Le manquement du banquier à son obligation de clôturer un compte débiteur inactif justifie la fixation du point de départ des intérêts légaux à la date de la demande en justice (CA. com. Casablanca 2024)

Réf : 59093

Identification

Réf

59093

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

5814

Date de décision

25/11/2024

N° de dossier

2024/8222/4568

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel formé par un établissement bancaire contre un jugement ayant réduit le montant de sa créance sur le fondement d'un rapport d'expertise, la cour d'appel de commerce a examiné l'application dans le temps de l'article 503 du code de commerce. Le tribunal de commerce avait limité la condamnation au solde débiteur arrêté un an après la dernière opération, écartant les intérêts et frais postérieurs.

L'appelant soutenait que la nouvelle rédaction de l'article 503 avait été appliquée rétroactivement et contestait le point de départ des intérêts légaux ainsi que le rejet de sa demande au titre de la clause pénale. La cour écarte le moyen tiré de la rétroactivité de la loi en retenant que l'amendement de l'article 503 n'a fait que consacrer une pratique judiciaire préexistante imposant à la banque de clore un compte inactif.

Elle relève que, même sous l'empire du texte antérieur, l'inactivité prolongée du client valait résiliation du compte et obligeait la banque à le clôturer. La cour retient en conséquence que l'établissement bancaire, en laissant fautivement le compte ouvert, ne peut réclamer les intérêts qu'à compter de la demande en justice et non de la date de clôture effective.

La demande au titre de la clause pénale est également rejetée faute de preuve d'un accord sur son application après la clôture. Le jugement est confirmé.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث تقدم الطاعن بواسطة نائبه بمقال مسجل و مؤدى عنه بتاريخ 09/08/2024 يستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 01/02/2024 تحت عدد 1252 ملف عدد 4298/8222/2023 الذي قضى في الشكل بقبول الطلب وفي الموضوع بالحكم على المدعى عليهم بأدائهم تضامنا لفائدة المدعي مبلغ 102.201.93 درهم مع الفوائد القانونية من تاريخ الطلب الى غاية التنفيذ، وتحديد مدة الاكراه البدني في الأدنى في حق الكفيلين وبتحميلهما الصائر ورفض باقي الطلبات.

في الشكل:

وحيث قدم الاستئناف وفق صيغه القانونية صفة و أجلا و أداء فهو مقبول شكلا .

في الموضوع :

حيث يستفاد من وقائع النازلة ووثائقها و الحكم المطعون فيه أن المدعي تقدم بواسطة نائبه بمقال مسجل و مؤدى عنه يعرض خلاله أنه دائنا للمدعى عليها بمبلغ 270.207,49 درهم ناتج عن عدم تسديدها لرصيدها السلبي و أقساط القرض استفادت منه كما هو ثابت من كشف الحساب المحصور بتاريخ 2022/11/28، و أنه ضمانا لأداء مبلغ الدين منحت المدعى عليهما الثانية و الثالثة لفائدة المدعي كفالة تضامنية في حدود مبلغ 130.000,00 درهم و أن جميع المساعي الودية لاستخلاص مبلغ الدين لم تسفر عن نتيجة، لأجل ذلك التمس الحكم على المدعى عليهم بأدائهم على وجه التضامن مبلغ الدين قدره 270.207,49 درهم، مع الفوائد القانونية ابتداء من تاريخ إيقاف احتساب الفوائد بتاريخ 2022/11/29 الى غاية الأداء، وبتعويض تعاقدي قدره 27.020,49 درهم مع شمول الحكم بالتنفيذ المعجل و تحميلهم الصائر و تحديد مدة الاكراه البدني في الأقصى. وقد ارفق المقال عقد القرض متوسط الامد كشف حساب عن القرض كشف حساب عن الرصيد السلبي عقد كفالة صورة من رسالة الإنذار مع محضر التبليغ .

