Réf
54895
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
2165
Date de décision
24/04/2024
N° de dossier
2024/8222/264
Type de décision
Arrêt
Mots clés
Relevé de compte, Recouvrement de créance, Rachat de crédit, Preuve en matière bancaire, Inexécution contractuelle, Force probante, Crédit bancaire, Créance Bancaire, Confirmation du jugement, Charge de la preuve
Source
Non publiée
Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un débiteur au paiement d'un solde de compte courant, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante des relevés bancaires face à une exception d'inexécution. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'établissement de crédit en se fondant sur lesdits relevés.
L'appelant soutenait que la créance était dépourvue de cause, l'octroi du crédit étant prétendument subordonné à une opération de rachat d'un crédit antérieur auprès d'un autre établissement, laquelle n'aurait pas été exécutée. La cour écarte ce moyen, relevant que les pièces produites par le débiteur, notamment une attestation notariale, n'établissent pas l'existence d'une obligation de rachat de crédit à la charge du créancier.
Elle retient que la seule relation contractuelle avérée est un contrat de prêt en compte courant. La cour rappelle ensuite, au visa des dispositions du code de commerce et de la loi relative aux établissements de crédit, que les relevés de compte établis par un établissement bancaire constituent un moyen de preuve de la créance jusqu'à preuve contraire.
Faute pour le débiteur d'apporter cette preuve contraire, la créance est réputée certaine. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث تقدمت [شركة ع.م.] بواسطة دفاعها بمقال استئنافي مؤدى عنه الصائر القضائي بتاريخ 21/11/2023تستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 09/07/2012 تحت عدد 3460 ملف عدد 999/8/2011 والقاضي في الشكل بقبول الطلب وفي الموضوع باداء المدعى عليها [شركة ع.م.] في شخص ممثلها القانوني لفائدة [ق.ف.ل.] في شخص مديره واعضاء مجلسه الاداري مبلغ 2.586.039,34 درهم برسم اصل الدين مع الفائدة القانونية من تاريخ الطلب الى يوم التنفيذوبتحميلها الصائر ورفض باقي الطلب
في الشكل :
حيث بلغ الطاعن بالحكم المستانف بتاريخ 8/11/2023 حسب الثابت من غلاف التبليغ المرفق بالمقال و تقدم باستنافه بتاريخ 21/11/2023 أي داخل الاجل القانوني و اعتبار لكون الاستناف مستوف لكافة الشروطهالقانونية اجلا و صفة و أداء مما يتعين معه التصريح بقبوله
و في الموضوع :
حيث يستفاد من وثائق الملف و الحكم المستأنف أن المستأنف عليه تقدم بواسطة دفاعه بمقال أمام المحكمة التجارية بالرباط والذي يعرض فيه ان المدعى عليها استفادت من لدنه من تسهيلات بنكيةوقروض وتخلفت عن اداء الاقساط المرتبة عنها ، فترتب بذمتها مبلغ 2.586.039,34 درهم مفصل كالاتي:
مبلغ 2.404.44952 درهم عن الحساب M5075235 E31
مبلغ 181.589,82 درهم عن الحساب 5075325651 M.
ملتمساالحكم عليها بادائها لفائدتها المبلغ المذكور مع الفائدة القانونية من تاريخ وقف الحساب في 31/12/2010 الى يوم التنفيذ وبتحميلها الصائر مع جعل الاجبار في الاقصى وشمول الحكم بالنفاذ المعجل مرفقاطلبه ببياني حساب ومدليا وفق مذكرة لا حقة بعقد قرض.
