La mainlevée d’une hypothèque en exécution d’un accord transactionnel n’emporte pas renonciation de la banque à recouvrer le solde de sa créance (CA. com. Casablanca 2019)

Réf : 81759

Identification

Réf

81759

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

6437

Date de décision

30/12/2019

N° de dossier

2019/8221/2597

Type de décision

Arrêt

Abstract

Base légale

Article(s) : 492 - 496 - Dahir n° 1-96-83 du 15 rabii I 1417 (1er août 1996) portant promulgation de la loi n° 15-95 formant code de commerce
Article(s) : 118 - Dahir n° 1-14-193 du 1er rabii I 1436 (24 décembre 2014) portant promulgation de la loi n° 103-12 relative aux établissements de crédit et organismes assimilés

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant solidairement un débiteur et sa caution au paiement du solde d'un prêt bancaire, la cour d'appel de commerce a examiné la portée d'un protocole d'accord transactionnel. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'établissement bancaire. Les appelants soulevaient, d'une part, l'irrecevabilité de la demande pour défaut de paiement des taxes judiciaires devant la juridiction commerciale saisie par renvoi et, d'autre part, l'extinction de la dette en vertu du protocole ayant donné lieu à un paiement partiel et à une mainlevée d'hypothèque. La cour écarte le moyen de procédure en retenant que les taxes acquittées devant la première juridiction saisie demeurent valables après le renvoi de l'affaire. Sur le fond, la cour retient que ni le paiement d'une partie de la créance ni la mainlevée d'hypothèque consentie par le créancier dans le cadre du protocole n'emportent par eux-mêmes preuve de l'extinction totale de l'obligation. Elle s'appuie sur les conclusions d'une expertise judiciaire ordonnée en appel, laquelle a confirmé, après analyse des écritures comptables et du protocole, l'existence d'un solde restant dû. Dès lors, la contestation de la dette étant jugée non fondée en l'absence de preuve contraire aux conclusions de l'expert, le jugement entrepris est confirmé.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

بناء على المقال الاستئنافي الذي تقدم به المستأنفان بواسطة دفاعهما والذي يستأنفان بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالبيضاء بتاريخ 28-02-2018 تحت عدد 1807 في الملف التجاري عدد 10166/8210/2017 والقاضي في الشكل: بقبول الطب وفي الموضوع : بأداء المدعى عليهما تضامنا لفائدة المدعي مبلغ 1.264.000,72 درهم مع الفوائد القانونية من تاريخ الطلب وتحميلهما الصائر وتحديد الإكراه البدني في الأدنى وبرفض باقي الطلبات .

في الشكل:

حيث تمسك المستأنفان بكونهما تقدما خلال المرحة الابتدائية بدفع شكلي والتمسا التصريح بعدم قبول الطلب لعدم أداء الرسوم القضائية على اعتبار أن طلب الإحالة لا يعفي من أداء الرسوم القضائية ومحكمة مصدرة الحكم المطعون فيه لم تجب على هذا الدفع واعتبرت أن الرسوم القضائية مؤداة والحال أن الأداء تم أمام المحكمة المدنية وليس أمام المحكمة التجارية فإن الثابت أن الرسوم القضائية استخلصت أمام المحكمة المدنية وبالتالي فإن إحالة هذا الملف على هذه المحكمة يكون بدون صائر وتكون الرسوم المستوفاة أمام المحكمة المدنية لا يمكن إعادة استيفائها أمام المحكمة التجارية وبالتالي فإن ما تمسك به المستأنفان بهذا الخصوص على غير أساس ويتعين رده .

وحيث إن الحكم بلغ للمستأنفين بتاريخ 17-04-2019 وأنهما بادرا إلى تسجيل استئنافهما بتاريخ 30-04-2019 مما يكون معه الاستئناف واقع داخل الأجل القانون طبقا للفصل 18 من قانون إحداث المحاكم التجارية ومستوفي للشروط الشكلية المتطلبة قانونا فهو مقبول شكلا .

