La force probante du relevé de compte bancaire est subordonnée à la mention détaillée des échéances impayées, des intérêts et du capital restant dû (CA. com. Casablanca 2024)

Réf : 57871

Identification

Réf

57871

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

5074

Date de décision

24/10/2024

N° de dossier

2023/8222/958

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

La cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante des relevés de compte bancaire produits à l'appui d'une action en recouvrement. Le tribunal de commerce avait jugé la demande irrecevable au motif que l'établissement de crédit n'avait pas versé aux débats le contrat de prêt fondant sa créance.

L'appelant soutenait qu'en application de l'article 492 du code de commerce, le relevé de compte constituait une preuve suffisante, l'inscription de la dette en compte courant opérant novation et le dispensant de produire l'acte initial. La cour retient que si le relevé de compte peut constituer un moyen de preuve, sa force probante est subordonnée à la condition qu'il soit suffisamment détaillé.

Il doit notamment préciser la ventilation des impayés, les dates d'échéance, les intérêts conventionnels et leur mode de calcul, ainsi que le capital restant dû En l'absence de ces mentions, qui seules permettent à la juridiction d'exercer son contrôle sur la conformité de la créance aux stipulations contractuelles, les documents produits sont jugés insuffisants.

Le jugement ayant écarté les relevés de compte comme preuve est par conséquent confirmé.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

بناء على المقال الاستئنافي المؤدى عنه الصائر القضائي الذي تقدم به المستأنف بواسطة دفاعه بتاريخ 27/12/2022 يستأنف بمقتضاه الحكم الصادر بتاريخ 28/05/2019 عن المحكمة التجارية بالرباط في الملف عدد 4859/8222/2018 والقاضي في الشكل: بعدم قبول الطلب وابقاء الصائر على عاتق رافعه.

في الشكل :

حيث إنه ليس بالملف ما يفيد تبليغ الطاعن بالحكم المستأنف.

وحيث قدم الاستئناف وفق باقي الشروط من صفة وأداء مما يتعين معه التصريح بقبوله.

و في الموضوع :

ويستفاد من وثائق الملف و الحكم المستأنف أن المستأنف تقدم بمقال لدى كتابة ضبط المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 26/12/2018 يعرض من خلاله أنه صادق لفائدة المدعى عليه على قرض سريع وانه تقاعس عن الاداء فبقي مدين له بمبلغ 59.121,00 درهم، والتمس الحكم عليه بأدائه لفائدته المبلغ المذكور والحكم بالفوائد القانونية مع النفاذ المعجل والإكراه البدني في الحد الأقصى المنصوص عليه قانونا وبتحميله الصائر وأرفق مقاله بكشوفات حسابية ونموذج توقيع وطلب فتح حساب وصورة من البطاقة الوطنية.

وبعد استيفاء الإجراءات المسطرية صدر الحكم المشار إلى منطوقه أعلاه استأنفه الطاعن وجاء في أسباب استئنافه أن الحكم المطعون فيه لم ينبني على اي اساس قانوني فيما قضى به وجاء تعليله تعليلا ناقصا وموازيا لانعدامه ذلك ان المحكمة عللت حكمها بعدم قبول الطلب كون العارض لم يدلي بعقد القرض لاثبات صفته في الدعوى وان كشف الحساب به غیر منتج بهذا الخصوص وان هذا يعتبر خرقا واضحا لمقتضيات المادة 492 من مدونة التجارة والتي تحيل عل المادة 106 من الظهير الشريف عدد 147.93.01 والتي تعتبر بمثابة قانون يتعلق بنشاط مؤسسة الائتمان ومراقبتها والتي تحظى بالحجية القانونية كما ورد في الكشوفات الحسابية وان المستانف عليه اعطى للعارض احقية قيد الاستحقاقات بشكل دائم في مدينية حسابه وان تسديدها اما يتم نقدا بصناديق البنك او عن طريق الاقتطاعات من حسابه الرئيسي للمستانف عليه بمعنى انه وافق على تسجيل الديون في الحساب بالاطلاع وان ما يترتب على ذلك هو الاثر التجديدي للدين بمعنى ان هذا الدين يتحول بعد ذلك الى مجرد مفرد في الحساب ويفقد استقلاليته لينشا علاقة قانونية جديدة محل العلاقة الاصلية او العقد الاصلي الذي كان سببا في نشوء الدين الذي دخل الحساب اي عقد القرض وبذلك يصبح حق الدائن على السبب الجديد الذي هو الحساب بالاطلاع وليس على اساس عقد القرض وهذا ما اقرته المادة 498 من مدونة التجارة واكده الفقه ومؤدى ذلك ان الرصيد النهائي للمديونية يحدده كشف الحساب بعد انتهاء فترة تصفية العمليات الجارية بين طرفي الحساب والدي يعتبر حجة لاثبات المديونية دون ان نحتاج الى عقد القرض لذلك يلتمس العارض الغاء الحكم المستانف والحكم تصديا وفق ما جاء في عريضة الدعوى مع تحميل المستانف عليه الصائر.

ارفق المقال بنسخة حكم.

وبناء على إدراج الملف بعدة جلسات آخرها جلسة 17/10/2024 تخلف نائب المستأنف رغم سابق التوصل فتقرر اعتبار الملف جاهزا و حجزه للمداولة للنطق بالقرار لجلسة 24/10/2024.

محكمة الاستئناف

حيث عاب الطاعن على الحكم المستأنف نقصان التعليل وانعدام الأساس القانوني لخرقه لمقتضيات المادة 492 من مدونة التجارة والتي تعتبر الكشوف الحسابية الصادرة عن مؤسسات الائتمان حجة على ما تضمنه من مديونية.

وحيث إن اكتساب الكشوف الحسابية لحجيتها كوسيلة اثبات يقتضي تضمينها كافة البيانات الشكلية من أقساط غير مؤداة وتواريخها والفوائد المترتبة عنها وطريقة احتسابها وكذا الرأسمال المتبقى وفق ما اشترطته دورية والي بنك م.

وحيث إنه ولما كانت الكشوف الحسابية سند الادعاء لم تتناول بتفصيل الدين المطالب به والذي يعود في جزء منه للحساب الجاري وفي جزءه الآخر لعقد القرض المبرم بين طرفي النزاع فقد تعذر على المحكمة بسط رقابتها عليها والتأكد من مطابقتها للشروط المتفق عليها بينهما ولدورية والي بنك م. طالما لم تتضمن الاقساط غير المؤداة وتواريخها والفوائد المترتبة عنها وباقي البيانات التي يستدعيها اعتمادها كحجة اثبات وفق مقتضيات المادة 492 من مدونة التجارة وأن محكمة البداية قد أصابت حينما اعتبرتها ناقصة عن درجة الاعتبار ولم تعتمدها كحجة لقضائها وهو ما يوجب بالتالي رد الاستئناف وتاييد الحكم المستأنف.

وحيث يتعين تحميل المستأنف الصائر.

لهذه الاسباب

تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت علنيا ابتدائيا و حضوريا

في الشكل: قبول الاستئناف.

في الموضوع: تأييد الحكم المستأنف وتحميل المستأنف الصائر