Réf
82150
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
783
Date de décision
25/02/2019
N° de dossier
2018/8525/5987
Type de décision
Arrêt
Mots clés
Restitution de véhicule, Résiliation de contrat, Redevances impayées, Obligation de paiement, Notification, Inscription de faux, Force probante, Défaut de paiement, Crédit-bail, Attestation de remise
Source
Non publiée
Saisi d'un appel contre une ordonnance prononçant la résiliation d'un contrat de crédit-bail mobilier et la restitution du bien, la cour d'appel de commerce examine la régularité de la procédure de première instance et la pertinence des moyens de fond soulevés par le crédit-preneur. L'appelant soulevait l'irrégularité de la signification de l'assignation et contestait le solde de la dette en invoquant le paiement de plus de la moitié des échéances. La cour écarte le moyen de procédure en retenant que l'attestation de remise de l'acte, qui mentionne le déménagement du destinataire, est un acte officiel ne pouvant être contesté que par la voie de l'inscription de faux. Sur le fond, elle juge que l'objet de l'action n'est pas le recouvrement de la créance mais la sanction de l'inexécution contractuelle, à savoir le défaut de paiement des loyers. Faute pour le crédit-preneur de prouver le règlement des échéances visées par la mise en demeure, la résiliation est justifiée, indépendamment des contestations relatives au calcul des intérêts ou au montant total déjà versé. Le jugement est en conséquence confirmé.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث تقدمت شركة (ك. د.) بواسطة محاميها بمقال استئنافي مؤدى عنه بتاريخ 28/11/2018 تستأنف بمقتضاه الأمر الصادر عن رئيس المحكمة التجارية بالدار البيضاء عدد 665 بتاريخ 05/03/2018 في الملف عدد 539/8104/2018 ، القاضي بمعاينة إخلالها بالتزاماتها التعاقدية ، واعتبار عقد الإئتمان الإيجاري قد فسخ بقوة القانون وأمرها بإرجاع الناقلة من نوع هونداي إلى المدعية
في الشكل :
حيث انه لا دليل بالملف لما يفيد ان المستأنفة شركة (ك. د.) بلغت بالأمر المستأنف ،مما يكون معه المقال الإستئنافي مستوفيا للشروط المتطلبة صفة وأجلا وأداء ويتعين التصريح بقبوله
في الموضوع :
حيث يستفاد من وثائق الملف والحكم المطعون فيه انه سبق للمستأنف عليها ان تقدمت بواسطة محاميها بمقال افتتاحي لدى المحكمة التجارية بالدار البيضاء مؤدى عنه بتاريخ 20/02/2018 , عرضت فيه أنه في إطار عقد ائتمان ايجاري أكرت للمدعى عليها ناقلة من نوع HYUNDAI المسجلة بالمغرب تحت عدد WW826567 مقابل استحقاقات محددة ، إلا أنها توقفت عن أداء المستحقات الحالة رغم إنذارها ، ملتمسة الحكم بفسخ العقد الرابط بينهما وأمرها بإرجاع الناقلة مع الصائر والنفاذ المعجل ، وأرفقت مقالها بعقد الإيجار وكشف حساب ورسالة إنذار ومرجوع البريد
وبعد انتهاء الإجراءات المسطرية صدر الأنر المطعون فيه
أسباب الاستئناف:
حيث عابت المستأنفة الأمر اعتماده على شهادة تسليم تشير إلى أنها لا تتواجد بالعنوان والحال ان الشهادة المذكورة شابتها أكاذيب لأنها لا تزال متواجدة بالعنوان الكائن بشارع [العنوان] تطوان ، مما حرمها من بسط أوجه دفاعها خلال المرحلة الإبتدائية بخصوص طريقة احتساب الفوائد من طرف المستأنف عليها ، وان مكتري السيارة أدى أكثر من نصف الأقساط ، ملتمسة إلغاء الأمر الإبتدائي واحتياطيا إجراء بحث بين الطرفين، وأرفق المقال بنسخة أمر
وبتاريخ 28/01/2019 تقدم دفاع المستأنف عليها بمذكرة جوابية يعرض فيها ان الإستئناف جاء خاليا من الوقائع ، مما يستوجب التصريح بعدم قبول الطلب ، وانه بالإطلاع على الوثائق يتأكد ان إجراءات التبليغ تمت بصفة سليمة وقانونية كما هو ثابت من رسالة الإنذار المبعوثة بواسطة البريد ، أما بخصوص شهادة التسليم فإنها وثيقة رسمية لا يطعن فيها إلا بالزور ، وان المستأنفة توقفت عن أداء واجبات الكراء الأمر الذي يثبت إخلالها بالتزاماتها التعاقدية ، ملتمسا التصريح بعدم قبول الإستئناف وفي الموضوع برده وجعل الصائر على رافعه
وبناء على إدراج القضية بجلسة 18/02/2019 حضر لها دفاع المستأنف عليها وتخلف دفاع المستأنفة رغم التوصل فتقرر حجز القضية للمداولة والنطق بالقرار لجلسة 25/02/2019
محكمة الإستئناف
حيث انه بخصوص ما نعته المستأنفة على الحكم من ان التبليغ المتعلق باستدعائها خلال المرحلة الإبتدائية شابته أكاذيب لأن الشركة مازالت متواجدة بالعنوان بشارع [العنوان] ، تطوان ، فإنه بالرجوع الى استدعائها يتبين بأنه رجع بملاحظة أنها انتقلت من العنوان المضمن بشهادة التسليم ، ومادام ان هذه الشهادة تعتبر وثيقة رسمية لا يجوز اثبات عكسها إلا عن طريق الطعن فيها بالزور ، فإن هذا الدفع غير مؤسس ويتعين رده
وحيث انه بخصوص ما تمسكت به الطاعنة من أنها أدت أكثر من نصف أقساط مبلغ السيارة وان حساب الفوائد اعترته خروقات ، فإن موضوع الدعوى هو فسخ عقد الإئتمان الإيجاري وإرجاع الناقلة لإخلال المستأنفة بالتزامها المتمثل في تقاعسها عن أداء واجبات الإيجار وليس أداء المديونية ، وان عدم إثبات أدائها للأقساط المتخلذة بذمتها موضوع الإنذار الذي توصلت به من المستأنف عليها يبرر فسخ العقد الرابط بينهما ، مما يجعل الحكم المستأنف مصادفا للصواب فيما قضى به ويتعين تأييده ورد الإستئناف المثار بشأنه مع ابقاء الصائر على رافعه
لهذه الأسباب
تصرح وهي تبت انتهائيا ،علنيا وحضوريا
- في الشكل :
- في الموضوع : برده وتأييد الحكم المستأنف مع ابقاء الصائر على رافعه