L’action en restitution d’un véhicule financé est prématurée et doit être rejetée lorsque l’emprunteur établit avoir réglé les échéances réclamées (CA. com. Casablanca 2024)

Réf : 59195

Identification

Réf

59195

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

5880

Date de décision

27/11/2024

N° de dossier

2024/8225/4500

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contre une ordonnance ayant constaté la résolution d'un contrat de financement et ordonné la restitution du bien gagé, la cour d'appel de commerce se prononce sur la preuve de l'inexécution des obligations du débiteur. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande de l'établissement de crédit en constatant l'acquisition de la clause résolutoire pour défaut de paiement des échéances.

L'appelant contestait toute défaillance, produisant à l'appui de son moyen un jugement définitif rendu dans une instance en paiement distincte entre les mêmes parties. La cour retient que cette décision, qui a statué sur le fond de la dette, établit que le débiteur s'était acquitté de l'intégralité des échéances dues, y compris celles fondant l'action en restitution.

Elle en déduit que la condition de l'inexécution contractuelle n'étant pas remplie, la demande en résolution et en restitution était prématurée. L'ordonnance entreprise est par conséquent infirmée et, statuant à nouveau, la cour rejette la demande du créancier.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون

في الشكل :

حيث تقدمت شركة ل.ت. بواسطة دفاعها بمقال استئنافي مؤدى عنه الصائر القضائي بتاريخ 19/07/2024 تستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 26/06/2023 تحت عدد 3082 ملف عدد 2181/8104/2023 و القاضي بمعاينة إخلال المدعى عليه بالتزاماته التعاقدية وان العقد فسخ بقوة القانون وامر باسترجاع الناقلة من نوع DACIA المسجلة تحت عدد WW652301 وبيعها بالمزاد العلني وبتمكين المدعية من دينها أصلا و فوائد ومصاريف و إن بقي زائد يسلم للمدعى عليه و تحميل المدعى عليه الصائر و شمول الأمر بالتنفيذ المعجل بقوة القانون وعلى الأصل.

و حيث قدم الاستئناف وفق للشروط الشكلية المتطلبة قانونا صفة و أجلا و أداء ، مما يتعين معه قبوله شكلا

و في الموضوع :

يستفاد من وثائق الملف و الأمر المستأنف أن المستأنف عليها تقدمت بواسطة دفاعها بمقال أمام المحكمة التجارية بالدار البيضاء والذي جاء فيه أنها مولت للمدعى عليه شراء الناقلة من نوع DACIA المسجلة تحت WW652301 في إطار ظهير 17-7-1936 غير أن المدعى عليه توقف عن أداء الأقساط الحالة حسب كشف الحساب وأنها أنذرته بأداء ما بذمته بواسطة إنذار لكنه بقي بدون جدوى لذلك تلتمس استرجاع الناقلة أعلاه والأمر ببيعها بالمزاد العلني مع

النفاذ المعجل والصائر.

و بناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف المدعى عليها بواسطة نائبها بجلسة 2023/06/12 والتي جاء فيها ان الطرف المدعي حدد الدين المطالب به حسب هواه في مبلغ 103.742.48 درهم وانها تؤكد أنها اقترضت من المدعية مبلغ 2.446.602.30 درهم بتمويل شراء 18 سيارة وانها تؤدي واجباتها بانتظام الى فوجئت بهذه الدعوى المجانية وذلك ان المدعية ظلت تحصل على جميع مستحاقتها في حينها الى متم ابريل من سنة 2023 الجارية وان آخر ما توصلت به المدعية من قبلها شيك مسحوب عن ق.ع.س. وكالة شارع الحسن الثاني جليز مراكش يحمل مبلغ 111.230.00 درهم كما هو ثابت من صورة منه تحمل طابع المدعية وتبعا لذلك فان ادعاءات المدعية لا أساس لها من الصحة وانها فقط تريد الاضرار بها ومن جهة ثانية انها جاءت سابقة لأوانها وانها قامت برفع دعوى الأداء امام المحكمة التجارية فتح لها الملف عدد : 2023/8209/5200 وان دعوى الاداء لا زال لم يبث فيها بعد ومادام الامر كذلك فان الدعوى الاسترداد موضوع هذا الجواب انها جاءت سابقة لأوانها ومن جهة اخرى فانها ليست من اختصاص القضاء الاستعجالي بل انها من اختصاص قضاء الموضوع لوجود منازعة جدية وقانونية في اساسها كما هو ثابت من المذكرة الجوابية المدلى بها بالملف ، والتي تحمل في طياتها منازعة جدية في اساس الدعوى لذلك تلتمس العارضة الحكم رفض الطلب اساسا واحتياطيا الحكم بعدم اختصاص قاضي المستعجلات.

