Le cautionnement souscrit par une personne physique demeure valable et exécutoire nonobstant sa mise sous tutelle judiciaire ultérieure (CA. com. Casablanca 2019)

Réf : 76424

Identification

Réf

76424

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

4022

Date de décision

23/09/2019

N° de dossier

2019/8221/60

Type de décision

Arrêt

Abstract

Base légale

Article(s) : 492 - 496 - 503 - Dahir n° 1-96-83 du 15 rabii I 1417 (1er août 1996) portant promulgation de la loi n° 15-95 formant code de commerce
Article(s) : 265 - 271 - Dahir n° 1-04-22 du 12 doul hijja 1424 (3 février 2004) portant promulgation de la loi n° 70-03 portant Code de la famille
Article(s) : 118 - Dahir n° 1-05-178 du 20 chaoual 1426 (23 novembre 2005) portant promulgation de la loi n° 34-03 relative aux établissements de crédit et organismes assimilés
Article(s) : 5 - Loi n° 3-64 relative à l’unification des tribunaux
Article(s) : 63 - Dahir portant loi n° 1-74-447 du 11 ramadan 1394 (28 septembre 1974) approuvant le texte du code de procédure civile (CPC)

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant une société et sa caution personnelle au paiement d'un solde débiteur, la cour d'appel de commerce examine la portée d'un jugement de mise sous protection judiciaire de la caution sur la validité de son engagement antérieur. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'établissement bancaire. L'appelant soutenait principalement que l'action était irrecevable faute d'autorisation du juge des tutelles, que les pièces en langue française étaient irrecevables et que le montant de la créance était contestable. La cour écarte le moyen tiré de l'usage de la langue française, rappelant que si la langue des débats et des décisions est l'arabe, les pièces justificatives peuvent être produites dans une autre langue sous l'appréciation souveraine du juge. Elle retient ensuite que le jugement de mise sous protection judiciaire ne produit ses effets que pour l'avenir et ne remet pas en cause la validité des engagements de cautionnement souscrits antérieurement, lesquels demeurent exécutoires à l'encontre du patrimoine de la personne protégée. S'agissant du quantum de la créance, la cour s'approprie les conclusions du rapport d'expertise judiciaire qu'elle avait ordonné, lequel a confirmé le montant du solde débiteur réclamé. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث تقدم المستأنفان بواسطة دفاعهما بمقال استئنافي مؤدى عنه الرسوم القضائية بتاريخ 14/12/2018 والذي يستأنفان بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 30/10/2018 تحت عدد 10002 في الملف التجاري عدد 8276/8210/2018 والقاضي في الشكل: بقبول مقالات الدعوى وفي الموضوع: بأداء المدعى عليهما تضامنا للمدعية البنك المدعي مبلغ 3.843.154,23 درهم مع حصر تضامن مقدم الكفيل في حدود 3.800.000,00 درهم مع الفوائد القانونية من تاريخ الطلب وتحميلهما الصائر ورفض باقي الطلبات .

في الشكل

حيث إن الحكم بلغ للشركة المستأنفة بتاريخ 29/11/2018 وبادرت إلى استئنافه بتاريخ 14/12/2018 مما يكون معه الاستئناف واقع داخل الأجل القانوني طبقا للفصل 18 من قانون إحداث للمحاكم التجارية ومستوف لباقي الشروط الشكلية الأخرى وهو بذلك مقبول شكلا .

وفي الموضوع :

حيث يستفاد من وثائق الملف والحكم المستأنف أن البنك المدعي -المستأنف عليه حاليا – تقدم بمقال افتتاحي لدى المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 29/8/2018 عرض من خلاله ان العارض دائن للمدعى عليها الاولى بمبلغ 3.843.1454,23 درهم وان هذا الدين ثابت بمقتضى كشوف الحساب, وان جميع المساعي الحبية للاداء لم تسفر عن أي نتيجة بما في ذلك الانذارات الموجهة للمدعى عليها وكفيلها, وانه لضمان اداء هذا المبلغ قدم المدعى عليه محمد (ب.) كفالته الشخصية والتضامنية حسب البين من عقد الكفالة المصحح الامضاء, ملتمسا الحكم على المدعى عليهما بأدائهما تضامنا للعارض مبلغ 3.843.1454,23 درهم ما ما يترتب عليه من فوائد قانونية وتعاقدية 9 في المائة للسنة وفوائد التأخير والضريبة على القيمة المضافة عن الفوائد المترتبة عنها وذلك لغاية التنفيذ النهائي والتام, وبأداء المدعى عليهما تعويضا عنه المطل قدره 10.000,00 درهم,وتحديد الإكراه البدني في الأقصى في حق المدعى عليه,وتحميل المدعى عليهما الصائر,وشمول الحكم بالنفاذ المعجل.وأرفق المقال بنسخة من عقد القرض, صورة لعقدي كفالة, وضعية كشف الحساب, الإنذار غير القضائي مع محضر التبليغ.

