Réf
55743
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
3566
Date de décision
27/06/2024
N° de dossier
2024/8221/2192
Type de décision
Arrêt
Mots clés
Réformation du jugement, Réduction de l'indemnité, Recouvrement de créance, Prêt bancaire, Pouvoir modérateur du juge, Indemnité contractuelle, Force obligatoire du contrat, Distinction entre intérêts et clause pénale, Défaut de paiement, Clause pénale
Source
Non publiée
En matière de recouvrement de créance bancaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur la distinction entre les intérêts moratoires et l'indemnité prévue par une clause pénale. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur au paiement du principal assorti des intérêts légaux, tout en rejetant la demande au titre de l'indemnité contractuelle. L'établissement de crédit appelant soutenait que le premier juge avait à tort confondu les deux notions, en violation du principe de la force obligatoire des conventions. La cour fait droit à ce moyen, rappelant que les intérêts et la clause pénale relèvent de régimes juridiques distincts et autonomes. Elle retient que l'indemnité contractuelle, fondée sur l'article 230 du dahir des obligations et des contrats, constitue la sanction convenue par les parties en cas d'inexécution et doit s'appliquer. Faisant toutefois usage de son pouvoir modérateur au visa de l'article 264 du même code, la cour réduit le montant de l'indemnité réclamée. Le jugement est par conséquent réformé sur ce seul point.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث تقدم [ق. ف. م.] و [صندوق ض. م.] بواسطة دفاعهما بمقال استئنافي مؤدى عنه الصائر القضائي بتاريخ 27/03/2024 يستأنفان بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 23/03/2023 عدد 3020 في الملف عدد 403/8222/2022 و القاضي بأداء المدعى عليه لفائدة المدعي [ق. ف. م.] مبلغ 428.037,2 درهم مع الفوائد القانونية من تاريخ الطلب الى تاريخ التنفيذ وبتحميله الصائر وبرفض باقي الطلبات .
في الشكل : حيث ان المقال الاستنافي قدم مستوفيا لشروطه الشكلية المتطلبة قانونا مما وجب معه التصريح بقبوله
و في الموضوع :
حيث يستفاد من وثائق الملف و الحكم المستأنف أن المستأنف تقدم بواسطة دفاعه بمقال أمام المحكمة التجارية بالدار البيضاء عرض فيه انه ابرم مع [منير (ب.)] عقد قرض مبادرتي مؤرخ في27/04/2009 استفاد من خلاله هذا الأخير بقرض اشتراكي بمبلغ اجمالي قدره 195.000,00 درهم كما يتجلى ذلك من الفصل 20 من نفس العقد و أن القرض الممنوح من طرف [ق. ف. م.] بمبلغ 175.000,00 درهم و التسبيق الممنوح من طرف [صندوق ض. م.] بمبلغ 15.000.00 درهم إذ نص الفصل 12 من عقد القرض على انه إذا لم يتم تسديد الاستحقاقات الحالة في اجلها بموجب هذا العقد او أي سلف اخر فان ديون البنك تصبح حالة برمتها اصلا وفوائد ومصاريفوان المدعى عليه لم يقمبالوفاء بالتزاماته التعاقدية وأصبح في هذا الإطار مدينا لهما بمبلغ أصلي يرتفع إلى 428.037,26 درهم ناتج عن عدم تسديده لرصيد حسابيه السلبيين كما يتجلی ذلك من کشفي الحساب المشهود بمطابقتهما للدفاتر التجاريةلهما و الممسوكة بانتظام و أن كشف حساب أقساط القرض الموقوف في 05/10/2021 بمبلغ 425.189,35 درهم و کشف رصيد الحساب السلبي الجاري الموقوف في 06/10/2021 بمبلغ 2.847,91 درهم أي ما مجموعه 428.037,26 درهم و كما أن المدعى عليه مدين لصندوق الضمان المركزي بمبلغ 22.780,33 درهم ناتج عن عدم تسديده لرصيد حسابه السلبي