Réf
59667
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
6209
Date de décision
16/12/2024
N° de dossier
2024/8220/5123
Type de décision
Arrêt
Mots clés
Responsabilité du banquier, Refus de la banque, Obligation du banquier, Faute bancaire, Dommages-intérêts, Demande du client, Confirmation du jugement, Compte inactif, Clôture de compte bancaire, Annulation du solde débiteur
Source
Non publiée
Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant la clôture forcée d'un compte bancaire, la cour d'appel de commerce examine la responsabilité de l'établissement bancaire pour son refus d'obtempérer à la demande du client. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande, ordonné la clôture du compte, l'annulation du solde débiteur et l'allocation de dommages-intérêts.
L'établissement bancaire appelant soutenait n'avoir commis aucune faute, arguant que la demande de clôture initiale était irrégulière faute d'avoir été adressée à son représentant légal au siège social. La cour écarte ce moyen et retient que la banque, en n'obtempérant pas à la demande de clôture adressée à l'agence gestionnaire du compte puis réitérée par sommation d'un مفوض قضائي, a manqué à ses obligations au visa de l'article 503 du code de commerce.
Elle juge que la production d'une attestation de clôture postérieure au jugement de première instance ne saurait exonérer la banque de sa responsabilité pour le retard fautif ayant généré un solde débiteur illégitime. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
في الشكل :
حيث تقدم البنك م.ت.ص. بمقال بواسطة دفاعه مؤدى عنه بتاريخ 04/10/2024يستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء رقم 8387 بتاريخ 11/07/2024 في الملف عدد 4401/8220/2024 و القاضي في منطوقه : في الشكل:بقبول الطلب.
في الموضوع: الحكم على المؤسسة البنكية المدعى عليها بقفل الحساب البنكي للمدعي المفتوح لديه تحت عدد 1000000000017816 وكالة 1100 سيدي معروف الدار البيضاءو بالتشطيب على الرصيد المدين المضمن به و أداء تعويض قدره 10.000,00 درهم و بتحميلها الصائر و برفض الباقي.
حيث بلغ المستأنف بالحكم المطعون فيه بتاريخ 20/09/2024، و تقدم باستئنافه بتاريخ 04/10/2024، مما يكون استئنافه قد قدم وفق صيغه القانونية صفة و أجلا و أداء فهو مقبول شكلا.
في الموضوع :
حيث يستفاد من وثائق الملف و من الحكم المطعون فيه أن السيد يحيى (ص.) تقدم بمقال بواسطة دفاعه أمام المحكمة التجارية بالدار البيضاء و المؤدى عنه بتاريخ 15/04/2024 يعرض فيهأنه سبق له ان قام بفتح الحساب البنكي عدد 1000000000017816لدى البنك م.ت.ص. وكالة 1100 سيدي معروف البيضاءبتاريخ 1/7/2019، وأن الحساب البنكي ومنذ عملية فتحه لم يعرف أية حركية فضلا علىأنه لم يتوصل من المدعى عليه بأي منتوج بنكي أو بأية وسيلة أداء بمافي ذلك البطاقة البنكية، و انه قد بادر لإشعار البنك بتاريخ 05/08/2022 منأجل حثه على إقفال حسابه البنكي بقي بدون جدوى، كما أنه قد بادر مرة ثانية لإنذار المدعى عليه من أجل حثه إلىإقفال الحساب البنكي إلا أن جميع هذه المحاولات لم تسفر عن أي نتيجة، و انه قد تفاجأ بكون المدعى عليه قد ضمن بكشوفاتهالحسابية مبالغ دون وجه حق ولا تجد لها أي سند و ان ما أقدم عليه هذا الاخير بعدم إقفاله لحسابه البنكي وبتضمينه لمبالغ غير مستحقة بالكشوفات البنكية ودون وجه حق يعدمخالفة لمقتضيات المادة 503 من مدونة التجارة من جهة و خطأ بنكيا وإخلالابالقواعد المهنية البنكية الموجبة، لذلك يلتمس الحكم على المدعى عليه بإقفال حسابه البنكي المفتوح لديه عدد1000000000017816 وكالة 1100 سيدي معروف الدار البيضاء معالتشطيب على المبالغ المضمنة بالكشوفات الحسابية دون وجه حق وأدائه لفائدته تعويضا قدره 25.000,00 درهم و شمول الحكم بالنفاذ المعجل و تحميل المدعى عليه الصائر، و عزز المقال بكشوفات حسابية، رسالة إنذارية مع محضر تبليغها و رسالة.