وبناء على المذكرة الجوابية مع تدخل إرادي المدلى بها بجلسة 02/10/2018 والتي جاء فيها ان السيد محمد (ب.) صدر في حقه حكم بالتحجير تحت رقم 4068 بتاريخ 15/5/2017 وتم اشهاره كما يجب, وان المتدخلة في الدعوى اصبحت هي المقدمة عن المدعى عليه الثاني, مما يجعل المقال غير مقبول شكلا, وبصفة احتياطية فان كشف الحساب ناتج عن حساب جار وان المدعي لم يوجه أي إنذار لإغلاق الحساب مما يجعل الدعوى سابقة لاوانها, كما تنازع العارضة في الكشوف الحسابية وتلتمس الحكم بإجراء خبرة حسابية لتحديد الرصيد النهائي للحساب الجاري.

وبناء على مذكرة التعقيب مع مقال إصلاحي المدلى بها بجلسة 09/10/2018 والتي يلتمس من خلالها الاشهاد على إصلاح المقال ومواصلة الدعوى في مواجهة السيدة حفيظة (ب.), ومن حيث ثبوت الدين فانه يبقى ثابتا من خلال كشوف الحساب و متمتع بالحجية كما انه يتوفر على كل الشروط المنصوص عليها قانونا, وان المنازعة السلبية للمدعى عليها تقتضي صرف النظر عن اجراء الخبرة ملتمسا الحكم وفق محررات العارض ورد ادعاءات المدعى عليها.

وبناء على المذكرة المدلى بها خلال المداولة من قبل نائب المدعى عليها التي جاء فيها ان الممثل القانوني للشركة حينما فقد اهليته لم يعد لها ممثل قانوني في انتظار ان يقع تحيين وضعيتها القانونية من خلال عقد جمعية عمومية غير عادية لتعيين الممثل القانوني الجديد, مما يبقى معه المقال مختل شكلا, وبصفة احتياطية فان المدعي ادلى بمجموعة من الكشوف الحسابية المحررة باللغة الفرنسية في غياب الترجمة الى اللغة العربية, وان العارضة تنفي توصلها بأي كشف , كما ان المدعي ادلى بمجموعة من الكشوف غير مختومة وغير موقعة ولا تتضمن البيانات الالزامية, ملتمسا الحكم باخراج الملف.

وبناء على مذكرة نائب المدعى عليها بجلسة 23/10/2018 والتي جاء فيها ان اداء ديون المحجور يتوقف على اذن القاضي المكلف بشؤون القاصرين عملا بمقتضيات المادة 271/6 من مدونة الاسرة, وان المقال الأصلي معيب لعدم إدخال قاضي المحاجير وكذلك المقال الإصلاحي لتعلقه بالنظام العام, والوجه الثاني لعدم القبول هو عدم الإدلاء بالعقد المتعلق بالتأمين المشار اليه في الفصل 30 من عقد القرض, والوجه الثالث لعدم القبول هو عدم اشعار العارضة بالأداء علما ان الإنذار الموجه للمحجور يقع باطلا ملتمسا الحكم برفض الطلب.

وبناء على ملتمسات النيابة العامة الرامية الى تطبيق القانون.

وحيث أدرجت القضية بجلسة23/10/2018 ألفي بالملف ملتمسات النيابة العامة وأدلى نائب المدعى عليهما بجوابه فاعتبرت المحكمة القضية جاهزة وتم حجزها للمداولة و النطق بالحكم بجلسة 30/10/2018 صدر على إثرها الحكم المطعون فيه المذكور أعلاه.

