La clôture du compte bancaire met fin au cours des intérêts conventionnels, la banque ne pouvant réclamer les intérêts conservés après cette date (CA. com. Casablanca 2024)

Réf : 56009

Identification

Réf

56009

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

3772

Date de décision

09/07/2024

N° de dossier

2024/8221/2662

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisie d'un appel principal et d'un appel incident contre un jugement ayant arrêté une créance bancaire sur la base d'un rapport d'expertise, la cour d'appel de commerce se prononce sur le sort des intérêts après la clôture du compte. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur au paiement du solde arrêté par l'expert, en écartant les intérêts dits "conservés" réclamés par l'établissement bancaire pour la période postérieure à la clôture.

L'établissement bancaire soutenait que ces intérêts restaient dus en vertu des circulaires de Bank Al-Maghrib, tandis que le débiteur contestait le montant retenu, arguant de l'omission de certains versements. La cour rappelle qu'en application de l'article 503 du code de commerce, la clôture du compte met fin au cours des intérêts conventionnels, le solde ne pouvant dès lors produire que des intérêts au taux légal.

Elle retient que les "intérêts conservés", postérieurs à la clôture, sont dépourvus de fondement contractuel et ont été écartés à bon droit par le premier juge sur la base du rapport d'expertise. La cour écarte également l'appel incident du débiteur, après avoir constaté que l'expert avait bien pris en compte l'intégralité des versements effectués.

Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث تقدم [ق.ف.ل.] بمقال بواسطة دفاعه مؤدى عنه بتاريخ 03/05/2024 يستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء تحت عدد 10385 بتاريخ 09/11/2023 في الملف عدد 24/8222/2023 و القاضي بأداء المستأنف عليه لفائدته مبلغ393.818,83 درهم مع الفوائد القانونية من تاريخ الطلب إلى تاريخ التنفيذ وتحديد الاكراه البدني في الأدنى في حق المدعى عليه، وتحميله الصائر ورفض باقي الطلبات.

وبناء على الاستئناف الفرعي المقدم من طرف [السيد محمد (ب.)] بواسطة دفاعه والمؤدى عنه بتاريخ 12/06/2024 يستانف من خلاله فرعيا الحكم المشار إلى مراجعه ومنطوقه أعلاه.

في الشكل :

حيث لا دليل على تبليغ الحكم الابتدائي للطاعنة [شركة ق.ف.ل.] مما يكون معه استئنافها قد وقع داخل الأجل القانوني، وما دام أن الطعن المقدم من طرفها قد استوفى باقي الشروط الشكلية المتطلبة قانونا فإنه يتعين تبعا لما ذكر الحكم بقبول الاستئناف الأصلي شكلا.

وحيث قدم الاستئناف الفرعي من طرف [السيد محمد (ب.)] وفق الشكل المتطلب قانونا صفة وأهلية ومصلحة وأداء مما يتعين معه قبول الاستئناف الفرعي من حيث الشكل.

في الموضوع :

حيث يستفاد من وثائق الملف و من الحكم المطعون فيه أن [ق.ف.ل.] تقدم بمقال بواسطة دفاعه أمام المحكمة التجارية بالدار البيضاء والمؤدى عنه تعرض فيه انها دائنة للمدعى عليه بمبلغ 698.501,32 درهم ناتج عن استفادته من قرض و عدم تسديده لرصيد حسابه السلبي و الثابت بمقتضى كشف حساب موقوف بتاريخ 25/11/2022 و انه رغم جميع المحاولات الحبية المبذولة معه قصد حثه على الاداء باءت بالفشل بما في ذلك الإنذار الموجه اليه، لذلك تلتمس الحكم على المدعى عليه بأدائه لفائدته المبلغ المذكور مع الفوائد القانونية ابتداء من تاريخ توقيف الحساب أي 25/11/2022 الى غاية الأداء الفعلي و مبلغ 69.850,13 درهم كتعويض تعاقدي مع شمول الحكم النفاذ المعجل و الصائر و الاكراه البدني في الأقصى. وعزز المقال بعقد قرض، ملحقات عقد، كشف حساب وطلب تبليغ انذار مع محضر التبليغ.

