Réf
82343
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
977
Date de décision
07/03/2019
N° de dossier
2018/8221/4071
Type de décision
Arrêt
Mots clés
Réformation du jugement, Recouvrement de créance bancaire, Protection du consommateur, Opérations de crédit, Loi 31-08, Inapplicabilité, Echéances impayées, Contrat de prêt, Compte courant, Clôture de compte, Article 503 du Code de commerce
Base légale
Article(s) : 503 - Dahir n° 1-96-83 du 15 rabii I 1417 (1er août 1996) portant promulgation de la loi n° 15-95 formant code de commerce
Article(s) : 108 - Dahir n° 1-11-03 du 14 rabii I 1432 (18 février 2011) portant promulgation de la loi n° 31-08 édictant des mesures de protection du consommateur
Source
Non publiée
En matière de recouvrement de créances bancaires, la cour d'appel de commerce précise le champ d'application de l'article 503 du code de commerce. Le tribunal de commerce avait partiellement fait droit à la demande de l'établissement de crédit en se fondant sur les dispositions relatives à la clôture du compte courant pour limiter le montant de la créance. L'appelant soutenait que le mécanisme de clôture du compte courant prévu à l'article 503 du code de commerce était inapplicable à un contrat de prêt distinct, remboursable par échéances fixes. La cour d'appel de commerce fait droit à ce moyen. Elle retient que les dispositions de l'article 503, qui régissent la clôture du compte courant après une année d'inactivité, ne sauraient être étendues au recouvrement des échéances d'un contrat de prêt, lequel obéit à son propre tableau d'amortissement. Dès lors, l'établissement de crédit est fondé à réclamer l'intégralité des échéances impayées et du capital restant dû, indépendamment de la situation du compte courant. La cour écarte cependant les demandes accessoires au titre des intérêts et pénalités, en application des dispositions protectrices du droit de la consommation. Le jugement est donc réformé sur le quantum des sommes allouées au titre des échéances et du capital, et confirmé pour le surplus.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
بناء على المقال الإستئنافي الذي تقدمت به المستأنفة بواسطة نائبها والمؤداة عنه الرسوم القضائية بتاريخ 05/06/2018 تستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 02/04/2018 في الملف عدد 4290/8222/2017 والقاضي بأداء المدعى عليها سعيدة (ب.) لفائدة المدعية شركة (ب. ش. ل. ق.) في شخص ممثلها القانوني مبلغ 6272.93 درهم برسم المتبقي من الأقساط الحالة الغير مؤداة إلى غاية 10/11/2011 ومبلغ 38634.99 درهم برسم الرأسمال المتبقى مع فائدة التأخير عنه بنسبة 1 في المائة وبتحميلها المصاريف على القدر المحكوم به وتحديد أمد الإكراه البدني في حقها في الأدنى وبرفض باقي الطلب.
في الشكل:
حيث إن الثابت من وثائق الملف أن الطاعنة لم تبلغ بالحكم المستأنف وقامت بإستئنافه بالتاريخ المذكور أعلاه، أي داخل أجله القانوني، ونظرا لتوفره على باقي الشروط صفة وأداء فهو مقبول شكلا.
وفي الموضوع :
حيث يتجلى من وثائق الملف أن المدعية تقدمت بواسطة نائبها بمقال إفتتاحي للدعوى تعرض من خلاله أنها دائنة للمدعى عليها بمبلغ 92297.46 درهم ناتج عن عقد قرض.
ملتمسة الحكم على المدعى عليها بأداء المبلغ المذكور مع الفوائد القانونية والإتفاقية والضريبة على القيمة المضافة وفائدة التأخير بنسبة 1 في المائة ونسبة 10 في المائة من مجموع الدين وتحميلها الصائر والإجبار في الأقصى.
وأرفقت مقالها بعقد قرض- بيان حساب- جدول إستخماذ قرض ومحضر تبليغ إنذار.