كما يتجلى ذلك من كشف الحساب المشهود بمطابقته للدفاتر التجارية للعارض الممسوكة بانتظام الموقوف في 05/10/2021 و أن الدين ثابت بمقتضى عقد القرض الأنف ذكره الذي يعد تعهدا معترفا به وبكشوف الحساب البنكي اللذان تعتبرهما المادة 156 من الظهير رقم 193-14-1 الصادر بتاريخ 24/12/2014 بتنفيذ القانون رقم 12-03 المتعلق بمؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها ينص صراحة على ما يلي: " يعتد بكشوف الحسابات التي تعدها مؤسسات الائتمان وفق الكيفيات المحددة بمنشور يصدره والي بنك المغرب بعد استطلاع رأي لجنة مؤسسات الائتمان في المجال القضائي باعتبارها وسائل اثبات بينها وبين عملائها في المنازعات القائمة بينهما الى ان يثبت ما يخالف ذلك " و أن علاوة على ذلك فان الدين ثابت بسند لأمر بمبلغ 191.000,00 درهم، و أن جميع المحاولات الحبية قصد الحصول على أداء التعويض التعاقدي بما فيها رسالة الإنذار الموجهة للمدعى عليه لم تسفر عن اية نتيجة ايجابية إذ نص الفصل 10 من عقد القرض المشار إليه على أن [ق. ف. م.] محق في المطالبة بنسبة 10% من المبلغ المطالب به قضائياكتعويض تعاقدي و أن العقد شريعة المتعاقدين، و ان صمود المدعى عليه وامتناعه التعسفي عن الأداء الحق بالمدعي اضرارا فادحة تبررها مصاريف رفع هذه الدعوى وكذا ما تكبده المدعي من جراء ذلك من خسائر وتفويت لفرص الأرباح و ان [ق. ف. م.] محق في المطالبة بمبلغ 42.803,72 درهم كتعويض تعاقدي أي 428.037,26 درهم × %10 و ان صمود المدعى عليه وامتناعه التعسفي عن الأداء الحق به اضرارا فادحة تبررها مصاريف رفع هذه الدعوى وكذا ما تكبده [صندوق ض. م.] من جراء ذلك من خسائر وتفويت الفرض الأرباح و أنها تقدر التعويض عن هذه الاضرار بكل اعتدال في مبلغ 2.278,03 درهم و حول فوائد التأخير الاتفاقية إذ نص الفصل 20 من عقد القرض على أن الفوائد الاتفاقية حددت في نسبة 7% تضاف اليها الضريبة على القيمة المضافة إذ نص نفس الفصل من نفس العقد أعلاه على أن فوائد الاتفاقية حددت في السعر المتفق عليه أي %7 تضاف اليه 2% كفوائد التأخير أي 9% مما يجعل المدعي محق في المطالبة بها و أن المدعي محق في التوجه إلى المحكمة قصد استصدار سند تنفيذي يمكنه من استيفاء دينه و التمس الحكم على المدعى عليه بأدائه لفائدة المدعي المبلغ الأصلي الذي يرتفع إلى428.037,26 درهم مع فوائد الاتفاقية بنسبة 9% تضاف إليها الضريبة على القيمة المضافة واحتياطيا شموله بالفوائد القانونية ابتداء من تاريخ توقیفکل حساب إلى غاية الأداء الفعلي و الحكم على المدعى عليه بأدائه لفائدة [صندوق ض. م.] مبلغ 22.780,33 درهم مع فوائد التأخير الاتفاقية بنسبة 9% تضاف اليها الضريبة على القيمة المضافة واحتياطيا شموله بالفوائد القانونية ابتداء من تاريخ توقيف كل حساب الى غاية الأداء الفعلي و الحكم على المدعى عليه بأدائه لفائدة [ق. ف. م.] مبلغ 42.803,72 درهم كتعويض تعاقدي و الحكم على المدعى عليه بأدائه لفائدة [صندوق ض. م.] مبلغ 2.278,03 درهم كتعويض عن المماطلة التعسفية و شمول الحكم بالنفاد المعجل رغم جميع طرق الطعن وبدون كفالة نظرا لثبوت الدين المدعم بعقد القرض وكشوف الحساب عملا بمقتضيات الفقرة الأولى من الفصل 147 من قانون المسطرة المدنية و تحميل المدعى عليه الصائر و تحديد مدة الإكراه البدني في الأقصى.
و ارفقا المقال بعقد قرض مبادرتي مؤرخ في 27/04/2009 و کشف حساب أقساط القرض الموقوف في 05/10/2021 و کشف رصيد الحساب السلبي الجاري الموقوف في 06/10/2021 و سند لأمر بمبلغ191,000,00 درهم و طلب تبلیغ انذار و محضر تبليغه
وبناء على تنصيب قيم في حق المدعى عليه و جواب القيم الذي جاء فيه انه مجهول بالعنوان
و بناء على مستنتجات النيابة العامة الصادر بتاريخ 16/03/2022 و الرامية الى تطبيق القانون.
