La force probante des relevés de compte bancaire justifie le maintien d’une saisie conservatoire en l’absence de preuve contraire apportée par le débiteur (CA. com. Casablanca 2024)

Réf : 55461

Identification

Réf

55461

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

3188

Date de décision

05/06/2024

N° de dossier

2024/8226/2912

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant refusé la mainlevée d'une saisie-conservatoire sur un compte bancaire, le tribunal de commerce avait rejeté la demande au motif que la créance était suffisamment justifiée. L'appelante contestait la force probante des relevés de compte produits par l'établissement bancaire, arguant qu'ils étaient unilatéralement établis, partiellement erronés et qu'un contrat de prêt formel faisait défaut. Elle invoquait également l'inaction du créancier à poursuivre la validation de la saisie et à engager une action au fond. La cour d'appel de commerce écarte ces moyens. Elle rappelle qu'en application de l'article 492 du code de commerce, le relevé de compte constitue un moyen de preuve de la créance bancaire. La cour retient qu'il appartient au débiteur, en sa qualité de société commerciale tenue de tenir une comptabilité régulière, de rapporter la preuve contraire en démontrant l'inexactitude des écritures ou l'extinction de la dette. Faute pour l'appelante de produire un tel élément, l'ordonnance entreprise est confirmée.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث تقدمت شركة ت. SARL بواسطة محاميها بمقال مسجل ومؤدى عنه الرسم القضائي بتاريخ 17/05/2024 تستانف من خلاله مقتضيات الأمر عدد 547 الصادر عن نائب رئيس المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 24/01/2024 في الملف عدد 284/8107/2024 القاضي برفض الطلب وإبقاء الصائر على رافعه.

في الشكل: حيث إن الملف خال مما يفيد تبليغ الأمر المطعون فيه, مما يكون معه الاستئناف قدم داخل الأجل القانوني ومن ذي صفة ومؤدى عنه الرسم القضائي, مما يستدعي قبوله شكلا.

وفي الموضوع: حيث يستفاد من مستندات الملف ومن الأمر المستأنف ان شركة ت. SARL تقدمت بواسطة محاميها بمقال أمام المحكمة التجارية بالدار البيضاء التمست من خلاله الامر برفع الحجز الواقع على جميع الاموال الخاصة بالمستانفة سجلها التجاري عدد 4849 لدى المحجوز بين يديه ت.و. بنك.

وادلت بنسخة من أمر، صورة من مقال، صورة من كشف حساب.

وبعد مناقشة القضية، وتمام الاجراءات أصدرت المحكمة الأمر المشار اليه أعلاه موضوع الطعن بالاستئناف.

أسباب الاستئناف

حيث اوضحت الطاعنة في اسباب استئنافها أنه بخصوص نقصان التعليل الموازى لانعدامه: ذلك أن الأحكام والأوامر الاستعجالية يجب أن تكون معللة من الناحية الشكلية والموضوعية، وأنه بالرجوع إلى الأمر الاستعجالي موضوع الطعن يتبين أنه جاء مخالفا للصواب لا من الناحية القانونية ولا الواقعية، وأن هذا الأخير اعتبر على أن كشوفات الحساب المدلى بها من طرف المستأنف عليها هي وسيلة تثبت الدين العالق بذمة المستأنفة طبقا لمقتضيات المادة 492 من مدونة التجارة، والحال أنه بالرجوع إلى الكشوفات الحسابية التي أسس عليها الحجز يتضح على أن نصفها يتعلق بالمستانفة، والنصف الآخر يتعلق بزبون آخر لا علاقة له بالموضوع والمسمى عزيز (ز.)، كما أن هاته الكشوفات هي من صنع المستأنف عليها لا علاقة لها بالمستانفة، فضلا عن ذلك فإن الدين أو القرض البنكي يثبت بعقد قرض موقع من طرف المقترض والمقرض طبقا للفصول من 856 إلى غاية 878 من قانون الالتزامات والعقود، وليس بموجب الكشوفات البنكية، مما يكون معه الحكم الاستعجالي القاضي باعتبار كشوفات الحساب على أنها وسيلة إثبات دين، قد جانب الصواب ويتعين إلغاءه، علاوة عن ذلك فالجهة المستأنف عليها لم تدل بأي عقد يثبت الدين العالق بذمتها، كما أن هذا الأخيرة تنفى نفيا قاطعا كونها اقترضت من المؤسسة البنكية أية مبالغ مالية، وأمام خلو الملف من أي عقد لقرض بنكي، وأمام إدلاء المستأنف عليها بمجرد كشوفات حسابية من صنعها نصفها يحمل اسم الشركة المستانفة والآخر يحمل اسم زبون آخر لا علاقة له بطرفي النزاع .

