La force probante du relevé de compte bancaire ne peut être écartée par une contestation générale et non étayée du client (CA. com. Casablanca 2024)

Réf : 60125

Identification

Réf

60125

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

6549

Date de décision

26/12/2024

N° de dossier

2024/8221/5769

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant le titulaire d'un compte courant au paiement d'un solde débiteur, la cour d'appel de commerce examine la portée des moyens tirés de la contestation du montant de la créance et de la violation des règles de clôture du compte. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'établissement bancaire en se fondant sur la force probante des relevés de compte. L'appelant soutenait, d'une part, que la demande d'expertise comptable aurait dû être accueillie face à sa contestation du solde et, d'autre part, que la banque avait violé les dispositions de l'article 503 du code de commerce en clôturant le compte avant l'expiration du délai d'un an suivant la dernière opération créditrice. La cour écarte le premier moyen en retenant que les relevés de compte produits par la banque font foi jusqu'à preuve du contraire et que la simple contestation générale du solde, non étayée, ne saurait justifier une mesure d'expertise. Sur le second moyen, la cour relève, après examen des pièces, que le délai d'un an entre la dernière opération au crédit et la clôture du compte a bien été respecté, rendant le grief inopérant. Elle ajoute au surplus que la violation éventuelle de cette formalité ne serait pas de nature à affecter l'existence de la créance objet du litige. Dès lors, le jugement entrepris est confirmé en toutes ses dispositions.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

في الشكل :

حيث إنه تم تبليغ الطاعنة بالحكم المستأنف بتاريخ 04/11/2024 وبادرت الى استئنافه بتاريخ 15/11/2024 اي داخل الاجل القانوني.

وحيث إن الاستئناف قدم مستوفيا للشروط المتطلبة قانونا أجلا و صفة وأداء مما يتعين معه التصريح بقبوله.

و في الموضوع :

ويستفاد من وثائق الملف و الحكم المستأنف أن شركة ع.م.أ. تقدمت بمقال افتتاحي لدى كتابة ضبط المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 30/05/2024، المسجل بكتابة ضبط هذه المحكمة والمؤدى عنه الرسوم القضائية، والذي عرضت من خلاله أنها دائنة للمدعى عليها بمبلغ أصلي يرتفع إلى 23930,77 - درهم ناتج عن عدم تسديدالرصيد السلبي بالإضافة إلى الفوائد والمصاريف، وأن جميع المحاولات الحبية المبذولة قصد أداء الدين لم تسفر على أي نتيجة بما في ذلك رسالة آخر إنذار الموجهة إليه، مما يجعلها محقة في الحصول على سند تنفيذي لجبر المدين على الوفاء بالتزاماته. كما أن تعنت المدعى عليه التعسفي يستوجب الحكم عليه بتعويض لا يقل عن عشرةفي المائة من مبلغ الدين. والتمست الحكم على المدعى عليه بأدائه لفائدة المدعية المبلغ الأصلي الذي يرتفع إلى 23930,77- درهم بالإضافة إلى الفوائد القانونية والمصاريف وذلك ابتداء من تاريخ توقف كشف الحساب، شمول الحكم بالنفاذ المعجل رغم كل طعن وتحميل المدعى عليها الصائر مع تحديد مدة الإكراه البدني في الأقصى في حقه.

وأرفقت المقال بأصل كشف حساب محدد الدين، أصل كشوفات حسابية مفصلة، وصورة من رسالة انذارية مع أصل مرجوع البريد.

وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف نائب المدعى عليها بتاريخ 10/07/2024، والتي دفعت من خلالها من حيث الشكل، بعدم قبول الطلب لخرقه مقتضيات المادة 493 من القانون رقم 15.95 المنظم لمدونة التجارة التي نصت على "الحساب بالاطلاع عقد بمقتضاه يتفق البنك مع زبونه على تقييد ديونهما المتبادلة في كشف وحيد على شكل ابواب دائنة ومدينة، والتي بدمجها يمكن في كل حين استخراج رصيد مؤقت لفائدة أحد الاطراف". ومن حيث الموضوع،بكون اخر عملية بنكية للمدعى عليها كانت بتاريخ 2023/02/02 بإيداع مبلغ نقدي في حسابها قدره 2000.00 درهم كما هو ثابت من خلال كشف الحساب المدلى به من قبل المدعية عن المدة من 01/02/2023 إلى غاية 2023/02/28. وأن المدعية بتاريخ 2023/08/17 اقفلت الحساب واحالت الملف على قسم المنازعات كما هو ثابت من خلال كشف الحساب المدلى به من قبل المدعية عن المدة من 2023/08/01 الى غاية 31/08/2023. وأن ما اقدمت عليه المدعية بقفل الحساب مع الاحالة على قسم المنازعات بتاريخ 2023/08/17يشكل خرقا لمقتضيات المادة 503 من القانون رقم 15.95 المنظم لمدونة التجارة في فقراتها الثانية والثالثة والرابعة، التي جاءت بصيغة الوجوب. وبالتالي فان المدعية لم تحترم الاجل القانوني المحدد في سنة من تاريخ اخر عملية دائنة مقيدة بالحساب. والتمست شكلا عدم قبول الطلب شكلا لخرقه مقتضيات المادة 493 من القانون رقم 15.95 المنظم المدونة التجارة. وموضوعا، اساسا: رفض الطلب لخرقه مقتضيات المادة 503 من القانون رقم 15.95 المنظم المدونة التجارة مع تحميلالمدعية الصائر. واحتياطا إجراء خبرة قضائية تعهد الخبير مختص في المعاملات البنكية من اجل حصر الرصيد النهائي للدين.

وبناء على المذكرة التعقيبية المدلى بها من طرف نائب المدعية بتاريخ 17/07/2024، والتي أكدت من خلالها أنه لا مجال للقول بخرق مقتضيات الفصل 493 من مدونة التجارة المحتج به من قبل المدعى عليها لعدم ثبوت ذلك من جهة ومن جهة ثانية، فإن فتح الحساب لدى المؤسسات البنكية يترتب عنه وكما جاء أعلاه حق البنك في تسجيل دين الفائدة المحصور كل ثلاثة أشهر في الرصيد. وقد استقر الاجتهاد القضائي لمحكمة النقض على هذا النحو بحيث جاء في القرار رقم 223 الصادر بتاريخ 2010/02/11 في الملف التجاري عدد 2008/1/3/586 منشور بمجلة المحاكم المغربية عدد 133 و134 الصفحة 205 وما يليها الذي جاء فيه ما يلي: "يترتب عن فتح الحساب حق البنك في تسجيل دين الفائدة المحصور كل ثلاثة أشهر في الرصيد، ويساهم في تكوين الرصيد سلبا أو إيجابا لفائدة البنك ينتج بدوره فوائد لفائدة هذا الأخير".أما بخصوص خرق المدعية لمقتضيات الفصل 503 من نفس القانون المذكور، إذ أن المديونية المطالب بها افتتاحيا ناتجة عن رصيد سلبي، هذا الأخير الذي تترتب عنه فوائد وصوائر لفائدة البنك المدعي، وأن ثبوت استفادة المدعى عليها من خدمات المدعية البنكية يجعلها مدينة لها بالدين موضوع مقال الدعوى الافتتاحي، و أنه لا مجال للقول بأنه كان يتعين على المدعية إشعارها قبل قفل الحساب بواسطة رسالة مضمونة، إذ أن هذه المعطيات غير موجبة النهج في نازلة الحال في ظل ثبوت توقف المدعى عليها عن الدفع، بحيث تكون المدعية محقة في قفل الحساب بدون أجل، و هو الأمر الذي سار عليه الاجتهاد القضائي لمحكمة النقض التي جاء في بعض قراراتها التي نذكر منها على سبيل المثال لا الحصر القرار رقم 7 الصادر بتاريخ 2005/01/15 في الملف التجاري رقم 2005/111 منشور بمجلة القضاء و القانون عدد 151 الصفحة 291 وما يليها الذي جاء فيه ما يلي :"لما كان الحساب بالاطلاع عقد بمقتضاه يتفق البنك مه زبونه على تقيد ديونهما المتبادلة في كشف وحيد على شكل أبواب دائنة ومدينة يمكن في كل حين استخراج رصيد مؤقت لفائدة أحد الأطراف، و كان للبنك و زبونه الاتفاق على فتح اعتماد يلتزم بمقتضاه البنك بوضع وسائل الأداء تحت تصرف المستفيد في حدود مبلغ معين من النقود، فإنه يمكن للبنك قفل الاعتماد بدون أجل في حالة توقف المستفيد عن الدفع، أو في حالة ارتكابه لخطأ جسيم في حق البنك، أو عند استعماله للاعتماد، و انه لا يمكن استخراج الرصيد النهائي و معرفة الدائن في الحساب إلا بعد إقفاله بصفة نهائية ". وبالتالي تكون موجبات تطبيق مقتضيات الفصل 503 من مدونة التجارة غير متوافرة، الشيء الذي يتعين معه رد الزعم المثار بهذا الخصوص لعدم وجاهته.ومن جانب ثالث،فإنه بالرجوع الى محتويات وأوراق النازلة، يتبين بأن الدين العالق بذمة المدعى عليها المحدد فيما مجموعه23.930.77 درهم هو ناتج عن رصيدها السلبي. وبالرجوع الى مقتضيات الفصل 497 من مدونة التجارة فإنه ينص على أنه " يسجل في الرصيد المدين للحساب دين الفائدة للبنك المحصور كل ثلاثة أشهر، ويساهم احتمالا، في تكوين رصيد لفائدة البنك ينتج بدوره فوائد ". وإن وثائق المدعية المعززة لمقالها الافتتاحي المتمثلة في كشوفات حسابية مفصلة، فإنها تضمنت بكل صريح وواضح مجموع العمليات البنكية وكذا الحركات التي عرفها حساب المدعى عليها البنكي المفتوح لدى البنك المدعي. وإن تلك العمليات البنكية التي عرفها حساب المدعى عليها البنكي تترتب عنها فوائد وصوائر لفائدة البنك المدعي.كما أن المدعى عليها أقرت بوجود العلاقة بينها و بين المدعية من خلال حسابها البنكي المفتوح لدى هذه الأخيرة، والذي يعد وسيلة من وسائل الإثبات المقررة قانونا بمقتضى الفصل 404. كما أن ادعاءات المدعى عليها لا يمكن أن تهدم حجية كشوف المدعية الحسابية النظامية المستخرجة من الدفاتر التجارية الممسوكة بانتظام من قبلها والتي أضفى عليها المشرع المغربي طابع الحجية والقوة الثبوتية إلى أن يثبت العكس، واضفى عليها المشرع طابع الحجية القوة الثبوتية وجعلها مرتبة الجميع آثارها ونتائجها القانونية ما لم يثبت المنازعفيها خلاف ما احتوته وما تضمنته من مضامين وعمليات بنكية. والتمست رد جميع مزاعم المدعى عليها لعدم ارتكازها على أساس قانونية سليمة والحكم وفق المقال الافتتاحي.

