Réf
57003
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
4522
Date de décision
30/09/2024
N° de dossier
2024/8220/3555
Type de décision
Arrêt
Mots clés
Responsabilité bancaire, Obligation de la banque, Mainlevée, Inscription sur la liste des risques, Faute de la banque, Dommages et intérêts, Crédit soldé, Contrat d'assurance accessoire, Compte inactif, Compte bancaire, Clôture de compte
Source
Non publiée
La cour d'appel de commerce se prononce sur l'obligation pour un établissement bancaire de clôturer un compte inactif et sur sa responsabilité du fait de l'inscription de son client sur un fichier d'incidents de paiement. Le tribunal de commerce avait ordonné la clôture forcée du compte, la radiation du client de la liste des risques et l'allocation de dommages-intérêts.
L'établissement bancaire appelant soutenait que l'existence d'un contrat d'assurance adossé au compte et la persistance d'un solde débiteur faisaient obstacle à la clôture. La cour écarte ce moyen en retenant que la production d'une attestation de mainlevée, prouvant le remboursement intégral du crédit sous-jacent, privait la banque de tout motif légitime pour maintenir le compte ouvert.
Elle juge qu'en application de l'article 503 du code de commerce, l'inactivité du compte pendant plus d'un an imposait sa clôture d'office. Dès lors, la persistance à calculer un solde débiteur et l'inscription du client sur un fichier d'incidents de paiement constituent une faute engageant la responsabilité de la banque.
Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث تقدم الطاعن بواسطة نائبه بمقال مسجل و مؤدى عنه بتاريخ 14/06/2024 يستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 02/05/2024 تحت عدد 5399 ملف عدد 14294/8220/2023 الذي قضى في الشكل: بقبول الطلب و في الموضوع: بإغلاق المدعى عليه في شخص مديره وأعضاء مجلسه الإداري الحساب البنكي للمدعي تحت رقم 011793000015200000971919، وبحذف اسمه من لائحة المخاطر بناء على هذا الحساب، وبأدائه لفائدة المدعي تعويضا في مبلغ ,0025.000 درهم، مع تحميله المصاريف وبرفض باقي الطلبات.
في الشكل:
وحيث قدم الاستئناف وفق صيغه القانونية صفة و أجلا و أداء فهو مقبول شكلا .
في الموضوع :
حيث يستفاد من وقائع النازلة ووثائقها والحكم المطعون فيه أن المدعي تقدم بواسطة نائبه بمقال مسجل و مؤدى عنه يعرض خلاله أنه فتح حسابا بنكيا لدى بنك ا. تحت رقم 011793000015200000971919، غير أنه توقف عن تشغيل حسابه منذ سنة 2019، وأنه في الآونة الأخيرة وبمناسبة احتياجه لقرض مالي استعجالي من المؤسسات البنكية ومؤسسات الائتمان فوجئ بأنه ممنوع من ذلك بسبب وضعه في لائحة حساب المخاطر contentieux منذ تاريخ 16/09/2020 لكون حسابه المذكور سجل رصيدا مدينا في مبلغ 7739,89 درهم كما هو ثابت من خلال نسخة من تقرير المخاطر الخاص بالأشخاص الذاتيين المرفق طيه، وأن هذا المنع هو خارج القانون، وأنه كان حريا بالمدعى عليه إغلاق الحساب البنكي للمدعي بعد مرور أكثر من سنة من توقف عن تشغيله دون منعه ووضعه في لائحة المخاطر طبقا لمقتضيات الفقرة الثانية من المادة 503 من مدونة التجارة، وأنه سبق أن وجه إلى المدعى عليه رسالة إنذار بتاريخ 23/11/2023 طلب من خلالها رفع حالة المنع من الاستفادة من قرض مالي من المؤسسات البنكية والائتمان وتمكينه من شهادة صادرة عنه تفيد رفع حالة الحضر وحذف اسمه من لائحة المخاطر contentieux وذلك داخل أجل أسبوع من تاريخ التوصل كما هو ثابت من خلال محضر تبليغ الإنذار، وأن جميع المحاولات الحبية المبذولة لرفع حالة الحضر عن المدعي لم تسفر عن أية نتيجة ايجابية نتيجة تعنت وامتناع المدعى عليه، ويعتبر رفض إغلاق الحساب البنكي للمدعي وإدراج اسمه في لائحة حساب المخاطر contentieux من طرف المدعى عليه خطأ بنكيا يرتب المسؤولية، وأنه تضرر بشكل كبير نتيجة حالة المنع من الاستفادة من قرض مالي استعجالي من المؤسسات البنكية والائتمان وباقي الخدمات البنكية الأخرى.
