Réf
70495
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
602
Date de décision
12/02/2020
N° de dossier
2019/8206/2254
Type de décision
Arrêt
Mots clés
Silence ne valant pas consentement, Nullité du bail, Majorité des trois-quarts, Indivision, Gestion de la chose commune, Expulsion, Consentement des co-indivisaires, Co-indivisaire, Bien indivis, Bail commercial
Source
Non publiée
La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la validité d'un bail commercial consenti par un seul coindivisaire ne détenant pas la majorité des trois quarts des parts. Le tribunal de commerce avait prononcé la nullité du contrat et l'expulsion du preneur.
L'appelant soutenait que le bail devait être maintenu, arguant du consentement tacite des autres coindivisaires résultant de leur silence prolongé et de leur connaissance de l'occupation des lieux. La cour retient que, au visa de l'article 971 du dahir des obligations et des contrats, le bail consenti par un indivisaire est inopposable aux autres coindivisaires s'il ne détient pas les trois quarts des parts du bien indivis.
Elle écarte l'argument tiré du consentement tacite, relevant que la preuve de la connaissance de l'acte par l'ensemble des coindivisaires n'est pas rapportée, la science d'un seul d'entre eux étant insuffisante pour atteindre la majorité requise. La cour précise en outre que les démarches administratives accomplies par le preneur, telles que son immatriculation au registre de commerce, ne sauraient purger le vice originel affectant le contrat de bail.
Le jugement prononçant la nullité du bail et l'expulsion du preneur est en conséquence confirmé.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
في الشكل :
بناء على مقال الطعن بالاستئناف والذي تقدم به المستأنف فؤاد (م.) بتاريخ 8/4/2019 بواسطة محاميه والمؤدى عنه الرسوم القضائية يستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 07/02/2019 تحت عدد 1137 في الملف التجاري رقم 12474/8206/2019 والذي قضى في الشكل بقبول الطلبين وفي الموضوع بإبطال العلاقة الكرائية القائمة بين رضوان (ف.) وفؤاد (م.) بمقتضى عقد الكراء مصحح الإمضاء بتاريخ 22 مارس 2004 وبافراغ المدعى عليه فؤاد (م.) هو ومن يقوم مقامه من المحل التجاري الكائن بحي [العنوان] الدار البيضاء، وبتحميله الصائر ورفض ما زاد عن ذلك
حيث سبق قبول الاستئناف بمقتضى القرار التمهيدي عدد 685 الصادر بتاريخ 31/07/2019.
و في الموضوع :
يستفاد من وثائق الملف والحكم المستأنف أن رضوان (ف.) ومن معه تقدموا بواسطة دفاعهم أمام المحكمة التجارية بالدار البيضاء بمقال مؤدى عنه الرسوم القضائية بتاريخ 14/12/2018 يعرضون فيه أنهم يمتلكون العقار المسمى "مسعود" ذي الرسم العقاري عدد 25974/س الكائن بالدار البيضاء بالمدينة الجديدة حسب الثابت من شهادة الملكية من المحافظة العقارية بالفداء مرس السلطان بالدار البيضاء بنسبة 13/21، وأن السيد رضوان (ف.) مالك كذلك مع العارضين لحقوق عينية عقارية في نفس العقار باعتباره أخا لهم بنسبة 8/21 أي أنه لا يتوفر على ثلاثة أرباع في الملكية المذكورة، وأن السيد رضوان (ف.) قد عمد بتاريخ 27 مارس 2004 إلى إبرام عقد كراء مع المدعى عليه فؤاد (م.) انصب على دكان سفلي بالعقار بدون موافقة العارضين وأخذ إذنهم كونهم مالكون، وأن السيد رضوان (ف.) لا يملك في العقار نسبة الثلاثة أرباع، فهو مالك بنسبة 8/21 والعارضون يملكون فيه نسبة 13/21 سهم، مما يكون معه العقد المبرم مع المدعى عليه على العقار المذكور المملوك للعارضين جاء مخالف للقانون، وباطل بطلانا مطلقا. لأجله يلتمسون الحكم بإبطال العلاقة الكرائية القائمة بين السيد رضوان (ف.) كمالك والمدعى عليه فؤاد (م.) بمقتضى عقد الكراء والحكم بإفراغ المدعى عليه فؤاد (م.) من المحل الكائن بحي [العنوان] هو ومن يقوم مقامه أو بإذنه تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 500 درهم يوميا عن كل يوم تأخير من تاريخ الامتناع عن التنفيذ باستعمال القوة العمومية عند الاقتضاء في حالة الامتناع عن الإفراغ وتحميله الصائر.