أسباب الاستئناف

حيث إن المستأنفين تمسكا في أسباب استئنافهما بكون ما أجاب به الحكم المستأنف بخصوص الدفع باستعمال الوثائق بالفرنسية فيه خرق لقانون 3/64 الصادر بتاريخ 26/01/1965 ومس صارخ بمقتضيات الدستور المغربي وتجاوز على القانون المتعلق بالتراجمة من خلال تنصيب المحكمة لنفسها ترجمانا مع أن الدستور نص على أن اللغة الرسمية هي العربية واستعمال غيرها من طرف القضاء هو مس بالدستور وسيدة الوطن ولكون المحكمة لما نصبت نفسها ترجمانا للوثائق تكون تجاوزت حدود اختصاصها , كما أن كشوف الحساب المستدل بها جاءت خالية من البيانات الإلزامية ولم يجب الحكم عن دفع حاسم يتعلق بعدم توقيع كشوف الحساب وعن عدم الإدلاء بملحقات العقد ومنها التأمين عملا بالفصل 30 من العقد الرابط بين الطرفين كما أن الحكم المستأنف لم يجب بحرف واحد عن الدفع بتوجيه الدعوى ضد شركة لم تكن وضعيتها القانونية حين رفع الدعوى قد سويت بتعيين ممثل قانوني لها ,كما أن تعليل الحكم المستأنف لما رفض الدفع المتعلق بضرورة التوفر على إذن التقاضي لكون حكم التحجير يبدأ آثاره بعد صدوره أما التصرفات الصادرة قبل ذلك فهي سليمة ونافذة وهو تعليل فاسد من الناحية المنطقية والقانونية لكون بدء سريان حكم التحجير يعني ضرورة الحصول على الإذن بعد صدور الحكم لبسط رقابة القاضي على كل ما سوف يؤدي بعد التحجير من ديون سواء كانت سابقة للتحجير أم لاحقة له وأن دعوى البنك رفعت بعد التحجير وتتعلق بديون فيجب الحصول على إذن قاضي المحاجير وهي تندرج ضمن الرقابة التي يمارسها القاضي عملا بالمواد 265 وما يله من مدونة الأسرة , كما أن المقدم ليس من مهامه ولا من اختصاصه ضمان ديون الشركة بل هو مجرد مسير تحت رقابة القاضي لأموال المحجور ولا يحق لا بالمنطق ولا بالقانون أن تصبح أمواله في إطار الضمن رهن إشارة الدائن , كما أنه وفي جميع الأحوال فغن معطيات القضية تفرض وبصفة موضوعية اللجوء إلى إجراءات التحقيق من بحث وخبرة وفق ما تم طلبه ابتدائيا مع تحميل الخاسر الصائر . وأدليا بطي تبليغ ونسخة من حكم .

وحيث أجاب البنك المستأنف عليه بكون الغاية من الاستئناف هو المماطلة والتسويف وربح المزيد من الوقت للتملص من تنفيذ التزاماتهما اتجاه البنك المستأنف عليه وأن دفوع المستأنفين المتعلقة بقانون 3/64 الصادر بتاريخ 26/01/1965 هي دفوع واهية لكون الفصل 5 من القانون المذكور نص على أن اللغة العربية هي لغة المداولات والمرافعات والأحكام ولم يتعرض الظهير المذكور إلى أن تكون الوثائق والمستندات المثبتة للحقوق باللغة العربية وبخصوص الدفع المتعلق بالتحجير لا يجدي شيئا ومحاولة للتملص من تنفيذ التزامات تجاه البنك المستأنف عليه والتهرب من أداء الدين وان أداء ديون المحجور عليه هو الذي يتوقف على إذن القاضي بعد صدور الحكم وتنفيذه بالنظر إلى أن الحكم بالتحجير يرتب آثاره من تاريخ صدوره مما يجعل التصرفات المبرمة قبل الحجر صحيحة ونافذة في مواجهة المحجور عليه وأن عقدي الكفالة المدلى بهما يثبتان أن السيد محمد (ب.) قدم كفالته التضامنية لديون شركة (ن. س.) في حدود مبلغ 3.800.000,00 درهم مما يبقى معه ملزما بتنفيذ التزاماته تجاه البنك المستأنف عليه , كما أن دين البنك ثابتا بكشوف حساب التي تتوفر على قوة الإثبات وتعتبر حجة وتعتمد في المنازعات القضائية ويكفي الرجوع إلى كشوف الحساب ليتضح أنها تتوفر على الشروط المنصوص عليها في الفصل 118 من ظهير 14/02/2006 المنظم لممارسة المهن البنكية كما يتوفر على الشروط المنصوص عليها في المادة 492 والمادة 496 من مدونة التجارة وبالتالي فإن كشوف الحساب تتوفر على الحجية ويوثق بالبيانات المقيدة بها طالما لم يثبت ما ينازع فيها بالعكس وأن المطالبة بإجراء خبرة أو بحث ليس له ما يبرره قانونا ما دام أن الدين ثابت بالكشوف الحسابية المطابقة للدفاتر التجارية الممسوكة بانتظام مما يتعين معه رد جميع دفوع المستأنفين لعدم ارتكازها على أساس وتأييد الحكم الابتدائي وتحميل المستأنفين الصائر .

