Réf
60732
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
2563
Date de décision
12/04/2023
N° de dossier
2022/8222/5911
Type de décision
Arrêt
Mots clés
Société commerciale, Relevé de compte, Recouvrement de créance, Qualité de consommateur, Preuve en matière commerciale, Loi sur la protection du consommateur, Force probante, Exclusion d'application, Délai de grâce, Contrat de Crédit, Confirmation du jugement
Source
Non publiée
Saisi d'un appel contre un jugement en paiement d'une créance issue d'un contrat de prêt, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'applicabilité du droit de la consommation à une personne morale commerçante. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur au paiement de la somme due.
L'appelant soulevait l'irrecevabilité de l'action pour défaut de recours préalable à la médiation prévue par la loi sur la protection du consommateur et sollicitait l'octroi d'un délai de grâce. La cour écarte le premier moyen en retenant qu'une société, en raison de sa forme commerciale, ne peut se prévaloir de la qualité de consommateur au sens de la loi n° 31-08.
Elle relève ensuite que la créance est suffisamment établie par un relevé de compte qui, au visa de l'article 492 du code de commerce, constitue un moyen de preuve en la matière. Faute pour le débiteur de justifier de l'extinction de son obligation en application de l'article 400 du dahir des obligations et des contrats, le jugement est confirmé.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث تقدمت شركة م.ق.ن. بواسطة دفاعه بمقال استئنافي مؤدى عنه الصائر القضائي بتاريخ 22/11/2022 يستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 31/03/2022 تحت عدد 3448 ملف عدد 12248/8201/2021 و القاضي :
في الشكل: قبول الطلب.
في الموضوع: بالحكم على المدعى عليها في شخص ممثلها القانوني بأدائها لفائدة المدعية مبلغ 23.820,61 درهم مع الفوائد القانونية من تاريخ الطلب إلى غاية التنفيذ وبتحميلها الصائر ورفض باقي الطلبات.
في الشكل :
حيث قدم الاستئناف مستوف لكافة الشروط الشكلية المتطلبة قانونا ، مما يتعين معه قبوله شكلا .
و في الموضوع :
يستفاد من وثائق الملف و الحكم المستأنف أن المستأنف عليها شركة ت.و.، تقدم بواسطة دفاعه بمقال أمام المحكمة التجارية بالدار البيضاء المؤدى عنه تاريخ 8 دجنبر 2021، والتي تعرض فيه أنه بمقتضى الفصل 18 من الشروط العامة لعقد القرض الرابط بين العارضة والمدعى عليها تم الاتفاق على أن الاختصاص المكاني للنظر في النزاعات الناشئة بين الطرفين ينعقد للمحكمة التابع لها موطن العارضة، وأن موطن العارضة يتواجد بمدينة الدار البيضاء وبالتالي يكون الاختصاص المحلي منعقد للمحكمة التجارية البيضاء، وأن العارضة دائنة للمدعى عليها بمبلغ أصلي قدره 23.820,61 درهم حسبما هو ثابت من خلال كشف الحساب الناجم عن القرض الذي استفادت منه، وأن جميع المحاولات الحبية المبذولة مع المدعى عليها قصد حثها على الأداء باءت جميعا بالفشل بما فيها بما فيها رسالة الإنذار الموجهة من طرف دفاع العارضة. ولأجل ذلك تلتمس الحكم على المدعى عليها بأدائها لفائدتها المبلغ الأصلي الذي يرتفع إلى 23.820,61 درهم مع الفوائد القانونية من تاريخ الطلب مع تعويض عن التماطل الحكم بالنفاذ المعجل وتحميل المدعى عليها الصائر وتحديد مدة الإكراه البدني في الأقصى. وأرفق المقال ب كشف حساب عقد القرض، رسالة الإنذار مع إشعار بالاستلام.
وبناء على مذكرة جوابية مدلى بها من طرف نائب المدعى عليها والتي عرضت من خلالها أنها توقفت عن أداء الأقساط الشهرية المتفق عليها بمقتضى القرض لوجود أسباب قاهرة حالت دون وفائها بالتزاماتها، وهي الأسباب الراجعة بالأساس إلى فترة الحجر الصحي بفعل الوباء المنتشر بالبلاد، علما بأن العارضة مؤسسة تعليمية توقف نشاطها فعليا لمدة تناهز السنة توقف أولياء أمور وأباء التلاميذ عن أداء واجبات تمدرس أبنائهم، وأنها لا تمانع أصلا في الأداء بقدر ما تطلب إعادة جدولة دينها أو منحها أجلا معقولا لتسوية الدين المترتب في ذمتها، وأنه للاعتبارات أعلاه فالعارضة ليست في حالة مطل يبرر طلب التعويض مادام تأخرها الجزئي في سداد الدين مبني على أسباب مقبولة. لأجل ذلك تلتمس تطبيق مقتضيات الفصل 128 من ق ل ع ومنح العارضة أجلا لأداء ما بذمتها، ورفض طلب التعويض لعدم وجود ما يبرره.
