقبول المقال الاستئنافي شكلا والقول والحكم بإلغاء الحكم المستأنفوأساساالقول والحكم للعارضة وفق ما جاء في مقالها الافتتاحي ومقالها الاستئنافيهذا واحتياطياالأمر بإجراء خبرة حسابية مع تحميل المستأنف عليها الصائر .
وادلت بنسخة من الحكم المستأنف.
و بناء على تنصيب قيم في حق المستانف عليها و رجوعه بملاحظة ان عنوانها غير مضبوط .
و بناء على القرار التمهيدي عدد 576 الصادر بتاريخ 29/05/2023 و القاضي بإجراء خبرة حسابية يكلف بها الخبير محمد الكتاني حلبي والذي تم استبداله بالخبير محمد الجاي .
و بناء على تقرير الخبرة المنجز من قبل الخبير محمد الجاي .
و بجلسة 15/01/2024 أدلى دفاع المستأنفة بمستنتجات بعد الخبرة جاء فيها حول الخبرة : أن السيد الخبير استدعى جميع الأطراف للحضور لديه والإدلاء بوثائقهم ووجهة نظرهم كما هو واضح من الوثائق المرفقة بتقرير الخبرة وأنه تبعا لذلك، تكون الخبرة حضورية تمت طبقا لمقتضيات الفصل 63 من ق.م.م ، لذلك تلتمس المصادقة عليها شكلا .
من حيث الموضوع: أنه بالرجوع إلى تقرير الخبرة، نجد أن السيد الخبير أكد فعلا صحة استفادة المستأنف عليها من خدماتها وأنه نتيجة ذلك ترتب في ذمتها مبلغ 117.570,49 درهما، وهو المبلغ الذي تطالب بها في مقالها الافتتاحي مع فارق بسيط ، لذلك تلتمس بعد المصادقة على الخبرة المنجزة في الملف، والحكم لها وفق ما جاء في مقالها الافتتاحي والاستئنافي و مذكرتها هذه والحكم بالمصادقة على الخبرة المنجزة في الملف.
و بناء على القرار التمهيدي عدد 39 الصادر بتاريخ 22/01/2024 و القاضي بارجاع المهمة الى السيد الخبير محمد الجاي قصد التقيد بمقتضيات القرار التمهيدي و تحديد المديونية بكل دقة مع التقيد بمقتضيات المادة 503 من مدنة التجارة .
و بناء التقرير التكميلي المدلى به من قبل الخبير محمد الجاي و الذي خلص من خلاله الى ان المديونية الناتجة عن الرصيد المدين المحضور بصفة قانونية بتاريخ 28/02/2018 هو 74.457,21 درهم و ان الفوائد العادية الناتجة عن الرضيد المدين هي 16.669,50 درهم ، اما الفوائد المختصمة التي كان يجب الاحتفاظ بها في حساب داخلي هي 26.443,76 درهم.
و بجلسة 29/04/2024 أدلى دفاع المستأنفة بمستنتجات بعد الخبرة جاء فيها أن أكد الخبير في تقريره أن الرصيد المدين الذي يظهره حساب المدعى عليها يصل إلى مبلغ 117.570,49 درهم لغاية 26/02/2021 وكان المفروض على السيد الخبير أن يقف إلى هذا الحد مادام أنه تأكد بالملموس أن رصيد حساب المستأنف عليها يظهر مديونية مبلغها 117.570,49 درهم إلا أن السيد الخبير اقتضى نظره اقتطاع من الرصيد المدين مبلغ 43.113,28 درهم ليقول في الأخير أن رصيد حساب المستأنف عليها يصل إلى مبلغ 74.457,21 درهم وبذلك، يكون السيد الخبير قد تناقض في تقريره واقتطع من مبلغ الدين مبالغ لا حق له في اقتطاعها مادام أنه اطلع على وجودها وتأكد من صحتها ، لذلك تلتمس المصادقة على الخبرة المنجزة في الملف والحكم للعارضة وفق ما جاء في مقالها الافتتاحي والاستئنافي ومذكرتها هذه و تحميل المستأنف عليها الصائر.
وحيث عند إدراج القضية بجلسة 29/04/2024 حضر نائب المستأنفة و ادلى بتعقيب بعد الخبرة فتقرر حجز القضية للمداولة و النطق بالقرار لجلسة 05/06/2023 .
محكمة الاستئناف
حيث اسست الطاعنة اوجه استئنافها على الاسباب المفصلة اعلاه .