بناء على شواهد التسليم التي رجعت بملاحظة ان المدعى عليها الأولى مجهولة بالعنوان حسب تصريح بعض الجوار و ان المدعى عليهما الثاني والثالث غير معروفين بالعنوان فتقرر تعيين قيم في حقهم .

وبناء على الحكم التمهيدي الصادر عن هذه المحكمة بتاريخ 2023/10/05 و القاضي باحراء خبرة بنكية كلف بها الخبير أسوار عبد الكريم الذي أودع تقريره بكتابة الضبط خلص فيه الى ان المدعى عليها مدينة للمدعي بمبلغ 102.201,93 درهم .

و بناء على ادراج الملف بعدة جلسات اخرها جلسة 2024/01/25 ، حضر خلالها نائب المدعي، وادلى بمذكرة بعد الخبرة التمس فيها بطلان تقرير الخبرة والامر باجراء خبرة مضادة و ذلك لخرق المادة 503 من مدونة التجارة و لكون الخبير اخطأ في تطبيق الصيغة المعدلة بمفعول رجعي على نازلة الحال خارقا بذلك الفقرة الأخيرة من الفصل 6 من الدستور، كما اغفل احتساب الفوائد المحتفظ بها بعد حصر الحساب خلافا لدوريات بنك م.

وبعد تمام الإجراءات المسطرية صدر الحكم المطعون فيه فاستأنفه الطاعن مستندا على أنه حول خرق والخطأ في تطبيق المادة 503 كما تم تعديلها بموجب القانون رقم 12.134 من مدونة التجارة والخطأ في تطبيق الصيغة المعدلة بمفعول رجعي على نازلة الحال وخرق الفقرة الاخيرة من الفصل 6 من الدستور التي تنص على انه ليس للقانون اثر رجعي وخرق الفصل 50 من ق م م وفساد التعليل الموازي لانعدامه فإن الحكم المستأنف طبق على نازلة الحال المادة 503 من مدونة التجارة كما تم تعديلها بموجب القانون رقم 12.134 وذلك بمفعول رجعي ذلك ان الحكم المستأنف طبق ، بأثر رجعي ، على البنك الطاعن في هذه النازلة مقتضيات المادة الفريدة من القانون رقم 14-12 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1-14-142 بتاريخ 2014/8/22 ( منشور بالجريدة الرسمية عدد 6290 بتاريخ 2014/9/11 صفحة 6810 ) والذي بموجبه تم نسخ وتعويض المادة 503 من مدونة التجارة وبالتالي فهذه المادة لم تدخل حيز التطبيق الا ابتداء من 2014/9/11 وبالتالي فهي لا تنطبق على نازلة الحال لأن عقد السلف متضمن الشرط الفاسخ المشار اليه اعلاه وابرم قبل سنة 2014/9/11 وعقد القرض نفسه المؤسسة عليها دعوى الاداء التي الت الى صدور الحكم المستأنف جزئيا ابرمت في ظل الصيغة القديمة للمادة 503 من مدونة التجارة ولم تكن تتضمن أي الزام بأن ينحصر باقي الدين بدون اداء بمجرد مبالغ اقساط القروض غير المؤداة في حدود سنة ابتداء من تاریخ اخر قسط مؤدی وبذلك فان الحكم المستأنف اخطأ لما طبق على نازلة الحال الصيغة المعدلة للمادة 503 المعدلة من مدونة التجارة وبالتالي فالحكم المستأنف خرق ايضا الفقرة الاخيرة من الفصل 6 من الدستور التي تنص صراحة انه ليس