La résiliation d’un contrat de crédit-bail pour défaut de paiement est confirmée lorsque la contestation de la notification par le preneur est jugée non sérieuse (CA. com. Casablanca 2024)

Réf : 55845

Identification

Réf

55845

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

3651

Date de décision

02/07/2024

N° de dossier

2024/8225/2245

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contre une ordonnance constatant la résiliation de plein droit d'un contrat de crédit-bail pour défaut de paiement, la cour d'appel de commerce se prononce sur la régularité de la mise en demeure préalable. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande du crédit-bailleur en constatant l'acquisition de la clause résolutoire et en ordonnant la restitution du véhicule.

L'appelant, preneur du matériel, contestait la validité de la procédure au motif qu'il n'aurait jamais été valablement mis en demeure, arguant de l'irrégularité de la notification. La cour écarte ce moyen en relevant que les pièces versées aux débats, notamment les procès-verbaux de notification, établissent que le preneur a bien reçu une lettre de mise en demeure en vue d'un règlement amiable, puis une lettre de résiliation, toutes deux remises au gardien de son établissement.

La cour retient que ces notifications ont été effectuées de manière légale, faute pour l'appelant d'avoir formé une contestation sérieuse à leur encontre. L'ordonnance entreprise est par conséquent confirmée en toutes ses dispositions.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث تقدمت شركة ع.ر.ذ. بمقال بواسطة دفاعها مؤدى عنه بتاريخ 28/03/2024 تستأنف بمقتضاه الأمر الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء رقم 4758 بتاريخ 30/10/2023 في الملف عدد 4295/8104/2023 و القاضي في منطوقه :

نعاين إخلال المدعى عليها بالتزاماتها التعاقدية، وبأن عقد الإئتمان الإيجاري عدد 0490680 قد فسخ بقوة

- نأمر المدعى عليها بارجاع ناقلة من نوع : MITSUBTSHI ذات الاطار الحديدي MMBENKJ30LH02845 الى المدعية تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 300 درهم عن كل يوم من تأخير مع تحميلها الصائر

- نصرح بأن هذا الأمر مشمول بالتنفيذ المعجل بقوة القانون.

في الشكل:

حيث ان المستأنفة بلغت بالحكم المذكور بتاريخ 18-3-2024 ، و المقال الاستيئنافي قدم بتاريخ 28-3-2024 ، فيكون قد قدم داخل الاجل القانوني و استوفى كافة الشروط الشكلية المتطلبة قانونا صفة وأداء مما يتعين معه التصريح بقبوله شكلا.

و في الموضوع :

حيث يستفاد من وثائق الملف و من الأمر المطعون فيه أن ق.ا.ل.ب.م.ت.ص. تقدمت بمقال بواسطة دفاعها أمام المحكمة التجارية بالدار البيضاء و المؤدى عنه بتاريخ 20/09/2023 تعرض فيه بأنها في إطار عقد ائتمان إيجاري عدد 0490680 أكرت للمدعى عليها ناقلة من نوع : MITSUBISHI ذات الاطار الحديدي MMBENKJ30LH028458 مقابل استحقاقات محددة غير أن المكترية توقفت عن أداء الأقساط الحالة رغم إنذارها والتمست المدعية معاينة فسخ العقد الرابط بين الطرفين بالتاريخ أعلاه وامر المدعى عليها بارجاع المنقول المذكور إليها تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 2000 درهم عن كل يوم من تاريخ الامتناع مع الصائر والتنفيذ المعجل.

وأرفقت مقالها بالوثائق التالية نسخة طبق الاصل من العقد - اصل كشف الحساب- نسخة من انذار التسوية الودية + اصل المحضر - نسخة من رسالة الفسخ + اصل المحضر .

و حيث إنه بعد إدراج القضية بعدة جلسات صدر الأمر المشار إليه أعلاه و هو الحكم المستأنف .

