Réf
56421
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
4065
Date de décision
23/07/2024
N° de dossier
2023/8222/3101
Type de décision
Arrêt
Mots clés
Réformation du jugement, Recouvrement de créance, Force probante du relevé de compte, Exigibilité anticipée de la dette, Etablissement de crédit, Défaut de paiement, Contrat de prêt, Clause de déchéance du terme, Cautionnement solidaire
Source
Non publiée
Saisi d'un appel contre un jugement ayant limité la condamnation d'un débiteur au paiement des seules échéances impayées de plusieurs contrats de prêt, la cour d'appel de commerce se prononce sur les effets d'une clause de déchéance du terme. Le tribunal de commerce avait écarté l'exigibilité de la totalité de la dette, faute pour le créancier de prouver la résiliation des contrats, qu'il avait à tort qualifiés de contrats de crédit-bail.
L'établissement de crédit appelant contestait cette qualification et revendiquait l'application de la clause contractuelle rendant la créance intégralement exigible dès le premier impayé. La cour retient que la production en appel d'ordonnances judiciaires constatant la résiliation des contrats et autorisant la reprise des véhicules financés justifie l'exigibilité de la totalité du capital restant dû
Elle souligne que la clause de déchéance du terme, stipulée dans des contrats de prêt, doit recevoir pleine application. Se fondant sur le rapport d'une expertise judiciaire qu'elle a ordonnée pour arrêter le montant de la créance, la cour condamne solidairement l'emprunteur et sa caution au paiement de la totalité du montant initialement réclamé.
Le jugement est par conséquent réformé sur le quantum de la condamnation.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
بناء على المقال الاستئنافي الذي تقدمت به [شركة ص.] بواسطة نائبها المسجل والمؤداة عنه الرسوم القضائية بتاريخ 20/06/2023 تستأنف بمقتضاه الحكم رقم 887 الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 31/01/2023 في الملف عدد 8631/8209/2022 والذي قضى في الشكل بقبول الطلب الأصلي و طلب إدخال الغير في الدعوى وفي الموضوع بالحكم على المدعى عليهما بأدائهما تضامنا لفائدة المدعية مبلغ 315.668,48 درهم " ثلاثمائة و خمسة عشر ألفا و ستمائة و ثمانية و ستون درهما و 48 سنتيما " مع الفوائد القانونية من تاريخ الطلب إلى غاية التنفيذ و تحديد مدة الاكراه البدني في الأدنى في حق المدعى عليه الثاني " [واصيل (س.)] " و تحميل المدعى عليهما الصائر تضامنا وبرفض باقي الطلبات وبرفض طلب إدخال الغير في الدعوى مع تحميل رافعه الصائر .
في الشكل:
حيث سبق البت في الاستئناف بالقبول بمقتضى القرار التمهيدي رقم 153 الصادر بتاريخ 05/03/2024.
في الموضوع:
يستفاد من وثائق الملف والحكم المطعون فيه أن السيد [شركة ص.] تقدمت بواسطة نائبها بمقال افتتاحي مسجل ومؤداة عنه الرسوم القضائية بكتابة ضبط المحكمة التجارية بالدار البيضاء عرض من خلاله أنها أبرمت مع [شركة ا. STE I.C.] أربع عقود قرض , الأول تحت عدد 75068110 مؤرخ في 2019/01/10 استفادت من خلاله بقرض بمبلغ 191.360,00 درهم والثاني تحت عدد 75104820 مؤرخ في 31/01/2019 استفادت من خلاله بقرض بمبلغ 456.000,00 درهم , و الثالث تحت عدد 75071710 مؤرخ في 2019/01/23 استفادت من خلاله بقرض بمبلغ 456,000,00 درهم و الرابع تحت عدد 75068050 مؤرخ في 2019/01/10 استفادت من خلاله بقرض بمبلغ 194.160,00 درهم , و لقد نص الفصل 12 من عقود القرض المشار إليها أعلاه على أنه في حالة عدم أداء قسط واحد من أقساط القرض حل أجله فإن العقود ستفسخ بقوة القانون والدين بأكمله سيصبح حالا وحول الدين المستحق لفائدة المدعي فإن [شركة ا. STE I.C.] أخلت بالتزاماتها التعاقدية وتوقفت عن أداء أقساط القروض و تخلد بذمتها ما مجموعه 1.110.893.32 درهم كما يتجلى ذلك من كشوف حساب الأقساط غير المؤداة الآتي بيانها:
- کشف الحساب المتعلق بالعقد عدد 75068110 الموقوف في2021/06/26 بمبلغ 162.316,21 درهم
- کشف الحساب المتعلق بالعقد عدد 75104820 الموقوف في2021/06/26 بمبلغ 392.303,60 درهم
- کشف الحساب المتعلق بالعقد عدد 75071710 الموقوف في2021/06/26 مبلغ 391.627,95 درهم
- کشف الحساب المتعلق بالعقد عدد 75068050 الموقوف في 2021/06/26 بمبلغ 164.645,56 درهم
أي ما مجموعه 1.110.893.32 درهم
وحول الكفالات الشخصية لضمان أداء جميع المبالغ التي ستصبح بذمة [شركة ا. STE I.C.] من قبل السيد [واصيل (س.)] منح المدعية كفالات شخصية بالتضامن مع التنازل الصريح عن الدفع بالتجريد أو التجزئة وذلك بمقتضى عقود الكفالة الآتي بيانها:
- عقد كفالة مصادق على توقيعه في 2019/01/15 المتعلق بعقد القرض عدد75068110
-عقد كفالة مصادق على توقيعه في 2019/01/15 المتعلق بعقد القرض عدد75068050
-عقد كفالة مصادق على توقيعه في 2019/01/25 المتعلق بعقد القرض عدد 75071710
- عقد كفالة مصادق على توقيعه في 2019/02/06 المتعلق بعقد القرض عدد 75104820
وحول ثبوت الدين فإن الدین ثابت بمقتضى عقود القرض المبرمة بين الطرفين , أما بخصوص التماطل والتعويض فإن جميع المحاولات الحبية قصد الحصول على أداء هذا الدين وكذا الإنذارين الشبه قضائيين الموجهين للمدعى عليها و الكفيل لم تسفر عن أية نتيجة ايجابية وأن صمود المدعى عليها وامتناعها التعسفي عن الأداء ألحق بالمدعية أضرارا فادحة تبررها مصاريف رفع هذه الدعوى وكذا ما تكبدته من جراء ذلك من خسائر وتفويت الفرص الأرباح وأن المدعية تقدر التعويض عن هذه الأضرار بكل اعتدال في مبلغ 11.000,00 درهم ، ملتمسة بذلك الحكم على المدعى عليهما [شركة ا. STE I.C.] و السيد [واصيل (س.)] بأدائهما معا وعلى وجه التضامن فيما بينهما لفائدة [شركة ص.] المبلغ الأصلي الذي يرتفع إلى 32, 1.110.893 درهم مع الفوائد القانونية ابتداء من تاريخ صدور الحكم و الحكم عليهما بأدائهما وعلى وجه التضامن فيما بينهما لفائدة [شركة ص.] مبلغ 11.000,00 درهم كتعويض عن المماطلة التعسفية وشمول الحكم المنتظر صدوره بالنفاذ المعجل رغم جميع طرق الطعن وبدون كفالة نظرا لثبوت الدين المدعم بعقود القرض طبقا لمقتضيات الفصل 147 من قانون المسطرة المدنية وتحميل المدعى عليهما الصائر بالتضامن فيما بينهما وتحديد مدة الإكراه البدني في الأقصى في مواجهة السيد [واصيل (س.)] .
وأرفق المقالب: 4 عقود قروض و4 كشوف حسابية و4عقود كفالات مصادق على توقيعها وطلبي تبليغ انذار مع محاضرهما.
وبناء على إدلاء نائبة المدعية برسالة الإدلاء بجلسة 18/01/2022 جاء فيها أنها تدلي بالوثيقة موضوع الملف المشار إليه أعلاه وهي كآلاتي نموذج ''ج'‘، ملتمسة الأمر بضم هذه الوثيقة لملف النازلة والاشهاد على ذلك والحكم وفق ملتمسات المدعية.