و حيث ثبت للمحكمة جدية السبب المستمد من ثبوت للعلاقة التعاقدية التي تربط بين الاطراف خلافا لما ذهب اليه الحكم المطعون فيه لكون الامر يتعلق بكشف حساب سلبي له حجيته طبقا للمادة 156 من القانون رقم 103.12 المتعلق بمؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها الصادر بتاريخ 24/12/2014 ، و هو موضوع المديونية المطالب لها المسجلة بكشف الحساب المدلى به مما يكون معه الحكم المستانف قد جانب الصواب لما قضى بعدم قبول الطلب بعلة عدم ثبوت العلاقة التعاقدية و عدم الادلاء بعقد القرض الرابط بين الطرفين و يتعين الغاؤه.
و حيث انه و طبقا للفصل 146 من ق.م.م فان محكمة الاستئناف اذا ابطلت او الغت حكما فان عليها ان تتصدى في الجوهر ما دامت القضية جاهزة و لان الاستئناف ينشر الدعوى من جديد فان المحكمة و بغية تحقيق الدعوى و التاكد من مبلغ المديونية الحقيقية امرت بإجراء خبرة حسابية عهد بها للخبير السيد محمد الجاي , والذي بالاطلاع على التقرير المنجز من طرفه الاصلي و التكميلي و الذي خلص من خلاله الى ان المديونية الناتجة عن الرصيد المدين المحصور بصفة قانونية بتاريخ 28/02/2018 هو 74.457,21 درهم و ان الفوائد العادية الناتجة عن الرصيد المدين هي 16.669,50 درهم ، اما الفوائد المختصمة التي كان يجب الاحتفاظ بها في حساب داخلي هي 26.443,76 درهم , يتضح انه وفضلا عن تطرقه لرصيد الحساب السلبي المؤسس على مستخلص الحساب الجاري للمستانف عليها من تاريخ 31/10/2017 الى غاية تاريخ حصر الحساب في 02/02/2021 ، فقد اثبت ان تاريخ اخر عملية دائنة تمت بتاريخ 28/02/2018 حيث عرف حسابها جمودا تاما ، موضحا ان الحساب عرف عدة عمليات دائنة و مدينة تمثلت في اداء شيكات الى غاية تاريخه ، فخلص من خلالها الى ان تاريخ حصر الحساب هو 28/02/2018 و ان المديونية كانت محصورة في تاريخه في مبلغ 74.457,21 درهم مشيرا الى انه كان على البنك قفل الحساب في هذا التاريخ و احالته الى حساب المنازعات طبقا لدورية والي بنك المغرب الموافقة لمقتضيات المادة 503 من مدونة التجارة ، مما يكون معه تقرير الخبرة قد انجز وفق الشروط المطلوبة قانونا و محترما لمقتضيات القرار التمهيدي القاضي باجرائها , بعد استدعاء الاطراف والدفاع والاطلاع على الوثائق المدلى بها , والتطرق لمختلف العمليات المكونة للمديونية ونسبة الفوائد المحتسبة وتاريخ حصر الحساب القانوني قبل ان يخلص الى تحديد مبلغ المديونية اعلاه و يتعين بالتالي المصادقة عليه ، مع اضافة مبلغ الفوائد العادية الناتجة عن الرصيد المدين و قدرها 16.669,50 درهم ليصبح مبلغ المديونية الاجمالي هو كالتالي : (و قدره 74.457,21 درهم + 16.669,50 درهم = 91.126,71 درهم ) ، و رد ما دفع به نائب المستانفة من كون الخبير قزم مبلغ المديونية من 117.570,49 درهم الى 74.457,21 درهم دون وجه حق.
وحيث انه وتبعا لذلك فإنه يتعين اعتبار الاستئناف و الغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من عدم قبول الطلب والحكم من جديد بأداء المستأنف عليها لفائدة المستأنفة مبلغ 91.126,71 درهم مع الفوائد القانونية من اليوم الموالي لتاريخ حصر الحساب و هو 29/02/2019 .
وحيث انه يتعين جعل الصائر بين الطرفين النسبة.
لهذه الأسباب
فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا ، علنيا وحضوريا.
في الشكل: سبق البت فيه بالقبول
في الموضوع: باعتباره و الغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من عدم قبول الطلب والحكم من جديد بقبوله شكلا و موضوعا بأداء المستأنف عليها لفائدة المستأنفة مبلغ 91.126,71 درهم مع الفوائد القانونية من 29/02/2019 وتحميل الطرفين الصائر بالنسبة .