للقانون اثر رجعي " وبالتالي فان النازلة الحالية تنطبق عليها الصيغة القديمة للمادة 503 من مدونة التجارة السابقة لتعديلها بموجب القانون رقم 12.134 وان اعتماد الحكم المستأنف على المادة 503 من مدونة التجارة سواء القديمة او المعدلة لا مبرر له لأن المادة 503 من مدونة التجارة من اساسها لا تنطبق على نازلة الحال بالنظر لوجود في العقد الانف ذكره شرطا فاسخا مثلما سلف شرحه وتحليله اعلاه وهنا يرجح على هذا وجوبية اعمال الشرط الفاسخ لتحققه باقرار المدين المقترض بعدم الاداء وخضوع هذه الحالة ليس للمادة 503 من مدونة التجارة وانما للفصل 260 من قا ل ع الشيء الذي يجعل المستأنف عليه يواجه بالشرط الفاسخ وبصيرورة الدين برمته واجب الوفاء به ومطابقة الشرط الفاسخ للفصل 260 الانف ذكره اعلاه وفي هذا الاطار استقرت محكمة النقض في اجتهاد حديث لها الغرفة التجارية - القسم الثالث موضوع قرارها عدد 175/3 الصادر بتاريخ 27/3/2019 في الملف التجاري عدد 1998/3/3/2017 وهو اجتهاد مبدئي اعتبرت فيه محكمة النقض ان المادة 503 من مدونة التجارة كما تم تعديلها لا تطبق بأثر رجعي ، ولا تنطبق صياغتها الحالية على مديونية زبناء الابناك لكي تعود الى ما قبل تاريخ دخول المقتضى الجديد للمادة 503 من مدونة التجارة التي لا تدخل صيغتها الحالية حيز التطبيق الا بدأ من 22/8/2014، لان عدم جواز تطبيقها بمفعول رجعي على العلاقات بين بنك مقرض وزبونه المقترض لا تجيزه الفقرة الاخيرة من الدستور الذي تنص انه ليس للقانون مفعول رجعي قرار محكمة النقض عدد 175/3 الصادر بتاريخ 27/3/2019 في الملف التجاري عدد 1998/3/3/2017 وازاء خرق الحكم المستأنف ايضا المادة 503 من مدونة التجارة وخرقه الفقرة الاخيرة من الفصل 6 من الدستور وفساد تعليله الموازي لانعدامه ، فان هذا يعرضه للابطال والالغاء جزئيا في حدود ما انصب عليه الاستئناف الجزئي وأن كل هذا يوضح ان الحكم المستأنف بانقاصه لأصل الدين المستحق للبنك الطاعن يكون اعتمد ايضا على تعليل فاسد يوازي انعدامه لمخالفته الفصلين 230 و 260 من قا ل ع والاجتهاد القضائي المستدل بعينات منه اعلاه وكل هذا يجعل الحكم المستأنف مستوجبا للتعديل حتى بخصوص هذه النقطة المتعلقة باصل الدين والذي بشأنه يتمسك البنك الطاعن بالمبلغ المطلوب في المرحلة الابتدائية و هو 270.207,49 درهم وحول فساد تعليل الحكم المستأنف الموازي لانعدامه ، لاستحقاق البنك الطاعن للفوائد القانونية من تاريخ قفل الحساب 2012/09/07 وليس من تاريخ الطلب فقد انقص الحكم المتخذ من اصل الدين المطالب به من البنك الطاعن وحصره في مبلغ 102.201,93 درهم عوض المبلغ المطالب به من الطاعن والمحدد في 270.207,49 درهم وبالتعليل