والتمس الحكم على المدعى عليه في شخص ممثله القانوني بإغلاق الحساب البنكي للمدعي وحذف اسمه من لائحة حساب المخاطر contentieux حتى يتمكن من الاستفادة من الخدمات البنكية بما في ذلك القروض البنكية وتسهيلات الصندوق، بأدائه لفائدة المدعي تعويضا محددا في مبلغ 50.000,00 درهم مع النفاذ المعجل وتحميله المصاريف.
وأرفق مقاله بصورة إشعار، بنسخة من طلب تبليغ إنذار، ومحضر تبليغه، شهادة بنكية.
وبناء على استدعاء الأطراف بصفة قانونية.
وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف المدعى عليه بواسطة نائبه بجلسة 29/02/2024، دفع من خلالها بكون المدعي قد استفاد من خدمات التأمين البنكي من إحدى شركات التأمين على حسابه أعلاه بحيث يتم خصم الأقساط من الحساب المطلوب إغلاقه، وأنه لا يزال مدينا في دفاتر البنك بسبب الرصيد المدين استنادا لما هو مقرر في المادة 499 من م.ت، وبالتالي ليس له الحق في طلب الإغلاق ورفع حالة المنع لأن ذلك رهين بتسوية مديونيته، ملتمسا الحكم برفض الطلب وتحميل المدعي المصاريف، وأرفق مقاله بصورة طلب تبليغ إنذار، وصورة رسالة جواب على إنذار.
وبناء على المذكرة التعقيبية المدلى بها من طرف المدعي بواسطة نائبه بجلسة 21/03/2024، أكد من خلالها ما سبق مضيفا أن المدعى عليه سبق له أن منح المدعي شهادة رفع اليد منذ تاريخ 22/07/2019 يؤكد من خلالها بأن القرض الذي استفاد منه هذا الأخير تمت تصفيته بشكل كلي منذ تاريخ 15/07/2019، وعزز إياها بصورة شهادة رفع اليد، صورة حكم، صورة قرار.
وبناء على المذكرة التعقيبية المدلى بها من طرف المدعى عليه بواسطة نائبه بجلسة 04/04/2024، أكد من خلالها ما سبق، معززا إياها بصورة كشف حساب.
وبعد تمام الإجراءات المسطرية صدر الحكم المطعون فيه فاستأنفه الطاعن مستندا على أن المستأنف يؤاخذ على الحكم المستأنف ما اعتمده من شروحات واستنتاجات و الذي جاء مخالف للوقائع وللقانون وأن الثابت من وثائق الملف أن المستأنف عليه قد استفاد من خدمات التأمين البنكي من شركة م.م.ت. وذلك على حسابه المذكور أعلاه، بحيث يتم خصم الأقساط من الحساب المطلوب إغلاقه، مما يحول دون إمكانية قفل الحساب والحالة هذه وأن المستأنف ضده لا يزال مدينا في دفاتر البنك بسبب الدين المتعثر فيما يتعلق بالرصيد المدين لحسابه البنكي ذلك أن من بين الأسباب كذلك التي تمنع إغلاق حساب المستأنف عليه، هي بقاءه مسؤولا وفق دفاتر البنك عن الرصيد المدين للحساب، طبقا للمادة 499 من مدونة التجارة، والتي تنص بوضوح على ما يلي: "... يجب أن يؤدى الحساب المدين العرضي حالا من طرف الزبون ما لم يحصل على موافقة المؤسسة البنكية" وأنه وباستمرار خصم التكاليف من حساب المستأنف ضده نتيجة إبرامه شخصيا لعقد التأمين مع شركة م.م.ت.