Réf
57039
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
4543
Date de décision
01/10/2024
N° de dossier
2024/8222/3534
Type de décision
Arrêt
Mots clés
Intérêts légaux, Inactivité du compte, Expertise comptable, Délai d'un an, Contrôle judiciaire de la date de clôture, Confirmation du jugement, Compte courant, Clôture de compte bancaire, Arrêt du cours des intérêts conventionnels, Absence d'opération au crédit
Source
Non publiée
La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la détermination de la date de clôture d'un compte courant débiteur et ses effets sur le calcul des intérêts conventionnels. Le tribunal de commerce avait limité la condamnation du débiteur au solde arrêté un an après la dernière opération créditrice, en se fondant sur une expertise judiciaire.
L'établissement bancaire appelant soutenait que le compte devait être considéré comme actif tant que la dette n'était pas soldée, et que les intérêts conventionnels continuaient de courir. La cour d'appel de commerce rappelle que la date de clôture du compte n'est pas laissée à la discrétion de la banque mais est soumise au contrôle du juge.
Elle retient que, conformément à l'article 503 du code de commerce, le compte est réputé clos de plein droit à l'expiration d'un délai d'un an à compter de la dernière opération inscrite au crédit, lorsque le client cesse de le faire fonctionner. Dès lors, la cour considère que les intérêts conventionnels et les commissions cessent de courir à cette date de clôture de fait, seul le taux d'intérêt légal étant applicable sur le solde débiteur définitivement arrêté.
Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث تقدم [ق.ف.ل.] بمقال بواسطة دفاعه مؤدى عنه بتاريخ 04/06/2024 يستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالرباط تحت عدد 457 بتاريخ 08/02/2024 في الملف عدد 898/8222/2022 والقاضي باداء المستأنف عليه عليه لفائدته مبلغ 313029.89 درهم مع الفوائد القانونية ابتداء من تاريخ الطلب الى يوم الاداء و تحميله الصائر و رفض الباقي.
في الشكل :
حيث لا دليل على تبليغ الحكم الابتدائي للطاعنة مما يكون معه طعنها قد وقع داخل الاجل القانوني، ومادام أن الطعن المقدم استوفى باقي الشروط الشكلية المتطلبة قانونا صفة وأهلية ومصلحة واداء فإنه يكون حريا التصريح بقبول الاستئناف شكلا.
في الموضوع :
حيث يستفاد من وثائق الملف و من الحكم المطعون فيه أن [ق.ف.ل.] تقدم بمقال بواسطة دفاعها أمام المحكمة التجارية بالرباط والمؤدى عنه جاء فيه بأنه دائن للسيد [محمد (أ.)] لدى وكالته الرماني بمبالغ مالية وصل مجموعها الى 1.653.917،23 درهم. وأن هذه المبالغ ثابتة بالكشوف الحسابية المرفقة بالمقال والتي تعد وسيلة إثبات الدين طبقا للمادة طبقا للمادة 492 من مدونة التجارة والفصلان 433 و 434 من قانون الالتزامات والعقود، كما أن ذلك يتأكد من خلال الفصل 18 وما يليه حول حجية الكشوف الحسابية من الظهير المؤرخ 24/02/2006 المتعلق بتنفيذ القانون 34-03 المتعلق بمؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها، وحيث ينص بالخصوص " تعتمد الحسابات التي تعدها مؤسسات الائتمان وفق الكيفيات المحددة في منشور يصدره إلى والي البنك المغرب بعد استطلاع رأي لجنة مؤسسات الائتمان في المجال القضائي باعتبارها وسائل إثبات بينها وبين زبنائها في المنازعات القائمة بينهما الى أن يثبت ما يخالف ذلك وإن الفوائد البنكية المذكورة تترتب ابتداء من 01/09/2021، كما تترتب عنه فوائد التأخير بنسبة 2% من نفس التاريخ وكذلك الفوائد القانونية من تاريخ إصدار الحكم لهذه الأسباب يلتمس الحكم على المدعى عليه بأدائه له مبلغ 23،1.653.917 درهم مع الفوائد القانونية بالنسبة المذكورة ابتداء من 01/09/2021 ، والحكم بالفوائد عن التأخير في الأداء بنسبة 2%، مع شمول الحكم بالنفاذ المعجل مع تحميل الصائر. وأرفق المقال بنسخ من الوثائق التالية : كشفي حساب - عقد السلف بالحساب .
وبناء على استدعاء المدعى عليه ورجوعه بملاحظة انه انتقل من العنوان فتم تنصيب قيم في حقه.
وبناء على الحكم التمهيدي الصادر بتاريخ 16/11/2023 والقاضي بإجراء خبرة حسابية عهد بها للخبير [عبد الرزاق بلبشير] الذي حددت مهمته في الاطلاع على الوثائق المحاسبية للبنك وعلى مختلف الكشوف الحسابية المدلى بها يتعين التحقق من حجم المديونية المترتبة بذمة المدعى عليه وذلك عن عقد السلف المشار اليه أعلاه وتحديد الرصيد المدين عن الحساب البنكي المفتوح بدفاتر البنك باسم المدعى عليه بعد اعمال مقتضيات المادة 503 من مدونة التجارة.