المذكور أعلاه ، يكون قد اعتمد على تفسير واستنتاج الخبير أسوار عبد الكريم لما علل قضائه بكون الخبرة قد جاءت مستوفية لكافة الشروط الشكلية المتطلبة قانونا في الخبرة وارتأت المحكمة لأجل ذلك الاخذ بخلاصاتها في الملف وأن الخبير المذكور قد علل استنتاجه بمقتضيات المادة 503 من مدونة التجارة واعتبر ان حساب المستأنف عليه قد تم تجميده بتاريخ 2011/09/07 وقام الخبير بوقف الحساب الجاري بتاريخ 2012/09/07 لمرور سنة على تجميد الحساب الجاري وحدد بالتالي الرصيد المدين للحساب الجاري للمستانف عليه في مبلغ 102.201,93 درهم وقضى الحكم المستأنف بالفوائد القانونية من تاريخ الطلب وبخلاف التعليل الفاسد للحكم المتخذ المذكور أعلاه، فإن البنك الطاعن يستحق في كافة الاحوال مبلغ الدين المذكور إضافة الى الفوائد القانونية من تاريخ قفل الحساب من طرف الخبير أي 2012/09/07 لغاية يوم التنفيذ وليس من تاريخ الحكم بخصوص الفوائد القانونية وأن الحكم المستأنف باعتماده على تعليل الخبير بخصوص عدم احتساب الفوائد بعد قفل الحساب بتاريخ 2012/09/07 ، يكون قد علل قضاءه التعليل الفاسد الذي يوازي انعدامه والاجتهاد القضائي وللعمل القضائي القار لهذه المحكمة وحول خرق الحكم المستأنف للفصل 230 من ق.ل.ع لاستحقاق الطاعن لكامل مبلغ التعويض التعاقدي عن اللجوء الى القضاء لعدم الأداء المطالب به من البنك الطاعن فان الحكم الابتدائي جانب الصواب حينما رفض طلب التعويض في حين ان الطرفان اتفقا على تعويض تعاقدي بمبلغ 27.020,49 درهم المطالب به من الطاعن على أساس 10% من مبلغ الطلب الأصلي وذلك تطبيقا للفصل 9 من عقد القرض المذكور اعلاه أي (270.207,49 درهم x 10) وبخلاف ذلك فان البنك الطاعن طالب بالتعويض التعاقدي لترميم الضرر الناجم عن اضطراره الى اقامة دعوى في مواجهة المدين ، طبقا، تطبيقا لمقتضيات الفصل 9 من عقد القرض الرابطين بين الطرفين، وتحمل الطاعن نفقات إضافية كان في غنى عنها لو ان المدين بادر الى ابراء ذمته من هذا الدين وفي كافة الأحوال ، فان العقد شريعة المتعاقدين، وان الطرفان توافقا على تعويض نسبته %10% كما هي محددة للفصل 9 من عقد القرض المذكور أعلاه وأن المستأنف عليه يوجد حقا في حالة مطل ويقع تحت طائلة الفصل 254 من قانون الالتزامات والعقود الذي يعتبر المدين في حالة مطل بمجرد التأخر عن تنفيذ التزامه كليا أو جزئيا من غير سبب مقبول ومن الثابت كون الفصل 255 من قانون الالتزامات والعقود ، يعتبر المدين في حالة مطل بالمطالبة القضائية ولو رفعت الى قاضي غير مختص والى جانب هذا ، فان قضاء الحكم القطعي المستأنف برفض طلب التعويض التعاقدي من دون تعليل ، يجعله على كل حال علاوة على خرقه الفصل 50 من