وبناء على مذكرة الرد المدلى بها من طرف نائب المدعى عليها بجلسة 18/09/2024 والتي أكدت من خلالها مذكرتها الجوابية السابقة والتمست الحكم وفق ما جاء فيها.

وبعد استيفاء الإجراءات المسطرية صدر الحكم المشار إلى منطوقه أعلاه استأنفته الطاعنة وجاء في أسباب استئنافها أن الحكم الابتدائي جانب الصواب من الناحية القانونية وجاء منعدم التعليل ذلك أنه اعتبر دفع العارضة بخرق المستأنف عليها لمقتضيات المادة 493 من مدونة التجارة دفع مردود عليه طبقا لمقتضيات المادة 156 من القانون رقم 12 103. وفي غياب ما يفيد خلاف مضمون كشف الحساب وان العارضة لإثبات خلاف مضمون كشف الحساب طالبت المستأنف عليها خلال المرحلة الابتدائية الادلاء بالعقد لمعرفة سعر الفائدة البنكي ورسوم اتفاقية الرصيد ولمعرفة وجود مسطرة التحكيم من عدمها يبقى من حق العارضة تسجيل منازعتها في المبلغ المطالب به من قبل المدعية والمحدد في مبلغ 23930.77 درهم بإجراء خبرة قضائية تعهد لخبير مختص في المعاملات البنكية من اجل حصر الرصيد النهائي للدين مما يؤكد بانها نازعت في الرصيد النهائى للدين مما يؤكد بان الحكم الابتدائي جانب الصواب بعدم الرد على دفع العارضة بإجراء خبرة قضائية تعهد لخبير مختص في المعاملات البنكية من اجل حصر الرصيد النهائى للدين لمنازعتها فيه بالإضافة الى عجز المستأنف عليها عن الادلاء بالعقد ومن جهة ثانية أن مقتضيات المادة 503 من القانون رقم 15.95 المنظم لمدونة التجارة جاءت بصيغة الوجوب وان المستأنف عليها لم تحترم الاجل القانوني المحدد في سنة من تاريخ اخر عملية دائنة مقيدة بالحساب مع العلم ان اخر عملية كانت بتاريخ 2023/02/02 بإيداع مبلغ نقدي من قبل العارضة في حسابها قدره 2000.00 درهم كما هو تابت من خلال كشف الحساب المدلى به من قبل المدعية عن المدة من 2023/02/01 الى غاية 2023/02/28 وان تاريخ قفل الحساب هو 2023/08/17 مما يؤكد خرق المستأنف عليها لمقتضيات المادة 503 من مدونة التجارة بعدم احترامها أجل السنة بالإضافة الى اجل ستين يوما اضافية بعد اشعار العارضة بواسطة رسالة مضمونة وان ما اقدمت عليه المستأنف عليها يخالف مقتضيات القانون 08.31 القاضي بتحديد تدابير حماية المستهلك لذلك تلتمس العارضة الغاء الحكم الابتدائي فيما قضى به وبعد التصدي الحكم بعدم قبول الطلب وتحميل المستأنف عليه الصائر واحتياطيا اجراء خبرة قضائية تعهد لخبير مختص في المعاملات البنكية من اجل حصر الرصيد النهائي للدين.

وأرفق المقال بنسخة من حكم وطي التبليغ.

وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف المستأنف عليها بواسطة نائبها بجلسة 19/12/2024 جاء فيها أنه صح ما علله به الحكم الابتدائى المستأنف إذ أن المستانفة لم تأت بأى جديد يذكر اللهم مجرد ادعاءات غير جديرة بالسماع لعدم إثباتها براءة ذمة المستأنفة من مبلغ الدين المحكوم به ابتدائيا و المثبت و كما علل به الحكم الابتدائي بكشوف حسابية نظامية مستخرجة من الدفاتر التجارية