وبناء على تقرير الخبرة المودع بكتابة الضبط بتاريخ 18/01/2024 والذي اشار فيه الى ان المدعى عليه استفاد حسب العقد المصححة امضاءاته في 07/11/2008 بقرض قصير المدى بالحساب الجاري بمبلغ 60000.00 درهم بسعر الفائدة 10.50% دون احتساب الرسوم، وبتاريخ 11/11/2008 تم الافراج عن القرض بقيمة 20000.00 درهم فقط. وتحديد مديونية المدعى عليها اتجاه البنك حسب مقتضيات المادة 503 من مدونة التجارة حسب كشوفات الحساب الجاري فان اخر عملية دائنة في حساب المدعى عليه كانت بتاريخ 10/08/2010 بقيمة 40000.00 درهم وبدلك يكون تاريخ قفل الحساب حسب مقتضيات المادة 503 من مدونة التجارة هو يوم 09/08/2011. والاستحقاق الوحيد الذي لم يتم استخلاصه من حساب المدعى عليه هو استحقاق 01/05/2009 قيمته 1785.62 درهم وفوائده من تاريخ الاستحقاق الى تاريخ قفل الحساب حسب المدونة أعلاه 470.33 وبذلك تكون المديونية الناتجة عن هذا القرض حسب مقتضيات المادة 503 من مدونة التجارة هي 1785,62 + 470,33 = 2255,95 درهم. وتحديد المديونية الناتجة عن الرصيد المدين للحساب الجاري للمدعى عليه حسب مقتضيات المادة 503 من مدونة التجارة بتاريخ 30/06/2011 كان الرصيد المدين يشير إلى 294097.18 + 11448.54 (فوائد الفصل) = 305545.72 درهم. والفوائد من 01/07/2011 الى تاريخ قفل الحساب 09/08/2011 بسعر الفائدة 14.00 % دون احتساب الرسوم هي 5228,22 درهم. هكذا تكون المديونية الناتجة عن الرصيد المدين المحصور بتاريخ قفل الحساب هي 310773,4 درهم. وبذلك تكون المديونية الاجمالية العالقة بذمة المدعى عليه اتجاه [ق.ف.ل.] حسيب الوثائق المدلى بها والمتوفرة بالملف اخذا بعين الاعتبار مقتضيات المادة 503 من مدونة التجارة محددة في مبلغ 313029.89 درهم.
وبعد مناقشة القضية صدر الحكم المشار إلى مراجعه أعلاه الذي استأنفه [ق.ف.ل.].
أسباب الاستئناف
حيث جاء في أسباب الاستئناف أن الحكم المستانف جاء مجانبا للصواب فيما قضى به عندما قضى بأداء المدعى عليها مبلغ 89 313.029 درهم ولم يستجب لباقي الطلبات. وأن محكمة الدرجة الأولى قد اعتبرت إلى أن آخر عملية دائنة سجلت بالحساب كانت بتاريخ 09/08/2011 وكذلك الأمر لما بعد التاريخ لم تسجل سوى الفوائد والعمولات البنكية ، ومن تم فإن الدين محصورا بتاريخ 09/08/2011 أي سنة بعد آخر عملية دائنة في مبلغ 313.029,89 درهم، وأن كل عمليات البنك المدينة التي جاءت بعد 09/08/2011 فهي غير مستحقة لكون الحساب أصبح في حكم الحساب المقفل. لكن إن تعليل المحكمة لم ينبني على أساس قانوني سليم، باعتبار أن دين المدين المطالب به من لدن المستانف هو دين ثابت، وأن الحساب المذكور جاري ما دام لم يتم تسوية الوضعية الدائنية للمستأنف عليها الزبون، وبالتالي لا يمكن اعتبار أن الحساب أصبح في حكم الحساب المقفل ، وهذا ما يثبته الكشوفات الحسابية المرفقة بالمقال الافتتاحي للدعوى والذي يعد الوسيلة الوحيدة لإثبات الدين طبقا للمادة 492 من مدونة التجارة. وأن سقوط الدين يرتبط بالوفاء ما دامت المعاملة جارية والحساب غير مقفل والدين لم يستوف بعد. والتمس لاجل ما ذكر الغاء الحكم المستأنف والحكم على المستأنف عليه بأداء مبلغ 708.138,26درهم مع الفوائد البنكية ابتداء من تاريخ 01/09/2021 والتأييد في باقي المقال، والحكم بتحميله المصاريف. وارفق مقاله بنسخة من الحكم المستأنف.
وبناء على ادراج القضية بجلسة 10/09/2024 تخلف عنها نائب المستانفة رغم التبليغ بكتابة الضبط وبعد الاطلاع ، فتقرر حجز القضية للمداولة والنطق بالقرار بجلسة 01/10/2024.