ق م م لكون نقصان التعليل يوازي انعدامه ، فانه خرق أيضا الفصلين 255 و 259 من ق ل ع وأن الفصل الاول يعرف بداية المطل في المدين وهنا المطل يبتدئ عند حلول اجل الوفاء بالالتزام وهنا ، فانه قد حل منذ توقف المدين عن الأداء اما الفصل الثاني وهو 259 من ق ل ع فهو يحدد عواقب المطل التي يقع تحت طائلتها المدين الذي ثبت مطله وهذا الفصل اي 259 الانف ذكره هو الذي يخول الحق للدائن المتضرر من مطل المدين حق التعويض في جميع الاحوال وأن هذا ما استقر عليه اجتهاد محكمة الاستئناف التجارية بالبيضاء الذي اعتبر ما يلي : وحيث انه فيما يتعلق بطلب التعويض عن التماطل ، فان الثابت من المادة 255 من قانون الالتزامات والعقود ، فان المدين يكون في حالة مطل بالمطالبة القضائية ولو رفعت الى قاضي غير مختص وعليه واستنادا الى هذه الدعوى المرفوعة ضد المستأنف يكون هذا الاخير في حالة مطل تستحق عنه الطاعنة تعويضا تحدده المحكمة بما لها من سلطة تقديرية في مبلغ ... درهم وبالنظر لكل ما سلف شرحه يجدر تعديل الحكم المستأنف ومن جديد الاستجابة لكامل طلبات البنك الطاعن التي انصب عليها الاستئناف والتي تم تحليلها اعلاه وأن المدين يكون حقا في حالة مطل بصريح نص الفصل 255 من نفس القانون بما انه وجه إليه إنذار لمطالبته بالأداء في عنوانه الذي ادلى به وهو العنوان الوارد بعقد القرض الموقع من طرفه والمصادق على توقيعه لدى المصالح المختصة وببطاقته الوطنية ، و الذي بقي بدون جدوى وأن التعويض المطلوب في المقال الافتتاحي هو تعويض تعاقدي منصوص عليه ومحدد في العقد اعلاه ولن يغطي في الحقيقة مجموع حجم الضرر اللاحق بالطاعن وأن الحكم الابتدائي جانب الصواب وخرق ايضا الفصلين 264 و 254 من قانون الالتزامات والعقود ، ملتمسا قبول الاستئناف شكلا وموضوعا الحكم بابطال والغاء الحكم المستأنف جزئيا والحكم من جديد بالرفع من اصل الدين من مبلغ 102.2019 درهم الى المبلغ المطلوب في الطور الابتدائي وهو 270.207,49 درهم مع شموله بالفوائد القانونية من تاريخ قفل الحساب من طرف الخبير أي من 2012/09/07 الى غاية الأداء الفعلي والحكم ايضا له بالتعويض التعاقدي المحدد في مبلغ 27.020,49 درهم وشمول القرار المنتظر صدوره بالنفاذ المعجل عملا بالفصل 347 من ق م م الذي يحيل على الفصل 147 من نفس القانون لتوفر شروطه وتحديد الاكراه البدني في حقه في الاقصى وترك الصوائر الابتدائية والاستئنافية على عاتق المستأنف عليه واحتياطيا الأمر باجراء خبرة جديدة يعهد بها الى خبير مختص في المعاملات والقروض البنكية يقوم بالمهمة المنوطة به وفق ما يقتضيه القانون وفيما عدا ذلك تأييد الحكم المستأنف فيما قضى به من مبدأ المديونية والاكراه والصائر.