و بناء على إدلاء نائب المدعى عليهما بمذكرة جوابية مع مقال ادخال الغير في الدعوى بجلسة 22/02/2022 جاء فيها أن المدعى عليه الثاني لم تعد تربطه بالمدعي عليها شركة أنطروايس أية علاقة ، وأنه فوت جميع حصصه لفائدة المدخل في الدعوى السيد [مراد (خ.)] بناء على عقد التفويت المؤرخ في 2020/04/02 هذا الأخير أصبح هو الممثل القانوني للشركة ، وأنه هو الذي يتحمل كافة المسؤوليات منها الإيجابي أو السلبي ، بناء على ضمانته الشخصية والعينية التي قدمها للشركة المدعى عليها ، وأصبح هو ممثلها القانوني ومسيرها الوحيد بعد شرائه لأسهم وحصص العارض وأن العارض قدم استقالته من التيسير ولم يعد له الحق في تمثيل المدعى عليها ومن حيث مقال إدخال الغير في الدعوى فإن الثابت من خلال العقد المصحح الإمضاء المصادق عليه من طرف الجهة المختصة والمصادق عليه بتاريخ 2020/04/14 بمقتضاه أصبح السيد [مراد (خ.)] ، هو المخاطب الوحيد والمسير الفعلي لشركة أنطروایسکار ، بناء على عقد شراء حصص واستقالة العارض من التسيير وأن المسير الوحيد ومنذ تاريخ التوقيع على تفويت الحصص هو [مراد (خ.)] ، كما هو ثابت من نسخة من السجل التجاري هذا الأخير تعهد بتحمل جميع المسؤوليات بما فيها عقد السلف وقدم ضمانته الشخصية عن العقود الرابطة بين الشركة والمدعية المقرضة [شركة ص.] ، ومن ثم فإن العارض يتلمس إدخال المسير الفعلي والقانوني السيد [مراد (خ.)] في الدعوى لكون صفته ومصلحته قائمة في ملف القضية ، والقول بإخراجه منها.
وأرفق المقال ب: نسخة طبق الأصل لعقد تفويت حصص CESSION DES PARTS ونسخة طبق الأصل لعد ضمان: Acte de cautionnement ونسخة طبق الأصل الاستقالة: DEMISSION DU GERANT ونسخة طبق الأصل من السجل التجاري.
وبناء على إدراج الملف بعدة جلسات كان آخرها جلسة 13/12/2022 حضر نائبا الطرفين والتمس نائب المدعى عليه أجلا إضافيا فتقرر حجز الملف للمداولة لجلسة 20/12/2022.
وبناء على قرار إخراج الملف من المداولة قصد استدعاء المدخل في الدعوى [مراد (خ.)] مع الإدراج بجلسة 24/01/2023.
وبعد استيفاء الإجراءات المسطرية أصدرت محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 31/01/2023 الحكم المطعون بالاستئناف.
أسباب الاستئناف:
حيث تمسكت الطاعنة أنه حول مجانبة الحكم المستأنف جزئيا للصواب فيما قضى به عللت المحكمة الحكم المستأنف المجانب للصواب جزئيا بما يلي " وحيث انه بالاطلاع على كشوفات الحساب المدلى بها في الملف والموقوفة بتاريخ 2021/06/26 يتبين أن المدعى عليها الأولى مدينة للمدعية بمبلغ إجمالي قدره 299.791.23 درهم الذي يمثل الأقساط الحالة والغير المؤداة عن المدة من 2020/10/31 الى 2021/06/30 وأن الحكم بأداء أقساط الكراء غير الحالة يستلزم الإدلاء بما يفيد فسخ عقد الائتمان الإيجاريالرابط بين الطرفين وان المدعية لم تدل للمحكمة بما يفيد فسخ العقد الرابط بين الطرفين واسترجاع المنقولات موضوع عقود الائتمان مما تكون معه غير مستحقة إلا للأقساط الحالة لكون الكراء يؤدى مقابل الانتفاع في حين أن باقي المبالغ المتعلقة بباقي الأقساط فإنه لا يمكن المطالبة بها إلا بعد الإدلاء بما يفيد الفسخ وأنه وطبقا للبند الحادي عشر من العقد المشار إليه أعلاه فإن المدعى