Réf
60341
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
6738
Date de décision
31/12/2024
N° de dossier
2024/8222/5321
Type de décision
Arrêt
Mots clés
Résiliation du contrat, Interprétation du contrat, Échéances non échues, Défaut de paiement, Déchéance du terme, Contrat de prêt, Confirmation du jugement, Clause d'exigibilité anticipée, Cautionnement solidaire
Source
Non publiée
Saisi d'un appel relatif à l'application d'une clause de déchéance du terme dans un contrat de prêt, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de son activation. Le tribunal de commerce avait partiellement fait droit à la demande de l'établissement de crédit en condamnant le débiteur et sa caution au paiement des seules échéances échues, tout en déclarant irrecevable la demande en paiement des échéances à échoir. L'appelant soutenait que la déchéance du terme était acquise de plein droit en application d'une clause contractuelle spécifique dès le premier impayé, rendant l'intégralité de la créance immédiatement exigible. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen et retient que la déchéance du terme, qui rend exigibles les échéances futures, est subordonnée à la résiliation préalable du contrat de prêt. Faute pour le créancier de justifier de cette résiliation, la condition nécessaire à l'exigibilité anticipée de la totalité des sommes dues n'est pas remplie. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
في الشكل :
بناءا على المقال الاستئنافي الذي تقدمت به المستأنفة بواسطة نائبها المسجل و المؤداة عنه الرسوم القضائية بتاريخ 21/10/2024 تستأنف بمقتضاه الحكم رقم 4152 الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 08/04/2024 في الملف عدد 10767/8209/2023 والذي قضى في الشكل بعدم قبول طلب أداء الأقساط غير الحالة و قبول الباقي وفي الموضوع الحكم على المدعى عليهما بأدائهما تضامنا لفائدة المدعية في شخص ممثلها القانوني مبلغ 98.588,7 درهم، مع الفوائد القانونية من تاريخ الحكم، وتحديد الاكراه البدني في الأدنى في حق المدعى عليه الثاني، وتحميلهما الصائر تضامنا، ورفض باقي الطلبات.
حيث إنه لا دليل بالملف على تبليغ الطاعنة بالحكم المستأنف .
وحيث إن المقال الاستئنافي قدم وفق الشروط المتطلبة قانونا فهو مقبول شكلا .
و في الموضوع :
يستفاد من وثائق الملف و الحكم المستأنف أن شركة ص. ش. م. تقدمت بواسطة نائبها بمقال افتتاحي مسجل ومؤداة عنه الرسوم القضائية بكتابة ضبط المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 17/10/2023 عرضت من خلاله أنها أبرمت مع المدعى عليها الأولى عقد قرض من أجل تمويل شراء ناقلة ، و أنها أخلت بالتزاماتها التعاقدية وتوقفت عن أداء أقساط القرض كما يتجلى ذلك من كشف الحساب المرفق و تخلد بذمتها بمبلغ يرتفع إلى 203008.58 درهم، مضيفة أنها استصدرت أمرا قضائيا بفسخ العقد، وأن المدعى عليه الثاني قدم لفائدتها كفالة شخصية تضامنية، مضيفا أنه رغم المحاولات الحبية مع المدعى عليها بما فيها الإنذار الموجه لها بقيت بدون جدوى ، ملتمسة الحكم على المدعى عليهما بأدائهما بالتضامن لفائدتها مبلغ 203008,58 درهم مع الفوائد القانونية من تاريخ الطلب إلى يوم التنفيذ ، و شمول الحكم المنتظر صدوره بالنفاد المعجل رغم جميع طرق الطعن و بدون كفالة نظرا لثبوت الدين، وتحديد مدة الإكراه البدني في الأقصى في حق المدعى عليه الثاني، وتحميل المدعى عليه الصائر ، وأرفق المقال بعقد قرض و كشف حساب وكفالة.
