Réf
57559
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
4883
Date de décision
17/10/2024
N° de dossier
2024/8220/2896
Type de décision
Arrêt
Mots clés
Retard de paiement justifié, Responsabilité bancaire, Point de départ des intérêts, Opposition des héritiers, Obligation du banquier, Intérêts légaux, Demande en justice, Compte de succession, Blocage des fonds, Banque
Source
Non publiée
La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la détermination du point de départ des intérêts légaux dus par un établissement bancaire sur des fonds successoraux bloqués par des tiers. Le tribunal de commerce avait condamné l'établissement bancaire au paiement de la part successorale revenant à l'héritier, assortie des intérêts au taux légal à compter de la demande en justice.
L'appelant soutenait que les intérêts devaient courir non pas de la demande, mais de la date du décès du de cujus, au motif que la banque, en sa qualité de professionnel, avait tiré profit de l'immobilisation des fonds. La cour écarte ce moyen en rappelant, au visa de l'article 264 du Dahir des obligations et des contrats, que les intérêts légaux ont un caractère indemnitaire et ne courent, en l'absence de terme convenu, qu'à compter de la mise en demeure, laquelle est constituée par la demande judiciaire.
Elle relève que l'établissement bancaire, simple dépositaire, était légitimement empêché de procéder à la distribution des fonds en raison des oppositions formées par les cohéritiers. La cour souligne en outre que l'héritier ne démontrait pas avoir réclamé sa part après la mainlevée desdites oppositions, alors que les autres ayants droit avaient été servis.
Dès lors, le jugement ayant fait courir les intérêts de la seule date de la demande judiciaire est confirmé.
وبعد المداولة طبقا للقانون
حيث تقدم [كريم (ك.)] بواسطة محاميه بمقال مؤدى عنه الرسم القضائي بتاريخ 08/05/2024 يستأنف من خلاله الحكم عدد 4120 الصادر عن المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 07/12/2023 في الملف عدد 2281/8210/2023 القاضي بأداء المستأنف عليه لفائدته مبلغ376.890,00 درهم مع الفوائد القانونية من تاريخ الطلب إلى يوم التنفيذ و تحميله الصائر و رفض الباقي .
في الشكل :
حيث انه لا دليل بالملف لما يفيد تبليغ الحكم المطعون فيه للمستأنفة, مما يتعين معه اعتبار الاستئناف مقبول شكلا لتقديمه وفق الشروط المتطلبة قانونا.
في الموضوع :
حيث يستفاد من وثائق الملف ومن الحكم المستأنف أن [كريم (ك.)] تقدم بتاريخ 27/06/2023 بمقال أمام المحكمة التجارية بالرباط جاء فيه أنه من ورثة الهالك [محمد (ك.)] الذي وفاه الأجل بتاريخ 21/12/2014, والذي كانت له حسابات مفتوحة لدى المدعى عليه [ق.ف.م.] احدها بوكالته الكائنة بمدينة وادي زم وتحمل رقم 0142004797650103،والثاني مفتوح بوكالته الكائنة بأبي الجعد تحت رقم 006274809050505، كان رصيده بالأول حوالي 2,620,000 درهم، ورصيده بعد الوفاة بالحساب الثاني حوالي 450,000 درهم, إلا أن المدعى عليه امتنع عن تسليمه نصيبه , رغم مطالبته بذلك , و انه بعد مراسلة [ب.م.] توصل برسالة تفيد أن امتناع المدعى عليها تبرره بوجود تعرضات, ملتمسا الحكم عليها بتمكينه من مستحقاته من رصيد ما خلف مورثهم [محمد (ك.)] بالحسابين المذكورين أعلاه بما قدره 440.820,51 درهم ، مع الفوائد القانونية من تاريخ الوفاة 21/12/2014 وتحميل المدعى عليه الصائر مع التنفيذ المعجل ، وأرفق مقاله بإراثة ومراسلة [ب.م.].
وبناء على المذكرة الجوابية للمدعى عليه بواسطة نائبه بتاريخ 02/11/2023 جاء فيها أن مورثالمدعي كان يتوفر قيد حياته على حسابين الأول مفتوح بدفاتر الصندوق المحلي أبي جعد تحت عدد 0062074806010105 والثاني مفتوح بدفاتر الصندوق الجهوي واد زم تحت عدد 0142004799050503، يسجلان رصيدا دائنا بما مجموعه: 2.624,774,28 درهم ، و ليس 3.070,000,00 درهم ، وأن أربعة من ورثة الهالك وهم [صلاح (ك.)] [سعيد (ك.)]، [رشيدة (ك.)] و [لطيفة (ك.)] تقدموا بتعرضات كتابية على تصفية حساب مورثهم ، وأنه بتاريخ 19/04/2016 تم استخراج إراثة جديدة تم من خلالها إضافة [سكينة (ك.)] ضمن الورثة باعتبارها حفيدة [محمد (ك.)] وابنة ابنه الهالك [رشيد (ك.)]، بعد أن تم إسقاطها برسم الإراثة المحررة بتاريخ 06/08/2015 ، وأنه بعد توصل البنك بإلغاء جميع التعرضات للورثة المذكورين كان آخرها بتاريخ: 07/10/2022، تم بتاريخ 14/10/2022 توزيع الرصيد المتوفر في حساب الهالك على الورثة والمقدر ب :2.624.774,28 درهم ، أن جل الورثة تقدموا إلى مصالحه من أجل تسلم نصيبهم من التركة، باستثناء المدعي و [سكينة (ك.)] ، ملتمسا الحكم بعدم قبول الدعوى ، مدليا بصورة موجزة لرسم وفاة وصور لتعرضات وصورة لإراثة وصورة لاستخراج فريضة وصورتين لإلغاء وسحب تعرض وصورة لمراسلة وصورة لكشف حساب .