، فإن إغلاق الحساب من طرف البنك يبقى غير ممكن من الناحية العملية، اذ يتعين على المستأنف عليه أن يطلب فسخ عقد التأمين الذي استفاد منه لدى الشركة المؤمنة، ثم يطلب بعد ذلك إقفال الحساب، بعد تصفية الرصيد المدين المسجل فيه وهكذا يتبين أنه من الناحية القانونية و التقنية لا يمكن إقفال الحساب البنكي دون تسوية رصيد الدائنية والمدينية والأداء الفعلي للرصيد المدين للمستأنف عليه وأن تمسك المستأنف عليه بأنه لم يوقع على أي عقد مع شركة التامين مردود عليه وغير قائم على أساس قانوني، لكونه يستفيد من عقد التأمين مع شركة م.م.ت. منذ سنوات وأن قسط هذا التأمين ظل يقتطع من حسابه بكيفية عادية تبعا للعقد الموقع بينه و بين الشركة المؤمنة والذي يتضمن الشروط المتفق عليها كما هو ثابت رفقته وفي هذا الاطار فإن الطاعن يلتمس إدخال شركة م.م.ت. في الدعوى الحالية لتحديد موقفها من عقد التأمين المتمسك به من لدن البنك الطاعن وفي كل الأحوال فإن الطاعن يود التأكيد على أنه لا يمكنه قفل حساب بنكي، تعهد من خلاله زبونه باقتطاع قسط التأمين لشركة التأمين مقابل الاستفادة من عقد التأمين المبرم بينهما هذا ولا يفوت الطاعن تنبيه المحكمة إلى كون محكمة الدرجة الأولى أن لم تتحر ولم تدقق في كشوفات الحساب المتعلقة بحساب المستأنف عليه من أجل معرفة نوع العمليات البنكية المتضمنة فيها ذلك أن تعليل محكمة الدرجة الأولى توقف عند الشهادة البنكية المدلى بها والتي تتعلق بالقرض الذي استفاد منه المستأنف ضده، ولا تعني اغلاق الحساب البنكي الذي يستوجب شكليات وإجراءات من أجل قفله كما أن الشهادة المدلى بها وخلافا لما انتهى اليه الحكم المطعون فيه، تتعلق بالقرض الذي استفاد منه المستأنف ضده، ولا تفيد براءة الذمة، مادامت كشوفات الحساب تشير إلى رصيد مدين نتيجة اقتطاع لأقساط التأمين الناتجة عن عقد التأمين وأن البنك الطاعن يؤكد استنادا إلى أحكام القانون وبفعل الواقع، أنه لا يمكن قفل الحساب البنكي وهو يتضمن عمليات بنكية تتعلق باقتطاع قسط التأمين التي لم يصدر بخصوصه من المستأنف عليه أي تصرف قانوني بوقفه ولم يطلب من شركة التأمين انهاء هذا العقد وأن المستأنف عليه والحالة هذه لا يمكنه المطالبة بقفل الحساب ولا طلب رفع حالة المنع لأن ذلك يظل مرهونا بتسوية مديونيته تجاه البنك الطاعن كما هو مفصل أعلاه وفي كل الأحوال فإن المستأنف عليه لم يثبت الخطأ المنسوب للبنك الطاعن ولا طبيعة الضرر الحاصل له، والعلاقة السببية بينهما وأن المستأنف ضده وجه إلى البنك إنذارا من أجل المطالبة برفع حالة المنع من الاستفادة من القروض وأن البنك الطاعن قد وجه رسالة جوابية على هذا الإنذار، توصل بها دفاع المستأنف عليه بتاريخ 2024/01/10 ، تضمنت كل التوضيحات المتعلقة بملف النازلة وأن وضع المستأنف ضده في لائحة حساب المخاطر يبقى مبررا ويرتكز على أساس قانوني صحيح وسليم وأن ما ذهب إليه الحكم المستأنف بشأن أحكام المادة 503 من مدونة التجارة لا ينطبق في النازلة ذلك أن تطبيق المادة 503 من مدونة التجارة يخضع لشروط محددة لا يمكن تجاوزها وفي النازلة فإنه لا يمكن إغلاق حساب المستأنف عليه كما سبق البيان باعتباره ما يزال مستفيدا من خدمات التأمين البنكي بالحساب موضوع الدعوى وأن حساب المستأنف عليه لازال مفتوحا وجاريا بحيث سجل رصيدا مدينا بمبلغ 9.147,00 درهم عن مصاريف