وأرفقوا المقال ب: شهادة الملكية، صورة من عقد الكراء نسخة من قرار المجلس الأعلى.
وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف نائب السيد رضوان (ف.) والتي جاء فيها أن العارض بصفته مالكا على الشياع مع باقي المدعين كورثة فقد قام بكراء المحل بصفة فردية وبدون موافقة أو إذن الورثة، وقد أبرم المدعى عليه مع العارض عقد الكراء مدعيا أنه يرغب في الحصول على السجل التجاري لاستغلاله في الحصول على الوثائق التي تمكنه من الحصول على التأشيرة للخروج إلى الديار الأوروبية، كما حصل المدعى عليه من العارض على اعتراف بدين وقام بإجراء حجز تحفظي بالمحافظة العقارية، وأن العقد الذي أبرمه العارض مع المدعى عليه يعد باطلا لعدم موافقة الورثة وهو عقد شكلي وصوري وأن وضع المدعى عليه هم محتل للدكان. لأجله يلتمس الإشهاد له بعدم منازعته لما جاء في دعوى المدعين ضد المدعى عليه، والأمر تمهيديا بإجراء بحث في النازلة وذلك باستدعاء الشاهد السيد عبد الحق (د.) الساكن بحي [العنوان] الدار البيضاء، مع حفظ حق العارض في الإدلاء بملاحظاته بعد البحث.
وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف نائب المدعى عليه الأول والتي جاء فيها أن العلاقة الكرائية ثابتة من عقد الكراء المؤرخ في 18/03/2004 وكذا معرفة الطرف المدعي بدليل اشتغال العارض بمحله وكذا الاشتراك في تزويد مادتي الماء والكهرباء وحتى التصريح الضريبي بخصوص المحل المتنازع فيه يحمل نفس العنوان كما هو الشأن بالتصريح لدى صندوق الضمان الاجتماعي، وبالرجوع إلى تصريح سهام (ف.) في إشهاد مصادق عليه رفقة أخيها رضوان (ف.) بواقعة كراء المحل التجاري وأن المنقولات المتواجدة به في ملك العارض، إضافة إلى أن العارض أسس أصلا تجاريا بالمحل المذكور تحت [المرجع الإداري]. لأجله يلتمس رفض الطلب وإبقاء الصائر على رافعه.
وبناء على المذكرة التعقيبية المدلى بها من طرف نائب المدعين والتي جاء فيها أن الدفع بكون المدعى عليه كان يشتغل بمحله التجاري هو دفع غير صحيح حيث حسب تصريحات المشتكي فؤاد (م.) في المحضر المنجز من طرف الضابطة القضائية لأمن الفداء مرس السلطان والمؤرخ في 18 يوليوز 2017 فإن المدعى عليه لم يكن يستغل محل النزاع منذ أن اكتراه سنة 2004 بدليل أنه لم يظهر له أثار لغاية سنة 2017، مما يكون معه ادعاءاته بواجد بالمحل منذ سنة 2004 لا أساس له من الصحة، أما فيما يخص الدفع بكون المدعية سهام (ف.) تقر بواقعة الكراء فإن هذه الأخيرة لم تبرم معه عقد الكراء بينما الإشهاد المستدل به لا علاقة لم بموضوع الدعوى الحالية بل يتضمن وجود الآلات بهذا المحل، كما أن باقي الدفوع المثارة لا تتعلق بذات الموضوع ولا علاقة لها بدعوى المدعية الحالية. لأجله يلتمسون برد ادعاءات المدعى عليه الأول والحكم وفق المقال الافتتاحي.