وبناء على ادلاء نائب المدعى عليه بمذكرة جوابية بجلسة 31/01/2023 جاء فيها ان الكشوفات الحسابية المدلى بها من طرف المدعي تفتقر للشروط الشكلية المنصوص عليها في دورية والي بنك المغرب عدد 4198 والمحال بموجب المادة 106 من القانون البنكي، و ان المدعي لم يخصم مجموع المبالغ التي قام بأدائها لفائدته والتي وصلت الى ما مجموعه 330.000,00 درهم، ملتمسا عدم قبول الطلب شكلا و رفضه موضوعا و احتياطيا اجراء خبرة حسابية لحصر المديونية الحقيقية مع حفظ حقه في الادلاء بمستنتجاته على ضوء الخبرة المنجزة وتحميل المدعي الصائر، و ارفق المذكرة بوصولات أداء.

وبناء على القرار التمهيدي تحت عدد 595 الصادر بتاريخ 11/04/2023 القاضي بإجراء خبرة حسابية عهدت مهمة القيام بها للخبير [السيد محمد (ل.)].

وبناء على قرار الاستبدال تحت عدد 1001 الصادر بتاريخ 15/06/2023 القاضي باستبدال الخبير [السيد محمد (ل.)] بالخبير [السيد عبد الرحمان (أ.)].

وبناء على تقرير الخبرة المودع بكتابة ضبط هذه المحكمة بتاريخ 26 شتنبر 2023 الذي خلص فيه الخبير إلى تحديد المديونية العالقة بذمة المدعى عليه تجاه المدعية في مبلغ 393.818,83 درهم.

وبناء على المذكرة بعد الخبرة مرفقة بملتمس رامي إلى ابطال الخبرة المنجزة والأمر بإجراء خبرة جديدة المدلى بها من طرف نائب المدعية بجلسة 02/11/2023 والتي أفادت من خلالها أن تقرير الخبير يفتقد للمصداقية والحياد وذلك أنه حصر المديونية بتاريخ 31/11/2022 بمبلغ 393.818,83 درهم بنسبة فائدة حددها في 7,5% وهو يقل بكثير من المبلغ المطالب به، كما أن الخبير أغفل الفوائد المحتفظ بها بعد حصره للحساب والحال أن البنك يؤكد على السند القانوني للفوائد المحتفظ بها وفق قواعد بنك المغرب وخاصة المادة 29 من دورية بنك المغرب رقم G/19/2002، وأن مقتضيات هذه المادة تفيد قانونية احتساب الفوائد المحتفظ بها بعد تاريخ تصنيف مديونية الحساب لمواجهة تعسف المدين ومماطلته وتعنته في الوفاء بالتزاماته وفي أداء المديونية المترتبة بذمته لفائدة العارض كمؤسسة بنكية ومالية. لأجله تلتمس أساسا التصريح ببطلان تقرير الخبير [عبد الرحمان (أ.)] لخرقه القانون وخرقه للفصل 59 من ق م م وخروجه عن مهمته، والأمر باستبعاد مستنتجاته من ملف النازلة والأمر بإجراء خبرة جديدة ومضادة تعهد إلى خبير مختص في المعاملات والعقود البنكية ليقوم بنفس المهمة بتجرد وموضوعية ودون تحامل على العارضة مع الأخذ بعين الاعتبار الفوائد القانونية المحتفظ بها، واحتياطيا في حالة ما ارتأت المحكمة الموقرة خلاف ذلك وصادقت على مبلغ 393.818,83 درهم المضمن بتقرير الخبير فإن البنك يلتمس الحكم بالفوائد القانونية من تاريخ توقيف الحساب من طرف الخبير وليس من تاريخ وضع المقال، وفي ما عدا ذلك الحكم وفق ملتمسات البنك الواردة في المقال الافتتاحي.