وبخصوص خرق مقتضيات المادة 21 من قانون 95.53 : فإن المادة 21 المذكورة أعلاه في فقرتها الثالثة تنص على أنه يمكن لرئيس المحكمة التجارية ضمن نفس النطاق رغم وجود منازعة جدية أن يأمر بكل التدابير التحفظية أو بإرجاع الحالة إلى ما كانت عليه لدرء ضرر حال أو لوضع حد لاضطراب ثبت جليا أنه غير مشروع، وأن الحجز المنصب على الحساب الجاري للمستانفة منذ شهر يوليوز من سنة 2020 قد أعاق معاملاتها التجارية بصفة نهائية وهو ما أضر بمصالحها مع كافة عملائها، وأن المستأنف عليه ولو في حالة وجود دين فإنها لم تبادر إلى المطالبة بذلك قضائيا إلى غاية يومه وهذا إن دل على شيء فإنما يدل على انتفاء أي دين في ذمتها، وما دام أن الضرر الحاصل لها غير ثابت، وما دام أن المستأنف عليها إلى حدود اليوم لم تبادر إلى المطالبة قضائيا بأداء مبلغ الدين التي تنعاه هذه الأخيرة ، وما دام أن من اختصاص رئيس المحكمة التجارية إرجاع الحالة إلى ما كانت عليها لدرء ضرر حال أو لوضع حد لاضطراب ثبث جليا أنه غير مشروع ، فإنها تكون محقة في أن تلجأ إلى المحكمة قصد التدخل لرفع الضرر الحاصل لها وذلك برفع الحجز على حسابها البنكي لدى مؤسسة ت.و..

وبخصوص رفع الحجز للتراخي: فإن المستأنف عليها لم تبادر منذ يوليوز من سنة 2020 إلى المصادقة على الحجز ولم تبادر أيضا إلى المطالبة قضائيا بأداء الدين - لأنه لا وجود لأي دين أصلا وأنه مجرد ادعاء باطل - مما يجعلها في حالة تراخى فى مواصلة الإجراءات التي تلي الحجز، وأن الاجتهاد القضائي استقر على اعتبار أن قاضي المستعجلات يختص بالنظر والبث في طلبات رفع الحجز لتراخي الحاجز في مواصلة الإجراءات التي تلي الحجز ، الشيء الذي يجعلها محقة في المطالبة برفع الحجز لتراخي المستأنفة في مواصلة الإجراءات التي تلي الحجز، واستنادا لما ثم إثارته أعلاه فإنها تجد نفسها محقة في المطالبة برفع الحجز لاسيما وأن الكشوفات الحسابية التي أسس عليها الحجز هي من صنع المستأنف عليها ولا تخصها وتخص شخص أجنبي على طرفي النزاع، ولاسيما أنه لا وجود لأي عقد قرض بنكي يربطها والمستأنف عليها ولاسيما أيضا أن هذه الأخيرة لم تبادر إلى مواصلة الإجراءات التي تلي الحجز كما أنها لم تطالب بمبلغ الدين قضائيا.

والتمست لاجل ما ذكر إلغاء الأمر الإستعجالي في جميع ما قضى به، وبعد التصدي الأمر برفع الحجز على الحساب الجاري لشركة ت. Sarl عدد 00733000023100001036970 ، سجلها التجاري عدد 4849 لدى المحجوز بين يديه ت.و.، مع تحميل المستأنف عليها الصائر.

وارفقت مقالها بنسخة من الأمر المستأنف.

وبناء على إدراج القضية بجلسة 29/05/2024 تقرر خلالها اعتبار القضية جاهزة وحجزت للمداولة قصد النطق بالقرار لجلسة 05/06/2024.

محكمة الاستئناف

حيث تمسكت المستانفة في أوجه استئنافها كون الكشوفات الحسابية التي أسس عليها الحجز هي من صنع المستأنف عليها ولا تخصها وتخص شخص أجنبي على طرفي النزاع، وأنه لا وجود لأي عقد قرض بنكي يربطها والمستأنف عليها وأن هذه الأخيرة لم تبادر إلى مواصلة الإجراءات التي تلي الحجز كما أنها لم تطالب بمبلغ الدين قضائيا.

وحيث وعلى خلاف ما تدفع به الطاعنة , وطالما ان الحجز ثم بناءا على كشوفات حسابية تثبث الدين العالق بذمتها , فان تلك الكشوفات تبقى لها حجيتها كوسيلة اثباث تطبيقا لمقتضيات المادة 492 من مدونة التجارة ,وطالما لم تدل بما من شانه تغيير ما ثم القضاء به من قبيل انقضاءه او ابراء ذمتها منه او الادلاء بما يخالف ما جاء في تلك الكشوفات الحسابية وبالنظر لكونها شركة تجارية ومن اللازم عليها طبقا لاحكام القانون رقم 9.88 مسك محاسبتها , فان طلبها يبقى سابق لاوانه وما تمسكت به يبقى في غير محله ووجب تاييد الامر المستانف عللا ومنطوقا لصوابيته .

وحيث يتعين جعل الصائر على الطاعنة تبعا لما ال اليه طعنها.

لهذه الأسباب

فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا علنيا غيابيا :

في الشكل: قبول الاستئناف.

في الموضوع : تاييد الامر المستانف وتحميل المستانفة الصائر.