و بناء على ادلاء نائب المدعى عليه بمذكرة جوابية بجلسة 23/05/2024 جاء فيها ان عدم تشغيل الحساب من طرف الزبون لا يحملعلى الإقفال و ذلك وفق القرار الصادر عن محكمة النقضبتاريخ 04/02/10 تحت عدد 182 في الملف التجاريعدد دد: 1392/3/1/2008 و 24/03/01/2009 منشور بمجلة المحاكم المغربية عدد : 133 و 134 ص : 186 و ما يليها، و ان قفل الحساب يقتضي منح مدة لتصفيتهو بانتهائها يتحدد الرصيد النهائي وفق المادة 504 من مدونةالتجارة، و انه في إطار تفعيل إجراء إغلاق الحساب ستعمل على الادلاء بشهادة تؤكد ذلك فور تصفية الحساب و انه وفق كشف الحساب المستدل بهو المؤرخ في 29/03/2024 يتبين انه تضمن رصيدا مدينا بمبلغ1353,47درهم، و ان من التزامات الزبون البنكي سداد العجز الذيسجله حسابه البنكي ولا يتحلل من ذلك الا بإحدى الوسائل القانونيةلانقضاء الالتزام طبقا للفصل 320 و ما يليه من قانون الالتزاماتو العقود، و انه لا يمكن لصاحبه أن يجري أية عملية جديدة،ولا أن يسحب شيكات او، منتوج بنكي؛ فقفل الحساب الذي وضعحدا لتقديم الخدمات البنكية لا يؤدي إلى تجديد الدين وإنما إلىإنهاء العقد بين الطرفين. و بذلك فان ما يثيره المدعي لا أساسقانوني له، كما ان هذا الأخير لم يثبت مكامن خطأه لتبرير طلبالتعويض المقدم من قبله كما لم يثبت الضرر اللاحق به أو العلاقةالسبيبة بين الخطأ و التعويض، و أن ما قام به يدخل في إطار القانونوغير مشوب بأي خرق لأية مقتضيات قانونية توجب القولبمسؤوليته، لذلك يلتمس رد جميع مزاعم المدعي لبطلانها و مجانيتها و الحكم برفضالطلبمع تحميل المدعي الصائر.
و بناء على ادلاء نائب المدعي بمذكرة جوابية بجلسة 06/06/2024 جاء فيها ان الثابت من وثائق الملف انه لا يوجد ضمنها اية حجة تخول له الاستمرارية في تشغيل الحسابوعدم إقفاله، مؤكدا أن الحساب ومنذ عملية فتحه فإنهلم يعرف أية حركية كما أنه لم يسبق له إجراء أية عملية في حسابهالبنكي، و انه أنه لا أدل على ذلك هو أن المدعى عليه بنفسه لم يدل بأية حجة تفيد بأنه قد قام بتشغيل حسابه منذ فتحه أو تمكينه من أية عملية بنكية أو حصولهعلى أي منتوج بنكي، هذا بالإضافة الى أن المدعى عليه عمد على تسجيل مبالغ بنكية بهذاالحساب دون وجه حق، و أنه لا يعقل الانتظار لعدة سنوات قصد تصفية الحساب، إذ أنه بمرور سنةعلى عدم تشغيل الحساب يفترض قفل الحساب وتصفيته، فضلا على ذلك فإن المدعى عليه توصل بالرسالة الأولى بتاريخ 5/8/2022 ولم يبادر لإغلاق الحساب ولا تصفيته الأمر الذي يبين سوء نيةالمدعى عليه و بذلك فانه سجلمجموعة من المبالغ دون وجه حق و بالتالي فإن ما يطالب به البنك من مبالغ على سبيل الفوائد البنكية ومصاريف الحسابغير مرتكز على أساس، كما ان الثابت من خلال الكشوفات الحسابية المدلى بها أن الحساب لم يعرفأية حركية منذ عملية فتحه من طرفه، كما ان المدعى عليه توصل برسالة من طرفه من اجل حثه على إقفال حسابه البنكي إلا أنهلا يستجيب لها دون وجه حق ويستمر في تشغيل الحساب واحتساب مبالغ دونوجه حق، و أن المدعى عليه لم يحترم المنشور الصادر من طرف والي بنك المغربسنة 2016، بإقفال الحسابات البنكية بمبادرة منها إذا توقف الزبون عن تشغيلهلمدة سنة و بذلك يكون قد ارتكب الأخطاء البنكية المتمثلة في عم إقفاله للحساب البنكي رغم مرور أكثر من سنة على عدم تسجيل أيةحركية به و احتساب مبالغ غير مستحقة دون وجه حق، عدم إقفاله للحساب البنكي رغم توصله بطلب منه، عدم إقفاله للحساب البنكي رغم توصله بالرسالة الانذارية، و أن مسؤوليته البنكية تكون قائمة في نازلة الحال، لذلك يلتمس برد الدفوع المثارة من جانب البنك المدعى عليه لعدم ارتكازه اعلى أساسمن الواقع والقانون والحكم وفق ملتمساته المضمنة بمقاله الافتتاحيللدعوى ومذكرته الحالية.
و بناء على ادلاء نائب المدعى عليه بمذكرة تعقيبية بجلسة 27/06/2024 جاء فيها أن ما قام به يدخل في إطار القانون و غير مشوببأي خرق لأية مقتضيات قانونية ذلك أن المدعي لم يوقفعملياته البنكية بعد طلبه الرامي الى الإغلاق و إنما ظل يستفيد منخدماته البنكية و هو الأمر الذي يشل يده عن أية مطالبةقضائية اعتبارا لكون قفل الحساب يقتضي منع إدراج أية عمليات جديدة به، مؤكدا سابق دفوعاته و ملتمساته.
و حيث إنه بعد إدراج القضية بعدة جلسات صدر الحكم المشار إليه أعلاه و هو الحكم المستأنف .