وبناء على المذكرة التعقيبية على الخبرة المدلى بها من طرف نائب المدعى عليه بجلسة 2/11/2023 والذي عرض من خلالها أن المبلغ المحدد من لدن الخبير يبقى جد مبالغ فيه. لأجله يلتمس القول والحكم بإعمال السلطة التقديرية للمحكمة وذلك بتخفيض من المبلغ المحدد من لدن الخبير المنتدب ليوازي المبلغ الحقيقي الذي يستحقه الطرف المدعي وتحميل المدعي الصائر.

وبعد مناقشة القضية أصدرت المحكمة التجارية بالدار البيضاء الحكم المشار إلى مراجعه أعلاه الذي استأنفه [ق.ف.ل.] أصليا و[السيد محمد (ب.)] فرعيا.

أسباب الاستئناف

حيث جاء في أسباب الاستئناف الأصلي المقدم من طرف [شركة ق.ف.] أنه بخلاف التعليل الفاسد للحكم المتخذ المذكور أعلاه، فإن البنك يستحق مبلغ الدين المطلوب من البنك العارض إضافة الى الفوائد القانونية والاتفاقية من تاريخ قفل الحساب لغاية يوم التنفيذ. وأن هذا إنما يوضح ان الحكم المستأنف باعتماده على تحليل الخبير بخصوص عدم احتساب الفوائد بعد قفل الحساب بتاريخ 31/12/2022 ، يكون قد علل قضاءه تعليلا فاسدا الذي يوازي انعدامه والاجتهاد القضائي وللعمل القضائي القار لهذه المحكمة ، المستدل بعينات منه أعلاه كما لم يأخذ بالفوائد المحتفظ بها في مخالفة منه لدوريات بنك المغرب. وأن كل هذا يجعل الحكم المستأنف مستوجبا للتعديل حتى بخصوص هذه النقطة المتعلقة بالفوائد القانونية. وطعن البنك في المرحلة الابتدائية في تقرير الخبرة والتمس اجراء خبرة مضادة ، الا ان المحكمة مصدرة الحكم المستأنف ارتأت ان لا تستجيب لطلب العارضة وصادقت عليها بالرغم مما شابها من خروقات تم ذكرها بنفس المرحلة. وأكد البنك ان تقرير الخبير المنتدب [السيد عبد الرحمان (أ.)] يفتقد للمصداقية والحياد ، وأن الخبير تجاوز حدود المهمة التي حددها له الحكم التمهيدي رقم 1001 الصادر عن المحكمة التجارية الموقرة بتاريخ 15/06/2023 والرامية الى انجاز تقريره استنادا الى العمليات البنكية المدونة ومدى انسجامها مع القوانين والضوابط البنكية ، وقد تعمد تجاهل دوريات والي بنك المغرب ذات الصلة بموضوع الخبرة . وأنه وبعد الاطلاع البنك بالمرحلة الابتدائية على تقرير الخبير المذكور يتبين أنه حصر المديونية بتاريخ 31/11/2022 بمبلغ 393.818,83 درهم بنسبة فائدة حددها في 7,5 %، مع العلم ان مبلغ المديونية المطالب به من البنك في مقالة الافتتاحي بتاريخ 02/01/2023 هو مبلغ 698.501,32 درهم. وبالتالي فإن الخبير قام بحصر الحساب بالمرحلة الابتدائية بتاريخ 31/12/2022 برصيد مدين بمبلغ 393.818,83 درهم وهو يقل بكثير عن المبلغ المصرح به من البنك العارض الذي هو 707.300,79 درهم . واكد البنك بنفس المرحلة أن الخبير [السيد عبد