La banque peut réclamer en justice le solde débiteur d’un compte courant sur la base d’un simple arrêté de compte, sans obligation de clôture préalable (CA. com. Casablanca 2024)

Réf : 56713

Identification

Réf

56713

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

4348

Date de décision

23/09/2024

N° de dossier

2024/8221/2492

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur les conditions de recouvrement par un établissement bancaire du solde débiteur d'un compte courant. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en paiement de ce solde au motif que le compte n'avait pas été formellement clôturé par la banque. Saisie de la distinction entre l'arrêté de compte et sa clôture, la cour retient que l'établissement bancaire est en droit de procéder à un arrêté de compte pour en déterminer le solde provisoire et en réclamer le paiement, sans être tenu d'attendre sa clôture définitive. Au visa de l'article 493 du code de commerce, elle juge que l'opération d'arrêté de compte, qui permet d'extraire un solde à une date déterminée, est une faculté distincte de la procédure de clôture. La cour écarte par ailleurs l'application de l'article 503 du même code, rappelant que l'obligation de clôturer un compte inactif pendant un an n'interdit pas à la banque de réclamer son solde débiteur avant l'expiration de ce délai. En conséquence, la cour infirme partiellement le jugement entrepris, fait droit à la demande de paiement du solde débiteur et réforme le montant de la condamnation tout en confirmant le surplus des dispositions.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث تقدمت شركة ت.و. بواسطة دفاعها بمقال استئنافي مؤدى عنه الصائر القضائي بتاريخ 27/03/2024 تستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ25/01/2023 تحت عدد 317 ملف عدد 2850/8210/2023 و القاضي فى الشكل بقبول الطلب جزئيا و في الموضوع : بأداء المدعى عليها شركة م.ط.أ.ف.ا. في شخص ممثلها القانوني لفائدة المدعي ت.و. مبلغ 1476676,30 درهم مع الفوائد القانونية ابتداء من تاريخ الطلب إلى يوم الأداء وتحميلها الصائر ورفض الباقي.

في الشكل :

حيث قدم الاستئناف وفق الشروط الشكلية القانونية فهو مقبول شكلا.

و في الموضوع :

يستفاد من وثائق الملف و الحكم المستأنف أن المستأنف تقدم بواسطة دفاعه بمقال أمام المحكمة التجارية بالرباط عرض فيه أنه دائن للمدعى عليها بمبلغ 63 ، 1.905.496 درهم مفصل كما يلي: بلغ 13 ، 371325 درهم يظهره الحساب عدد 0933D000000870

مبلغ 50، 1.534.171 درهم يظهره [رقم الحساب] ناتج عن 91 كمبيالة انتقلت اليه عن طريق الخصم ورجعت بدون أداء مع فوائدها وان هذا الدين ثابت بمقتضى اتفاقية قرض بتاريخ 2020/11/23 وعقد رهن الأصل التجاري بتاريخ 2021/03/31 وكشفي الحسابين بتاريخ 2020/04/30 و 2022/05/31 وأنه قام بجميع المحاولات الحبية من أجل استخلاص المبلغ المذكور لكنها ظلت دون جدوى، ملتمسة الحكم على المدعى عليها بأدائها لفائدة المدعية مبلغ 1.905.496،63 درهم الذي يمثل أصل الدين مع الفوائد القانونية من تاريخ حلول الدين إلى يوم الأداء ، وشمول الحكم بالنفاد المعجل وتحميل المدعى عليها الصائر. وأرفق المقال بنسخ من الوثائق التالية : كشوف حساب ، 91 كمبيالة مع شواهد عدم الأداء، عقد قرض مؤرخ 2020/11/23 وعقد رهن الأصل التجاري بتاريخ 2021/03/31 ومحضر تبليغ انذار

وبناء على استدعاء المدعى عليها بملاحظة وبناء على استدعاء المدعى عليها الأولى ورجوعه بملاحظة ان المحل مغلق فأعيد استدعاؤها بالبريد المضمون.