عليها الأولى ملزمة بأداء فوائد التأخير في المترتبة عن التأخير أداء الأقساط، والتي يقدر مجموعها بموجب كشوفات الحساب المدلى بها من قبل المدعية في مبلغ 15.877,25 درهم عن نفس المدة المشار إليها سلفا وحيث إنه استنادا للعلل أعلاه تكون المدعية محقة في المطالبة بمبلغ 315.668,48 درهم الذي يمثل الأقساط الحالة وغير المؤداة عن المدة من 2021/10/31 إلى 2021/06/30 بالإضافة إلى فوائد التأخير" وقبل كل شيء، فإن الامر في النازلة الحالية لا يتعلق بعقد ائتمان وانما بعقد تمويل اقتناء سيارة بالسلف مع تقديم السيارة الممولة كرهن لضمان استخلاص القرض بالتسطير على الورقة الرمادية للسيارة المرهونة وان عقد السلف يفيد صراحة ان الدين برمته يصبح حالا في حالة عدم أداء قسط واحد من الدين في أجله طبقا للبند 11 من العقد وبخصوص عدم ادلاء العارضة بما يفيد فسخ العقد الرابط بين الطرفين فإنه بغض النظر عن خرق الحكم المتخذ للفصل 32 من قانون المسطرة المدنية وعدم انذارها بالإدلاء بما يفيد فسخ العقد وعدم استجابة العارضة لذلك وهو ما يجعل قضائه فاسد ،التعليل، فضلا عن كون العارضة سبق لها وباشرت إجراءات دعوى استرجاع سيارة بسبب اخلال المستأنف عليها بالتزاماتها التعاقدية بعد تحقق فسخ العقود، وفي هذا الصدد فإن العارضة استصدرت المحكمة التجارية بالدار البيضاء الأوامر مثلما يتجلى من خلال الوثائق والمستندات المرفقة طيه بيانهاكالتالي:
أمر عدد 2225 بتاريخ 2021/09/21 قضى بمعاينة اخلال المستأنف عليها بالتزاماتها التعاقدية وان العقد فسخ بقوة القانون والامر باسترجاع الناقلة من نوع HYNDAI المسجلة تحت عدد WW354603.
أمر عدد 2226 بتاريخ 2021/09/21 قضى بمعاينة اخلال المستأنف عليها بالتزاماتها التعاقدية وان العقد فسخ بقوة القانون والامر باسترجاع الناقلة من نوع HYNDAI المسجلة تحت عدد WW354604.
أمر عدد 2331 بتاريخ 2021/09/23 قضى بمعاينة اخلال المستأنف عليها بالتزاماتها التعاقدية وان العقد فسخ بقوة القانون والامر باسترجاع الناقلة من نوع JEEB المسجلة تحت عدد WW382824.
أمر عدد 2330 بتاريخ 2021/09/23 قضى بمعاينة اخلال المستأنف عليها بالتزاماتها التعاقدية وان العقد فسخ بقوة القانون والامر باسترجاع الناقلة من نوع JEEB المسجلة تحت عدد WW382744.
وعلاوة على ما سبق وخلافا لما اهتدى اليه الحكم المستأنف المجانب للصواب جزئيا، فإنه وبالنظر لثبوت الدين المستحق للعارضة بمقتضى العقد المبرم بين الطرفين الذي يعد تعهدا معترفا به وان المستأنف عليها أخلت بالتزاماتها التعاقدية وتوقفت عن أداء أقساط القرض وتخلد بذمته مبلغ 1.110.893,32 درهم كما يتجلىذلك من كشوف حساب الأقساط غير المؤداة الموقوف في 2021/06/26 وعلى هذا الأساس واستنادا الى مقتضيات الفصل 231 من قانون الالتزامات والعقود، كان الأجدى بالمحكمة الابتدائية في حكمها المطعون فيه بالاستئناف ان تنحو عكس ما سلكته وتفعل مقتضيات الفصل المذكور مادام ان المديونية ثابتة من خلال العقود المبرمة بين الطرفين والوثائق المدلى بها في المرحلة الابتدائيةوفي جميع الأحوال فان الدين ثابت بالنسبة لجميع القروض بمقتضى كشوف حسابية ثابتة لا مجال للمنازعة في شانها والمدلى بها رفقة مقال العارضة أثناء المرحلة