الرحمان (أ.)] أغفل الفوائد المحتفظ بها بعد حصره للحساب ، والحال ان البنك أكد على السند القانوني للفوائد المحتفظ بها وفق قواعد بنك المغرب و خاصة المادة 29 من دورية بنك المغرب رقم G/19/2002 الصادرة بتاريخ 23/12/2002. وأن هذه المقتضيات انما تفيد قانونية احتساب الفوائد المحتفظ بها بعد تاريخ تصنيف مديونية الحساب لمواجهة تعسف المدين ومماطلته وتعنته في الوفاء بالتزاماته وفي أداء المديونية المترتبة بذمته لفائدة البنك کمؤسسة بنكية ومالية . وأن الفوائد المحتفظ بها تعتبر بمثابة تعويض عما فوته المستانف عليه على المستانف من تحقيق للارباح بالإضافة الى الاضرار المادية الأخرى، وفي هذا الاطار اكدت الرسالة رقم 2004/649 المؤرخة في 12/07/2004 الموجهة من طرف بنك المغرب الى المحامين المطالبين باستفسارات بخصوص قواعد تصنيف الديون، وما سبق توضيحه بخصوص مقتضيات المادة 29 من دورية والي بنك المغرب عدد 19/2002/G. ويمكن اعتبار تطبيق مقتضيات دوريات بنك المغرب أمر واقع في إطار تطبيق القواعد الخاصة على المجال البنكي الى جانب القانون البنكي ودورية بنك المغرب وكذلك الى جانب قوانين المالية والمدونة العامة للضرائب والدوريات الصادرة عن وزارة المالية. وأن الأسباب السالف شرحها اعلاه كفيلة باعتبار ان تقرير الخبير المنتدب [السيد عبد الرحمان (أ.)] باطل ومستوجب للالغاء وأن البنك العارض تبعا لذلك يلتمس من محكمة الاستئناف التجارية الموقرة استبعاد خبرة الخبير [السيد عبد الرحمان (أ.)] والامر باجراء خبرة اخرى يعهد بها الى خبير مختص في العمليات البنكية كما فعل بالمرحلة الابتدائية حين طعن في نفس الخبرة التي استند اليها الحكم المستانف في قضاءه بالمبلغ الوارد بالحكم. والتمس لاجل ما ذكر ابطال والغاء الحكم المستأنف جزئيا، وإلغاء الحكم التمهيدي والحكم من جديد بالرفع من اصل الدين من مبلغ 393.818,83 درهم الى المبلغ المطلوب في الطور الابتدائي وهو 698.501,32 درهم مع شموله بالفوائد القانونية من تاريخ قفل الحساب 25/11/2022 الى غاية الأداء الفعلي. والحكم ايضا للمستانف بالتعويض التعاقدي المحدد في مبلغ 69.850,13 درهم. وشمول القرار المنتظر صدوره بالنفاذ المعجل عملا بالفصل 347 من ق م م الذي يحيل على الفصل 147 من نفس القانون لتوفر شروطه. وتحديد الاكراه البدني في حقه في الاقصى. وترك الصوائر الابتدائية والاستئنافية على عاتق المستأنف عليه. واحتياطيا الأمر باجراء خبرة جديدة يعهد بها الى خبير مختص في المعاملات والقروض البنكية يقوم بالمهمة المنوطة به وفق ما يقتضيه القانون مع الاخذ بدوريات والي بنك المغرب ذات الصلة. وارفق مقاله بنسخة من الحكم المستأنف ونسخة من الحكم التمهيدي.