و بعد استيفاء الإجراءات المسطرية صدر الحكم المطعون فيه استأنفته الطاعنة وجاء في أسباب استئنافها أن محكمة أول درجة و بعد أن أقرت بحقها في طلباتها المسطرة بمقالها الافتتاحي خفضت المبلغ المطالب به من ذلك 203.008,58 درهم إلى مبلغ 98.58870 درهم و قررت الحكم بعدم قبول الأقساط المستقبلية البالغة 104.419,88 درهم بعلة أن 13 من عقد القرض نص على ما مضمونه أن المدعية تستحق الأقساط غير الحالة بعد اتفاق ودي أو سلوكها مسطرة الفصل 8 من ظهير 17 يوليوز 1936 الأمر الذي لم تثبته المدعية أي مما يبقى معه طلب الأقساط الغير حالة سابقا لأوانه و يتعين الحكم بعدم قبوله لكنه و بالرجوع إلى المادة 12 من عقد القرض يتضح أن الأطراف ارتضوا اعتبار العقد مفسوخا بقوة القانون بمجرد عدم أداء المقترض لقسط واحد في أجله أو عدم تنفيذه لأي من الالتزامات التي التزم بها بمقتضى عقد القرض و اعتبار جميع الأقساط المستقبلية حالة الأداء و هو ما يتعارف عليه فقها وقضاء بسقوط مزية الأجل ، وأن المادة 13 من العقد المحتج بها من طرف محكمة أول درجة فتتعلق بمسطرة استرجاع السيارة و ليس مسطرة الأداء، وأن العقد شريعة المتعاقدين و من التزم بشيء لزمه وأن توقف المدينة الأصلية عن أداء 7 أقساط متتالية و تطبيقا للمادة 12 من عقد القرض المشار اليها أعلاه يخول لها المطالبة بمجموع الأقساط سواء الحالة أو المستقبلية ، وأن محكمة الاستئناف التجارية قد استقرت على هذا المبدأ في العديد من قراراتها منها 2978 بتاريخ 08/05/2023 في الملف رقم 2023/8222/141 و كذا القرار الصادر عن نفس المحكمة رقم 3697 بتاريخ 03/07/2024 في الملف رقم 2024/8222/2779 ، وأن محكمة أول درجة قررت خصم المصاريف و فوائد التأخير دون أن تعلل قرارها هذا و هو ما يخالف ما اتفق عليه الطرفان بمقتضى الفقرة الأخيرة من المادة 12 من عقد القرض التي تخول لها المطالبة بجميع مصاريف الاسترجاع و التغطية و كذلك المطالبة بفوائد التأخير ، وأن كشوف الحساب التي تعدها مؤسسات الائتمان تعد وسيلة إثبات و حجة يعتد بها في المنازعات القائمة بينها وبين عملائها المعروضة على القضاء كما ينص على ذلك الفصل 492 من مدونة التجارة و كذا المادة 156 من القانون المتعلق بمؤسسات الائتمان ، ملتمسة قبول الإستئناف شكلا وموضوعا بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من عدم قبول أداء الأقساط الغير حالة و الحكم من جديد بقبول الطلب بخصوصها و بتأييده في الباقي مع تعديله و ذلك بالرفع من المبلغ المحكوم به على المستأنف عليهما تضامنا إلى 203.008,58 درهم مع الفوائد القانونية من تاريخ وقف الحساب إلى يوم الأداء و تحديد مدة الاكراه البدني في الأقصى في حق الكفيل و تحميل المستأنف عليهما الصائر ، وأرفقت مقالها بنسخة من حكم ونسخ من قرارات .
و بناءا على إدراج الملف بجلسات آخرها جلسة 26/12/2024 فتقرر حجز القضية للمداولة للنطق بالقرار لجلسة 31/12/2024 .
محكمة الاستئناف
حيث عرضت الطاعنة أوجه استئنافها تبعا لما سطر أعلاه .
وحيث إن فسخ العقد هو الذي يرتب سقوط الأجل وبالتالي صيرورة جميع الأقساط الى نهاية العقد حالة الأداء وهو الأمر المنتفي في النازلة وانه لا مجال للتمسك بقرارات لاختلاف الأطراف والموضوع، مما يكون ما قضى به الحكم المستانف جاء مصادفا للصواب لذا يتعين تأييده ورد الاستئناف لعدم ارتكازه على أساس .
وحيث إنه يتعين ابقاء الصائر على رافعه.
لهذه الأسباب
تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت علنيا انتهائيا و غيابيا:
في الشكل : قبول الاستئناف.
في الموضوع : تأييد الحكم المستأنف وإبقاء الصائر على رافعه .