L’appréciation de l’indemnité de résiliation d’un contrat de crédit-bail est subordonnée à la preuve de la restitution ou non du bien loué (CA. com. Casablanca 2019)

Réf : 73634

Identification

Réf

73634

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

2716

Date de décision

11/06/2019

N° de dossier

2018/8202/4288

Type de décision

Arrêt

Abstract

Base légale

Article(s) : 433 - Dahir n° 1-96-83 du 15 rabii I 1417 (1er août 1996) portant promulgation de la loi n° 15-95 formant code de commerce
Article(s) : 230 - 264 - Dahir du 9 ramadan 1331 (12 août 1913) formant Code des obligations et des contrats
Article(s) : 50 - Dahir portant loi n° 1-74-447 du 11 ramadan 1394 (28 septembre 1974) approuvant le texte du code de procédure civile (CPC)

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contre un jugement ayant limité la condamnation solidaire du preneur et de sa caution au seul paiement des loyers impayés dans le cadre d'un contrat de crédit-bail, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'application des clauses indemnitaires et pénales stipulées en cas de résiliation. Le tribunal de commerce avait écarté la demande du bailleur au titre de l'indemnité de résiliation et de la clause pénale. L'appelant soutenait que ce refus constituait une violation de la force obligatoire du contrat. La cour écarte ce moyen en retenant d'une part que les intérêts légaux, de nature compensatoire, ne sauraient se cumuler avec d'autres indemnités visant à réparer le même préjudice né du retard de paiement. D'autre part, et de manière décisive, la cour considère que l'évaluation du préjudice du bailleur, et par conséquent l'application des clauses pénales, est subordonnée à la preuve de la non-restitution du bien loué. Faute pour l'appelant de justifier de cette circonstance, le jugement entrepris est confirmé.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث تقدمت شركة (س.) بمقال استئنافي بواسطة نائبها ، مؤدى عنه الرسوم القضائية بتاريخ 26/7/2018 تستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 31/12/2015 تحت عدد 13608 في الملف عدد 2836/8209/2015، القاضي: باداء المدعى عليهما تضامنا لفائدة المدعية مبلغ 323.907,84 درهم مع الفوائد القانونية من تاريخ الحكم مع الاكراه البدني في الادنى في حق المدعى عليه الثاني، و رفض باقي الطلبات مع الصائر على عاتقهما.

في الشكل :

حيث قدم الاستئناف مستوفيا لكافة الشروط الشكلية المتطلبة قانونا صفة و أداء ، و اجلا على اعتبار انه لايوجد بالملف ما يفيد تبليغ الحكم المستأنف للطاعنة، و يتعين التصريح بقبوله شكلا.

في الموضوع :

حيث يستفاد من وثائق الملف و من الحكم المستأنف انه بتاريخ 23/03/2015 تقدمت شركة (س.) بمقال لدى المحكمة التجارية بالدار البيضاء عرضت فيه انها ابرمت و المدعى عليها الاولى بتاريخ 11/11/2009 عقد ائتمان ايجاري عدد 048441 اكرت لها بمقتضاه سيارة من نوع بورش باناميرا رقم ww994229، اذ اشترت العارضة السيارة المذكورة بمبلغ 1540.000 درهم من مركز (س. ش.)، الا ان المدعى عليها توقفت عن اداء الواجبات الكرائية و اصبحت مدينة للعارضة لغاية 12/9/2014 بمبلغ 502057,15 درهم كما هو مبين من كشف الحساب ، وأن جميع المحاولات الحبية لم تسفر على نتيجة بما في ذلك الانذار الموجه للمدعى عليها بالبريد المضمون في اطار المادة 433 من م ت. وأن السيد عبد العزيز (م.) كفل ديون الشركة المذكورة لغاية مبلغ 1.119.538,00 درهم بمقتضى عقد كفالة مؤرخ في 05/01/2010. ملتمسة الحكم عليهما بادائهما لفائدتها مبلغ 502.057,15 درهم، و مبلغ 20000 درهم كتعويض، و فوائد التأخير منذ 12/09/2014، و احتياطيا الفوائد القانونية، مع النفاذ المعجل، و تحميلهما الصائر . مرفقة المقال بنسخة طبق الاصل من عقد ائتمان ايجاري و الشروط العامة للبيع، وفاتورة شراء السيارة، وعقد كفالة، و كشف حساب ، و رسالة انذارية، واشعار بريدي.

