La demande de clôture d’un compte bancaire à solde nul fait obstacle à la réclamation par la banque des intérêts débiteurs générés postérieurement (CA. com. Casablanca 2020)

Réf : 69101

Identification

Réf

69101

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

1606

Date de décision

20/07/2020

N° de dossier

2020/8221/1800

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant le titulaire d'un compte bancaire au paiement d'un solde débiteur, la cour d'appel de commerce examine la portée d'une demande de clôture de compte. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement de l'établissement bancaire.

L'appelant soutenait que la créance était inexistante, dès lors qu'il avait sollicité la clôture du compte concerné à une date où son solde était nul, et que le numéro de compte invoqué par la banque n'était qu'une référence interne de son service contentieux. La cour fait droit à ce moyen en retenant que la demande de clôture d'un compte au solde nul met fin à la convention.

Elle relève que les relevés de compte postérieurs à cette demande, produits par l'établissement bancaire, ne font état que de l'imputation d'intérêts trimestriels, sans aucune opération au débit ou au crédit qui démontrerait une utilisation effective du compte par son titulaire. Faute pour la banque de justifier d'une créance certaine née postérieurement à la demande de clôture, sa demande en paiement est jugée non fondée.

Le jugement est par conséquent infirmé et la demande initiale déclarée irrecevable.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون

حيث تقدم الطاعن بواسطة نائبه بمقال استئنافي مؤدى عنه الرسوم القضائية بتاريخ 11/03/2020 يستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء تحت عدد 9200 بتاريخ 16-10-2019 في الملف عدد 8797/8221/2019 و القاضي في الشكل بقبول الدعوى و في الموضوع: بأداء المدعى عليه لفائدة المدعية مبلغ 31179،56 درهم وبالفوائد القانونية من تاريخ الطلب ، وبتحميله الصائر وبرفض باقي الطلبات.

في الشكل

حيث بلغ الطاعن بالحكم المستأنف بتاريخ 27/02/2020 وفقا لما هو ثابت من غلاف التبليغ المرفق بالمقال، وتقدم باستئنافه بتاريخ 11/03/2020، مما يجعل الاستئناف مقبول شكلا لتوافر الشروط الشكلية المتطلبة صفة وأجلا وأداء.

وفي الموضوع :

حيث يستفاد من وقائع النازلة و وثائقها كما انبنى عليه الحكم المستانف و المقال الإستئنافي أن المستأنف عليه بنك (ت. و. ب.) تقدمت بواسطة نائبها بمقال مؤدى عنه الرسوم القضائية بكتابة ضبط المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 15/08/2019 عرضت فيه أنها دائنة للمدعى عليه بمبلغ قدره 31179،56 درهم كما هو مثبت بموجب كشف حساب المرفق طيه والمشهود على مطابقته للدفاتر التجارية الممسوكة من قبله الموقوف بتاريخ 31/12/2018 ، وبأنه لم يؤد ما بذمته رغم جميع المساعي الحبية والانذار الموجه له، ملتمسة الحكم على المدعى عليه بأدائه مبلغ الدين المتمثل في مبلغ 31179،56 درهم بالإضافة إلى الفوائد البنكية من تاريخ ايقاف الحساب إلى يوم الأداء التام ومبلغ 3117،96 درهم كتعويض عن التماطل وشمول الحكم بالفوائد القانونية من تاريخ النطق بالحكم وشموله بالنفاذ المعجل وتحميل المدعى عليه الصائر .وارفق المقال بكشف حساب ورسالة انذار .

وأجاب المدعى عليه بواسطة نائبه بان موكله وبصفته زبون لدى البنك المدعي وله عدة حسابات بنكية فقد إرتآى إغلاق احد حساباته وهو الحساب عدد [رقم الحساب] وبأنه قبل إغلاقه للحساب فقد أدى جميع ديونه وبان المدعي رغم ذلك لم يقم بإغلاق الحساب بل استرسل في احتساب الفوائد إلى غاية 31/12/2018 ملتمسا التصريح برفض الطلب . وأرفق المذكرة بصورة من مستخلص الحساب وصورة من طلب اغلاق الحساب وتصفيته.