وفي الموضوع:

حيث يستفاد من وثائق الملف والحكم المطعون فيه أن بنك (م. ت. ص.) تقدم بمقال افتتاحي لدى المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 07/12/2017 عرض فيه أن السيد بلعيد (ب.) استفاد لديه سنة 2003 من قرض بحساب جاري بمبلغ 2 مليون درهم بفائدة معدلها 9,50 في المائة سنويا وان السيد العربي (ب.) منح كفالته الشخصية التضامنية لفائدة البنك العارض لضمان ديون المدعى عيه كما يثبت عقد الكفالة المرفقة الا ان المدعى عليه لم يحترم ما التزم به ولم يحترم مقتضيات عقد فتح قرض حيث تم اجراء صلح وتم انجاز عقد بروتوكول اتفاق سنة 2017 الا ان المدعى عليه لم يحترم مرة أخرى ما التزم به واصبح بتاريخ 20/04/2011 بمبلغ اجمالي قدره 485.437,23 دهم مما اضطر معها البنك العارض الى التوجه الى المحكمة حيث استصدر بتاريخ 19/05/2014 حكما عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء تحت عدد 8790 في الملف عدد 5844/5/2011 قضى في منطوقه بأداء المدعى عليه وكفيله بالتضامن للمدعي مبلغ 4.827.929,00 درهم مع الفوائد القانونية من تاريخ الطلب وتحميلهما الصائر ورفض باقي الطلبات الا انه بعد صدور الحكم اتصل المدعى عليه بالبنك العارض وطالب باجراء صلح حيث توصل الطرفان الى حل من اجل توطيد القرض وتم التوقيع على بروتوكول اتفاق بتاريخ 04/09/2014 بمقتضاه اقر المدعى عليه بانه مدين للبنك العارض بمبلغ 5.692.389,00 درهم يؤديها على الشكل التالي : -يؤدي مبلغ 4.400.000,00 درهم مقابل منحه رفع يد عن الرهن على العقار دي الرسم العقاري عدد 33/8956 . وتوطيد المتبقي أي مبلغ 1.292,383,00 درهم على 60 شهرا بفائدة معدلها 6 في المائة بدون دخول الضريبة على القيمة المضافة أي بأقساطها شهرية 25.743,58 درهم من 25/09/2014 إلى غاية 25/0/8/2019 الا ان المدعى عليه لم يحترم مرة أخرى ما التزم به بمقتضى عقد ملحق لتوطيد القروض المذكور وتوقف عن الأداء حيث أصبح بتاريخ 28/02/2015 مدينا للبنك العارض بمبلغ إجمالي قدره 1.264.000,72 درهم لدا يلتمس الحكم على المدعى عليه السيد بلعيد (ب.) وكفيله السيد العربي (ب.) بأدائهم للبنك العارض ضامنين متضامنين مبلغ الدين 1.264.000,72 درهم والحكم عليهم بأدائهم متضامنين فوائد قانونية تحتسب عن مبلغ الدين من تاريخ حصر الحساب الى غاية الأداء التام والنهائي وتعويضا قدره 10.000,00 درهم وبالنفاد المعجل والصائر تضامنا والاكراه البدني في الأقصى .