وبناء على المقال الإصلاحي المدلى به من طرف نائب المدعين والذين يلتمسون من خلاله الإشهاد لهم بكونهم يطالبون استعمال القوة العمومية ضد المدعي فؤاد (م.) لافراغه بدلا من المطالبة بالحكم عليه بالغرامة التهديدية وكذا بكون رضوان (ف.) هو المعني بالأمر في الدعوى والذي لا يملك ثلاثة أرباع من نصيبه بدلا من رضوان (ف.) الوارد خطأ مع تأكيد ما ورد في المقال الأصلي.
وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف نائب المدعى عليه الأول والتي جاء فيها أنه ما يزيد عن 14 سنة والعلاقة الكرائية قائمة وهي ليست بالمدة القصيرة التي يمكن انكارها من طرف المدعين ومن طرف رضوان (ف.) هذا الخير الذي صرح في مقاله غير مبني على أساس والمعنون بمذكرة جوابية مع استدعاء شاهد والحال أن هذا الأخير ينكر فيها صحة العلاقة الكرائية كونه كان يتوصل بالمبالغ الكرائية بواسطة وصولات كرائية وأن الحجز التحفظي المقيد بالرسم العقاري يتعلق بذمة رضوان (ف.) لوحدهن وأن ما استند عليه المدعين فيما يخص قانون الالتزامات والعقود فلا أساس له في نازلة الحال باعتبار أن العلاقة الكرائية تخص محلا تجاريا والأمر معقود في اختصاصها للمحكمة التجارية وقواعد الكراء والقانون التجاري لأجله يلتمس التصريح برفض الطلب وإبقاء الصائر على رافعه.
وبعد استيفاء الإجراءات المسطرية ، صدر الحكم المشار اليه اعلاه، استئنافه الطاعن وجاء في اسباب استئنافه أنه بعد سرد لموجز ملخص الوقائع جاء في اسباب الطعن بالاستئناف انه على خلاف ما جاء بالحكم المستأنف فإن عقد الكراء المبرم مع رضوان (ف.) تضمن كافة الشروط الشكلية، ومكتمل العناصر وهو بذلك يعد عقدا صحيحا وأنه عند ابرامه أوهمه بأنه المالك الوحيد للعقار ومنحه رضوان (ف.) موافقته بتاريخ 15/3/2004 لإدخال عدادي الماء والكهرباء للمحل المكترى ، وبذلك وجب الغاء الحكم والحكم من جديد برفض الطلب وبخصوص الرضى والعلم، فإن العلاقة الكرائية هي ممتدة منذ سنة 2004 وهو قرينة على علم باقي المالكين بتلك الواقعة والدليل على ذلك هو الاشهاد الموقع من رضوان (ف.) وسهام (ف.) بتاريخ 18/03/2004 وان المشرع نص بالفصل 38 من ق.ل.ع على انه يسوغ استئناس الرضى او الاقرار من السكوت ان كان الشخص الذي يحصل التصرف في حقوقه حاضرا أو علم بحصوله على وجه سليم ولم يعترض عليه من غير ان يكون هناك سبب مشروع يبرر سكوته، وان سكوت المستأنف عليهم طيلة 15 سنة يعتبر رضى وقبولا بالعلاقة الكرائية، وبذلك يتعين الغاء الحكم وبعد التصدي الحكم برفض الطلب كما ان العقد يعتبر صحيحا لأن رضوان يملك نصيبا في الدكان الى جانب آخرين وبذلك فهو تصرف في جزء من نصيبه فقط، واحكام الفصل 972 من ق.ل.ع لا اساس لها في هذه النازلة لأنه لم يتصرف في كامل العقار الذي يشمل 21 نصيبا يملك منها رضوان 8/21 واخته سهام 4/21 وبذلك فهو لم يمس بحقوق باقي المالكين ، وبكون الحكم قد جانب الصواب عندما قضى ببطلان عقد الكراء ووجب الغاء الحكم وتصديا الحكم برفض الطلب وبخصوص اشهار عمله بالمحل التجاري فقد انجز جميع الوثائق الإدارية من سجل تجاري وعلاقته بإدارة الضرائب والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وعقدي الاشتراك الخاص بالماء والكهرباء الذي تم بموافقته المالك رضوان (ف.) بكل طواعية، خلافا لما يدعيه حول العلاقة الكرائية بأنها فقط صورته وان له ارتباط مع التجار والاغيار, وان رضوان مؤخرا اتفق مع باقي المالكين لسلوك هذه المسطرة بعلة ان باقي المالكين لا علم لهم بالواقعة ، والحقيقة هي خلاف ذلك، ووجب معاملته ب بنقيض قصده ، ملتمسا لكل ذلك قبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع الغاء الحكم المستانف وبعد التصدي القول برفض الطلب وتحميل المستأنف عليهم الصائر تضامنا وحفظ البت في الصائر. وأرفق المقال بنسخة من الحكم المستأنف مع طي التبليغ .