وحيث تم تنصيب قيم في حق المدعى عليها فأصدرت المحكمة الحكم المطعون فيه بالإستئناف.
أسباب الإستئناف.
حيث تتمسك الطاعنة في إستئنافها للحكم المذكور على كون المحكمة مصدرته إستندت في قضائها على مقتضيات المادة 503 من مدونة التجارة والحال أن موضوع الدعوى لا يتعلق بوضع حد لحساب بالإطلاع حتى يتم تطبيقها وإنما بعقد قرض مسدد بإستحقاقات ووفقا لجدول إستحقاق مبين لتاريخ أول إستحقاق إلى تاريخ آخر إستحقاق مما يجعل من تلك الإستحقاقات واجبة الأداء كغيرها من باقي المديونية من رأسمال وفوائد اتفاقية وقانونية.
ملتمسة تأييد الحكم المستأنف مع تعديله والحكم وفق المقال الإفتتاحي. .
وأرفقت مقالها بنسخة من الحكم المستأنف.
وحيث تم إدراج الملف بجلسة 21/02/2019 تخلف نائب المستأنفة رغم التوصل ورجع جواب القيم في حق المستأنف عليها فتقرر إعتبار القضية جاهزة وحجزها للمداولة قصد النطق بالقرار بجلسة 07/03/2019.
محكمة الإستئناف.
حيث عاب الطاعن على محكمة الدرجة مصدرته إستنادها في قضائها على مقتضيات المادة 503 من مدونة التجارة والحال أن موضوع الدعوى لا يتعلق بوضع حد لحساب بالإطلاع حتى يتم تطبيقها وإنما بعقد قرض مسدد بإستحقاقات ووفقا لجدول إستحقاق مبين لتاريخ أول إستحقاق إلى تاريخ آخر إستحقاق مما يجعل من تلك الإستحقاقات واجبة الأداء كغيرها من باقي المديونية من رأسمال وفوائد اتفاقية وقانونية.
وحيث إن المادة 503 من مدونة التجارة تنص على وضع حد للحساب بالإطلاع من طرف البنك حال مرور سنة على آخر عملية في الضلع المدين للمقترض ومن تم فإن المادة المذكورة تطبق على الحساب بالإطلاع ولا تطبق على أقساط القرض حال صبها في الحساب المذكور بإعتبار أن البنك يبقى محقا في إحتساب أقساط القرض إلى حين إستخماد جميع أقساطه ومن تم يكون ما ذهبت إليه محكمة البداية من تطبيق للمادة المذكورة على موضوع الدعوى نازلة الحال في غير محله.
وحيث إن البنك يبقى محقا تبعا لذلك في المطالبة بأقساط القرض الحالة الغير مؤداة بحسب مبلغ 71067.04 درهم يخصم منها مبلغ 40027.35 درهم الجاري أداؤه من طرف المستأنف عليها حسب ما ذهب إليه الحكم المستأنف والذي لم يكن محل منازعة من طرف المستأنف ليصبح المبلغ الواجب أداؤه محددا في مبلغ 24039.69 درهم ، مع رأسمال متبقى محدد في مبلغ21479.69 درهم.
وحيث إنه وبالنسبة لطلب الفوائد القانونية والإتفاقية والضريبة على القيمة المضافة وكذا نسبة 10 في المائة من مجموع الدين فإنه يظل غير مؤسس من الناحية القانونية إعمالا لمقتضيات المادة 108 من القانون 08.31 مما يتعين معه ردها.
وحيث يتعين تحميل المستأنف عليها الصائر.
لهذه الأسباب
فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت علنيا انتهائيا.
في الشكل : قبول الإستئناف.
في الموضوع: بإعتباره وتعديل الحكم المستأنف وذلك برفع المبلغ المترتب عن الأقساط الحالة غير المؤداة إلى مبلغ 24039.69 درهم وتحديد المبلغ المترتب عن الرأسمال المتبقى في مبلغ 21497.69 درهم والتأييد في الباقي وتحميل المستأنف عليه الصائر.