أسباب الاستئناف
حيث جاء في أسباب الاستئناف بعد عرض موجز لوقائع الدعوىأنه بخصوص عدم ارتكاز الحكم المستأنف على أساس قانوني سليم وسوء التعليل الموازي لانعدامه وأن الحكم المستأنف اعتبر بأن حساب المستأنف عليه لم يعرف أية حركية وأنه أشعر البنك بإغلاق حسابه بتاريخ 2022/08/05 وبتاريخ 2024/03/21 ويقي بدون جدوى وأن العارض قام بتسجيل فوائد ومصاريف مسك الحساب بعد توصله بالإشعارين وأنه تطبيقاً لأحكام المادة 503 من مدونة التجارة كان على البنك إغلاق الحساب البنكي بتوقف الزبون عن تشغيل حسابه مدة سنة من تاريخ آخر عملية دائنة مقيدة به وهو ما لم يقم به تلقائياً ولا بعد توصله بإنذارين واعتبر الحكم المستأنف بأن البنك العارض ارتكب خطأ يرتب مسؤوليته البنكية وقضى بالحكم عليه بإقفال الحساب وأداء تعويض الفائدة المستأنف عليه في مبلغ 10,000,00 درهم وأن كشوفات الحساب تضمنت رصيداً مدينا يتكون من الفوائد الفصلية دون الإشارة فيه إلى أية مديونية أخرى قضى بالحكم بتشطيب على المبالغ المضمنة به وأنه وفق ما بسطه العارض بمذكرته التعقيبية بجلسة 2024/05/23 فقد أكد أنه في إطار التفعيل إجراء إغلاق الحساب البنكي وسيدلي بالشهادة التي تؤكد ذلك فور تصفية الحساب وأن البنك العارض في إطار تعامله وفق للقانون وطبقاً لمبدأ التقاضي بحسن نية فإنه يدلي بشهادة التي تفيد إغلاقالحساب البنكي للمستأنف عليه تحت عدد 10000000017816 بوكالة سيدي معروف، حي أمين الدار البيضاء، وذلك بناء على طلب هذا الأخير وبذلك فإن البنك العارض لم يرتكب أي خطأ يرتب مسؤوليته البنكية لأن عدم تشغيل الحساب من طرف الزبون لا يحمل على الإقفال وذلك وفق القرار الصادر عن محكمة النقض بتاريخ 2010/02/04 تحت عدد 182 في الملف التجاري عند 2009/1/3/24 2008/1/3/1392 والملف التجاري عدد المنشور بمجلة المحاكم المغربية عدد 133 و 134 الصفحة 186 وما يليها والذي جاء فيه ما يلي '' إن عدم تشغيل الحساب من طرف الزبون ولمدة سنوات لا يحمل على الإقفال ويستحق معها البنك الفوائد البنكية المقررة في عقد الحساب الجاري ولا مجال للاستدلال بدورية بنك المغرب التي لا تهم الزبون في علاقته مع البنك ولا ترقى إلى منزلة النص القانوني المحدد حصراً لوسائل قفل الحساب البنكي" وأن البنك العارض لم يتعسف في قفل الحساب البنكي وفق ما ذهب إليه الحكم المستأنف بل على عكس من ذلك عبر عن إرادته في فقل الحساب في أول جواب عنه في إطار الدعوى محل النزاع لما أكد بأنه سيدلي بالشهادة التي تؤكد إغلاق الحساب فور تصفيته وهو الأمر الذي استجاب إليه العارض وفق الشهادة المذكورة أعلاه وأنه وفق المادة 504 من مدونة التجارة فإنه من أجل إقفال الحساب يمنح مدة لتصفيته وبانتهائها يتحدد الرصيد النهائي وأنه وفق القرار الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بفاس بتاريخ 2003/07/22 تحت عدد 886 في الملف عدد 2003/162 المنشور بمجلة رسالة الدفاع عدد 5 الصفحة 327 وما يليه والذي جاء فيه ما يليالرصيد المدين للحسابات الجارية إذا كانت يُطبق عليه أثناء سيرانه سعر الفائدة الاتفاقية في حدود كما يقضي به قرار الوزير المالية فالمؤرخ في 1988/05/30 وتطبيقا لمقتضيات ظهير 1993/07/06 فإنه بمجرد قفل الحساب يصبح رصيده دينا تستحق الفوائد القانونية ما لم يوجد اتفاق بخلاف ذلك وأنه ما دام أن قفل الحساب يقتضي منح مدة لتصفيته وبانتهائها يتحدد الرصيد النهائي والذي لا يقبل في أي حال استمرار فوائد الاتفاقية فإن عمل البنك لا يعتريه أي خطأ أو إهمال أو تقصير وفق ما ذهب إليه الحكم المستأنف لترتيب مسؤولية البنك العارض عن عدم إقفال حساب المستأنف عليه وأنه وفق المادة 505 من مدونة التجارة فإنه طيلة فترة التصفية تنتقل الديون الناتجة عن عمليات جارية يوم الإقفال إلى الحساب ولا يؤدي قيدها إلى انقضائها إلا في الحدود التي تتم مقاصتها مع الرصيد المؤقت الموجود يوم الإقفال مع احتمال تغييره بعد ذلك وأنه وفق كشف الحساب المستدل والمؤرخ في 2024/03/29 نجد أن حساب المستأنف عليه عرف رصيداً مديناً بمبلغ 1.353.47 درهم وأن من التزامات الزبون البنكي سداد العجز