و بعد تبادل المذكرات و التعقيبات واستيفاء باقي الإجراءات الشكلية و المسطرية صدر الحكم المشار إليه اعلاه استأنفه الطاعن للأسباب الآتية:

أسباب الأستئناف

حيث عرضت الطاعنة : إن الحكم المستأنف صدر جزئيا ناقص التعليل الموازي لانعدامه وغير مرتكز على أساس قانوني لما قضى بعدم قبول طلب العارضة بخصوص الدين الثابت في ذمة المدعى عليها الناتج عن التسهيلات في الصندوق، حقا، إنه لأمر غريب أن تبرر المحكمة مصدرة الحكم المستأنف عدم الاستجابة لطلب العارضة بخصوص الدين الثابت في ذمة المستأنف عليها والمتعلق بالتسهيلات في الصندوق للعلل والأسباب التي وردت في حيثيات الحكم المستأنف الواردة في الفقرة الأخيرة من الصفحة 2 من الحكم المستأنف، و قبل كل شيء، تؤكد العارضة للمحكمة أن العارضة لم تقفل حساب المستأنف عليها وإنما أقدمت على حصر دينها في مواجهة المستأنف عليها في تاريخ معين، فالمادة 493 من م ت تنص: الحساب بالاطلاع عقد بمقتضاه يتفق البنك مع زبونه على تقييد ديونهما المتبادلة في كشف وحيد على شكل أبواب دائنة ومدينة والتي بدمجها يمكن في كل حين استخراج رصيد مؤقت لفائدة أحد الأطراف ، و يستقى من هذه المادة أنه لا شيء يمنع العارضة من حصر دينها اتجاه زبون معين في تاريخ معين، ولا يعتبر هذا الإجراء بمثابة إغلاق للحساب، هذا مع العلم وكما هو واضح من الكشف الحسابي المدلى به من لدن العارضة والخاص بالتسهيلات في الصندوق فإنه غير مجمد، إذ آخر عملية دائنية عرفها حساب المدعى عليها كان بتاريخ 15/04/2022 وأن العارضة حصرت دينها بتاريخ .2022/05/31

السؤال الذي يتبادر إلى الذهن هو ما هو القانون الذي تكون العارضة قد خرقته بمناسبة حصر دينها بتاريخ 2022/05/31 لتقديم طلباتها إلى المحكمة، علما من أن الأمر لا يتعلق بقفل حساب وإنما بحصر حساب المستأنف عليها لإقامة دعوى الأداء، و هذا مع العلم أن سبب إقامة العارضة لدعواها لم يكن نتيجة تجميد المستأنف عليها لحسابها لأكثر من سنة وإنما لكون الكمبيالات المخصومة من لدنها رجعت بدون أداء لانعدام المؤونة، هذا مع العلم وكما سبق القول، فإن الأمر لا يتعلق بإغلاق حساب وإنما بحصر مديونية طبقا لما تقضي به المادة 493 من م .ت، و هذا مع العلم أن الحساب بالاطلاع للمستأنف عليها غير قابل للإغلاق مادام أنه يعرف حركية دائنة ومدينة بانتظام وبالتالي يمكن التأكيد على أن العملية التي أقدمت عليها بشأن حساب المستأنف عليها مؤطرة بمقتضيات الفصل 493 من م ت ولا علاقة لها بالقوانين الأخرى المؤطرة لعملية الإغلاق، وانه الجدير بالذكر، أن المحكمة تعترف في حيثيات حكمها أن الحساب المدين بمبلغ 371.325,00 درهما هو حساب بالاطلاع ولم يخطر في ذهنها تفعيل مقتضيات المادة 493 من م ت، و أخيرا، تجدر الاشارة إلى أن ما ورد في الفقرة الأخيرة من الصفحة 2 من المستأنف من تبرير للتصريح بعدم قبول طلب العارضة بخصوص الرصيد المدين الذي يظهره حساب المستأنف عليها والذي يستشف منها أنه لا يمكن استخراج الرصيد النهائي ومعرفة الدائن من المدين في الحساب إلا بعد إقفاله بصفة نهائية ، وإن ما تتمسك به المحكمة مصدرة الحكم المستأنف لا أساس له قانونا. ذلك أنه يمكن دائنية أو مدينية حساب زبون من لدن المؤسسة البنكية في كل وقت وحين كما ينص على ذلك الفصل 493 من م ت ، فالمحكمة تعلم أكثر من غيرها أن زبناء المؤسسات البنكية يتوصلون في آخر كل شهر بكشف حسابي مفصل يظهر كل العمليات التي عرفها حساب الزبون ومنصوص في آخر الحساب الرصيد الدائن أو المدين لفائدة أحد الأطراف، كما أنه لا شيء يمنع المؤسسة البنكية من حصر حساب زبون في تاريخ معين بمناسبة إقامة دعوى الأداء في مواجهة هذا الأخير إن أخل بالتزاماته التعاقدية،وتصرفها هذا منصوص عليه قانونا كما سبق شرح ذلك أعلاه ولا يعتبر تصرفها إغلاقا الحساب الزبون كما ورد في الحكم المستأنف ، ملتمسة شكلا بقبول المقال الاستئنافي شكلا وموضوعا بإلغاء الحكم المستأنف جزئيا وبعد التصدي الحكم على المستأنف عليها شركة م.ط.أ.ف.ا. بأدائها للعارضة مبلغ 371.325,13 درهم الذي يمثل الرصيد المدين لحساب المستأنف عليها، مع الفوائد القانونية من تاريخ حلول الدين إلى يوم الأداء وتأييد الحكم المستأنف في الباقي و تحميل المستأنف عليها الصائر.