وبناء على جواب المدعى عليها افادت فيه ان الطلب مخالف لمقتضيات المادتين 1 و 32 من ق م م
لانتفاءصفة المدعي ملتمسة اساسا القول بعدم قبول الدعوى واحتياطيا برفضها لانعدام الاساس القانوني
و بعد تبادل المذكرات و التعقيبات واستيفاء باقي الإجراءات الشكلية و المسطرية صدر الحكم المشار إليه اعلاه استأنفه الطاعن للأسباب الآتية:
أسباب الأستئناف
حيث تمسكت الطاعنةبعدم ارتكاز الحكم المستأنف على اساس قانوني وواقعيسليم اذ زعمت الشركة المستأنف عليها بأنها دائنة للعارضة بالمبلغ المسطر في صحيفة دعواها ، و انه يجدر التنبيه و التأكيد على ان العارضة سبق لها أن طلبت من الشركة المستانف عليها منحها قرض وذلك من خلال اعادة شراء الائتمان و احلالها محل [البنك ش.] في القرض الذي كانت تستفيد منه العارضة من مؤسسة [البنك ش.]، وان الشركة المستأنف عليها وعلى خلاف ما التزمت به فانه لم تسوي وضعية العارضة مع [البنك ش.] و لم تقم بسداد القرض ، و ان ما يثبت جدية وموضوعية الحقيقة اعلاه الاشهاد الصادر عن الموثق الاستاذ [عبد السلام (ب.)] و المرفق بالمقال الاستئنافي ، وانه باستقراء المحكمة الاشهاد اعلاه فانه سوف يتم الوقوف على ان العلاقة العقدية بين العارضة و الشركة المستانف عليها قامت على قيام هذه الاخيرة بشراء عقد القرض الذي كان يربط العارضة بمؤسسة [البنك ش.] ، وهو الالتزام الذي لم تنفذه الشركة المستأنف عليها ، و ان ما يثبت عدم تنفيذ الشركة المستأنف عليها لالتزامها في مواجهة العارضة هو حيازة [البنك ش.ل.ق.] مبلغ مديونيتها عبر منتوج البيع المنجز بمناسبة بيع الرسم العقاري عدد 22399/30 ، و ان الشركة المستانف عليها عمدت الى المطالبة بمديونية غير متحققة وذلك من دون ان تكون قد نفذت التزامها الاصلي المتصل باعادة شراء الإتمانRACHAT DU CREDIT من مؤسسة [البنك ش.] ، وهو الإخلال الذي يثبت من خلال محضر تسلم [البنك ش.] لمبلغ القرض من خلال منتوج عملية بيع الرسم العقاري المشار اليه اعلاه ، و انه من بني على باطل فهو باطل ، و ان المطالبة بدفع مبلغ غير مستحق يعتبر من قبيل الاثراء بدون سبب مشروع على حساب ذمة العارض، وعليه تكون محكمة البداية قد جانبت الصواب فيما قضت به من اجبار العارضة على اداء مبلغ غير مستحق ، ملتمسة شكلا بقبول الإستئنافوموضوعا بالغاء الحكم المستأنف وبعد التصدي الحكم بعدم قبول الطلب اساسا و احتياطيا برفضه موضوعا واحتياطيا جدا بإجراء خبرة في الموضوع مع حفظ حق العارضة فيالتعقيب عليها و تحميل الشركة المستأنف عليها صائر الطعن بالاستئناف
وارفقت المقال بطي التبليغ و نسخة تبليغية من الحكم و نسخة من شهادة ضبطية و التزام واشهاد صادر عن الموثق الأستاذ [عبد السلام (ب.)]
وبناء على مذكرة جوابية المدلى بها من طرف المستانف عليه بواسطة نائبه بجلسة 28/02/2024 جاء فيها أن الحكم المستأنف صادف الصواب فيما قضى به كما أنه جاء معللا تعليلا قانونيا ينبغي على المحكمة التصريح بتأييده ، وأتت المستأنفة بمقال استئنافي فارغ المحتوى و الهدف الأساسي منه هو المماطلة و التسويف و ربح الوقت كما أنها لم تقدم أي حجة أو بداية حجة على ما تدعيه و بالتالي فهي تبقى مجرد أقوال و ادعاءات واهية.