وحيث عقب المستأنفان بمذكرة أكدا فيها الدفوع السابقة مضيفا أن البنك عديم الصفة في إقامة دعوى الأداء ولم يدل بعقد القرض الذي يفيد استفادة الشركة من مبلغ 3 مليون درهم وأن البنك المستأنف عليه أدلى بعقد كفالة برجع لسنة 2012 واقتصر على الإدلاء بعقد القرض بمبلغ 800000 درهم وحدد المديونية تعسفا في مبلغ 384315423 درهم و كما أن البنك المستأنف عليه لم يقم بإشعار المستأنفين بوضع حد للحساب طبقا لما تنص علي المادة 503 من مدونة التجارة ولم يقم بتوجيه الإشعار لكتابي بقفل الحساب مما يكون معه الإنذار غير سليم وغير منتج لآثاره القانونية , كما أن البنك أخطأ في سعر الفائدة وحدد في 9% بدلا من 8,50 % مما يجعل مزاعم البنك ودفوعه غير سليمة وغير جديرة بالاعتبار وتكون منازعة المستأنفين في الدين منازعة جدية لكون كشوف الحساب المدلى بها من طرف البنك تبقى غير نظامية ومخالفة للمادة 496 من مدونة التجارة فيما يخص تبيان سعر الفائدة , كما أن ابنك المستأنف عليه لم يدل بعقد التأمين الذي أبرمته شركة (ن. س.) للوقوف على بنوده خصوصا فيما يتعلق بالضمان على الأخطار للاحتفاظ بحق المستأنفين في إحلال شركة التأمين في الأداء , كما أن الحكم الابتدائي يبقى غير صائب فيما قضى به على مقدم الكفيل المحجور من أداء وبالتضامن لكون المقدمة غير مدينة للبنك بأي دين ملتمسين رد دفوع البنك والحكم وفق المقال ألاستئنافي . وأدل بصورة من عقد قرض وصورة من كشف عوارض الأداء وصورتي إنذار وصورة من كشوف حساب .

وحيث عقب البنك المستأنف عليه بمذكرة أكد فيها جوابه السابق مضيفا بكون دفع المستأنفين بخصوص التامين تبقى دفوع واهية لكونهما لم يثبتا ما يدعيان بل على العكس فإن ما يدعيه المستأنفان يبقى مرتبا لآثاره من تاريخ صدوره ويجعل التصرفات المبرمة قبل الحجز صحيحة ونافذة في مواجهة المحجوز عليه مما يجعل ادعاءاتهما بهذا الخصوص غير مرتكزة على أساس قانوني ويتعين ردها وأن ادعاء المستأنفين بعدم صواب الحكم على مقدم الكفيل بالأداء على غير أساس لكون السيد محمد (ب.) قدم كفالة شخصية تضامنية مع التنازل عن التجزئة والتجريد وان حكم لتحجير يرتب آثاره من تاريخ صدوره مما يجعل التصرفات المبرمة قبل الحجر صحيحة ونافذة في مواجهة المحجور عليه مما تكون معه مزاعم المستأنفين واهية ولا تعدوا أن تكون سوى محاولة للمماطلة والتسويف وربح الوقت للتملص من أداء دين البنك المستأنف مما يتعين معه تأييد الحكم المستأنف وتحميل الطاعنين الصائر .