وبناء على مذكرة جوابية للمدعى عليه الأول والمدلى بها من طرف دفاعه الأستاذ سعيد (م.) والتي جاء فيها ان المدعي يدعي بكونه دائن للعارض بمبلغ 1.264.000,72 درهم لكن حيث ان ادعاءه هدا عديم الأساس على اعتبار انه وفي مقال مرتبط ستجد المحكمة الموقرة بانه دائن فقط بمبلغ 485.473,23 درهم وحيث انه رغم ان الطرف المدعي يعلم علم اليقين ان هناك نزاع بينه وبين كفيل العارض حول المبالغ المتبقية من الدين حيث أوضح بكونه دائن للعارض والسيد العربي (ب.) بمبلغ 485.437,23 درهم بعد ان كان الدين 4.827.929,00 درهم وحيث سدد العربي (ب.) ما مجموعه 4.400.000,00 درهم وحيث والحالة هاته فان ثمة نزاع جوهري حول المديونية خاصة وان السيد العربي (ب.) أدى مبالغ مهمة وابرم بعد دلك بروتوكول اتفاق بمقتضاه تسلم البنك هده المبالغ حيث تم التوقيع على هدا الاتفاق بتاريخ 09/09/2014 وأصبح الدين منحصرا بين السيد العربي (ب.) والبنك المستأنف عليه لدا يلمس الحكم بإخراج العارض السيد بلعيد (ب.) من الدعوى والتصريح برفض الطلب المقدم في مواجهته وتحميل المدعي الصائر .

وبناء على مذكرة تعيب المدعي والمدلى بها من طرف دفاعه والتي التمس فيها القول والحكم برد جميع دفوعات المدعى عليه والحكم عليهم وفق ما جاء بالمقال الافتتاحي للدعوى وإعطاء كامل الحق لمحررات البنك العارض مع الحكم وفق ما جاء بها جملة وتفصيلا

وبناء على مذكرة جواب المدعى عليه الثاني والمدلى بها من طرف دفاعه الأستاذ سعيد (ج.) والتي أكد فيها بأنه أدى المبلغ موضوع المديونية .

وبناء على مذكرة تعقيب للمدعية التي أكد فيها ملتمساته السابقة .

وبناء على إدراج القضية أخيرا بجلسة 31/01/2018 حضرها نائبا الطرفين وأدلى نائب المدعي بمذكرة فتقرر حجز القضية للمداولة قصد النطق بالحكم في جلسة 07/02/2018 مددت لجلسة 28/02/2018 صدر على إثرها الحكم لمطعون فيه المذكور أعلاه .

أسباب الاستئناف

حيث إن المستأنفين تمسكا في أسباب استئنافهما بكونهما تقدما خلال المرحة الابتدائية بدفع شكلي والتمسا التصريح بعدم قبول الطلب لعدم أداء الرسوم القضائية على اعتبار أن طلب الإحالة لا يعفي من أداء الرسوم القضائية ومحكمة مصدرة الحكم المطعون فيه لم تجب على هذا الدفع واعتبرت ان الرسوم القضائية مؤداة والحال أن الأداء تم أمام المحكمة المدنية وليس أمام المحكمة التجارية مما يتعين معه إلغاء الحكم المستأنف والتصريح بعدم قبول الطلب . وفي الموضوع فإن السيد العربي (ب.) أدى مبلغ المديونية بعد إبرام الاتفاق بتاريخ 09-09-2014 ان المستأنف عليه قام وقبل تاريخ 01-09-2014 تسليم ثلاث شواهد رفع الرهن عن العقار موضوع الرسم العقاري 8956 / 33 حسب الشواهد المدلى بها خلال المرحة الابتدائية إضافة إلى أن تمة عقد رفع الرهن لدى الموثق مؤرخ في 12-09-2014 بمقتضاه تم التوقيع على رفع الرهن من طرف الممثلين القانونيين للمستأنف عليه ورفع الرهن لوجود الأداء دون قيد أو شرط حسب نسخة طبق الأصل لعقد الموثق والحال ان ثمة نزاع جوهري حول المديونية لكون المستأنف أدى مبالغ مهمة وبعد التوقيع على برتوكول الاتفاق أصبح النزاع بين العربي (ب.) والبنك المستأنف عليه والتمسا إلغاء الحكم المستأنف والحكم من جديد برفض الطلب واحتياطيا حصر مبلغ لدين في 485.473,23 درهم واحتياطيا جدا إجراء خبرة حسابية . وأدلى بنسخة حكم وطي تبليغ .