وبناء على جواب رضوان (ف.) بمذكرة جاء فيها أنه ينضم للفريق المستأنف عليهم ويتمسك بجميع الدفوعات والملاحظات التي ادلوا بها بجلسة 10/1/2019 في المرحلة الابتدائية وأنه ابرم عقد الكراء مع المستانف بدون موافقة باقي المالكين على الشياع, أو اذن منهم بسبب ان المسانف طلب منه تمكينه من كراء المحل بدون مقابل من أجل تجهيز ملف الهجرة للديار الايطالية، وابرم معه عقد الكراء في غيبة الورثة، وانه على علم بوضعية العقار المثقل بحجز انصب على نصيبه حسب شهادة الملكية، وأنه رغب في العقد للحصول على السجل التجاري للحصول بعدها على التأشيرة للخروج لايطاليا وحصل منه باعتراف بدين بدعوى انه سيقوم باصلاح المحل، وبعدها غاب عن المحل منذ 2004 وتركه مغلقا ومهملا ولم يظهر له ثر إلا في أواخر سنة 2017 وانه ادلى للمحكمة ابتدائيا باشهاد صادر عن عبد الحق (د.) ابن خالة المستأنف قصد التدخل لديه للحصول على عقد كراء للحصول على التأشيرة بمعنى انه مكتري صوري وبدليل عدم اداء الاكرية منذ 2004 إلى الآن وان باقي المالكين لا يقطنون معه بل بحي الصخور السوداء، ولا علم لهم بواقعة الكراء ولم يسبق ان وافقوا عليه لذلك فالعقد باطل وصوري وشكلي فقط، وانه مجرد محتل. وانه لا ينازع في ابطال عقد الكراء والمطالبة بالافراغ ملتمسا لكل ذلك بتأييد الحكم الابتدائي واحتياطيا باجراء بحث باستدعاء الشاهد عبد الحق (د.) لتأكيد ما جاء بالاشهاد المصادق عليه .حفظ حقه في التعقيب بعد البحث.
وبناء على جواب المستأنف عليهم عبد الرحيم (ع.) ومن معه بمذكرة جاء فيها ان موقع العقد رضوان لا يملك ¾ العقار اذ يملك 8/21 وهم يملكون 13 من 21 سهم , وبذلك فهو عقد خالف الفصل 971 من ق.ل.ع ويعد باطلا بطلانا مطلقا ، كما ان رضوان غير موكل من المالكين لابرام عقد الكراء، وهو باطل بقوة القانون وتبقى واقعة الاحتلال ثابتة، وانه لا علم لهم بعقد الكراء وبخصوص الاشهاد المنسوب لسهام (ف.)، فهو ليس اقرارا منها بل فقط اشهاد بوجود آلات بهذا المحل، كما ان المحل ظل مغلقا لمدة طويلة حسب تصريحات فؤاد (م.) لدى الضابطة القضائية ب18/7/2017 بأنه لم يشغل المحل منذ اكتراه سنة 2004، وتركه مغلقا ولم يظهر له أثر لغاية 2017. كما أنه لا دليل على اداء الاكرية حسب محضر الضابطة القضائية وانه لا مجال للقول بأن رضوان تصرف في نصيبه من المحل المشاع اذ ينطبق عليه الفصل 971 من ق.ل.ع ولتأكيد ذلك فهو لم يسبق له أن مارس به اي نشاط تجاري وظل مغلقا من 2004 إلى تاريخ رفع الدعوى حسب محضر الضابطة القضائية, والاشهادات المدلى بها ابتدائيا من . ملتمسين لكل ذلك رد الاستئناف وتأييد الحكم الابتدائي.
