Le banquier est tenu de délivrer les relevés de compte à son client nonobstant la fermeture de l’agence et l’existence d’un litige en paiement (CA. com. Casablanca 2021)

Réf : 67512

Identification

Réf

67512

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

3767

Date de décision

12/07/2021

N° de dossier

2021/8220/2685

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant la communication de relevés bancaires sous astreinte, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue de l'obligation d'information de la banque envers son client. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du client en enjoignant à l'établissement bancaire de produire les relevés de compte jusqu'à la date de sa décision.

L'appelant soutenait que la clôture du compte, attestée par l'obtention d'un jugement en paiement du solde débiteur, rendait la demande sans objet et que le premier juge avait statué au-delà des demandes en étendant l'obligation jusqu'à la date du jugement. La cour d'appel de commerce écarte l'argumentation relative à la clôture du compte en retenant que le véritable objet du litige n'est pas la fin de la relation contractuelle mais les conséquences de la fermeture de l'agence bancaire sans notification préalable au client quant au sort de ses comptes.

Elle juge que le droit du client à l'information sur la gestion de ses avoirs subsiste indépendamment de l'existence d'une procédure de recouvrement distincte. La cour réforme par conséquent le jugement entrepris uniquement sur la période concernée, en limitant l'obligation de communication à la date de la demande initiale, et le confirme pour le surplus.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث بتاريخ 11 ماي 2021 تقدم بنك (ق. ف. ل.) بواسطة محاميه بمقال مسجل ومؤدى عنه الرسم القضائي يستأنف من خلاله مقتضيات الحكم عدد 7123 الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 10/12/2020 في الملف عدد 5421/8220/2020 القاضي بتسليمه للمستأنف عليها كشف الحساب المفتوح لديه بوكالة بنك (ق. ف. ل.) درب عمر الدار البيضاء تحت رقم [رقم الحساب]، وكشف الحساب رقم [رقم الحساب] منذ تاريخ فتحهما إلى تاريخ الحكم تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 200,00 درهم عن كل يوم تأخير.

في الشكل :

حيث إن الاستئناف قدم داخل الأجل القانوني ومن ذي صفة ومؤدى عنه الرسم القضائي فهو لذلك مقبول شكلا.

في الموضوع :

حيث يستفاد من مستندات الملف ومن الحكم المستأنف أن شركة (ج.) تقدمت بمقال أمام المحكمة التجارية بالدار البيضاء عرضت من خلاله أنه كان لديها حساب جاري مفتوح لدى وكالة بنك (ق. ف. ل.) درب عمر بالدار البيضاء تحت رقم [رقم الحساب] ، كما تم فتح حساب تحت رقم [رقم الحساب]، إلا أن هذه الوكالة تم إغلاقها ، فطالبت المدعى عليه بتمكينها من كشف الحساب للإطلاع على مآل المبالغ التي كانت مودعة به، و لمعرفة اسم الوكالة التي تم تحويل الحساب إليها لكن بدون جدوى. و التمست الحكم بتسليمها كشف الحساب المفتوح لدى وكالة بنك (ق. ف. ل.) درب عمر بالدار البيضاء تحت رقم [رقم الحساب]، و الحساب رقم [رقم الحساب] منذ تاريخ فتحه تحت غرامة تهديدية قدرها 200,00 درهم من تاريخ الإمتناع عن التنفيذ مع النفاذ المعجل، وبعد جواب المدعى عليه أصدرت المحكمة التجارية بالدار البيضاء حكمها المشار إليه أعلاه وهو المطعون فيه بالاستئناف من لدن بنك (ق. ف. ل.) للأسباب التالية:

حيث أوضح الطاعن في مقاله الاستئنافي أن الحكم المستأنف خرق الفصل 3 من ق م م لكونه، بت في اكثر مما طلبته المستأنف عليها كما أنه خلافا للاتجاه الخاطئ الذي نحا اليه الحكم المستأنف ، فان العبرة بكون دين البنك ثابت بسند قضائي وهو الحكم رقم 3182 الصادر بتاريخ 29/03/2021 عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء في الملف رقم 17/8221/2021 القاضي باداء شركة (ج.) لفائدة العارض مبلغ 779,683,20 درهم وفي حدود مبلغ الكفالة بالنسبة للمدعى عليهما الثاني والثالث والكل مع الفوائد القانونية . وأن الحكم المشار إليه يشكل ورقة رسمية وحجة قاطعة على أن كون کشف الحساب المذكور في مقال المستأنف عليها قد تم قفله منذ 28/12/2020 ولم يعد موجودا. و أن الحكم بالاداء الانف ذكره باستجابته لطلب البنك وقضائه على المستأنف عليها بالاداء والفوائد القانونية يكون بالضرورة قد عاين واثبت أن حساب المستأنف عليها تم قفله قبل أن يتقدم البنك بدعوى الأداء. ومن بين ما يثبته الحكم انه حجة رسمية وحجة قاطعة على الوقائع التي أثبتها وهو قفل الحساب. وأن هذه المسألة لم يعد من الجائز للمستأنف عليها أن تجادل فيها من جديد وبالتالي أصبح اعتماد الحكم المستأنف حاليا على المادة 491 من مدونة التجارة في غير محلها لانها لم تعد تنطبق على نازلة الحال لان الحساب لم يبقى جاريا وانما مقفول. كما يتجلى أيضا خطأ الحكم المستأنف وسوء تطبيقه للمادة 491 من مدونة التجارة انه طبقها في غير محلها ، ذلك أن النص التشريعي الانف ذكره لئن اشار بأن توجه نسخة من الكشف للزبون كل ثلاثة اشهر على الأقل فهذا يتعلق بالحسابات التي لازالت جارية لا حساب المستأنف عليها الذي تم قفله منذ 28/12/2020 مما يكون الحكم قد خرق المقتضيات السالفة الذكر. وأن ما قيل بخصوص عدم جواز تطبيق المادة 491 من مدونة التجارة فإن الحكم المستأنف خرق ايضا المادة 503 من مدونة التجارة لأنه اعتبر على وجه الخطأ بأنه ليس في الملف ما يثبت اغلاق الحساب البنكي والحال أن اغلاقه ثابت بالحكم بالاداء المشار اليه أعلاه الصادر في مواجهة المستأنف عليها بتاريخ 29/03/2021. ومؤكدا على أن الحساب تم قفله طبقا للمادة 503 من مدونة التجارة. والتمس لاجل ما ذكر الغاء الحكم المستأنف والبت من جديد برفض الطلب وترك الصوائر على عاتق المستأنف عليها وشمول القرار بالنفاذ المعجل وارفق مقاله بنسخة من الحكم المستأنف وصورة من الحكم بالأداء.

وحيث اجابت المستأنف عليها أنها لا تمانع من تعديل الحكم المستأنف وذلك بحصر تاريخ الاستحقاق في تاريخ المطالبة عوض تاريخ الحكم أما بخصوص باقي الدفوع المتمسك بها فإن الحكم المستأنف جاء معللا من الناحيتين القانونية و الواقعية، وأن ما تطالب به العارضة هو حق مشروع ويدخل ضمن العلاقة التي تربطها بالطاعن والتمست رد الاستئناف وتأييد الحكم فيما قضى به.

وحيث أدرج الملف بجلسة 21/06/2021 تقرر خلالها حجز القضية للمداولة والنطق بالقرار بجلسة 05/07/2021 التي مددت لجلسة 12/07/2021.

محكمة الاستئناف

حيث ينعى الطاعن على الحكم المستأنف مجانبة الصواب فيما قضى به للأسباب الواردة في مقال طعنه.

وحيث بخصوص خرق الحكم مقتضيات الفصل الثالث من قانون المسطرة المدنية فإنه بمطالعة المقال الافتتاحي للدعوى يتبين أن الطلب المتعلق بتسليم الكشوف الحسابية حصر لغاية تاريخ الطلب وليس إلى تاريخ صدور الحكم مما يتعين بذلك تعديل الحكم فيما قضى به في هذا الشأن وحصر طلب تسليم الكشوف الحسابية لغاية تاريخ 29 يوليوز 2020.

وحيث بخصوص باقي أسباب الطعن، فإن النزاع لا يتعلق باغلاق الحساب البنكي وإنما إغلاق الوكالة البنكية التي كان يوجد فيها الحساب البنكي وعدم اشعار هذه الأخيرة المستأنف عليها بواقعة الاغلاق وبمآل حسابها البنكي أو إنقاله إلى وكالة أخرى، وبالتالي فلا موجب للرد ولا التمسك على ما أثير بشأن المواد والفصول المحتج بخرقها لكونها ليست بإطار الدعوى ولا تحكمها، لأن إطارها ومناطها هو معرفة مآل الحسابات البنكية بعد اغلاق الوكالة ومن أن الاغلاق قد تم من غير إخبار ولا اشعار للزبون كما توجب المقتضيات القانونية المنظمة لذلك وهو أمر لم ينفيه الطاعن، وإنما يبرر للرد على ما ذكر بأن هناك دعوى قدمت من أجل أداء الدين بعد اغلاق الحساب وبأن الدين قد تم حصره وأحيل على قسم المنازعات وهو ما يخالف إطار الدعوى من أحقية الزبون في الحصول على كشوف حسابية تخص حسابه البنكي، مما يتعين بذلك التصريح برد الاستئناف وتأييد الحكم المتخذ فيما قضى مع تعديله وفق السالف بيانه.

لهذه الأسباب

تصرح وهي تبت انتهائيا علنيا وحضوريا.

في الشكل:

في الموضوع: بتعديل الحكم المستأنف و ذلك بالحكم على المستانف بتسليم المستانف عليها كشف الحساب المفتوح لديه بوكالة بنك (ق. ف. ل.) درب عمر الدار البيضاء تحت رقم [رقم الحساب] وكشف الحساب رقم [رقم الحساب] من تاريخ فتحهما الى تاريخ الطلب و هو 29/07/2020، و تاييده في الباقي و تحميله الصائر.