الابتدائية، مما تبقى ما اعتبرته المحكمة في حكم المطعون فيه بالاستئناف لا أساس له من الصحة وأن الكشوف الحسابية تتوفر على الحجية القانونية وهي وثيقة مثبتة للمديونية مستخرجة من نظام معلوماتي مسجل للجميع العمليات الدائنة والمدينة خاضعة لمقتضيات القانونية وتلك المتعلقة بمؤسسات الائتمان والأكثر من ذلك، فان كشوف الحساب المنجزة من طرف مؤسسة الائتمان مستخرجة من دفاترها وسجلاتها الممسوكة لديها بكيفية منتظمة، علما انه يتوصل عادة بإعلامات دورية تبين رصيده لدى البنك والأقساط المقتطعة والتي لم يسبق الطعن فيها في الوقت المناسب وهو 30 يوم من تاريخ توصله بها وبناء عليه وفي غياب وسائل قانونية وجيهة تثبت عكس ما ورد بالكشوف الحسابية، ومادام ان العارضة اثبتت وعن صواب ادعاءاتها بحجج دامغة وواضحة الشيء الذي يتعين معه الحكم بإلغاء الحكم المستأنف وبعد التصدي القول وفق طلبات العارضة وحول خرق الحكم المستأنف جزئيا مقتضيات المادة 492 من مدونة التجارة وفساد تعليله الموازي لانعدامه جاء في الحكم المستأنف بأن العارضة مولت المستأنف عليها الملتزمة بمقتضى أربعة عقود القرض والحال ان المستأنف عليها لما اخلت بالتزاماتها التعاقدية ولم تف بالأقساط الملتزمة بها، تخلد بذمتها مبلغ 1.110.893,32درهم كما يتجلى من كشوف حساب موقوف في 2021/06/26 وأن ما اعتبرته المحكمة في حكمها موضوع الطعن بالاستئناف يشكل خرقا لمقتضيات المادة 492 من مدونة التجارة على اعتبار انه لم يأخذ بحجية كشف الحساب كوسيلة اثباتلكن ما أثارته المحكمة لا يرتكز على أي أساس لا من حيث القانون أو من حيث الواقع، ذلك أنه بالرجوع الى مقتضيات المادة 492 من مدونة التجارة نجدها تنص على ما يلي '' كون كشف الحساب وسيلة إثبات وفق شروط المادة 106 من الظهير الشريف رقم 1.93.147 الصادر في 15 من محرم 1414 (6) يوليوز المعتبر بمثابة قانون يتعلق بنشاط مؤسسات الائتمان ومراقبتها وتنص مقتضيات المادة 156 من القانون رقم 103.12 المتعلق بنشاط مؤسسات الائتمان ومراقبتها على أنه يعتد بكشوف الحسابات التي تعدها مؤسسات الائتمان وفق الكيفيات المحددة بمنشور يصدره والي بنك المغرب بعد استطلاع رأي لجنة مؤسسات الائتمان في المجال القضائي باعتبارها وسائل إثبات بينها وبين عملائها في المنازعات القائمة بينهما إلى أن يثبت ما يخالف ذلك." وبالتمعن جيدا في مقتضيات المادة 156 سيتبين للمحكمة ان كشوف الحسابات اعتبرها القانون وسيلة اثبات بين المؤسسة وعملائها كيفما كانت صفتهم في المنازعات القائمة بينهم الى ان يثبت العكس أي مؤدى ذلك ان المستأنف عليه مادام لم يدل بما يفيد دحض وتفنيد هذه الكشوف فإن طلبات العارضة وجيهة ويتعين اخدها بعين الاعتبار وفضلا عن ذلك، فان الكشوف الحسابية الصادرة عن مؤسسات الائتمان تتوفر على قوة إثبات وتعتبر حجة يوثق بها وتعتمد في المنازعات القضائية طالما لم يثبت الزبون المتعلق به الكشف الحسابي انه نازع في البيانات والتقييدات التي يتضمنها في الاجل المعمول به في الاعراف والمعاملات البنكية و الحال ان المديونية جاءت ثابتة بمقتضى عقد قرض و عقود كفالة و سند الدين الذي هو كشف حساب الجاري للمدينة الاصلية الذي جاء متوفر على كافة الشروط المنصوص عليها في الفصل 18 من