وبناء على القرار رقم 685 الصادر بتاريخ 31/07/2019 والقاضي باجراء بحث بواسطة المستشارة المقررة يوم 02/10/2019 على الساعة 12 زوالا بالقاعة رقم 3 يستدعى له جميع الاطراف و محاميهم , مع حفظ البت الصائر.
وبناء على مذكرة التعقيب بعد البحث المدلى بها من طرف السيد فؤاد (م.) بواسطة نائبه بجلسة 22/01/2020 جاء فيها انه يستنتج من وقائع البحث رفع اللبس بخصوص علم المالكين بالعلاقة الكرائية التي تربط العارض بالمسمى رضوان (ف.) حيث صرحت المسماة سهام (ف.) انها على علم بواقعة الكراء وانه سبق ان حررت لفائدة العارض اشهادا بتحوزه لعدد من الآلات بالمحل الكائن بحي [العنوان] الدار البيضاء وهو المحل موضوع النزاع وانه من خلال البحث كذلك يستشف علم المالكين بواقعة كراء العارض للمحل موضوع النزاع خاصة وان العارض قد سبق وقام بإصلاحه اكثر من مرة بإذن من المالك رضوان (ف.) وبإشهاد منه بل ان العارض قام بإبرام عقد استهلاك مادة الماء والكهرباء من طرف شركة (ل.) اضافة الى انه كان يتعامل مع عدد من التجار في بيع الملابس الجاهزة كما اثبت ذلك الشهود الذين حضروا البحث وغيرهم ممن تعذر عليه الحضور وسلم العارض الشهادات بكونهم يتعاملون معه في بيع الملابس بل اكثر من ذلك انه وكما سبق ذكره اسس اصلا تجاريا تحت [المرجع الإداري] كما ادلى به سابقا وسبق ان ابرم عقدا اخر بالاستفادة من قرض بنكي ومسجل بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بنفس العنوان منه مدة طويلة ويقوم دوريا بايداع التصاريح لدى المؤسسة المذكورة وأنه سيتأكد من خلال مجريات البحث وتصريحات الأطراف من واقعة العلم بالعلاقة الكرائية التي أبرمها بين العارض واحد المالكين المسمی رضوان (ف.) الذي كان مكلفا بتسيير العقار المتواجد بحي [العنوان] الذي يتواجد به المحل التجاري موضوع المنازعة وبدليل ما صرحت به اخته سهام (ف.) وكذلك مستشهد الطرف المستأنف عليه المسمى عبد الحق (د.) في معرض تصريحه ان رضوان (ف.) كان يوقع اية وثيقة باسم بخصوص المحل و انه هو الذي يقوم بتسيير العقار وأنه وان كان المستأنف عليهم يحاولون عبتا انكار واقعة علمهم بالعلاقة الكرائية الا ان المشرع واجه مثل هذه التصرفات في الفصل 38 من ق ل ع بنصه على انه يصوغ استنتاج الرضى او الاقرار من السكوت اذا كان الشخص الذي يحصل التصرف في حقوقه حاضرا او اعلم بحصوله على وجه سليم ولم يعترض عليه من غير أن يكون هناك سبب مشروع لسكوته وان مدة ابرام العقد تفوق 15 سنة وان المالكين يترددون دوريا على العقار المتواجد به المحل المكترى من طرف العارض ولا يوجد بالملف اي حجة تبرر سكوتهم عن هذه العلاقة الكرائية او معارضتها كما نص الفصل على ذلك خاصة وان الاشهار الموقع من طرف سهام (ف.) هو اقرار الذي يعتبر بمثابة الوكالة وما ينتج عنه من اثار و بالتالي فان واقعة العلم بالعلاقة الكرائية هو امر جلي وواضح سواء من شيوعها ومعرفتها من طرف الجوار والتجار المتعاملين مع العارض