وبناء على المذكرة الجوابية مع الاستئناف الفرعي المقدم من طرف المستأنف عليه [السيد محمد (ب.)] بواسطة دفاعه بجلسة 11/06/2024 جاء فيها حول عدم نظامية الكشوفات الحسابية، فإن بيان الدائنية المدرجة بكشف الحساب وسيلة لإثبات المقبولة بين البنوك وزبنائها طبقا للمادة 106 من القانون البنكي التي علقت حجية كشف الحساب في الإثبات البنكي على شكليات وهي ان يثبت فيها بشكل ظاهر معه الفوائد والعمولات ومبلغها وكيفية احتسابها وتواريخها طبقا لدورية والي بنك المغرب عدد 4198. وأن الكشوفات الحسابية المدلى بها من طرف المستأنف تفتقر للشروط الشكلية المنصوص عليها في الدورية المشار إليها اعلاه والمحال عليها بموجب المادة 106 من القانون البنكي. الشيء الذي يجعلها عديمة الأر في الإثبات القضائي مما يتعين معه استبعادها والحكم تبعا لذلك بعدم قبول الطلب

و من حيث الموضوع: فإنه وخلافا لما يزعمه [ق.ف.ل.] في مقاله بأن العارض مدين له بمبلغ اصلي ارتفع إلى 698.501،32 درهم ناتجة عن عدم تسديده لرصيد حساب بنكي. وأنه قام بأداء مجموع المبالغ للبنك المستأنف والتي وصلت إلى ما مجموعه 00، 330.000 درهم . وأن المستانف لم يكلف نفسه عناء خصم مجموع المبالغ التي قام العارض بأدائها والبالغ مجموعها 333.000،00 درهم. وأن المستأنف ومن خلال مطالبته بمجموع المبالغ المسطرة بمقاله الإستئنافي والجد مبالغ فيها يبقى محاولة منه للإثراء على حسابه. مما يتعين معه رد مزاعم البنك المستأنف لعدم جديتها وافتقارها للأساس السليم.

و من حيث الإستئناف الفرعي : حول فساد التعليل الموازي لإنعدامه : فإن الحكم المستأنف لم يصادف الصواب فيما قضي به من أداء المستأنف فرعيا لفائدة المستأنف عليه مبلغ 393.818،83 درهم مع الفوائد القانونية من تاريخ الطلب إلى تاريخ التنفيذ. وأن المحكمة الإبتدائية ارتكزت للنطق بالحكم المستأنف على تعليل فاسد لا أساس له من الواقع ولا القانون اذ غضت النظر على وقائع مهمة واساسية مما يجعل الحكم المستأنف واجب الإلغاء لفساد تعليله الموازي لإنعدامه. وأن محكمة النقض دأبت على هذا المبدأ في جل اجتهاداتها . وأن المستأنف فرعيا تمسك في المرحلة الإبتدائية بعدم قبول طلب المستأنف عليه فرعيا لعدم نظامية الكشوفات الحسابية وذلك لكون بيان الدائنية المدرجة بكشف الحساب وسيلة الإثبات المقبولة بين البنوك وزبنائها طبقا للمادة 106 من القانون البنكي التي علقت حجية كشف الحساب في الإثبات البنكي على شكليات وهي ان يثبت فيها بشكل ظاهر معه الفوائد والعمولات ومبلغ وكيفية احتسابها وتواريخها طبقا لدورية والي بنك المغرب عدد .4198 وأن الكشوفات الحسابية المدلى بها من طرف المدعي تفتقر للشروك الشكلية المنصوص عليها في الدورية المشار إليها اعلاه والمحال عليها بموجب المادة 106 من القانون البنكي. الشيء الذي يجعلها عديمة الأثر في الإثبات القضائي. وأن الحكم المستأنف بقبوله طلب المستأنف عليه فرعيا لم يجعل لقضائه اساسا من القانون مما يتعين معه الغائه وبعد التصدي الحكم من جديد بعدم قبول الطلب. وأنه قام بأداء مجموعه من المبالغ لفائدة المستأنف عليه فرعي والتي وصلت إلى ما مجموعه 00، 330.000 درهم . وأن الحكم الإبتدائي لم يأخذ بعين الأعتبار كل هاته المعطيات ولم يصادف الصواب فيما قضى به. وأن المستأنف عليه فرعيا من خلال مطالبه المسطرة في صحيفة دعواه يحاول الإثراء على حسابه. وأن المبلغ المحدد من لدن الخبير المنتدب والمؤسس عليه الحكم الإبتدائي يبقى جد مبالغ فيه. والتمس لاجل ما ذكر الحكم برد كافة دفوعات المستأنف أصليا لعدم ارتكازها على اساس قانوني سليم. ومن حيث الإستئناف الفرعي الغاء الحكم المستأنف، وبعد التصدي الحكم من جديد باعمال السلطة التقديرية للمحكمة وذلك بالتخفيض من المبلغ المحكوم به ليوازي المبلغ الحقيقي الذي يستحقه البنك وعلى المستأنف عليه فرعيا بالصائر.