وحيث إن محكمة الاستئناف التجارية وبعد اطلاعها على عقد القرض و كشوف الحساب ارتأت وقبل الفصل في جوهر النزاع الأمر بإجراء خبرة حسابية عهد بها إلى الخبير محمد النعماني الذي كلف بالاطلاع على الحساب بالاطلاع وعقود القرض الذي يربط المستأنفة بالمستأنف عليها وحساب حركيته الدائنة والمدينة وحساب الفائدة والأصاريف طبقا للاتفاق وما ينص عليه القانون وتحديد الدين العالق بذمة الشركة المستأنف عليها وتحرير تقرير مفصل بذلك .

وحيث إن الخبير المذكور أنجز تقريره المؤرخ في 28/06/2019 انتهى فيه إلى أن شركة (ن. س.) استفادت من تسهيلات صندوقية ومن قرض اعتماد مستندي وحدد الدين العالق قي ذمتها في مبلغ 3.061.742,01 درهم بما في ذلك الفوائد بسعر فائدة 8,50 % إلى غاية 30/06/2019 وعن استحقاقات القرض المباشر الغير المؤداة 781.412,22 درهم بسعر فائدة8,50 % إلى غاية 30/06/2019 ما مجموعه 3.843.154,23 درهم .

وحيث عقب المستأنفان على الخبرة بكون المستأنفة حفيظة (ب.) لم يفع استدعاؤها بموطنها المختار ولا بمقر الشركة ويكون الخبير فضل أن تكون الخبرة غيابية , كما أ، المحكمة لما عينت الخبير كانت لا تستهدف ترجمة كشوف الحساب إلى العربية بل إمدادها بالوثائق المؤيدة لما سجل بكشوف الحساب , كما أن الخبير لم يرفق تقريره بما يفيد ما تم أداؤه قبل الأوان ولا بالشيكات العديدة التي تم أداؤها ولا حتى بالتعريف بها وعدم تعزيز التقرير بالسندات المحاسبية يجعله تقرير فارغ ولا يعدوا أن يكون مذكرة للبنك الشعبي لا أقل ولا أكثر كما ا، الخبير خرج عن التعديل الطارئ المتعلق بالمادة 503 من مدونة التجارة لكون آخر عملية سجلت بالحساب كانت في 20/04/2017 مما يعني أن الحساب اقفل في 20/04/2018 وتم إحالته على المنازعات إلا أن الخبير تجاهل ذلك وضل يحتسب الفوائد الاتفاقية كما أ، الخبير لم يحدد سند احتساب الأصاريف وأن العقود المبرمة تشير إلى إشارة كجملة للعمولات دون تحديدها وأن المستأنفين يؤكدا ما ورد في مذكرتهما الابتدائية والحكم بأقصى ما ورد في المقال الاستئنافي .

وحيث عقب البنك المستأنف عليه أم ما خلص إليه الخبير محمد النعماني يوافق حقيقة الدين المطالب به وتكون خبرته بذلك استندت غلى الدقة والموضوعية والمصداقية فيما خلصت إليه ومنجزة من الناحية الشكلية والموضوعية وفقا للقانون والمعاير المعتمدة في إنجاز الخبرات الحسابية والتمس القول والحكم بالمصادقة على ما جاء فيها وتأييد الحكم الابتدائي لمصادفته الصواب وتحميل المستأنفين الصائر

وحيث أدرجت القضية بجلسة 16/09/2019 حضرت ذة/ (ع.) ذ/ (بن.) عن المستأنف عليه وتخلف نائب المستأنف عليهما وألقي بالملف مستنتجات النيابة العامة الرامية إلى تطبيق القانون فتقرر اعتبار القضية جاهزة وتم حجزها للمداولة لجلسة 23/09/2019 .