بالحجج والتصريحات المدلى بها وكذلك الاصلاحات التي سبق أن قام بها العارض في المحل كما تبث ذلك في الوثائق المرفقة وخير دليل على ذلك ان رضوان (ف.) هو المسير للعقار والمفوض من طرف باقي المالكين انه سبق آن ابرم عقدا كرائي مع مكترية للشقة بنفس العقار بحي [العنوان] وهي السيدة مريم (ب.) - رفقته تواصیل کرائية تحمل توقيع رضوان (ف.) وهو نفس التوقيع بالاشهادات الصادرة عنه وكذلك عقد الكراء مع العارض وان رضوان (ف.) قام بالهجوم على شقة المسماة مريم (ب.) والاستيلاء عليها لتتقدم بشكاية في مواجهته وانه حاول اعادة الكرة مع العارض بانتزاع المحل التجاري والهجوم عليه وتكسير اقفاله مما جعل العارض يتقدم بمواجهته بشكاية في الموضوع امام السيد وكيل الملك لتتم متابعته ويصدر حكم في مواجهته وان المستأنف عليه رضوان (ف.) كان يحاول ممارسة قانون الغاب في حق المكترين مستغلا جشعه قوته في الضغط على المكترين وابتزازهم وان كل ذلك كان بعلم باقي المالكين والجوار الشيء الذي ينفي عدم العلم ويجعل العقد الرابط بين العارض والمالكين صحيح لذلك يلتمس الغاء الحكم الابتدائي المستأنف والحكم من جديد برفض الطلب وتحميل المستأنف عليهم الصائر.
وبناء على مذكرة بعد البحث المدلى بها من طرف رضوان (ف.) بواسطة نائبه بجلسة 22/01/2020 جاء فيها أنه قد حضر جلسة البحث كما حضر المستانف فؤاد (م.) وأدلى العارض بأقواله رفقة الشاهد عبد الحق (د.) مفاده انه قد ابرم عقد كراء مع فؤاد (م.) بقصد تهييء ملف للخروج الى الديار الاوربية كما صرح الشاهد عبد الحق (د.) بأن المحل ضل مغلقا منذ سنة 2004 ولم يمارس فيه اي نشاط تجاري يذكر وحضر مالكوا العقار وهم عبد الرحيم (ع.) وسهام (ف.) ورضوان (ف.) الذين صرحوا أنهم لا علم لهم بإبرام اخيهم رضوان (ف.) عقد كراء مع المستانف وان المستأنف لم يتوفر يوما على رخصة مزاولة بيع الملابس بالدكان المذكور التي يمنحها المجلس البلدي لطالبيها وكما هو معلوم فان اي واحد لا يمكنه ممارسة نشاطه التجاري بدون رخصة وهذا يستدل منه ان المحل كان مغلقا ولم يمارس فيه اي نشاط تجاري ولقد استغل فؤاد (م.) طيبوبة السيد رضوان (ف.) وحسن نيته في تعامله مع الناس وأن العارض يوافق على جميع الدفوعات والملاحظات المدلى بها من طرف باقي المالكين بواسطة دفاعهم الاستاذ احمد (س.) فيما يخص تطبيق مقتضيات الفصل 971 من ق.ل.ع الذي ينص على قرارات الاغلبية تلزم الاقلية وان المالك الذي يتوفر على ثلاثة ارباع في الملك المشاع لا يمكن التصرف فيه وان العقد الذي يبرمه مع الغير يكون باطلا بطلانا مطلقا لذلك يلتمس العارض رد الاستئنافي وتأييد الحكم المستانف.
وبناء على إدراج الملف بجلسات آخرها جلسة29/01/2020 حضر الاستاذ (ا.) عن ذ/ (ب.) تسلم نسخة من مذكرة بعد البحث المدلى بها في الملف فتقرر اعتبار الملف جاهزا و حجزه للمداولة للنطق بالقرار لجلسة 12/02/2020.
محكمة الاستئناف
حيث عرض المستأنف أوجه استئنافه وفق ما سطر أعلاه.