وبناء على المذكرة التعقيبية المدلى بها من طرف المستأنف بواسطة دفاعه بجلسة 02/07/2024 جاء فيها أنه يجدر تذكير المستأنف عليه ان البنك قام مسبقا بخصم المبالغ المالية المذكورة من المديونية ويكفيه الرجوع الى كشف الحساب المدلى به من البنك العارض بالمرحلة الابتدائية رفقة مقاله الافتتاحي ليتبين له زيف مزاعمه ومخالفتها للواقع. وأن المبالغ المذكورة من المستأنف عليه البالغة حسب زعمه 330.000,00 درهم ، تمت قبل إيقاف الحساب من البنك أي تمت قبل تاريخ 25/11/2022 مما يبين ان البنك قام باحتسابها وخصمها من المديونية المطالب بها في المرحلة الابتدائية. وأكثر من ذلك فإن الخبرة الحسابية المنجزة من طرف الخبير [السيد عبد الرحمان (أ.)] المأمور بها في طرف البنك وكونها غير مطالب بها منه المرحلة الابتدائية قد عاين من خلالها الخبير المذكور كل تلك المبالغ المذكورة ووقف على حقيقة سبقية خصمها من وفق ملتمسات البنك الواردة في مقاله الاستئنافي .

و حول الجواب على الاستئناف الفرعي: انه يؤكد أن البنك قام مسبقا بخصم المبالغ المالية المذكورة من المديونية ويكفيه الرجوع الى كشف الحساب المدلى به من البنك العارض بالمرحلة الابتدائية رفقة مقاله الافتتاحي ليتبين له زيف مزاعمه ومخالفتها للواقع. وأن المبالغ المذكورة من المستأنف فرعيا البالغة حسب زعمه 330.000,00 درهم ، تمت قبل إيقاف الحساب من البنك أي تمت قبل تاريخ 25/11/2022 مما يبين ان البنك قام باحتسابها وخصمها من المديونية المطالب بها في المرحلة الابتدائية. وأن الخبرة الحسابية المنجزة من طرف الخبير [السيد عبد الرحمان (أ.)] المأمور بها في المرحلة الابتدائية قد عاين من خلالها الخبير المذكور كل تلك المبالغ المذكورة ووقف على حقيقة سبقية خصمها من طرف البنك وكونها غير مطالب بها منه. ويجدر بالتالي واستنادا الى ما ذكر أعلاه رد الاستئناف الفرعي المقدم من [السيد محمد (ب.)] لمخالفته للواقع ولعدم استناده على أي أساس قانوني سليم مع تأكيد البنك لكافة ملتمساته الواردة في استئنافه الأصلي والحكم وفق ملتمسات البنك الواردة في مقاله الاستئنافي.

وبناء على ادراج القضية بجلسة 02/07/2024 حضرها [ذ/ (ن.)] عن [ذ/ الغالي (ع.)] عن المستانف وادلى بمذكرة تعقيب مع جواب على استئناف فرعي ، فتقرر حجز القضية للمداولة والنطق بالقرار لجلسة 09/07/2024.

محكمة الاستئناف

في الاستئناف المقدم من طرف [شركة ق.ف.ل.]

حيث عابت المستأنفة أصليا على الحكم المطعون فيه مجانبته للصواب من حيث عدم احتساب الفوائد المحتفظ بها بعد قفل الحساب.

وحيث خلافا لما تمسكت به الطاعنة فإن المعمول به قانونا والمستقر عليه قضاءا أنه بعد قفل الحساب ينتهي مفعول انتاج الفوائد الاتفاقية وكذا باقي الفوائد المطلوبة والضريبة على القيمة المضافة ويستمر الحساب في انتاج الفوائد بسعرها القانوني وليس بسعرها الاتفاقي أو البنكي الذي فقد سنده التعاقدي ثم إن [السيد الخبير المعين خلال المرحلة الابتدائية السيد عبد الرحمان (أ.)] أفاد في تقريره أنه فيما يخص الفوائد فقد تبين بعد دراسة سلالم الفوائد أن نسبة الفائدة المحتسبة لا تتناسب مع النسبة التعاقدية المتفق عليها 7,5% وبعد احتساب الفوائد وفق النسبة المتفق عليها اتضح أن الدين محدد فقط في مبلغ 393818,83 درهم مما يكون معه الدفع المثار بشأن عدم احتساب الفوائد المحتفظ بها بعد قفل الحساب غير مؤسس ويتعين رده.