الظهير رقم 178-05-11 الصادر بتاريخ 14/2/2006 والموازي للفصل 106 من الظهير الصادر بتاريخ 6/7/1993 المنظم لممارسة المهن البنكية علاوة على انها تتوفر ايضا على كل الشروط المنصوص عليها في المادتين 492 و 496 من مدونة التجارة وان محكمة النقض المجلس الاعلى سابقا أكد نفس الاتجاه في قرار حديث صادر بتاريخ 16/5/2001جاء فيه ما يلي" حقا فقد صح ما نعاه الطاعن على المحكمة ذلك انه بمقتضى المادة 492 من مدونة التجارة والمادة 106 من الظهير الصادر في 6/7/1993 المعتبر بمثابة قانون يتعلق بنشاط مؤسسات الائتمان فان كشف الحساب المستخرج من الدفاتر التجارية للبنك المقترض امساكها بانتظام لها حجيتها الاثباتية في الميدان التجاري وعلى من يدعي العكس إثباته وان الثابت لقضاة الموضوع في هذه الدعوى ان طرفيها هما ... وان النزاع نشأ عن حساب جار بينهما يعتبر رصيده نتيجة للحركات السلبية والايجابية لتشغيله من طرفيهما وان البنك يبلغ زبونه بكشوف دورية عن هذه الحركات ومن تم فان المطلوبة في النقض كانت بالضرورة على بينة تامة برصيد هذا الحساب ولا يمكنها المنازعة فيه الا إذا وضعت يدها في حينه على غلط في بند من بنود الكشف المذكورة وان المحكمة بالتالي عندما استبعدت كشف الحساب المدلى به بعلة ان الوثيقة المدلى بها من طرفه غير كافية لإثبات علاقة المديونية تكون قد جعلت قرارها ناقص التعليل "قرار المجلس الاعلى رقم 1053 بتاريخ 16/5/2001 في الملف المدني عدد 377/6/1/98 وأن محكمة النقض المجلس الاعلى سابقا أصدر قررا في نفس الاتجاه جاء فيه ما يلي" لكن حيث انه خلافا لما عابه الطاعنان على القرار فان الكشف الحسابي المستخرج من الدفاتر التجارية للبنك المطلوب في النقض يعد حجة إثبات وان هذه القرينة مستمدة من مقتضيات الفصل 492 من مدونة التجارة التي تنص على ان كشف الحساب هو وسيلة إثبات وفق شروط الفصل 106 من القانون المنظم للمهن البنكية والذي يجعل الكشوف الحسابية معتمدة في المنازعات ويوثق بها وبالبيانات الواردة فيها طالما لم يقع الادلاء بعكسها " قرار المجلس الاعلى رقم 1486 بتاريخ 25/7/2001 في الملف رقم 1257/3/1/99 واستنادا الى المقتضيات التشريعية المذكورة، فإن الكشوف الحسابية المنجزة من طرف العارضة باعتباره مؤسسة ائتمان جاءت مستوفية لسائر الشروط المتطلبة قانونا على اعتبار انها مستخرجة من دفاترها وسجلاتها الممسوكة لديها بانتظام، وبالتالي فإن المنازعة فيها تبقى منازعة سلبية لا أساس لها من الصحة، ما دام أنها تضمنت جميع الشروط المتطلبة قانونا كما تم توضيحه أعلاه وسيتبين للمحكمة مدى جدية طلبات العارضة من خلال ما تم بسطه أعلاه،حول اعمال مقتضيات الفصل 146 من ق م م لتوفر شروط التصديينص الفصل 146 من ق م م على ان" إذا ابطلت أو ألغت غرفة الاستئنافات بالمحكمة الابتدائية أو محكمة الاستئناف الحكم المطعون فيه وجب عليها ان تتصدى للحكم في الجوهر إذا كانت الدعوى جاهزة للبت فيها." واعمالا للنص القانوني المذكور، فالملاحظ ان شروط التصدي متوفرة في نازلة الحال لكون المسطرة لم يجر فيها أي اجراء من إجراءات التحقيق، وبالتالي يجدر بالمحكمة اثارته زد على ذلك فالدعوى الحالية جاهزة للبت فيها وتطبيقا بقاعدة ان الاستئناف ينشر الدعوى من جديد وأن