و بتاريخ23/03/2022 صدر الحكم موضوع الطعن بالاستناف
أسباب الاستئناف
حيث تنعى الطاعنان على الحكم خرق الفصلين 230 والفقرة 2 من الفصل 264 من ق ل ع نتيجة رفضه طلب التعويض التعاقدي وفساد تعليله الذي يتجلى من اعتباره ان الفوائد القانونية تقوم مقام التعويض في حين ان الفوائد والتعويض التعاقدي كل واحد منهما له نظام قانوني مستقل عن الاخر ذلك ان الفوائد مستحقة للبنك عملا بالمادة 495 من مدونة التجارة كما انها مستحقة لأي دائن عملا بالفصل 871 من ق ل ع اما التعويض التعاقدي أساسه اتفاق الطرفين عليه في السند العقدي المنشئ للالتزام والاتفاق على تحديد نسبته في 10 بالمائة من اصل الدين و بالتالي يكون اطاره هو الفصل 230 من ق ل ع الذي يعتبر ان العقد شريعة المتعاقدين ومن التزم بشيء لزمه و ان سنده أيضا الفقرة 2 من الفصل 264 من ق ل ع التي تجيز للطرفين ان يتفقا على تعويض تعاقدي وهو ما تم في هذه النازلة، و ان محكمة الدرجة الأولى لما قضت برفض التعويض التعاقدي معتبرة في تعليل فاسد يوازي انعدامه ان الفوائد القانونية تقوم مقامه تكون خرقت أيضا الفصل 230 من ق ل ع لأنه لم يأخذ بعين الاعتبار ان العقد شريعة المتعاقدين ،هذا علاوة على خرقه الفقرة 2 من الفصل 264 من ق ل ع التي تجيز للطرفين الاتفاق على التعويض التعاقدي ، ملتمسين الحكم بتعديل الحكم المستأنف جزئيا وذلك بخصوص النقطة التي انصب عليها الاستئناف وهي التعويض التعاقدي و الحكم من جديدعلى المستأنف عليه بأدائه لفائدة البنك مبلغ.42803.72 درهم كتعويض تعاقدي و تأييد الحكم المستأنف فيما عدا ذلك وشمول القرار بالنفاذ المعجل و ترك الصوائر الابتدائية والاستئنافية على عاتق المستأنف عليه .
و ارفقت المقال بنسخة مطابقة للأصل من الحكم المستأنف.
و بناء على إدراج الملف بجلسة 20/6/2024 رجع مرجوع استدعاء المدعى عليه بكون العنوان غير كامل فتقرر اعتبار القضية جاهزة و حجزها للمداولة للنطق بالقرار لجلسة 27/06/2024.
محكمة الاستئناف
حيث ينعى الطاعنان على الحكم خرق مقتضيات الفصلين 230 والفقرة 2 من الفصل 264 من ق ل ع لما قضى برفض طلب التعويض التعاقدي وفساد تعليله في هذا الاطار
وحيث ان الفوائد والتعويض التعاقدي لكل واحد منهما نظاما قانونيا مستقلا عن الاخر ذلك ان الفوائد مستحقة للبنك عملا بالمادة 495 من مدونة التجارة كما انها تفترض اذا كان احد الطرفين تاجرا طبقا للفصل 871 من ق ل ع اما التعويض التعاقدي فان أساسه اتفاق الطرفين عليه في السند العقدي المنشئ للالتزام .
وحيث ان الثابت من خلال البند العاشر من عقد القرض الرابط بين الطرفين ان إرادتهما انصرفت الى الاتفاق على تحديد نسبة التعويض التعاقدي في 10 بالمائة من اصل الدين، وان المستانف يستحق هذا التعويض المتفق عليه بعد ان اضطر للقيام باجراءات قضائية في مواجهة المستانف
عليه باعتبار هذا التعويض جزاءا عن عدم تنفيذ الالتزام ، و عن اضطرار البنك للجوء الى القضاء للحصول على سند تنفيذي
وحيث انه ترتيبا على ما ذكر واستنادا لمقتضيات الفصل 230 من ق ل ع الذي اقر قاعدة العقد شريعة المتعاقدين ومن التزم بشيء لزمه فان الحكم المستانف قد جانب الصواب فيما قضى به من رفض للتعويض التعاقدي
وحيث مادام التعويض المذكور يدخل في اطار الشروط الجزائية التي يحق للمحكمة تعديلها في اطار سلطتها التقديرية المخولة لها طبقا للفصل 264 من ق ل ع بعد مراعاة الضرر الحاصل عن عدم اداء المبلغ المحزوم به من طرف المستأنف عليه وارتأت تحديده في مبلغ 15.000 درهم مع جعل الصائر بالنسبة .
لهذه الأسباب
تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت علنيا انتهائيا و حضوريا في حق المستانفتين و غيابيا في حق المستانف عليه
في الشكل : قبول الاستناف
وفي الموضوع :باعتباره جزئيا وإلغاء الحكم المستانف فيما قضى به من رفض للتعويض التعاقدي و الحكم من جديد بأداء المستانف عليه لفائدة المستانف مبلغ 15000.00 درهم كتعويض و تاييده في الباقي و جعل الصائر بالنسبة