الممسوكة بانتظام من قبل العارضة و التي أضفى عليها المشرع المغربي طابع الحجية و القوة الثبوتية الى أن يثبت عكسها ، و أنه طالما أن مزاعم المستأنفة بقيت مجردة من إثبات عكسها فإن حجيتها تكون قائمة ويكون الحكم المستأنف الذي اعتمد عليها صائبا في مقتضياته و غير خارق لأي مقتضى قانوني يذكر و هكذا فإن ثبوت ملاءة ذمة المستأنفة اقتضت الحكم عليها بالأداء وفق النهج الصائب الذي سلكه الحكم الابتدائي المستأنف هذا الأخير الذي وقفت المحكمة مصدرته و كما جاء أعلاه عند حجية كشوفات العارضة الحسابية المستمدة من مقتضيات الفصل 156 من القانون البنكي رقم 103.12 المتعلق بمؤسسات الإئتمان والهيئات المعتبرة في حكمها و كذا الفصل 492 من مدونة التجارة وأن تعليل الحكم المستأنف لم يخرق بأي حال من الأحوال الفصل مقتضيات الفصل 503 من مدونة التجارة إذ أن مزاعم المستأنف بهذا الشأن تبقى فاقة لمؤيداتها القانوني في ظل ثبوت ملاءة ذمتها حسب البين من وثائق الملف كما تمسكت به العارضة أعلاه و هكذا فإن بقاء منازعة المستأنفة في الدين العالق بذمتها المحكوم به ابتدائيا المثبت بكشوف حسابية منازعة مجردة يجعل هذه الأخيرة قائمة الحجية و القوة الثبوتية وفق النهج الصائب الذي نحاه الحكم الابتدائي ومن الثابت قضاء أن المنازعة العامة و المجردة في كشوف الحساب تبقى و العدم سيان طالما لم يبين الزبون أوجه مخالفة تلك الكشوف الحسابية لما هو مفصل بدورية والي بنك المغرب فضلا عن أنه من القواعد البنكية أن البنك و في إطار تعامله مع زبونه فإنه يرسل الى هذا الأخير و بشكل دوري كشوفات حسابية تتعلق بحسابه و أن هذا الزبون ( المستأنفة) ، يتعين عليه تسجيل اعتراضه في حينه وبذلك فإن توصل المستأنفة بكشوفات حسابية بشكل دوري ومنتظم يجعلها قائمة الحجية و أن عدم منازعة وعدم مراجعة هذه الأخيرة للبنك خلال المدة القانونية او الاتفاقية الموالية لتوصله بالكشوف الحسابية التي توضح العمليات البنكية والحركات الايجابية والسلبية لتشغيلها وعدم اعتراضه عليها يدل بشكل لا يقبل الجدل انه على علم بالمديونية العالقة بذمته و أمام ثبوت ملاءة ذمة المستأنفة بمبلغ الدين المحكوم به ابتدائيا و في ظل غياب توافر إحدى وسائل انقضاء الإلتزامات المقررة قانونا بمقتضى الفصل 319 من ق ل ع و تماشيا مع مقتضيات الفصل 400 من نفس القانون المذكور الذي ينص على أنه إذا اثبت المدعي الإلتزام كان على من يدعي انقضاءه أو عدم نفاده اتجاهه أو تحلله منه بإثبات ذلك و لكون المحكمة تتوفر على جميع العناصر اللازمة للبت في النازلة الماثلة دونما حاجة الى الأمر بإجراء خبرة. و لأنه لا دليل بأوراق الملف على ما يفيد براءة ذمة المستأنفة من مبلغ الدين المحكوم به فإن موجبات الاستئناف الحالي تكون فاقدة لمؤيداتها القانونية مما يليق معه ردها و عدم اعتبارها لذلك تلتمس العارضة رد الاستئناف الحالي لعدم وجاهته وتأييد الحكم الابتدائي لمصادفته الصواب فيما قضى به وتحميل المستأنفة صائر استئنافها.