وحيث ان الثابت من وثائق الملف ان المسمى رضوان (ف.) عمد الى إبرام عقد كراء مع المستأنف بخصوص المحل موضوع النزاع إلا انه لا يملك النسبة القانونية التي تخوله ذلك وهو تملكه لنسبة 4/3 المال المشاع اذ انه يملك 21/8 فقط الى جانب باقي المستأنف عليهم حسب الثابت من شهادة الملكية.
وحيث انه وأمام تمسك المستانف بكون باقي المالكين كانوا على علم بواقعة الكراء أمرت المحكمة تمهيديا بإجراء بحث.
وحيث ان كان قد ثبت للمحكمة من خلال ما راج أمامها بجلسة البحث ان المسماة سهام (ف.) كانت على علم بواقعة الكراء بدليل توقيعها على الإشهاد المؤرخ في 18/03/2004 لفائدة المستأنف فؤاد (م.) فان نسبتها في التملك وهي 21/4 فقط و اذا أضفناها الى النسبة التي يملكها المستأنف عليه رضوان (ف.) فهي لا تشكل النسبة المطلوبة لإبرام عقد الكراء وهي ¾ ,كما تبت للمحكمة من خلال ما راج بجلسة البحت ان الورثة لم يكونوا على علم بواقعة الكراء على اعتبار أنهم لا يسكنون بالعقار المتواجد به المحل موضوع النزاع وان المستأنف لم يقم الدليل على ذلك وهو الملزم بالإثبات وان ممارسة المستأنف لتجارته بالمحل من عدمها لا يغير في كون عقد الكراء قد أبرم من طرف المسمى رضوان (ف.) بمفرده دون علم باقي الورثة وانه لا مجال لتمسكه بمقتضيات الفصل 38 من ق.ل.ع مادام أن واقعة العلم منتفية في النازلة.
وحيث انه لا مجال لتمسك المستأنف بكون المستأنف عليه رضوان (ف.) يملك نسخة 8/21 من العقار وانه حين ابرامه لعقد الكراء فقد تصرف في جزء من نصيبه على اعتبار ان العقار موضوع النزاع مشاع بين جميع الورثة ولا يوجد بالملف ما يفيد اختصاص المستأنف عليه بجزء من العقار اوان الورثة اسندوا له ادارة المال المشاع او وكلوه للقيام بذلك.
وحيث ان انجاز المستانف لمجموعة من الوثائق الإدارية بموجب عقد الكراء لا يمكن ان تصحح عقد الكراء الذي قام باطلا لعدم توفر مبرمه على النسبة القانونية التي تخوله ذلك وهي 4/3 و وفقا لما هو منصوص عليه في الفصل 971 من ق.ل.ع.وفي هذا المنحى ذهبت محكمة النقض في قرارها الصادر بتاريخ 13/05/2009 عدد 1701 في الملف المدني عدد 2720/07 المنشور بمجلة الملف عدد 18 275 وما يليها و الذي جاء فيه""" قيام احد المالكين على الشياع في عقار مشاع بالكراء لا يكون ملزما لباقي المالكين الا اذا كان من صدر عنه مالكا لثلاثة ارباع هذا العقار وما دام ملف القضية خاليا مما يفيد موافقة باقي المالكين على التصرف الحاصل من احدهم او بإذنهم له او توكيلهم له للقيام به فان هذا التصرف لا يلزم شركاءه ولا يكفي مجرد افتراض علم المدعين بتواجد المدعى عليه بالمحل المدعى فيه او حتى علمهم به للقول بموافقتهم على عقد الكراء المبرم بينه وبين احد المالكين الذي لا يملك ثلاثة ارباع الملك."""
وحيث تبعا لذلك يكون ما تمسك به المستأنف من أسباب غير مرتكز على أساس ويتعين رد استئنافه وتأييد الحكم المستأنف.
وحيت يتعين تحميل المستانف الصائر.
لهذه الأسباب
تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا علنيا و حضوريا.
في الشكل : سبق البت فيه بقبول الاستئناف بمقتضى القرار التمهيدي عدد 685 الصادر بتاريخ 31/07/2019.
في الموضوع :بتأييد الحكم المستأنف وتحميل مستأنف الصائر.