وبناء على مذكرة تعقيب المدلى بها من طرف المدعية والتي عرضت من خلالها أن المدعى عليها أن طبقا للأصل والمحال الى المد تقدمت بمذكرة جوابية تقر فيها وتعترف بمديونيتها تجاه العارضة والتمست تطبيق مقتضيات الفصل 128 من ق ل ع ، إلا أن الفصل 128 ق ل ع ينص على أنه "لا يسوغ للقاضي أن يمنح أجلا أو أن نظر إلى ميسرة، ما لم يمنح هذا الحق بمقتضى الاتفاق أو القانون، وبالتالي لا يوجد أي اتفاق أو نص قانوني يمنح المدعى عليها أجلا لأداء ما بذمتها لأجل ذلك تلتمس الحكم وفق ما جاء في مقالها الافتتاحي.
وبعد تبادل المذكرات و الردود أصدرت المحكمة الحكم المشار إليه أعلاه موضوع الطعن بالاستئناف
أسباب الاستئناف
حيث تتمسك المستأنفة بكون الاستئناف ينشر القضية من جديد أمام محكمة الدرجة الثانية، ويتيح لها بسط أوجه استئنافها و أن الحكم المستأنف جاء ناقص التعليل الموازي لانعدامه مخالفا بذلك مقتضيات الفصل 50 من قانون المسطرة المدنية، ذلك أن المحكمة الابتدائية لم تجب على دفعها المتعلق بتطبيق مقتضيات الفصل 128 من ق ل ع ومنحها أجلا لأداء ما بذمتها، بالرغم من وجاهته وبالرغم من كونها لم تتقاعس عن أداء الأقساط المترتبة بذمتها إلا خلال فترة الحجر الصحي وامتناع أولياء الأمور عن أداء واجبات تمدرس أبنائهم و أنه وفقا لأحكام المادة 111 من قانون حماية المستهلك فإنه يتعين اللجوء إلى مسطرة الوساطة قبل رفع الدعوى، وهو الأمر الذي لم تقم به المستأنف عليها ولم تشعر به ، لذلك تلتمس الحكم بالغاء الحكم المستأنف فيما قضى به ، وبعد التصدي الحكم بتطبيق مقتضيات الفصل 128 ق ل ع والمادة 111 من قانون حماية المستهلك.
و أدلت: بالنسخة التبليغية مع طي التبليغ
و بجلسة 08/03/2023 أدلى دفاع المستأنف عليها بمذكرة جواب جاء فيها أن المستأنفة لم تأت باي دفع جدي يبرر التراجع عن الحكم المستأنف و أن المستأنفة لازالت لم تدل بما يثبت تسوية ما بذمتها و أن مديونيتها ثابتة من خلال كشف حساب له حجيته في الاثبات في الميدان القضائي طبقا لما هو منصوص عليه في المادة 492 من مدونة التجارة و من جهة أخرى أثارت المستأنفة ان المستأنف عليها لم تلجأ الى مسطرة الوساطة وفقا لأحكام المادة 111 من قانون حماية المستهلك و أن المستأنفة لا ينطبق عليها وصف مستهلك بمفهوم المادة 2 من القانون رقم 31.08 القاضي بتحديد تدابير لحماية المستهلك و ان ما تمسكت به المستأنفة في هذا الشأن هو على غير اساس و ان الحكم المستأنف كان صائبا فيما قضى به من اداء في مواجهة المستأنفة ، لذلك تلتمس رد الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف و تحميل المستأنف عليها الصائر .
و حيث أدرج الملف بجلسات آخرها جلسة 5-4-2023 فتقرر اعتبار الملف جاهزا و حجزه للمداولة للنطق بالقرار لجلسة 12-4-2023
التعليل
حيث تمسكت الطاعنة بسبب فريد مفاده أن المحكمة الابتدائية لم تجب على دفعها المتعلق بتطبيق مقتضيات الفصل 128 من قانون الإلتزامات و العقود ومنحها أجلا لأداء ما بذمتها و كذا مقتضيات المادة 111 من قانون حماية المستهلك
و حيث يحسن التوضيح في سياق الرد على السبب المثار أن الطاعنة وفق ما جاء بمقالها الاستئنافي تتخد شكل شركة و أن جل الشركات تعتبر تجارية حسب شكلها و بالتالي فإن المستأنفة لا ينطبق عليها وصف مستهلك بمفهوم المادة 2 من القانون رقم 31.08 القاضي بتحديد تدابير لحماية المستهلك و هو ما لا يستساغ معه تطبيق مقتضيات المادة 111 من قانون حماية المستهلك ، مما يكون معه ما تمسكت به المستأنفة على غير اساس و يتعين رده هذا من جهة ،
و من جهة أخرى، فإن المستأنفة لم تدل بما يثبت تسوية ما بذمتها و أن مديونيتها ثابتة من خلال كشف حساب له حجيته في الاثبات في الميدان القضائي طبقا لما هو منصوص عليه في المادة 492 من مدونة التجارة و هو ما يجعل المديونية قائمة و الحكم صائب فيما قضى به لخلو الملف مما يفيد انقضاء الألتزام وفقا لما يقتضيه الفصل 400 من قانون الألتزلمات و العقود و بالتالي فمستند الطعن على غير أساس ، مما يتعين معه تأييده الحكم المستأنف مع تحميل الطاعنة الصائر اعتبارا لما ال اليه طعنها .
لهذه الأسباب
تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا علنيا وحضوريا
في الشكل : قبول الاستئناف
في الموضوع : برده وتأييد الحكم المستأنف و إبقاء الصائر على المستأنفة.