وحيث أجاب البنك المستأنف بكون الاستئناف الحالي لا يرتكز على أي أساس لكون البنك المستأنف أدى الرسوم القضائية على المقال عند وضع المقال الافتتاحي أمام المحكمة وبعد إحالته على المحكمة التجارية لا يمكن للبنك المستأنف عليه أن يؤدي الرسوم القضائية مرة أخرى مما يكون مع دفع المستأنفين غير مرتكز على أساس , كما أن المستأنفين ولحج الىن عاجزين عن إثبات تنفيذ التزاماتهما وأداء الدين المطالب به لكون دين البنك ثابت ومبني على أساس وأن كشوف الحساب تثبت دين البنك وأن كشف الحساب المستخرج من الدفاتر التجارية للبنك المفترض إمساكها بانتظام لها حجيتها الاثباتية في الميدان التجاري وعلى من يدعي العكس إثباته وان المدعى عليه لم يدل بما يفيد منازعته في البيانات والتقييدات المضمنة بكشف الحساب ويكفي الرجوع إلى الكشف للتأكد من أنه يتوفر على جميع البيانات لمنصوص عليها في الفصل 118 من القانون البنكي ويتوفر على الشروط المنصوص عليها في المادتين 492 و 496 من مدونة التجارة وأن الحجية تتوفر لكشوف الحساب استنادا للمواد المذكورة أعلاه وأن المستأنفين عوض الإدلاء بما يفيد براءة ذمتهما من الدين تمسكا بدفوعات واهية تفتقر للموضوعية والإثبات وان ما أقرا به من دين في حدود مبلغ 485.473,23 درهم يبقى مخالفا للحقيقة وأن طلب الخبرة ليس له ما يبرره ويتعين صرف النظر عنه لعدم جديته ولكون الغاية منه المماطلة والتسويف فقط والتمس رد الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف .

وحيث أمرت محكمة الاستئناف بإجراء خبرة حسابية عهد بها إلى الخبير عبد الكريم أسوار الذي عهد إليه بالاطلاع على برتوكول الاتفاق و الحساب الجاري وحركيته الدائنة والمدينة وحساب الفائدة والأصاريف طبقا للاتفاق وما ينص عليه القانون بعد خصم جميع الأداءات التي تمت مقابل رفع اليد عن الرهون وتحديد الدين الذي بذمة المستأنفين بكل دقة وموضوعية.

وحيث إن الخبير المذكور أنجز تقريره الذي انتهى فيه إلى تحديد الدين في مبلغ 1.354914,99 درهم .

وحيث عقب المستأنف على الخبرة بكون الخبير خلص إلى أن المديونية التي بذمة السيد بلعيد (ب.) فقط دون استدعاء السيد العربي (ب.) اتجاه بنك (م. ت. ص.) محددة طبقا لشروط الاتفاقية والقوانين البنكية في يوم 25/07/2015 وصلت إلى مبلغ 1.354.914,99 درهم وبالرجوع إلى تقرير الخبرة يتضح أن الخبير لم يبين السند القانوني الذي حدد على أساسه المديونية بل تجاوز ما حددت له محكمة الاستئناف بل عمد إلى إجراء عمليات حسابية وهمية لا أساس لها وتجاوز ما طالب به البنك وأن المستأنفين بدار إلى استئناف الحكم الصادر بتاريخ 28/02/2018 الذي قضى عليهما بالأداء مبلغ 1.264.000,72 درهم مع الفوائد القانونية من تاريخ الحكم والدعوى الحالية ما هي إلى ناتج لدعوى سابقة موضوع الملف 5844/5/2011 والتمس صدر بشأنها حكم قضى بأداء المستأنفين لمبلغ 4.827.929,00 درهم وبعد إبرام الاتفاق مع البنك أدوا مبلغ 4.400.000 درهم وقام البنك بتسليمهما ثلاث شواهد رفع اليد موضوع الرسم العقاري عدد 8956/33 وتم عقد الرهن تم التوقيع أمام الموثق على رفعه لوجود الأداء دن قيد أو شرط وأن ثمة نزاع جوهري حول المديونية بعدما أدى المستأنفان مبالغ مهمة من برتوكول الاتفاق وأن السيد العربي (ب.) هو من وقع الاتفاق وأصبح النزاع منحصرا بين السيد العربي (ب.) والبنك المستأنف عليه ويؤكدان أنهما غير مدينين بالمبالغ المطالب بها على اعتبار أنهما أديا مبلغ 4.400.000,00 درهم تنفيذا للحكم موضوع الملف 5844/5/2011 وما ذهب إليه الخبير لا أساس له من الصحة مما يكون معه تقريره مختلا ملتمسا إجراء خبرة مضادة احتياطيا إجراء خبرة ثلاثية .