محكمة الاستئناف
حيث عابت المستانفة على الحكم المطعون فيه مجانبته للصواب من عدة جوانب سطرتها ضمن أسباب الاستئناف المفصلة أعلاه.
وحيث خلافا لما تمسكت به الطاعنة فإن الثابت من وثائق الملف خاصة الخبرة المنجزة من طرف الخبير [عبد الرزاق بلبشير] خلال المرحلة الابتدائية أن آخر عملية دائنة في حساب المستأنف عليه كانت بتاريخ 10/08/2010 مما يكون معه تاريخ القفل الحقيقي للحساب هو بعد مرور سنة من التاريخ المذكور وهو ما يوازي تاريخ 09/08/2011 فخلص الخبير إلى ان الدين محدد طبقا لما ذكر وبالتاريخ المذكور في مبلغ 313029,89 درهم شامل لاصل الدين وكذا الرصيد الميدن للحساب الجاري والفوائد المعمول بها قانونا مما يكون معه ما تمسكت به الطاعنة من كون الدين ثابت فيما طالبت به من مبالغ غير مؤسس، فالعمل القضائي استقر على إخضاع عملية قفل الحساب لرقابة القضاء وعدم ترك يد الابناك طويلة في هذا المجال لا من حيث السبب المعتمد في قفل الحساب ولا من حيث التاريخ المعتمد للقول بذلك.
ورد في قرار محكمة النقض:
((ان ما يترتب عن تحديد تاريخ قفل الحساب يؤثر على مبلغ الدين الذي سيرتفع حتما ان احتسبت الفوائد الاتفاقية بعد قفل الحساب مع ما يترتب عنها من ضريبة على القيمة المضافة وهو تصرف واقعي وقانوني لا يجوز لمن يدفع به أو يدافع بانعدامه أن يفترض تاريخ قفله بل يبقى ذلك رهين بوضعية الحساب وهل لا زال عن وضعية متحركة أم جمده الزبون لاسباب يسهل على البنكي معرفتها لذلك لا يمكن إخضاع تاريخ قفل الحساب لارادة المؤسسة البنكية إلا إذا تحقق ما ذكر وهي خاضعة في ذلك لمراقبة القضاء)).
قرار عدد 6 مؤرخ في 08/01/2014 في الملف التجاري عدد 931/3/1/2012 بمجلة قضاء محكمة النقض عدد 79 سنة 2015 ص 168 وما بعدها.
ورد في قرار آخر : (( ان المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه التي ثبت لها من مستخلص كشف الحساب المدلى به من طرف (البنك) أن الحساب البنكي لم يسجل اي حركية دائنة أو مدينة من تاريخ 05/03/1996 إلى 30/11/2006 تاريخ آخر كشف ورتبت على ذلك أن المطلوب (صاحب الحساب) قد أهمل الحساب المذكور ووضع حدا لتشغيله حسب الفقرة الأولى من المادة 503 من مدونة التجارة واعتبرت أن ما يطالب به البنك من مبالغ على سبيل الفوائد البنكية ومصاريف الحساب غير مرتكز على اساس فجاء قرارها غير خارق لأي مقتضى والوسيلة على غير اساس)).
قرار عدد 999 مؤرخ في 11/08/2011 في الملف عدد 600/3/1/2011.
أورد [الأستاذ (ف.)] في مقاله: ((قفل الحساب البنكي المدين الذي توقف صاحبه عن تشغيله قبل وبعد تعديل المادة 503 من مدونة التجارة مقال منشور بمجلة القضاء التجاري العدد 9 و 10 فريق 2017 (ص 59 وما بعدها).
وحيث بخصوص الدفع باستحقاق الفوائد البنكية من تاريخ قفل البنك للحساب في 01/09/2021 فيبقى مردودا من ناحية أن تاريخ قفل الحساب محددا طبقا لكشف الحساب المدلى به وآخر عملية دائنة طبقا لمقتضيات الفصل 503 من مدونة التجارة ولما حدده الخبير المعين في 09/08/2011 وفق المفصل أعلاه وأنه بعد هذا التاريخ ينتهي مفعول انتاج الفوائد الاتفاقية وكذا الضريبة على القيمة المضافة ويستمر الحساب فقط في انتاج القواعد بسعرها القانوني وليس بسعرها الاتفاقي أو البنكي الذي فقد سنده العقدي مما يكون معه الدفع الثمار عديم الاساس ويتعين رده.
وحيث بذلك فإن الدفوع المثارة من طرف الطاعنة غير وجيهة ويكون مآلها الرد.
وحيث بالنظر لما آر إليه الطعن فإنه يتعين تحميل المستانفة صائر طعنها.
لهذه الأسباب
تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبث علنيا، انتهائيا و غيابيا
في الشكل : قبول الاستئناف
في الموضوع : برده وتأييد الحكم المستأنف مع إبقاء الصائر على رافعه.