ضرورة التصدي سيجعل المحكمة تقضي وفق طلب العارضة الوارد بمحرراتها ، ملتمسة قبول الاستئناف شكلا وموضوعا إلغاء وابطال الحكم المستأنف جزئياوبعد التصديالحكم وفق طلبات [شركة ص.] وسماع المستأنف عليهما تضامنا [شركة ا. ك. STE I.C.] والسيد [واصيل (س.)] والحكم عليهما تضامنا وذلك برفع المبلغ المحكوم به ابتدائيا لفائدة العارضة [شركة ص.] من مبلغ 315.668,48 الى المبلغ الأصلي الذي يصل 1.110.893.32 درهم. سماع المستأنف عليهم والحكم عليهم بأدائهم معا على وجه التضامن فيما بينهما لفائدة العارضة [شركة ص.] المبلغ الأصلي الذي يصل الى 11,000,00 درهم كتعويض عن المماطلة التعسفية وشموله بالفوائد القانونية ابتداء من تاريخ من تاريخ صدور الحكم وشمول الحكم المنتظر صدوره بالنفاذ المعجل لتوفر شروط الفقرة الاولى من الفصل 347 ق م م التي تحيلعلى الفصل 147 من نفس القانون وترك الصوائر على عاتق المستأنف عليهما.
أرفق المقال ب: نسخة مطابقة للأصل من الحكم المستأنف ونسخ منأوامر.
وبناء على القرار التمهيدي عدد 153 الصادر بتاريخ05/03/2024 القاضي خبرة بواسطة الخبير السيد [عبد الرحيم برادة].
وبناء على المذكرة بعد الخبرة المدلى بها من طرف المستأنفة بواسطة نائبها بجلسة 09/07/2024 والذي أوضح أنه بواسطة القرار التمهيدي الصادر بتاريخ 2024/03/05 أمرت محكمة الاستئناف التجارية بإجراء خبرة حسابية تسند للخبير السيد [عبد الرحيم برادة] الذي عليه تحديد المديونية بكل دقة مع بيان أصل الدين ومصدره مع الأخذ بعين الاعتبار قيمة المنقولات المسترجعة بمقتضى الأوامر:
امر عدد 2225 بتاريخ 21/09/2021 قضى بمعاينة اخلال المستأنف عليها بالتزاماتها التعاقدية وان العقد فسخ بقوة القانون والامر باسترجاع الناقلة من نوع HYNDAI المسجلة تحت عددWW354603
امر عدد 2226 بتاريخ 21/09/2021 قضى بمعاينة اخلال المستأنف عليها بالتزاماتها التعاقدية وان العقد فسخ بقوة القانون والامر باسترجاع الناقلة من نوع HYNDAI المسجلة تحت عددWW354604
امر عدد 2331 بتاريخ 23/09/2021 قضى بمعاينة اخلال المستأنف عليها بالتزاماتها التعاقدية وان العقد فسخ بقوة القانون والامر باسترجاع الناقلة من نوع JEEB المسجلة تحت عدد WW382824
امر عدد 2330 بتاريخ 23/09/2021 قضى بمعاينة اخلال المستأنف عليها بالتزاماتها التعاقدية وان العقد فسخ بقوة القانون والامر باسترجاع الناقلة من نوع JEEB المسجلة تحت عدد WW382744
و ذلك بالاعتماد على الدفاتر التجارية لكلا الطرفين وقاعدة البيانات الالكترونية للطرفين و كافة الوثائق التي توجد بحوزتهما وأن الخبير المنتدب السيد [عبد الرحيم برادة] اودع تقريرا خلص من خلاله ان المديونية العالقة بذمة [شركة ا. STE I.C.] برسم ملفات القروض الأربعة بقيمة 1.119.871,31 درهموان تقرير الخبرة المنجزة في ملف نازلة الحال احترمت فيه كافت الشروط الشكلية و الموضوعية المتطلبة قانونا من طرف الخبير المنتدبوبالتالي يتعين المصادقة على تقرير الخبرة المنجزة من طرف السيد الخبير [عبدالرحيم برادة] ، ملتمسة المصادقة على تقرير الخبرة المنجزة من طرف الخبير السيد [عبد الرحيم برادة] في ما حدد الدين في مبلغ 1.119.871,31 درهم و القول والحكم وفق ما ورد في المقال الاستئنافي للعارضة .