حول الدفع بعدم ارتكاز الحكم المستأنف على أساس قانوني وواقعی سلیم : زعمت المستأنفة من خلال مقالها انها طالبت من العارض منحها قرض و ذلك من خلال إعادة شراء الائتمان و إحلالها محل [البنك ش.] في القرض التي كانت تستفيد منه الجهة المستأنفة من مؤسسة [البنك ش.] ، مضيفا ان المنوب عنه التزم حسب ادعائها أن يسوي وضعية المستأنفة مع مؤسسة [البنك ش.]، هذا بالإضافة إلى إدلائها بإشهاد صادر عن الموثق الأستاذ [عبد السلام (ب.)] ذلك من أجل إثبات و ادعاءاتها ، وكما يرى العارض أن كل هاته الدفوعات هي واهية و غير مؤسسة من الناحية القانونية و الواقعية على اعتبار أن المستأنفة قد استفادت و ارتضت بمحض إرادتها الصريحة التامة من لدن العارض من عقد سلف بالحساب الجاري و الذي يتمثل في تسهيلات بنكية بقيمة 2.200.000 درهم و بفائدة 8.5% و كذا خصم كمبيالات بقيمة 200.000 درهم و بفائدة 2% و بالتالي فكل مزاعمها و ادعاءاتها تبقى مردودة ، و الأكثر من ذلك فالمستأنفة لم تشر و لو لمرة واحدة لعقد السلف المبرم بين الطرفين بل اكتفت بادعاءات واهية و أقوال غايتها خلق اللبس و توهيم المحكمة و بالتالي يتعين رد كل هاته الدفوعات لعدم جديتها ، هذا بالإضافة الى أن العارض سبق له أن ادلى بكشوفات الحسابية للمستأنفة و التي هي الأخرى تؤكد المديونية المتخلذة في ذمتها على اعتبار أن هاته الأخيرة تعد وسائل إثبات الدين إلى حين الإتيان بما يخالفها و الكل طبقا لمقتضيات المادة 492 من مدونة التجارة، بالإضافة إلى مقتضيات المادة 118 من الظهير الشريف رقم 178-05-21 صادر في 15 من محرم 1427 (14 فبراير 2006) بتنفيذ القانون رقم 03-34 المتعلق بمؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها على أنه تعتمد كشوفات الحسابات التي تعدها مؤسسات الائتمان وفق الكيفيات المحددة بمنشور يصدره والي بنك المغرب, باعتبارها وسائل إثبات بينها و بين عملائها في المنازعات القائمة بينها أن يثبت ما يخالف ذلك، هذا بالإضافة إلى أن الحكم المستأنف قد أجاب عن هذا الدفع بصورة قانونية سليمة ، و ادعت المستأنفة أن العارض يحاول الإثراء على حسابها بدون سبب مشروع ،ف الدفع واه على اعتبار أن العارض يعد مؤسسة ائتمان ذو سمعة حسنة و انه لم يسبق له ان حاول الإثراء على حساب الغير وبالتالي ينبغي رد هذا الدفع جملة وتفصيلا ،و استنادا إلى ما تم توضيحه و مناقشته أعلاه فإن الحكم المستأنف يبقى حكما مصادفا للصواب ، ملتمسا بتأييد الحكم الابتدائي فيما قضى به مع تحميل المستأنفة جميع المصاريف.
وبناء على مذكرة تعقيبية المدلى بها من طرف المستأنفة بواسطة نائبها بجلسة 03/04/2024 جاء فيها انه من الثابت في نازلة الحال ان العارضة طلبت من الشركة المستانف عليها منحها قرض وذلك من خلال اعادة شراء الائتمان و احلالها محل [البنك ش.] في القرض الذي كانت تستفيذ منه العارضة من مؤسسة [البنك ش.] ، وذلك وفق الثابت من خلال الحجج المرفقة بالمقال الاستئنافي، و ان حجج العارضة المرفقة بالمقال الاستئنافي هي حجج مقبولة في الإثبات امام وهذا فضلا على ان البنك المستأنف عليه لم يجادل ولم ينازع فيها ، و ان اخلال الشركة المستأنف عليها بالتزامها و الذي كان السبب في طلب القرض هو تسوية المديونية التي كانت للعارضة مع مؤسسة البك الشعبي، و انه وعلى خلاف ما التزمت به البنك المستأنف عليه فانه لم يسوي وضعية العارضة مع [البنك ش.] و لم تقم بسداد القرض ، و ان التزام البنك المستأنف عليه بشراء قرض العارضة من مؤسسة [البنك ش.] ثابت من خلال الاشهاد الصادر عن الموثق و المرفق بالمقال الاستئنافي ، و انه بالاطلاع على الحجج المعضدة لأسباب النعي بالاستئناف فانه سوف يتم الوقوف على ان العلاقة العقدية بين العارضة و الشركة المستانف عليها قامت على قيام هذه الاخيرة بشراء عقد القرض الذي كان يربط العارضة بمؤسسة [البنك ش.] ، و ان ما يثبت عدم تنفيذ الشركة المستأنف عليها لالتزامها في مواجهة العارضة هو حيازة [البنك ش.ل.ق.] مبلغ مديونيتها عبر منتوج البيع المنجز بمناسبة بيع الرسم العقاري عدد 22399/30 وعليه تكون المطالبة بالمديونية من باب الاثراء بدون سبب مشروع على حساب ذمة العارضة ، ملتمسا الحكم وفق ملتمسات العارضة المبسوطة في مقالها الاستئنافي جملة وتفصيلا.
و بناء على إدراج الملف بعدة جلسات آخرها جلسة 03/04/2024 الفي بالملف مذكرة تعقيبية ل ذا [تومي] فتقرر اعتبار الملف جاهزا و حجزه للمداولة للنطق بالقرار لجلسة 24/4/2024.