وبناء على المقال الإصلاحي للمدعي بواسطة نائبه بتاريخ 16/11/2023 وبناء على المذكرة التعقيبية لنائب المدعي مع مقال إصلاحي مؤدى عنه الرسوم القضائية ب2023 أكد من خلالها ما سبق, موضحا أنه تقدم بطلبات سحب بواسطة مفوضين قضائيين، و تقدم بشكاية لبنك المغرب، و أنه تعرض للضرر لحرمانه من مستحقاته لمدة طويلة,، ملتمسا الإشهاد على أنه يطالب بمبلغ 376.890 درهم ، بدلا ما طالب بأدائه خلال مقال الدعوى الذي هو 440.820,51 درهم مع الفوائد القانونية من تاريخ الوفاة مع الصائر وشمول الحكم بالنفاذ .
وبعد استيفاء الإجراءات المسطرية، صدر الحكم المطعون فيه بالاستئناف.
أسباب الاستئناف
حيث تمسك الطاعن في أسباب استئنافه أن الثابت أن المستأنف قد طالب بالفوائد من تاريخ وفاة مورثه بتاريخ 21/12/2014، وأن المحكمة مصدرة الحكم المذكور قد أقرتها فقط من تاريخ الطلب دون أن تعلل ذلك, رغم أن نشاط المستأنف عليها هو نشاط تجاري استفادت من استغلال المسجل لديها كرصيد الذي خلفه مورثها [محمد (ك.)] بالحسابين البنكيين،ملتمسا تأييد الحكم المستأنف مع تعديله بشأن الفوائد القانونية باعتبارها سارية من تاريخ وفاة مورثها أو على الأقل من تاريخ مطالبتها للبنك بصرف مستحقاتها من رصيد متخلف مورثها لدى المستأنف عليه، وتحميل المستأنف عليه الصائر .
وحيث أدرج الملف بجلسة 10/10/2024 تخلف خلالها دفاع الطرفين، فتقرر حجز الملف للمداولة قصد النطق بالقرار بجلسة 17/10/2024.
محكمة الاستئناف
حيث يعيب الطاعن الحكم المستأنف مجانبته الصواب, بدعوى أن الفوائد القانونية يجب أن يحكم بها من تاريخ وفاة مورثه في 21/12/2014, و ليس من تاريخ الطلب.
و حيث انه و خلافا لما ورد في سبب الطعن, فإن الفوائد القانونية لها صبغة تعويضية جراء التأخير في الأداء والتمادي في حرمان الدائن من استخلاص دينه عملا بالفصل 264 من ق.ل.ع, و لا يمكن أن يقضى بها إلا من تاريخ المطالبة, في غياب تحديد الأطراف لأي اجل للأداء, و في نازلة الحال فالطاعن أدلى بمراسلة موجهة إليه عن طريق [ب.م.], أوضح من خلالها الأخير أن توزيع المبالغ التي آلت للطاعن عن طريق الإرث, قد تعثر لوجود مجموعة من التعرضات الصادرة عن باقي الورثة بشان مطالبة المسماة [سكينة (ك.)] بإرثها من جدها, و أن السحب رهين برفع التعرضات التي تقدم بها باقي الورثة, وأن البنك باعتباره مودع لديه, لا يمكنه التصرف في الأموال المودعة, إلا بعد رفع المنازعة, و من جهة أخرى, فان الطاعن لم يدل بما يثبت أنه تقدم لمصالح البنك المستأنف عليه و طالب بسحب المبلغ المطلوب بعد رفع التعرضات المذكورة من طرف باقي الورثة, سيما وأنه بالاطلاع على الكشف الحسابي المدلى به يتضح أن جميع الورثة قد توصلوا بنصيبهم, باستثناء الطاعن, ليبقى السبب المؤسس عليه الطعن على غير أساس, ويكون الحكم المستأنف قد صادف الصواب, حين قضى بالفوائد القانونية من تاريخ المطالبة, و يتعين لذلك رد الاستئناف وتأييد الحكم المطعون فيه, مع إبقاء الصائر على رافعه.
لهذه الأسباب
فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا علنيا و غيابيا:
في الشكل: قبول الاستئناف.
في الموضوع: برده و تأييد الحكم المستأنف, مع إبقاء الصائر على رافعه.