الذي سجله حسابه البنكي ولا يتحلل من ذلك بإحدى الوسائل القانونيةلانقضاء التزام طبقاً لفصل 320 وما يليه من قانون الالتزامات والعقود وأن الرسالة التي اعتمدها الحكم المستأنف للقول بأنه تم إشعار البنك العارض من قبل المستأنف عليه بتاريخ 2022/08/05 لإغلاق حسابه البنكي هو أمر غير قائم على أي أساس من الواقع والقانون لكون الرسالة أعلاء المعتمدة بالحكم المستأنف ليس بها ماهية الشخص الذي توصل بالرسالة المذكورة وعلاقته بالبنك العارض فضلاً على أنها موجهة إلى باسم البنك العارض والحال أنه شخص معنوي يؤخذ في شخص ممثله القانوني وذلك وفق الفصل 516 من قانون المسطرة المدنية الذي ينص على أنه توجه الاستدعاءات والتبليغات وأوراق الاطلاع والإنذارات والإخطارات والتنبيهات المتعلقة بالشركات والأشخاص الاعتباريين إلى ممثلهم القانونيين وأنه لا يمكن للشخص المعنوي أن يبلغ بأية رسالة باسمه بل باسم ممثله القانوني وكل رسالة موجهة في غير اسم الممثل القانوني للبنك العارض تعتبر عديمة الآثار القانوني في حكم العدم وهو الأمر الذي لم يحترمه الحكم المستأنف لما اعتبر بأن العارض أشعر بإغلاق حساب المستأنف عليه بتاريخ 2022/08/05 بدون الوقوف على تلك الرسالة التي لم يخاطب المستأنف عليه ولم يوجه رسالته إلى الممثل القانوني للبنك العارض وأنه من بني على باطل فهو باطلوهو الأمر الذي أكده القرار الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بفاس بتاريخ 2003/10/08 تحت عدد 48 في الملفعدد 2003/57 المنشور بمجلة المرافعة عدد 17 الصفحة 213 وما يليها والذي جاء فيه ما يلي:لا يكون التبليغ قانونياً بالنسبة للشخص المعنوي إلا إذا وجه إلى ممثله القانوني وهو الأمر الذي أكده أيضاً القرار الصادر عن المجلس الأعلى بتاريخ 1996/05/07 تحت عدد 684 في الملف المدني عدد 94/8517 المنشور بمجلة المحامي عدد 32 و 33 الصفحة 338 وما يليها والذي جاء فيه ما يلي '' يكفي لقيام التبليغ إلى الشخص المعنوي أن يوجه إلى ممثلها القانوني بصفته هذه طبقا للمادة 516 من قانون المسطرة المدنية يكون قرار محكمة الاستئناف تعليله فاسداً حيث أوجبت أن يسلم الحكم إلى الممثل القانوني للشخص الاعتباري ليقوم التبليغ صحيحاً" وأن كل تبليغ للشخص المعنوي يجب أن يقع بمقره الاجتماعي وليس بمقر آخر أو بفرع له وهو الأمر الذي أكده الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بأكادير بتاريخ 2001/09/19 تحت عدد 00/282 في الملف عدد 00/1371 منشور بمجلة المرافعة عدد 14 و 15 الصفحة 371 وما يليها الذي جاء فيه ما يلي '' إن مقتضيات الفصل 11 من قانون إحداث المحاكم التجارية وضعت استثناء للفصل 28 من قانون المسطرة المدنية بخصوص اختصاص المحلي في قضايا الشركات ولا تتعلق إطلاقا بشكليات رفع الدعوى ولا تجعل من الفرع أو الوكالة شخصية معنوية ليمكن إقامة الدعوى في موجهتها إذ أن الفصل 516 من قانون المسطرة المدنية يجعل الإجراءات صحيحة إذا وجهت إلى الممثل القانوني للشخص المعنوي وهو طبعا الموجود بالمقر الاجتماعي وليس بالفرع أو الوكالة لانعدام الشخصيةالمعنوية لهذين الأخيرين. توجيه الدعوى على غير المقتضى المذكور إخلال شكلي للدعوى " وأن قفل الحساب يحتاج إلى منح مدة لتصفيته حتى يتحدد الرصيد النهائي للحساب وأن البنك العارض بمجرد إشعاره من طرف المستأنف عليه بتاريخ 2024/03/21 بإغلاق حسابه البنكي عمد على القيام بذلك إلى أن فوجئ بسلوك المستأنف عليه للدعوى محل النزاع بتاريخ 2024/04/15 ولعل جواب البنك في أول جلسة بكونه في إطار تفعيل إجراء إغلاق الحساب البنكي للمستأنف عليه وسيدني بالشهادة التي تؤكد ذلك فور تصفية الحساب لدليل على عدم وجود أي خطأ من طرف البنك أو تعسف أو امتناع منه وفق ما ذهب إليه حكم المستأنف ومدى حسن نيته في الاستجابة لطلب المستأنف عليه وأنه لا محل لأي مسؤولية بنكية للبنك العارض لا واقعاً ولا قانوناً وفق النهج المعتمد الحكم المستأنف في مسايرته المزاعم المستأنف عليه الغير قائمة على أي أساس من الواقع والقانون وذلك لانتفاء أي خطأ مرتكب من طرف البنك العارض لا في شكل إخلال أو