محكمة الاستئناف
حيث عرضت الطاعنة أوجه استنافها وفق ما سطر أعلاه
و حيث انه بخصوص ما تمسكت به المستانفة من عدم ارتكاز الحكم المستأنف على اساس قانوني وواقعيسليماذ سبق لها أن طلبت من الشركة المستانف عليها منحها قرض وذلك من خلال اعادة شراء الائتمان و احلالها محل [البنك ش.] في القرض الذي كانت تستفيد منه من مؤسسة [البنك ش.]، وان الشركة المستأنف عليها وعلى خلاف ما التزمت به فانه لم تسوي وضعيتها مع [البنك ش.] و لم تقم بسداد القرض مؤسسة ادعاءاتها على الالتزام الصادر عن الموثق الاستاذ [عبد السلام (ب.)]، و الشهادة الضبطية الصادرة عن المحكمة الابتدائية بسيدي قاسم بتاريخ 16/1/2014 التي يشهد فيها وكيل الحسابات بان [البنك ش.ل.ق.] سحب المبالغ المالية المودعة بصندوق المحكمة الناتجة عن البيع بالمزاد العلني للعقار المرهون لفائدته فانه باستقراء المحكمة للالتزام وكذا للشهادة الضبطيةالمحتج بهما من طرف المستانفةفان المحكمة لمتقف من خلالهما على وجود اية علاقة عقدية بين المستانفة و الشركة المستانف عليها تدل على قيام هذه الاخيرة بشراء عقد القرض الذي كان يربط المستانفة بمؤسسة [البنك ش.] RACHAT DU CREDIT، لتكون ملزمة بتنفيذه بل ان العلاقة العقدية الوحيدة الثابتة بالملف هي قيام المستانفة بالاستفادة من عقد سلف بالحساب الجاري يربطها بالمستانف عليها و الذي يتمثل في تسهيلات بنكية بقيمة 2.200.000 درهم و بفائدة 8.5% و كذا خصم كمبيالات بقيمة 200.000 درهم و بفائدة 2% فضلا عن ادلائه بكشوف حسابية تؤكد المديونية المتخلدة بذمتها
و حيث ان الكشوف الحسابية تعد وسائل إثبات الدين إلى حين الادلاء بما يخالفها طبقا لمقتضيات المادة 492 من مدونة التجارة، بالإضافة إلى مقتضيات المادة 118 من الظهير الشريف رقم 178-05-21 صادر في 15 من محرم 1427 (14 فبراير 2006) بتنفيذ القانون رقم 03-34 المتعلق بمؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها الذي ينص على أنه تعتمد كشوفات الحسابات التي تعدها مؤسسات الائتمان وفق الكيفيات المحددة بمنشور يصدره والي بنك المغرب, باعتبارها وسائل إثبات بينها و بين عملائها في المنازعات القائمة بينها الى ان يثبت ما يخالف ذلك و إنه طبقا للمادة 156 من القانون رقم 103.12 المتعلق بمؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها ، فإن كشوفات الحساب الصادرة عن مؤسسات الائتمان تعتبر وسيلة قانونية وحجة لإثبات الديون في مواجهة زبناء هذه المؤسسات سواء كانوا تجار أم غير ذلك وهذا ما كرسته محكمة النقض في قرارها عدد 419 الصادر بتاريخ 2014/09/11 في الملف التجاري عدد 2014/1/3/14 منشور بمجلة قضاء محكمة النقض العدد 78 الصفحة 167 وما يليه والذي جاء فيه : منازعة الورثة في كشف الحساب المدلى به من البنك وتمسكهم بكون مورثهم لم يكن تاجرا حتى يعتمد لإثبات مديونيته غير مجدية ، ما دامت المادة 118 من القانون المنظم لنشاط مؤسسات الائتمان جعلت من الكشوف الحسابية التي تعدها هذه المؤسسات حجةلإثبات ديونها على زبنائها تجارا كانوا أم غير تجار ، إضافة إلى غياب إثبات أن ما هو مضمن بهامخالف للواقع أو القانون مما تكون معه أسباب الاستناف غير مرتكزة على أساس سليم يتعين ردا ورد الاستينافوتاييد الحكم المستانف.
و حيث يتعين تحميل المستانفة الصائر.
لهذه الأسباب
تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت علنيا انتهائياو حضوريا.
في الشكل : بقبول الاستناف
في الموضوع :برده و تاييد الحكم المستانف مع إبقاء الصائر على رافعه