محكمة الاستئناف

حيث إن المستأنفين تمسكا في أسباب استئنافهما بكون ما أجاب به الحكم المستأنف بخصوص الدفع باستعمال الوثائق بالفرنسية فيه خرق لقانون 3/64 الصادر بتاريخ 26/01/1965 ومس صارخ بمقتضيات الدستور المغربي وتجاوز على القانون المتعلق بالتراجمة من خلال تنصيب المحكمة لنفسها ترجمانا مع أن الدستور نص على أن اللغة الرسمية هي العربية واستعمال غيرها من طرف القضاء هو مس بالدستور وسيدة الوطن ولكون المحكمة لما نصبت نفسها ترجمانا للوثائق تكون تجاوزت حدود اختصاصها فإن الثابت أن المادة5 من القانون المتمسك به المذكور أعلاه نص على أن تكون اللغة العربية لغة المداولات والمرافعات والأحكام ولم يتعرض الظهير المذكور إلى أن تكون الوثائق والمستندات المثبتة للحقوق باللغة العربية طالما أن الوثائق المثبتة المحررة باللغة الفرنسية تبقى السلطة للمحكمة فيما إذا وجدت نفسها له القدرة على فهم مضمونها ويكون ما تمسك به المستأنفان بهذا الخصوص على غير أساس .

وحيث إنه بخصوص ما تمسك به المستأنفان من كون كشوف الحساب المستدل بها جاءت خالية من البيانات الإلزامية ولم يجب الحكم عن دفع حاسم يتعلق بعدم توقيع كشوف الحساب فإن الثابت أن محكمة الاستئناف أمرت بإجراء خبرة حسابية للتأكد من المديونية عهد بها إلى الخبير محمد النعماني الذي قام باستدعاء الأطراف بواسطة البريد المضمون وان الإشعار بالتوصل يفيد توصل حفيظة (ب.) بتاريخ 07/05/2019 كما توصل باقي الأطراف مما تكون معه الخبرة مطابقة للفصل 63 من قانون المسطرة المدنية وأن الخبير وقف على الدين الذي بذمة الشركة وحدد الدين العالق قي ذمتها في مبلغ 3.061.742,01 درهم بما في ذلك الفوائد بسعر فائدة 8,50 % إلى غاية 30/06/2019 وعن استحقاقات القرض المباشر الغير المؤداة 781.412,22 درهم بسعر فائدة8,50 % إلى غاية 30/06/2019 ما مجموعه 3.843.154,23 درهم مما يكون ما تمسك به المستأنف بهذا الخصوص على غير أساس .

وحيث إنه بخصوص ما تمسك به المستأنفان بكون الحكم المستأنف لم يجب بحرف واحد عن التامين وعن الدفع بتوجيه الدعوى ضد شركة لم تكن وضعيتها القانونية حين رفع الدعوى قد سويت بتعيين ممثل قانوني لها ,كما أن تعليل الحكم المستأنف لما رفض الدفع المتعلق بضرورة التوفر على إذن التقاضي لكون حكم التحجير يبدأ آثاره بعد صدوره أما التصرفات الصادرة قبل ذلك فهي سليمة ونافذة وهو تعليل فاسد من الناحية المنطقية والقانونية فإن الثابت أن بكون دفع المستأنفين بخصوص التامين تبقى دفوع واهية لكونهما لم يثبتا ما يدعيان بل على العكس فإن ما يدعيه المستأنفان يبقى مرتبا لآثاره من تاريخ صدوره ويجعل التصرفات المبرمة قبل الحجز صحيحة ونافذة في مواجهة المحجوز عليه مما يجعل ادعاءاتهما بهذا الخصوص غير مرتكزة على أساس قانوني ويتعين ردها وأن ادعاء المستأنفين بعدم صواب الحكم على مقدم الكفيل بالأداء على غير أساس لكون السيد محمد (ب.) قدم كفالة شخصية تضامنية مع التنازل عن التجزئة والتجريد وان حكم التحجير يرتب آثاره من تاريخ صدوره مما يجعل التصرفات المبرمة قبل الحجر صحيحة ونافذة في مواجهة المحجور عليه مما يكون معه تمسك به المستأنفان بهذا الخصوص على غير أساس .

وحيث إن الحكم المطعون فيه يكون في محله ويتعين تأييده .

وحيث يتعين تحميل الطاعنين الصائر .

لهذه الأسباب

فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا علنيا حضوريا

في الشكل : قبول الاستئناف

في الموضوع : تأييد الحكم المستأنف وتحميل الطاعنين الصائر .