وحيث أجاب البنك المستأنف عليه بكون الخبير أنجز المهمة المسندة إليه بعد دراسة برتوكول الاتفاق وملحقاته وجداول الاستخماد والكشوفات الحسابية المستخرجة بشكل قانوني من الدفاتر التجارية للبنك ووقف على حقيقة المديونية وأن ما خلص إليه الخبير مبني على أساس قانوني والتمس الحكم وفق محررات البنك المستأنف عليه والمصادقة على تقرير الخبرة وما خلص إليه من دين ثابت ومحقق الوجود وتحميل المدعى عليهما الصائر .

وحيث أدرجت القضية بجلسة 23/12/2019 حضر نائب المستأنفين أدلى بمذكرة تعقيبية بعد الخبرة وحضر ذ/ (ذ.) عن ذ/ (ب.) عن البنك المستأنف عليه وأدلى بتعقيبه عن الخبرة فتقرر حجز القضية للمداولة لجلسة 30/12/2019 .

محكمة الاستئناف

حيث تمسك المستأنف السيد العربي (ب.) أنه أدى مبلغ المديونية بعد إبرام الاتفاق بتاريخ 09-09-2014 و أن البنك المستأنف عليه قام وقبل تاريخ 01-09-2014 بتسليم ثلاث شواهد رفع الرهن عن العقار موضوع الرسم العقاري 8956 / 33 حسب الشواهد المدلى وأنه ثمة نزاع جوهري حول المديونية لكون المستأنف أدى مبالغ مهمة وبعد التوقيع على برتوكول الاتفاق أصبح النزاع بين العربي (ب.) والبنك المستأنف عليه والتمسا إلغاء الحكم المستأنف والحكم من جديد برفض الطلب واحتياطيا حصر مبلغ الدين في 485.473,23 درهم .

وحيث إن الثابت أن الخبير أنجز المهمة المسندة إليه وحدد المديونية بعد دراسة برتوكول الاتفاق وملحقاته وجداول الاستخماد والكشوفات الحسابية المستخرجة بشكل قانوني من الدفاتر التجارية للبنك ووقف على حقيقة المديونية .

وحيث إن الاتفاق مع البنك وأداء مبلغ 4.400.000 درهم وقيام البنك بتسليمهما ثلاث شواهد رفع اليد موضوع الرسم العقاري عدد 8956/33 لا يفيد التحلل من الأداء طالما أن الخبير حدد المديونية استنادا إلى برتوكول الاتفاق و الحساب الجاري وحركيته الدائنة والمدينة وحساب الفائدة والأصاريف وبعد خصم جميع الأداءات التي تمت مقابل رفع اليد عن الرهون وحدد الدين الذي بذمة المستأنفين.

وحيث إن منازعة المستأنفين جاءت خالية من أي حجة أو دليل يطعن في سلامة العمليات التي قام بها الخبير وبالتالي فالدين المحكوم به يكون في محله و ما تمسك به المستأنفان على غير أساس .

وحيث يتعين رد الاستئناف و تأييد الحكم المستأنف وتحميل الطاعنين الصائر.

لهذه الأسباب

فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا علنيا حضوريا

في الشكل : قبول الاستئناف

في الموضوع : تأييد الحكم المستأنف وتحميل الطاعنين الصائر .