إهمال أو تقصير وأن البنك العارض هو مؤسسة مالية مرخصة من قبل الحكومة وبنك المغرب لممارسة نشاطه البنكي من أجل استقرار النظام البنكي فهو يتلقى الأموال من الجمهور ويقوم بتسليمها للغير في شكل اتفاق قرض واتفاق حساب جاري أو في شكل شيك أو تحويل ويقوم بالتصرف في تلك الأموال المودعة لحسابه الخاص كما يلتزم بردها لأصحابها ويعمل بكل حرفية وإتقان وطبقا للقواعد القانونية التي تنظم القطاع البنكي وبذلك فإن ما يعرضه المستأنف عليه من مغالطات بشان مسؤوليته عن عدم قفل حسابهالبنكي هو مجرة من أي إثبات خاصة وأن البنك العارض لم يمتنع في إغلاق حساب المستأنف عليه بل على العكس من ذلك عمد إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة لتفعيل لإغلاق حساب المستأنف عليه وفق الشهادة المذكورة أعلاه وأنه من غير المستساغ لا واقعا ولا قانونا مطالبة العارض بأداء تعويض غير مستحق في الأصل لانعدام مبرراته من جهة وانعدام أي خطأ من جانبه من جهة أخرى علما بأنه ومن أجل رفع دعوى التعويض يجب توفر كافة الشروط المطلوبة سيما وأن من أهم شروط التعويض عن الضرر هي إثبات خطأ واثبات حدوث ضرر على وجه اليقين وعلاقة سببية بين الخطأ والضرر كما لا يمكن المطالبة بالتعريض في حالة فقدان الرابط بينهما وذلك لعدم وجود الأركان جميعها وانطلاقا من ذلك، يجب أن يكون الخطأ ثابتا والضرر يقيناً أي يجب أن يكون محققاً ومباشرا. وهو الأمر المنتفي في النازلة لخلو أوراق الملف من أي دليل يفيد مزاعم المستأنف عليه بشأن الضرر المزعوم منه وتبعاً لذلك فإن حكم المستأنف لم يجعل لما قضى به أي أساس قانوني وسيء التعليل الموازي لانعدامه وخارقاً لمقتضيات المواد 503 و 504 و 505 من مدونة التجارة على النحو المذكور أعلاه الأمر الذي يتعين معه إلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به والحكم من جديد برفض الطلب ، ملتمسا قبول المقال الاستئنافي شكلا وموضوعا الحكم بإلغاء الحكم المستانف في جميع ما قضى به وبعد التصدي الحكم من جديد برفض الطلبمع تحميل المستأنف عليه الصائر.أرفق المقال ب:نسخة من الحكم المستأنف ونسخة من شهادة بإغلاق الحساب البنكي للمستأنف عليه بناء على طلبه.
و بناء على إدلاء المستأنف عليه بمذكرة جواب بواسطة نائبه بجلسة 04/11/2024 التي جاء فيها أنه برجوع المحكمة للمقال الاستئنافي ليتبين بأن البنك يحاول بشتى الوسائل تجريد مقتضيات المادة 503 من مدونة التجارة ودورية والي بنك المغرب من حجيتها القانونية والكل من أجل محاولة التخلص من خطئه البنكي ومسؤوليته البنكية الثابتة في نازلة الحال وأنه في كل الأحوال وبرجوع المحكمة لوثائق الملف الحالي ليتبين بأن البنك لم يدل بأية حجة تخول له الاستمرارية في تشغيل الحساب وعدم إقفاله وأن العارض يؤكد للمحكمة على أن الحساب ومنذ عملية فتحه فإنه لم يعرف أية حركية كما أن العارض لم يبق له إجراء أية عملية في حسابه البنكي وأنه لا أدل على ذلك هو أن المستانف بنفسه لم يدل بأية حجة تفيد بأن العارض قد قام بتشغيل حسابه منذ فتحه أو تمكين العارض من أية عملية بنكية أو حصوله على أي منتوج بنكيبالإضافة لذلك فإن البنك عمد على تسجيل مبالغ بنكية بهذا الحساب دون وجه حق وأن البنك يزعم بكونه يتعين منحه مدة قصد تصفية الحساب وأنه لا يعقل الانتظار لعدة سنوات قصد تصفية الحساب، إذ أنه بمرور سنة على عدم تشغيل الحساب يفترض قفل الحساب وتصفيتهفضلا على ذلك فإن البنك المدعى عليه توصل بالرسالة الأولى بتاريخ 2022/8/5 ولم يبادر لإغلاق الحساب ولا تصفيته الأمر الذي يبين سوء نية البنك إذ كيف يعقل أن تمر مدة تقارب السنتين على توصله بهذه الرسالة ولا يبادر لا لإغلاق الحساب ولا لتصفيته الشيء الذي يتبين معه أنه سجل مجموعة من المبالغ دون وجه حق وأن الاجتهاد القضائي الصادر عن محكمة النقض قد اعتبر بأن البنك غير محق في احتساب أي مبالغ بعد قفل الحساب كما هو ثابت من خلال القرار الصادر عن محكمة النقض عدد 999 بتاريخ 2011/8/11 في الملف عدد 600/3/1/2011 والذي جاء ضمن تعليلاته ما يلي:ما دام الزبون أهمل الحساب بالإطلاع ووضع حدا لتشغيله حسب الفقرة