وبناء على إدراج الملف بعدة جلسات كانت آخرها جلسة 09/07/2024 حضر [الأستاذ دومو] عن [الأستاذة بسمات] وأدلى بمذكرة تعقيب على الخبرة وسبق تنصيب قيم في حق الشركة وتخلف المستأنف عليه الثاني رغم سابق التوصل، فتقرر اعتبار الملف جاهزا وحجزه للمداولة للنطق بالقرار لجلسة16/07/2024 تم تمديدها لجلسة 23/07/2024
محكمة الاستئناف
حيث تتمسك المستأنفة بأوجه الاستدعاء المبسوطة أعلاه.
وحيث صح ما عابته المستأنفة على الحكم المستأنف ذلك أن الفصل 11 من العقد المبرم بين الطرفين والذي يتعلق بتمويل اقتناء سيارة بالسلف مع تقديمها كرهن لضمان مبلغ القرض وبالتسطير على الورقة الرمادية للسيارة المرهونة ينص على أن الدين كاملا يصبح في حالا في حالة عدم أداء قسط واحد من الدين في الأجل المحدد له فضلا على أن المستأنفة خلال هذه المرحلة أدلت بأوامر استعجالية تفيد معاينة تحقق فسخ العقود المبرمة بينها وبين المستأنف عليها وإرجاع الناقلات موضوعها مما يكون ما نحى إليه الحكم المستأنف بخصوص عدم أداء أقساط الكراء غير الحالة غير مؤسس ويتعين لذلك إلغاؤه فيما قضى به بشأنها.
وحيث إن هذه المحكمة وبعد دراسة وثائق الملف بما في ذلك الأوامر باسترجاع الناقلات ارتأت إجراء خبرة حسابية عينت لها الخبير السيد [عبد الرحيم برادة] لتحديد المديونية بكل دقة مع بيان أصل الدين ومصدره أخذا بعين الاعتبار أن الناقلات المسترجعة وقيمتها وقت بيعها مع خصم ذلك من المديونية وإذا كان الأمر بخلاف ذلك تحديد ثمن بيعها وقت استرجاعها والذي خلص في تقريره أن المديونية التي لازالت بذمة المستأنف عليها هي مبلغ 1.119.871,31 درهم:
عن القرض عدد 75071710 مبلغ 394.782,99 درهم.
عن القرض عدد 75104820 مبلغ 395.458,54 درهم.
عن القرض عدد 75068110 مبلغ 163.640,88 درهم.
عن القرض عدد 75068050 مبلغ 165.988,90 درهم.
مضيفا أن السيارات الأربع موضوع الملفات المذكورة لا تزال بحوزة الشركة المستأنف عليها لأنه لا يوجد بالملف ما يفيد استردادها من قبل المستأنفة لمواصلة بيعها وخصم مداخيل ذلك من المديونية الإجمالية.
وحيث إنه بالاطلاع على التقرير المنجز يتبين أن الخبير تناول بالدراسة والتحليل جميع العقود المبرمة بين الطرفين وذلك بالاستناد على وثائق الملف وكذلك على معطيات محاسبتية دقيقة مما وجب معه اعتماده والمصادقة عليه. والحكم تبعا لذلك برفع المبلغ المحكوم به إلى 1.110.893,32 درهم وهو المبلغ المطالب به والمؤدى عنه الرسوم القضائية ابتدائيا طبقا للمادة 3 من قانون المسطرة المدنية. مع جعل الصائر بالنسبة اعتبارا لما آل إليه الطعن.
لهذه الأسباب
تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت علنيا انتهائياوغيابيا بقيم في حق المستأنف عليها الأولى وغيابيا في حق المستأنف عليه الثاني:
في الشكل:سبق البت في الاستئناف بالقبول
في الموضوع:باعتباره جزئيا وتعديل الحكم المستأنف وذلك برفع المبلغ المحكوم به إلى 1.110.893,32 درهم وتأييده في الباقي وجعل الصائر بالنسبة.