وبعد تنصيب القيم في حق المدعى عليهما، انتهت الاجراءات المسطرية باصدار المحكمة التجارية الحكم المشار اليه أعلاه.

استأنفته شركة (س.)، و ابرزت في اوجه استئنافها بعد عرضها لموجز الوقائع ، خرق الحكم المطعون فيه للفصل 50 من ق م م، و خرقه لمقتضيات الفصلين 230 و 264 من ق ل ع، و كذا البند 15 من عقد الايجار الائتماني، ذلك ان الحكم المذكور اعتبر ان المبلغ المستحق للعارضة محدد فقط في 323.907,84 درهم و الذي اعتبر انه يمثل مجموع الاقساط الغير المؤداة و استبعد دون حق ولا مبرر مبلغ الذعائر و الغرامات عن الفسخ معتبرا انها غير مستحقة في حين انها مستمدة من العقد. وأن الحكم المستأنف حرم العارضة هكذا من جزء مهم من الدين المتخلذ بذمة المستأنف عليهما بتعليل غير قائم على اساس وهو ما يشكل خرقا للفصل 50 من ق م م الذي يوجب ان تكون الاحكام دائما معللة.

وأن محكمة الدرجة الأولى لم تراع ما ينص عليه عقد الائتمان الإيجاری وخاصة البند 15 منه الذي ينص صراحة على ما يلي:

"1) في حالة عدم نجاح مسطرة التسوية الودية المشار إليها في الفصل 13 أعلاه، يفسخ عقد الإيجار بقوة القانون إذا رغب المؤجر في ذلك دون أي إجراء قضائي ثمانية أيام بعد توجيه إنذار بالبريد المضمون مع الإشعار بالاستلام...

3) في حالة الفسخ يلتزم المستأجر بأدائه للمؤجر دون انذار سابق بالإضافة إلى الوجبات الكرائية المستحقة الأداء وملحقاتها :

أ- مبلغا يعادل قيمة الإيجارات اللاحقة بالفسخ دون رسوم كتعويض عن الضرر،

ب- من أجل ضمان تنفيذ العقدة الحالية يؤدي المستأجر غرامة تساوي 10 % من الإيجارات الباقية مع نسبة دنيا محددة في 2% من ثمن شراء المعدات بدخول جميع الرسوم.

ج- إن الغرامة أو التعويض المشار إليهما أعلاه تنتج فائدة حسب السعر القانوني من تاريخ الفسخ وتضاف إليها الرسوم والمصاريف المحتملة وكذا أتعاب المساطر الواجبة للاستخلاص ".

وتجدر الإشارة إلى أن العارضة سبق لها أن استصدرت الأمر عدد 1497 بتاريخ 13/04/2015 عن السيد رئيس المحكمة التجارية بالدار البيضاء الذي قضى بمعاينة إخلال المستأنف عليها الأولى بالتزاماتها التعاقدية ، وبأن عقد الائتمان الإيجاري تحت رقم 048441 قد فسخ بقوة القانون وأمر المستأنف عليها بإرجاع السيارة للعارضة إلا أن هذه الأخيرة لم ترتئ تنفيذ مقتضيات الأمر المذكور إلى حد الآن. وبذلك فإن العارضة تكون محقة ليس فقط في الحصول علي الأقساط الحالة والغير المؤداة من طرف المستأنف عليها بل و أيضا على مبلغ الذعائر والغرامات والتعويض المنصوص عليه في الفقرة 3 من البند 15 من العقد المذكور أعلاه. ذلك ان الغرامات و الذعائر لها طابع عقدي و تشكل جزءا من الدين لا يجوز للمحكمة أن تسقطه و قد اتفق عليه أطراف العقد و تم تحديده بدقة في كشف الحساب الذي اعترفت المحكمة بقوته الاثباتية. وأن العارضة تبقى إذن محقة في المطالبة أيضا بالحكم على المستأنف عليهما بصفة متضامنة بأدائهما لفائدتها مبلغ 178.149,31 در هم الذي يمثل مبلغ الذعائر والغرامات والتعويض المستحق للعارضة جراء فسخ العقد الذي كان يربطها بالمستأنف عليها الأولى. وأن ما نحى إليه الحكم المستأنف يشكل خرقا سافرا لمقتضيات الفصل 50 من ق . م. م ، و كذا الفصلين 230 و 264 من قانون الالتزامات والعقود وهو ما يجعله مستوجبا للابطال والإلغاء.