الأولى من المادة 503 من مدونة التجارة الناصة على أن الحساب بالإطلاع يوضع له حد بإرادة أي من الطرفين وذلك بدون إشعار إذا كانت المبادرة من الزبون فإن ما يطالب به البنك من مبالغ على سبيل الفوائد البنكية ومصاريف الحساب غير مرتكز على أساس وأن الثابت من خلال الكشوفات الحسابية المدلى بها أن الحساب لم يعرف أية حركية منذ عملية فتحه من طرف العارض وأنه بالإضافة لذلك فإنه لا يعقل أن يتوصل البنك برسالة من طرف العارض من اجل حثه على إقفال حسابه البنكي ويتوصل بها هذا الأخير إلا أنه لا يستجيب لها دون وجه حق ويستمر في تشغيل الحساب واحتساب مبالغ دون وجه حق وأن ما قام به البنك من رفضه إقفال الحساب البنكي للعارض سواء بعد مرور أكثر من سنة على عدم تسجيل أي عملية به أو بعدم استجابته للرسالة التي توصل بها والتي يطالبه من خلالها العارض بإقفال حسابه البنكي وكذلك بتسجيله المبالغ بالكشوفات الحسابية دون وجه حق خطا بنكيا وإخلالا منه بالقواعد والالتزامات البنكية التي تفرض على المؤسسة البنكية الالتزام بهذه القواعد ووجب التذكير في هذا الاطار بمقتضيات المادة 503 من مدونة التجارة التي تنص بصريح العبارة على ما يلييوضع حد للحساب بالاطلاع بإرادة أي من الطرفين، بدون إشعار سابق إذا كانت المبادرة من الزبون ومع مراعاة الإشعار المنصوص عليه في الباب المتعلق بفتح الاعتماد إذا كانت المبادرة من البنكغير أنه وجب أن يوضع حد للحساب المدين بمبادرة من البنك إذا توقف الزبون عن تشغيل حسابه مدة سنة من تاريخ آخر عملية دائنة مقيدة بهوفي هذه الحالة، يجب على البنك قبل قفل الحساب، إشعار الزبون بذلك بواسطة رسالة مضمونة في آخر عنوان يكون قد أدلى به لوكالته البنكيةإذا لم يبادر الزبون داخل أجل ستين يوما من تاريخ الإشعار بالتعبير عن نيته في الاحتفاظ بالحساب، يعتبر هذا الأخير مقفلا بانقضاء هذا الأجلوأن البنك لم يحترم المنشور الصادر من طرف والي بنك المغرب سنة 2016، بإقفال الحسابات البنكية بمبادرة منها إذا توقف الزبون عن تشغيله لمدة سنة وأنه بتاريخ 19 ماي 2022 أصدر والي بنك المغرب أيضا، في إطار سلطته الرقابية على نشاط مؤسسات الائتمان، دورية تحت عدد 20222/W/ عبارة عن توجيه حدد فيها شروط وكيفيات قفل الحساب بالاطلاع مبادرة من الزبون أو مؤسسة الائتمان، استنادا إلى مقتضيات المادة 503 من مدونة التجارة وأوجبت هذه الدورية على المؤسسة البنكية بعد توصلها بطلب إغلاق الحساب البنكي من الزبون منح تأشيرة التوصل إلى الزبون صاحب الطلب ونصت أيضا هذه الدورية على أنه يجب على المؤسسة البنكية التي توصلت بطلب قفل الحساب البنكي إخبار زبونها بمال طلبه خلال أجل أقصاه شهر من تاريخ التوصل بالطلب. وتوضع رهن إشارة الزبون شهادة إغلاق الحساب محررة على دعامة ورقية أو الكترونية حسب رغبة الزبون. وفي حالة وجود أسباب تمنع قفل الحساب، يجب على المؤسسة البنكية إخبار زبونها بهذه الأسباب وأن البنك ورغم توصله بطلب إغلاق الحساب البنكي من طرف العارض فإنه لم يكلف نفسه القيام بهذه الإجراءات ويكون البنك قد ارتكاب الأخطاء البنكية التالية: عدم إقفاله للحساب البنكي رغم مرور أكثر من سنة على عدم تسجيل آيةحركية به واحتساب مبالغ غير مستحقة دون وجه حق وعدم إقفاله للحساب البنكي رغم توصله بطلب من العارض وعدم إقفاله للحساب البنكي رغم توصله بالرسالة الانذارية وأن المدعى عليه سجل مبلغ 1352 درهم بالكشوفات البنكية بطريقة تعسفية لكونه لم يقم بغلق الحساب بعد مرور سنة كما تنص على ذلك المادة 503 من مدونة التجارة وكذا دورية بنك المغرب عدد 2022/DN2/W ، كما انه لم يغلق الحساب رغم توجيه رسالة الاغلاق من طرف العارض بتاريخ 2022/08/05 و ظلت يحتسب عليه هذا المبلغ بدون وجه حق، هذا مع التذكيرمرة أخرى على أن الحساب لم يعرف أي حركية منذ عملية فتحه مما يكون معه غير محق في تسجيل أي مبلغ بالكشوف الحسابية للعارض وأنه لا أدل على ذلك هو أن البنك بنفسه لم يدل بأية حجة تفيد بأن العارض قد قام بتشغيل حسابه منذ فتحه أو تمكين العارض من أية عملية بنكية أو حصوله على أي منتوج بنكي وأن الاجتهاد القضائي