و بناء على ادراج الملف أخيرا بجلسة 9/9/2024 و الفي بالملف جواب القيم و اعتبرت المحكمة الملف جاهزا ليتم حجزه للمداولة لجلسة 23/9/2024.

محكمة الاستئناف

حيث استندت المستانفة في استئنافها على الأسباب المفصلة أعلاه.

و حيث انصب استئناف المستأنفة على الشق من الحكم الابتدائي الذي قضى بعدم قبول طلب الأداء المنصب على الرصيد السلبي للحساب معتبرة ان الامر لا يتعلق باغلاق الحساب و انما بحصر المديونية طبقا للمادة 493 من مدونة التجارة.

و حيث انه بالرجوع الى كشف الحساب المتعلق بالرصيد السلبي للحساب بالاطلاع يتبين منه بان المستانفة عمدت الى حصر الحساب و استخراج رصيده المدين و احالته الى قسم المنازعات بتاريخ 31/5/2024 و المطالبة بالرصيد السلبي للحساب من قبل البنك لا يتوقف على وجوب اغلاق الحساب , حيث انه و حسب المادة 493 من مدونة التجارة يحق للبنك ان يقوم بترصيد الحساب و استخراج رصيده المؤقت و المطالبة به دون انتظار القيام باغلاق الحساب و مباشرة اجراءات تصفيته و بالتالي فهذه العملية غير مرتبطة باجل معين و حتى المادة 503 من مدونة التجارة لا تلزم البنك بانتظار مرور اجل معين من اجل اغلاق الحساب و انما تلزم البنك في حالة بقاء الحساب بدون تشغيله من طرف الزبون لمدة سنة من اخر عملية دائنة بان يعمد الى قفله داخل اجل سنة من تاريخ اخر عملية مقيدة به و بالتالي فقبل اجل السنة المذكور و في غير تلك الحالة يحق للبنك ان يبادر الى ترصيد الحساب و المطالبة برصيده لعدم وجود أي نص تشريعي او تنظيمي يمنعه من ذلك و بالتالي فان ما ذهب اليه الحكم المستاتف بهذا الخصوص يبقى بدون أساس و هو ما يستدعي الغاءه فيما قضى به من عدم قبول طلب أداء مبلغ 371325.00 درهم و الحكم من جديد بقبوله شكلا و في الموضوع بتعديله و ذلك برفع المبلغ المحكوم به الى 1848001,3 درهم و تاييده في باقي مقتضياته و تحميل المستانف عليها الصائر.

لهذه الأسباب

تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء و هي تبث علنيا و انتهائياو غيابيا بقيم .

في الشكل: بقبول الاستئناف .

في الموضوع: الغاء الحكم المستانف فيما قضى به من عدم قبول طلب أداء مبلغ 371325,00 درهم و الحكم من جديد بقبوله شكلا و في الموضوع بتعديله و ذلك برفع المبلغ المحكوم به الى 1848001,3 درهم و تاييده في باقي مقتضياته و تحميل المستانف عليها الصائر.