وبناء على إدراج الملف بعدة جلسات آخرها جلسة 19/12/2024 حضر دفاع المستأنف عليها فتقرر اعتبار الملف جاهزا و حجزه للمداولة للنطق بالقرار لجلسة 26/12/2024.

حيث عرضت الطاعنة اسباب استئنافها وفق ما سطر أعلاه.

وحيث نعت الطاعنة على الحكم المستأنف مجانبته للصواب وانعدام التعليل تبعا لعدم الرد على دفوعها ومطالبتها باجراء خبرة قصد منازعتها في الدين وخرق المستأنف عليها لمقتضيات المادة 503 من مدونة التجارة والتي جاءت بصيغة الوجوب.

وحيث ان الثابت من أوراق الملف ان الدين مثبت بمقتضى كشف حساب وطالما أن الكشوف الحسابية الصادرة عن الابناك تعد وسيلة للاثبات وحجة على ما تضمنته من مديونية ما لم يثبت عكس ما ضمن بها من عمليات فإن عدم إدلاء الطاعنة بحجة مقبولة للمنازعة فيها والاكتفاء بدفوع عامة يجعل طلب إجراء خبرة حسابية غير مقبول أما بخصوص ما تمسكت به من مقتضيات المادة 503 من مدونة التجارة فإنه وباستقراء كشف الحساب المؤسس عليه يتبين بأن آخر عملية دائنة مقيدة به كانت بتاريخ 27/04/2022 وأن البنك لم يعمد الى قفل الحساب الا بتاريخ 17/08/2023 اي بعدما يزيد عن السنة هذا فضلا عن كون اي خرق بخصوص ذلك لا يندرج ضمن موضوع الدعوى المنظورة.

وحيث انه وتأسيسا على ما سبق وتبعا لتخلف الطاعنة عن اثبات أداء ما بذمتها من مديونية أو الاستدلال بما يناقض ما أسست عليه محكمة البداية حكمها يكون مستند الطعن على غير أساس وهو ما يوجب رده وتأييد الحكم المستأنف.

وحيث يتعين ابقاء الصائر على رافعه.

لهذه الأسباب

تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تثبت علنيا انتهائيا وحضوريا:

في الشكل : قبول الاستئناف.

في الموضوع : تأييد الحكم المستأنف وابقاء الصائر على رافعه.