الصادر عن محكمة النقض قد اعتبر بأن البنك غير محق في احتساب أي مبالغ بعد قفل الحساب وأن مسؤوليته البنكية تكون قائمة في نازلة الحال وأن ما قام به البنك يشكل مخالفة للاجتهاد القضائي الصادر في نوازل مماثلة كما يستخلص من خلال الحكم الصادر عن المحكمة التجارية 1214 بتاريخ 02/2010/ 09 في الملف رقم عدد بالدار البيضاء 4914/17/2009 الذي جاء فيه ما يلي:عدم مباشرة المدعي لأي عملية بالحساب مدة طويلة من الزمن يفيد ضمنيا أنه وضع حدا له بإرادته المنفردة وورد أيضا ضمن القرار الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بفاس رقم 583 الصادر بتاريخ 04/5/13 في الملف عدد 04/237 ما يلي:توقف الزبون عن ترويج حسابه يفسر بكونه قد وضع حدا له بإرادته المنفردة وحيث ورد ضمن القرار الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بمراكش :عدد 533 بتاريخ 2019/3/28 في الملف عدد 2018/8222/1649 ما يلي : إن البنك ملزم بقفل الحساب بالاطلاع غير المشغل والذي لم يعرف أي حركية استقر الاجتهاد القضائي على تحديده في سنة واحدة قبل تعديل المادة 503 من مدونة التجارة ويتبين من خلال هذه المعطيات أن ما أثاره البنك غير مبني على صحيح من الواقع والقانون ويتعين التصريح برده وفيما يخص شهادة إغلاق الحساب المدلى بها من طرف المستأنف أدلى المستأنف بشهادة تثبت حسب زعمه بأنه قد أغلق الحساب وبرجوع المحكمة لهذه الشهادة ليتبين بأنها مؤرخة في 2024/9/30 مما يتبين معه أنها جاءت لاحقة لصدور الحكم الابتدائي الصادر في نازلة الحال والقاضي بالحكم على المستأنف بإغلاق الحساب البنكي وأن الشهادة المذكورة تعد دليلا قاطعا على ثبوت الخطأ البنكي من جانب المستأنف لكونه لم يعمل على إغلاق الحساب البنكي حسب زعمه إلا بتاريخ 2024/9/30 أي بعد صدور الحكم الابتدائي وأنه في جميع الأحوال فإنه لا دليل على تمكين العارض من أصل شهادة إغلاق الحساب البنكي من طرف المستأنف وأن المستأنف يحاول خلق حجة من أجل تبرير خطأه البنكي المتمثل في عدم قيامه بإغلاق الحساب البنكي للعارض ويتبين من خلال هذه المعطيات أن الاستئناف الحالي لا ينبني بأي حال من الأحوال على أساس من الواقع والقانون ، ملتمسا أساساإسناد النظر واحتياطيابرده لعدم ارتكازه على أساس من الواقع والقانون والحكم تبعا لذلك بتأييد الحكم الابتدائي مع تبني تعليلاته.
و بناء على إدلاء المستأنف بمذكرة جواب بواسطة نائبه بجلسة 09/12/2024 التي جاء فيها أن المستانف عليه أعاد تكرار نفس مغالطاته بشان عدم قفل الحساب البنكي بدون مناقشة الشهادة البنكية المدلى بها من طرف البنك العارض و التي تفيد إغلاق حسابه البنكي المفتوح بوكالة سيدي معروف حي أمين الدار البيضاء تحت عدد1000000000017816 و أن البنك العارض لم يتعسف في قفل الحساب على النحو المزعوم من طرف المستانف عليه بل عبر عند جوابه بأول جلسة في الإدلاء بالشهادة التي تفيد إغلاق الحساب فور تصفيته وذلك طبقا لمقتضيات الفصل 504 من مدونة التجارة و الذي لم يناقش المستانف عليه مضمونها و التي تؤكد أحقية البنك في مدة من أجل إقفال الحساب و تصفيته وتحديد الرصيد النهائي وأن عدم التفات المستانف عليه للشهادة البنكية المدلى بها من طرف البنك العارض والتي تفيد إقفال حسابه البنكي لهو دليل على محاولته الإثراء بدون سبب على حساب البنك العارض لكون الدعوى أصبحت غير دي موضوع بعد إقفال الحساب البنكي وفق الشهادة المذكورة وأن المستانف عليه يزعم تسجيل البنك العارض المجموعة من المبالغ بدون وجه حق و هو الأمر المخالف للقانونو للواقعو ان البنك العارض في شخص ممثله القانوني لم يتوصل من المستانف عليه بأي رسالة بتاريخ : 2022/08/05 لإغلاق حسابه البنكي و هو الأمر الذي يستشف بوضوح من خلال استقراء تلك الرسالة التي ليس بها ما يفيد توجيهها إلى الممثل القانوني للبنك العارض الذي هو شخص معنوي يؤخذ في شخص ممثله القانوني و ليس باسمه وذلك وفق أحكام الفصل 516 من قانون المسطرة المدنية وبذلك فان الرسالة المحتج بها وجهت إلى شخص مجهول و عديم الصفة و لا ترتب أي اثر قانوني لكون المستانف عليه لم يخاطب الممثل