وان الاجتهاد القضائي الصادر عن محكمة النقض مستقر على اعتبار ما يلي:

"حيث إن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه والتي اعمدت إلى خفض التعويض المحدد اتفاقا بعلة أنه يدخل في إطار التعويضات الاتفاقية وأن المشرع خول للمحكمة في إطار الفصل 264 من قانون الالتزامات والعقود الحق في تعديل التعويضات الاتفاقية بالرفع منها أو التخفيض عملا بسلطتها التقديرية، مما ارتأت معه المحكمة وعملا بمقتضيات الفصل المذكور تحديد التعويض المستحق للطاعنة عن الفسخ في مبلغ 50.000 درهم دون بيان المعيار الذي استندت إليه لتحديد التعويض المحكوم به ومدى كفايته لجبر الضرر الناتج عن الإخلال بمقتضيات العقد الذي كان قائما بين الطرفين، تبقى النتيجة التي خلصت إليها في إطار السلطة التقديرية الخاضعة للرقابة فيما يخص سلامة وكفاية التعليل غير مبررة، فكان قرارها مشوبا بنقصان التعليل الموازي لانعدامه مما يعرضه للنقض."

( قرار عدد 678/3 الصادر عن محكمة النقض بتاريخ 22/11/2017 في الملف عدد 443/3/3/2017).

كما أن محكمة النقض استقرت على اعتبار أيضا ما يلي: حيث استندت المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه فيما ذهبت إليه من تعليل الحكم المستأنف وذلك بانقاص مبلغ الدين المحكوم به من 2.279.090,08 درهم إلى1.686.350,07 درهم ومبلغ التعويض من 3.08.584,38 درهم إلى 170.000 درهم بعلة مفادها أن شركة (ل.) محقة في الأقساط الغير المؤداة عن الفترة السابقة ل 19/07/2005 . وأن الفصل 8 من الشروط العامة ليس فيه أي مقتضى يؤكد ما تتمسك به إذ لا علاقة له بالفسخ ولا بأقساط الكراء.. وأن الفصل 9 من العقود يوجب على المكتري أن يؤدي للمكري كتعويض عن الفسخ مبلغا يساوي قيمة الكراء التي بقيت مستحق إلى نهاية العقد.. وان تلك الواجبات يحكم بها كتعويض ارتأت تحديده في 170.000 درهم" في حين أن البند الثاني من العقود الرابطة بين الطرفين ينص في فقرته الثالثة على أن عدم أداء قسط واحد في أجل استحقاقه يجعل كل الأقساط المتبقية حالة الأداء، وأنه لئن كانت تلك الأقساط في حالة حصول الفسخ تأخذ على شكل تعويض اتفاقي عن الفسخ المذكور أي شرطا جزئيا تملك المحكمة سلطة التدخل لتخفيضه إذا كان مبالغا فيه أو رفعه إذا كان زهيدا فإن التحديد المذكور يجب أن يؤسس على عناصر تجعل عللها سائغة، وفي حالة عقود الائتمان الإيجاري للمنقول فإن تحديد التعويض يجب فيه إبراز ما إذا كانت المعدات والتجهيزات المكتراة قد استرجعت وفي حالة الإيجاب بيان قيمتها أو المبالغ التي بها ومن تم تقدير التعويض بالنظر إلى القيمة المتبقية التي يجب أداءها من المكتري للمكري في حالة الشراء اختيار الشراء ومبلغ الأقساط غير المؤداة التي لم تحل إلى نهاية العقود وهي عناصر لم تبرزها المحكمة واعتمدت سلطتها التقديرية دون بيان العناصر المدعية لما قضت به مما يجعل قراراها غير مرتكز على أساس عرضة للنقض"