وحيث فضلا عن ذلك فإن كشف الحساب المدلى به أوضح أن الرصيد المسجل إلى غاية 29/06/2021 محدد فقط في 310049,36 درهم وان ما سجل بعد ذلك هو بمثابة فوائد احتياطية ومصاريف والضريبة على القيمة المضافة اي أن ما يطالب به البنك بعد قفل الحساب هي على سبيل الفوائد المحتفظ بها ومصاريف الحساب مما يكون معه الطلب المقدم بشأنها غير مرتكز على أساس لخرقه لمقتضيات المادة 503 من مدونة التجارة ويكون الدفع المثار بخصوص احتساب الفوائد المحتفظ بها بعد قفل الحساب غير مؤسس ويتعين رده.

ورد في قرار لمحكمة النقض: (( إن المحكمة مصدرة ا لقرار المطعون فيه التي ثبت لها من مستخلص كشف الحساب المدلى به من طرف المطلوب (البنك) أن الحساب البنكي لم يسجل أي حركية دائنة أو مدينة من تاريخ 05/03/1996 إلى غاية 30/11/2006 تاريخ آخر كشف ورتبت على ذلك أن الطالب قد أهمل الحساب المذكور ووضع حدا لتشغيله حسب الفقرة الأولى من المادة 503 من مدونة التجارة، واعتبرت أن ما يطالب به البنك من مبالغ على سبيل الفوائد البنكية ومصاريف الحساب غير مرتكز على اساس، فجاء قرارها غير خارق لأي مقتضى ومستند على اساس قانوني ومعللا بما يكفي والوسيلة على غير أساس )).

قرار عدد 999 المؤرخ في 11/08/2011 ملف تجاري عدد 600/3/1/2011 غير منشور.

وحيث إن المحكمة المطعون في حكمها لما صادقت على الخبرة بعدم احتساب الفوائد المحتفظ بها تكون قد طبقت الفصل 503 من مدونة التجارة تطبيقا سليما ويتعين بالتالي تأييد الحكم المستأنف ورد ما دفعت به الطاعنة من دفوع لعدم وجاهتها.

وحيث يترتب على ما آل إليه الطعن تحميل المستانفة الأصلية صائر طعنها.

في الاستئناف الفرعي المقدم من طرف [السيد محمد (ب.)]

حيث عاب المستأنف فرعيا على الحكم المطعون فيه مجانبته للصواب من حيث عدم احتساب مجموعة من المبالغ المؤداة من طرفه ملتمسا تخفيض المبلغ المحكوم به إلى المبلغ الحقيقي الذي تستحقه المستانفة أصليا.

لكن حيث خلافا لما تمسك به الطاعن فإن الثابت من تقرير الخبرة المنجز خلال المرحلة الابتدائية أن السيد الخبير احتسب المبالغ المؤداة ، المبلغ الأول 50000 درهم بتاريخ 23/11/2021 ومبلغ 80000 درهم بتاريخ 24/03/2022 ومبلغ 50000 درهم بتاريخ 30/09/2022 في حين يبقى مبلغ 100000 درهم المؤدى بتاريخ 31/05/2021 ومبلغ 50000 درهم المؤدى بتاريخ 24/06/2021 قد تم قبل قفل الحساب مما تكون معه المستانفة أصليا (البنك) قد احتسبهما وخصمها من المديونية.

وحيث يكون تبعا لذلك ما تمسك به الطاعن غير مبني على أساس سليم ويتعين بالتالي رده.

وحيث تبعا لما خلص إليه الطعن فإنه يتعين تحميل المستأنف فرعيا صائر طعنه.

لهذه الأسباب

تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا علنيا و حضوريا:

في الشكل : قبول الاستئنافين الأصلي والفرعي.

في الموضوع : بردهما وتأييد الحكم المستأنف مع إبقاء صائر كل استئناف على رافعه.