القانوني للبنك العارض و لكون تبليغ الشخص المعنوي لا يتم باسمه و انما في شخص ممثله القانوني الذي له الصفة في تلقي المراسلات و الجواب عنها و هو الأمر الذي عجز عن الرد عليه الطرف المستانف عليه و هو ما يعتبر إقرارا قضائيا بصحة ما عرضه العارض وفق أحكام الفصلين 404 و 406 من قانون الالتزامات و العقود لكون السكوت عن الرد يعتبر بمثابة قبولو ان الفصل 516 من قانون المسطرة المدنية فصل صريح بخصوص كيفية التبليغ الشخص المعنوي و الذي يجب ان يؤخذ في شخص ممثله القانوني و ليس باسمه و اعتبر ان كل رسالة يخاطب فيها الشخص المعنوي باسمه لا يعتد بها و لا ترتب اي اثر قانوني و بالتالي فلا يمكن مسايرة المستانف عليه في مزاعمه الباطلة و المجانية بشان مراسلة البنك العارض من أجل إقفال الحساب لكون اي مراسلة إلى الشخص المعنوي يجب ان توجه في شخص ممثله القانوني بمقره الاجتماعي و هو الشخص الوحيد الذي يجب مخاطبته و بالتالي فان الشخص المعنوي لا يمكن ان يتسلم باسمه اي مراسلة لأنه جماد و بالتالي يتعين رد مزاعم المستانف عليه بشان مراسلة البنك العارض لإقفال حسابه لمخالفتها للواقع و القانون و هو الأمر الثابت من خلال مجموعة من الاجتهادات القضائية المستدل بها ضمن المقال الاستئنافي للعارضو ان موضوع النزاع يتعلق بإقفال الحساب و ان العارض فوجئ بالدعوى المباشرة من طرف المستانف عليه في غياب اي طلب موجه إليه في شخص ممثله القانوني من طرف هذا الأخير لإقفال حسابه و أن العارض تعبيرا عن حسن نيته في التقاضي فقد عبر خلال المرحلة الابتدائية بأنه سيدلي بالشهادة التي تفيد إغلاق الحساب فور تصفيته وفق أحكام الفصلين 504 و 505 من مدونة التجارة و هو الأمر الذي أدلى به رفقة مقاله الاستئنافي ومع ذلك فان المستأنف عليه بالرغم من إقفال الحساب يستمر في مغالطاته لا لشيء سوى لتحقيق إثراء غير مشروع و بدون سبب على حساب البنك العارضو بذلك فانه ليس هناك أي خطأ من طرف البنك العارض في قفل الحساب محل النزاع و انه بعكس ما عرضه المستأنف عليه فان شهادة إغلاق الحساب فور تصفيته مرفقة بالمقال الاستئنافي و بالتالي تبقى دعوى المستانف عليه غير ذي موضوع و يكون موجب لرد جميع مزاعمه في هذا الإطار لبطلانها و الحكم تبعا لذلك وفق مطالب العارض المسطرة بمقاله الاستئنافي ، ملتمسا برد جميع مزاعم المستانف عليه لبطلانها و مجانيتها و الحكم تبعا لذلك وفق مطالب العارض المسطرة بمقاله الاستئنافي.
وبناء على إدراج القضية أخيرا بالجلسة المنعقدة بتاريخ 09/12/2024، وقررت المحكمة اعتبار القضية جاهزة وجَعْلُ الملَّفِ في المداولة قصد النطق بالحكم بجلسة 16/12/2024
التعليل
حيث أسس المستأنف استئنافه على ما سطر أعلاه من أسباب.
وحيث ان المحكمة برجوعها الى وثائق الملف ثبت لها بان المستأنف عليه وجه رسالة الى المستأنف عليه في وكالته الممسوك حسابه النكي من طرفها الكائنة بسيدي معروف الدر البيضاء توصل بها بتاريخ 05/08/2022 يلتمس من خلالها من المستأنف اغلاق الحساب البنكي الممسوك من طرفه وأشار فيه الى انه لم يعرف أي عملية بنكية سواء دائنية او مدينية منذ فتحه ولم يتسلم أي وسيلة أداء بمناسبته من المستأنف الا ان هذا الأخير لم يستجب لطلبه حتى بعد توصله بانذار بواسطة مفوض قضائي بتاريخ 21/03/2024 حسب الثابت من المحضر المنجز من طفه المرفق بمقال الدعوى، ليكون المستأنف قد خرق مقتضيات المادة 503 من م ة بعدم استجابته لطلب المستأنف عليه، ولا يسع المستأنف دفع بكون الحساب يجب تصفيته وانه تم قفله والادلاء بشهادة مؤرخة في 30/09/2024 اثباتا لذلك وهي الواقعة التي كانت بعد صدور الحكم المطعون فيه.
وحيث بذلك يكون مستند الطعن مفتقرا للأساس القانوني و يتعين رده و تأييد الحكم المستأنف لموافقته صحيح القانون وفق تعليل سليم من الناحيتين الواقعية و القانونية ، مع تحميل الجهة الطاعنة الصائر اعتبارا لما آل إليه طعنها.
لهذه الأسباب
تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء و هي تبت انتهائيا علنيا و حضوريا :
في الشكل: قبول الاستئناف.
في الموضوع : تأييد الحكم المستأنف وإبقاء الصائر على رافعه