(قرار عدد 99 الصادر عن محكمة النقض بتاريخ 20/01/2011 في الملف التجاري 1247/3/3/2009).

و أن الاجتهادات القضائية المستدل بها تنطبق تماما على النازلة. اضافة إلى ان العارضة لم تسترجع لحد الآن السيارة موضوع العقد الذي كان يربطها مع المستأنف عليها عليها الأولى، وذلك بالرغم من استصدارها لأمر قضائي يقضي بذلك منذ تاريخ13/04/2015. وان المستانف عليها أخفتها عن الأنظار فلم تعثر العارضة عليها و تكون المدعى عليهما في حالة عصيان برفضهما تنفيذ الأمر القاضي بإرجاع السيارة للعارضة و التي لم يعد للمستأنف عليها الحق في استعمالها والتي هي مسجلة في اسم العارضة . ملتمسة : في الشكل: قبول الاستئناف وفي الموضوع : الغاء الحكم المستأنف جزئيا فيما قضى به من رفض الطلب الرامي الى الحكم على المستأنف عليهما باداء مبلغ الذعائر و الغرامات و التعويض المحدد في مبلغ 178.149,31 درهم، و الحكم من جديد برفع المبلغ المحكوم به من 323.907,84 درهم الى 502.057,15 درهم اي باضافة مبلغ 178.149,31 درهم أعلاه، و تحميل المستأنف عليهما الصوائر الابتدائية و الاستئنافية.

وأرفقت المقال ب: نسخة من الحكم المستأنف- صورة قرار عدد 678/3- صورة قرار عدد 99 – صورة عقد ائتمان – نسخة للشروط العامة- صورة فاتورة شراء السيارة- كشف حساب- صورة عقد كفالة.

وحيث أدرجت القضية بجلسات آخرها جلسة 28/05/2019 حضر خلالها الاستاذ (إ.) عن الاستاذ (ك.) عن المستأنفة، و تخلف المستأنف عليهما و ألفي بالملف جواب القيم في حقهما فتقرر حجز القضية للمداولة قصد النطق بالقرار بجلسة 11/06/2019.

محكمة الاستئناف

حيث تمسكت المستأنفة في أسباب استئنافها بما هو مشار اليه أعلاه.

وحيث ان الثابت من الحكم المطعون فيه انه قضى بالفوائد القانونية لفائدة المستأنفة.

وحيث انه اعتبارا للطبيعة التعويضية للفوائد القانونية و الفوائد التأخيرية فانه لا يمكن الجمع بينهما حول نفس المدة و نفس العقد، و كذا الشأن بالنسبة للتعويض عن التماطل ما دام انها جميعها انما تهدف الى التعويض عن ضرر واحد وهو التأخير في اداء مبلغ معلوم المقدار و حل اجل استحقاقه، علما على انه لايعوض عن ذات الضرر الا مرة واحدة. فضلا على ان التعويض في نازلة الحال يحدد على ضوء ما اذا كانت السيارة المكتراة قد استرجعت من عدمه، و ان الملف خال مما يفيد ذلك.

وحيث انه بذلك يكون ما تمسكت به المستأنفة على غير اساس، و الحكم المطعون فيه في محله و يتعين تأييده.

و حيث يتعين تحميل الطاعنة الصائر.

لهذه الأسباب

تصرح وهي تبت انتهائيا علنيا وغيابيا بقيم في حق المستأنف عليهما.

في الشكل

في الموضوع : برده و تاييد الحكم المستأنف مع ابقاء الصائر على رافعه.