أسباب الاستئناف

حيث جاء في أسباب الاستئناف بعد عرض موجز لوقائع الدعوى أنه قد ثبت للمحكمة الابتدائية من مستندات الملف أن العارضة لم تؤد واجبات الكراء الشهري رغم حلول أجالها و ان المستأنف عليها قد أنذرت المنوب عنها بمقتضى الإنذار الموجه لها وأن العارضة شركة ع.ر.ذ. لم تتوصل بتاتا بأي إنذار زيادة على ذلك أنها تطعن في إجراءات التبليغ لهذا الأمر للملف عدد 2023/8104/4295 بحيث يستفاد من وقائع الامر ان التبليغ وجه شخص يسمى عبد الله و انه رفض التوصل وان هذا الشخص ليس بحار مقر الشركة ولا تربطه اي علاقة بها علاوة على ذلك فالملاحظ العمل القضائي في اغلب قراراته يميل الى التشدد في ضرورة تضمين الصفة و الهوية الكاملة للمتسلم في حالة امتناعه عن التسلم يرتب عن هذا الاغفال بطلان التبليغ و عليه فان قرار محكمة الاستئناف بالرباط بتاريخ 93/02/08 في الملف المدني رقم 91/4656 صرح ببطلان اجراءات التبليغ بعد عدم بيان الهوية الكاملة للشخص الذي بلغ اليه الحكم و ذلك بذكر اسمه الشخصي و العائلي مما يعتبر مخالفا لاجراءات التبليغ المنصوص عليها في الفصل 38 من ق.م.م. كما جاء حكم للمحكمة الابتدائية بالرباط بتاريخ 91/04/23 في الملف المدني عدد 90/980 صرح بان عون التبليغ و ان كان قد ضمن شهادة التسليم وجود شخص رفض الالدلاء بهويته و رفض تسلم الاستدعاء فان ذلك لا يعتبر صحيحا بالمعنى الوارد في الفصلين 39/38 من ق.م.م. مما يتعين معه التصريح ببطلانه وبالتالي فان العارضة لم تتوصل بتاتا بأي تبليغ وان مصالحها قد تضررت فعلا بعد صدور هذا الامر في حقها دون علمها ، ملتمسة قبول الاستئناف شكلا وموضوعا إلغاء الحكم المستأنف والتصدي والحكم من جديد برفض الطلب وتحميل الخزينة العامة الصائر .

أرفق المقال ب: نسخة عادية من الحكم وطي التبليغ

و بناء على إدلاء المستأنف عليها بمذكرة جواب بواسطة نائبها بجلسة 14/05/2024 التي جاء فيها

أنه و عند الاطلاع على المقال الاستئنافي يلاحظ أن الطرف المستأنف خرق مقتضيات الفصل 142 من قانون المسطرة المدنية و الذي يؤكد على ضرورة توفر المقال الاستئنافي على مجموعة من الشكليات التي من بينها عرض لوقائع النازلة وهو الامر الذي لم يتم احترامه بالمقال الاستئنافي موضوع نازلة الحال وأنه وإضافة إلى ذلك فإن المستأنفة تنازع في إجراءات التبليغ دون سلوك مسطرة الطعن فيها . وحيث إنه والحالة هاته فإن المقال الاستئنافي غير مقبول من الناحية الشكلية وهو الأمر الذي ستقول به المحكمة وأن العارضة تؤكد أنها و قبل مراجعة المحكمة بادرت إلى توجيه رسالة التسوية الودية طبقا لمقتضيات الفصل الله 433 من قانون التجارة و الفصل 8-5 من العقد توصلت بها المستأنفة بواسطة الحارس المسمى 2023/03/06 و أنه و بعد انصرام الأجل و دون تقديم اقتراح من قبلها عملت العارضة على تبليغها برسالة الفسخ توصلت بها هي الاخرى بواسطة نفس الشخص بتاريخ 2023/08/28 و أنها لم تقم بأية مبادرة من اجل تسوية النزاع وأنه عند الاطلاع على المقال الاستئنافي ستلاحظ المحكمة أن المستأنفة لم تنازع في كونها تخلفت عن الوفاء بالتزاماتها التعاقدية أو انها أدت أو عرضت أن تؤدي ما بذمتها لفائدة العارضة بل إن مقالها الاستئنافي تشبت بإجراءات شكلية ليست لها أي أثر على نازلة الحال ، ملتمسة رد الاستئناف و تأييد الامر المستأنف.

أرفقت ب: صورة من محضر استرجاع سيارة.

و بناء على إدراج القضية بجلسة 11/6/2024 حضر لها نائب المستأنفة و المستأنف عليها فتقرر حجز القضية للمداولة قصد النطق بالقرار بجلسة 02/7/2024.

محكمة الاستئناف

حيث عرضت الطاعنة أسباب استئنافها وفق ما سطر أعلاه .

وحيث انه بخصوص ما تتمسك به الطاعنة من انها لم تتوصل باي انذار، فانه خلافا لما تمسكت فان المقال ارفق برسالة انذار من اجل التسوية الودية مع محضر تبليغ يستفاد منه ان الطاعنة توصلت به بتاريخ 06/3/2023 بواسطة السيد حميد بصفته حارسا لديها ، و بتاريخ 28/8/2023 توصلت برسالة الفسخ حسب محضر تبليغه ، فيكون التوصل بالانذارين قد تم بطريقة قانونية سيما و ان المستانفة لم تطعن في هذا التبليغ باي طعن جدي ، مما يتعين معه يتعين رد الاستئناف و تاييد الامر المستانف و تحميل المستانفة الصائر .

لهذه الأسباب

فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت علنيا انتهائيا و حضوريا

في الشكل : قبول الاستئناف .

في الموضوع: برده و تأييد الامر المستأنف مع إبقاء الصائر على رافعه .