أرفق المقال ب: نسخة مطابقة للأصل من الحكم القطعي المستأنف ونسخة مطابقة للأصل من الحكم التمهيدي المستأنف ونسخة من قرارين استئنافيين كعمل قضائي .

و بناء على إدراج الملف بجلسة 11/11/2024 تخلف عنها الطرف المستأنف عليه لذا تقرر اعتبار القضية جاهزة و حجزها للمداولة لجلسة 25/11/2024.

محكمة الاستئناف

حيث تمسكت الطاعنة بمجانبة الحكم الصواب فيما قضى به لخرق مقتضيات المادة 503 كما تم تعديلها بموجب القانون رقم 12.134 من مدونة التجارة و الخطأ في تطبيق الصيغة المعدلة بمفهوم رجعي وخرق الفصل السادس من الدستور الفقرة الأخيرة وخرق الفصل 50 ق م م لفساد التعليل ولاستحقاق الطاعنة للفوائد القانونية من تاريخ قفل الحساب وليس من تاريخ الطلب و بخرق الفصل 230 ق ل ع لاستحقاق الطاعنة لكامل مبلغ التعويض التعاقدي.

وحيث إنه وبخصوص التمسك بخرق المادة 503 أعلاه وكذا الفصل السادس من الدستور فتبقى أسباب مردودة على مثيرته طالما أن التعديل الذي تم إدخاله على مقتضيات المادة 503 أعلاه إنما جاء تكريسا للعمل القضائي الذي استقر عليه القضاء والذي أساسه أن البنك ملزم بحصر الحساب المدين الذي هو موضوع منازعة جدية وإحالته على قسم المنازعات داخل أجل 360 يوم من تاريخ أخر عملية دائنة حسب دوريات والي بنك م. الصادرة في الموضوع ومن جهة ثانية فانه بالرجوع الى المادة المذكورة قبل التعديل فإنها تنص على أنه يوضع حد للحساب بالاطلاع بإرادة أي من الطرفين بدون اشعار سابق اذا كانت المبادرة من الزبون ، ومع مراعاة الاشعار المنصوص عليه في الباب المتعلق بفتح الاعتماد اذا كانت المبادرة من البنك" ومؤداه ان المادة المذكورة خولت لطرفي الحساب وضع حد له وذلك بدون اشعار اذا كانت المبادرة من الزبون، وان الثابت من الخبرة المنجزة ان حساب المستأنف عليه قد عرف تسجيل آخر عملية دائنية في 5/4/2012 وبعد ذلك لم يعد يسجل بحسابها سوى الفوائد والمصاريف لغاية تاريخ قفله من طرف البنك بتاريخ 29/11/2022 في حين ان المستأنف عليها بإهمالها لحسابها وتوقفها عن استعماله ، فإنها تكون قد وضعت حدا لتشغيله وفقا لمقتضيات الفقرة الاولى من المادة 503 قبل التعديل، الامر الذي كان يستوجب على البنك القيام بقفله امتثالا للضوابط القانونية التي تحكمها وان الخبير لما قام بوقف الحساب بتاريخ 13/08/2012، فإنه طبق مقتضيات المادة المذكورة قبل التعديل ولم يخرق مبدأ رجعية القوانين، مما يبقى معه السبب المثارة بخصوص الخبرة غير مرتكزة على أساس في غياب إدلائه بما يخالف ما جاء فيها.

وحيث انه بخصوص ما اثاره الطاعن من منازعة بخصوص تاريخ استحقاقه للفوائد القانونية، بدعوى ان العمل القضائي دأب على الحكم بها من تاريخ قفل الحساب البنكي، وان الحكم قضى بها من تاريخ الطلب، فإنه لئن سار الاجتهاد القضائي على الحكم بالفوائد القانونية من اليوم الموالي لحصر الحساب، فإن ذلك يكون في الحالة التي يلتزم بها البنك عند قفل الحساب بالضوابط البنكية، اما في الحالة التي يبقى فيها الحساب مفتوحا ولا تسجل فيه إلا الفوائد ، فإن ذلك سيؤدي الى اثقال كاهل الزبون مما يكون معه الحكم المستأنف قد صادف الصواب عندما قضى بها من تاريخ الطلب.

وحيث إنه بخصوص تمسك الطاعن بخرق الفصل 230 ق ل ع وباستحقاقه الفوائد التعاقدية أو التعويض التعاقدي فيبقى بدرره سبب مردود على مثيرته في غياب ما يثبت أي اتفاق بين الطرفين على استمرار او استحقاق الطاعنة للتعويض التعاقدي بعد قفل الحساب وحصره .

وحيث إن الحكم المطعون فيه يبقى اعتبار للتعليل أعلاه مصادفا للصواب فيما قضى به الأمر الذي يتعين معه التصريح برد الاستئناف وتأييده .

وحيث يتعين تحميل المستانفة صائر استئنافها .

لهذه الأسباب

حكمت محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء تقضي وهي تبت انتهائيا، علنيا وغيابيا بقيم :

في الشكل: قبول الاستئناف .

في الموضوع : برده وتأييد الحكم المستأنف وتحميل المستأنف رافعه .