و بعد استيفاء الإجراءات الشكلية و المسطرية صدر الحكم المشار إليه اعلاه استأنفه الطاعنان للأسباب الآتية:

أسباب الأستئناف

حيث يتمسك الطاعن بكون الحكم المستأنف خالف الصواب، لأنه لم يقم أبدا بفتح الحساب رقم [رقم الحساب] بل إن الحساب المفتوح لدى المستأنف عليها هو تحت رقم [رقم الحساب] و هو الحساب الذي طالب بإغلاقه . وان البنك بمجرد ما يحيل الملف على قسم المنازعات فإنه يعطيه رقما جديدا و هو الرقم المعروف لدى قسم المنازعات، و أن كشف الحساب المدلى به يتعلق برقم قسم المنازعات لا غير، و أن الطاعن وجه رسالة للبنك يطلب منها مراجعة موقفه على اعتبار أن الأمر يتعلق بنفس الحساب، و الذي تم تغييره عند تحويله لقسم المنازعات و ان البنك المستأنف عليه توصل بالرسالة المذكورة بتاريخ 22-01-2020 دون أن يرد عليها و هذا يدل على صدق الطاعن. و ان رقم الحساب المدلى به لا يعنيه بل هو نفس الحساب الذي تم إغلاقه .ملتمسا القول بإلغاء الحكم المستأنف و الحكم من جديد برفض الطلب . و أرفق المقال بنسخة من الحكم ، غلاف التبليغ ، رسالة .

وحيث أدرجت القضية بجلسة 13-07-2020 حضر نائبا الطرفين و أدلى نائب المستأنف عليها بمذكرة جوابية ورد فيها بأن الحكم المستأنف جاء مصادفا للصواب و أن إصرار الطاعن على عدم فتح إلا الحساب عدد [رقم الحساب] تدحضه الرسالة المرفقة بمقاله الاستئنافي و كذا إدلاؤه بكشف حساب أخر مفتوح لدى البنك و هو غير الحساب أساس الدعوى الحالية كما يتضح من الإختلاف بين الحسابين كل واحد منهما بتاريخ 31-03-2018 سواء من حيث المبلغ و كذا رقم الحساب التعريفي للبنك و رسالة الفسخ و كذا الرسالة المرفقة بالمقال الإستئنافي لا علاقة لها بالمبلغ المطالب به . ملتمسة تأييد الحكم المستأنف . تسلم نائب المستأنف نسخة منها و التمس أجلا للتعقيب . فتقرر حجز القضية للمداولة و النطق بالقرار لجلسة 20/07/2020.

محكمة الاستئناف

حيث ثبت صحة ما عابه الطاعن على الحكم المستأنف ، ذلك أن الثابت من الكشوف الحسابية سند الدين أن رقم الكشف الحسابي للدين المطالب به هو [رقم الحساب] و الذي تمت إحالته على قسم المنازعات تحت رقم [رقم الحساب] و حصره بتاريخ 31-12-2018 في مبلغ 31.179,56 درهم . حسب الثابت من الكشوف الحسابية المرفقة بمقال الادعاء .

و حيث إنه لما كان الطاعن ، حسب الطلب الذي تقدم به إلى المستأنف عليها و الذي توصلت به بتاريخ 13-03-2008 حسب ما هو مدون بخاتمها، قد طالب بقفل نفس الحساب المذكور أعلاه رقم [رقم الحساب] قبل إحالته على قسم المنازعات تحت الرقم الجديد المومأ إليه أعلاه . و كان رصيده آنذاك بتاريخ 31-03-2008 صفر درهم حسب الكشف الحسابي المستدل به من قبل الطاعن .

و حيث إنه لما كانت الكشوف الحسابية سند الدين المطالب به تخص الفترة من 30-11-2017 إلى غاية حصره بتاريخ 31-12-2018 تتضمن فقط الفوائد الفصلية دون الإشارة إلى أي عملية دائنة تفيد تشغيل ذلك الحساب . أو كونه قد ترتبت عليه مديونية خلال مدة تصفيته اللاحقة لتاريخ المطالبة بقفله، مما يبقى معه طلب الأداء غير معزز بالمستندات المؤيدة له و الحكم المطعون فيه لما خالف ذلك يكون قد خالف الصواب و يتعين إلغاؤه و الحكم من جديد بعدم قبول الطلب و تحميل المستأنف عليها الصائر اعتبارا لمآل الطعن .

لهذه الأسباب

تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا علنيا و حضوريا :

في الشكل : قبول الإستئناف

في الموضوع : إلغاء الحكم المستأنف ، و الحكم من جديد بعدم قبول الطلب و تحميل المستأنف عليها الصائر .