و بناء على المذكرة التعقيبية المدلى بها من طرف المدعية بواسطة نائبها بجلسة 2023/06/19

و بعد تبادل المذكرات و التعقيبات واستيفاء باقي الإجراءات الشكلية و المسطرية صدر الحكم المشار إليه اعلاه استأنفه الطاعن للأسباب الآتية:

أسباب الأستئناف

حيث تتمسك الطاعنة ان المحكمة مصدرة الأمر المطعون فيه اعتمدت فيما قضت به على أمور غير قانونية بعيدة كل البعد عن نازلة الحال، و أن محكمة الاستئناف الموجه إليها هذا الطعن ستلاحظ أن الأمر يتعلق بعقد قرض، و أن العارضة أدلت للمحكمة مصدرة الأمر المطعون فيه بما يفيد براءة ذمتها بما تطالب به المستأنف عليها ، وأنه بناءا على دفوعات العارضة الوجيهة الواقعية والقانونية كان على المحكمة مصدرة الأمر المطعون فيه أن تقضي على الأقل بعدم اختصاصها لكون الأمر يرجع الاختصاص فيه لمحكمة الموضوع، وهذا التمسته العارضة ابتدائيا وعززته بما يفيد الأداء إلى ما تم أبريل من سنة 2023 بمقتضى شيك توصلت به المستأنف عليها الذي يحمل طابعها الابرائي، و أكثر من ذلك دفعت العارضة بأن المستأنف عليها تقدمت بدعوى في الموضوع أمام نفس فتح لها الملف عدد 2023/8209/5200 أثبتته بنسخة من استدعاء وصورة من مقال وثائق الملف ، وأن العارضة التمست في التمست في جوابها المدلى به 2023/06/12 بان دعوى الاسترجاع موضوع هذا الاستئناف جاءت سابقة لأوانها مادام أن محكمة الموضوع لم تبث بعد، و مع ذلك فان المحكمة مصدرة الأمر مصدرة الأمر موضوع هذا الاستئناف، تصدت للبث ف وقضت بالأمر موضوع هذا الاستئناف ، و أن العارضة تدلي رفقة مقالها هذا بنسخة حكم في موضوع دعوى المستأنف عليها مشار إليه أعلاه برفض الطلب للأداء اعتمادا على تقرير خبرة الذي أكد أن العارضة للمستأنف عليها بمبلغ 2559.83 درهم إلى متم 2023/11/28 ، و انطلاقا من هذا الحكم البات في الموضوع والذي يتعلق بموضوع الأمر المستأنف تلاحظ محكمة الاستئناف بان الأمر المطعون فيه بالاستئناف جاء سابقا لأوانه وفعلا تطاول عن اختصاصه

ومن حيث نقصان التعليل : أن المحكمة مصدرة الأمر المطعون فيه قضت بالإرجاع وبالبيع، و أن العارضة أدلت للمحكم مصدرة الأمر المستأنف بما يفيد الاداء والتمست رفض الطلب، و أن الأمر المستانف جاء ناقص التعليل، و أن نقصان التعليل يوازي انعدامه طبقا لما استقر عليه العمل القضائي للمملكة، ملتمسة قبول الاستئناف وموضوعا بإلغاء الأمر المستأنف فيما قضى به وتصديا الحكم برفض الطلب مع تحميل المستأنف عليها صائر الدعوى.

و بناء على مذكرة جوابية المدلى بها من طرف المستانف عليها بواسطة نائبها بجلسة 13/11/2024 جاء فيها أسست المستأنفة استئنافها على كون الدعوى الحالية سبق ان تقدمت بشانها بدعوى في الموضوع و صدر حكم برفض الطلب بناءا على ذلك ، وان الدعوى الحالية الرامية الى استرجاع الناقلة لا علاقة لها بدعوى الموضوع ، و ان مبررات استرجاع الناقلة المنصوص عليها في عقد القرض و ظهير 1936/07/17 قد تحققت ، وان مقتضيات عقد القرض تنص في المادة 10 على ان عدم أداء الأقساط الحالي في ابانه يبرر فسخ العقد حتى بالنسبة للاقساط الغير الحالية

و بناء على إدراج الملف بعدة جلسات آخرها جلسة 13/11/2024 فتقرر اعتبار الملف جاهزا و حجزه للمداولة للنطق بالقرار لجلسة 27/11/2024.

محكمة الاستئناف

حيث تتمسك الطاعنة بأوجه استئنافها المسطرة أعلاه.

و حيث صح ما نعته الطاعنة على الامر المطعون فيه ذلك ان البين من وثائق الملف انه و لئن تمسكت المستأنف عليها بإخلال الطاعنة ببنود عقد عن طريق توقفها عن أداء الأقساط الحالة الا ان الثابت من كشف الحساب المتضمن للأقساط المطالب بها بموجب دعوى الحال من طرف المستأنف عليها فإنها تتعلق بالأقساط التالية 28/11/2022 و 28/12/2022 و 28/01/2023 و انه بالرجوع الى الحكم رقم 885 ملف رقم 5200/8209/2023 الصادر بتاريخ 24/01/2024 يلفى من خلاله ان الطاعنة قد قامت بأداء جميع الأقساط الحالة و القائمة على عاتقها الى غاية 28/11/2023 أي بما فيها تلك المطالب بها بموجب دعوى أحال و بالتالي فان المستأنفة ليست مخلة بالتزاماتها التعاقدية الواردة في العقد و يبقى طلب معاينة الفسخ و استرجاع المنقول سابقا لأوانه و هو ما يستدعي الغاء الامر المستأنف و الحكم من جديد برفض الطلب و تحميل المستأنف عليها الصائر.

لهذه الأسباب

فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت علنيا انتهائيا و حضوريا:

في الشكل : بقبول الاستئناف.

في الموضوع : باعتباره و الغاء الامر المستأنف و الحكم من جديد برفض الطلب و تحميل المستأنف عليها الصائر.