مسك الحساب ومصاريف خدمات التأمين البنكي وأن الثابت أن سبب عدم قفل حساب المستأنف عليه، يرجع أساسا لتقصير هذا الأخير في فسخ خدمات التأمين البنكي التي يستفيد منها إلى الآن ومن الواضح هنا أن الحكم الابتدائي لم يكن سليم المبنى والتعليل فيما قضى به، مما يجدر معه التصريح بالغائه في جميع ما قضى به وأنه من المعلوم أن التعويض يجب ان يكون بالقدر الذي من شانه اصلاح جميع عناصر الضرر، ومن شانه جبر الكسر الذي اصاب المتضرر وأن الدعوى مقدمة في إطار المسؤولية التقصيرية، وأن التعويض يجب ان يراعى في تقديره ما يكفي لتعويض الخسارة التي لحقت المستأنف عليها فعلا، والمصروفات الضرورية التي اضطرت أو ستضطر إلى انفاقها من اجل اصلاح نتائج الفعل الذي ارتكب اضرارا بها، وكذلك ما حرمت من نفع في دائرة الحدود العادية لنتائج هذا الفعل، وذلك طبقا لما ينص عليه الفصل 98 من قانون الالتزامات والعقود وفي حالة ما إذا اعتبرنا ان المسؤولية تعاقدية، فان الفصل 264 من قانون الالتزامات والعقود يعرف الضرر بانه الخسارة الحقيقية وما فات من كسب وأن النصين متفقان على عنصر الخسارة الحقيقية، وعلى فوات الكسب أو النفع وأن المستأنف عليه لم يثبت تأثره سلبا باستمرار فتح حسابه البنكي، ولم يستطع إثبات حجم وطبيعة الضرر الذي يدعي حصوله ولما كان أساس الحكم بالتعويض مبني على الضرر، والمحكمة لم تبين الضرر الذي أصاب المستأنف عليه واكتفت بالقول فقط بحرمانه من الخدمات المالية بالرغم من أن المستأنف عليه لم يدل بما يفيد هذا الحرمان، كما ان المحكمة لم تبين كيفية تقدير قيمة الضرر، ولا نوع الضرر الذي تعرض له ولم تطلع على أية وثيقة تبرز الضرر المزعوم، ولم تعتمد حتى على خبرة حسابية من أجل ذلك ووما دام أن المستأنف ضده لم يوضح مصلحته فيما يزعمه، وأن ما يتمسك به لا أساس له من الواقع ومجرد من كل إثبات، مما يتعين معه الحكم تصديا برفض الطلب، ملتمسا قبول الاستئناف شكلا وموضوعا إلغاء الحكم المستأنف وبعد التصدي من جديد برفض الطلب وتحميل المستأنف عليه الصائر ومن حيث مقال إدخال الغير في الدعوى بقبول الطلب شكلا وموضوعا التصريح بادخال شركة م.م.ت. في الدعوى من اجل ابداء موقفها من عقد التأمين المبرم بينها وبين المستأنف عليه وتحميل المستأنف ضده الصائر.
أرفق المقال ب: النسخة التبليغية من الحكم المستأنف و ظرف التبليغ وصورة من عقد التأمين.
وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من دفاع المستأنف عليه بجلسة 23/09/2024 عرض فيها أن الحكم الابتدائي صادف الصواب فيما نحى إليه وجاء مطابقا للقانون في جميع النقط التي هي موضوع طعن المستانف والتي يعتبرها مجحفة في حقه وغير مبنية على أساس قانوني سليم وأن عناصر المسؤولية البنكية قائمة وثابتة في حق المستأنف من خطأ وضرر والعلاقة السببية بينهما وأن جميع الدفوعات التي يتمسك بها المستأنف من خلال مقاله الاستئنافي سبق وأن أثارها خلال المرحلة الابتدائية وأجابت عنها المحكمة الابتدائية وفق القانون كما هو ثابت من خلال الحكم المستأنف وأن جميع مقتضيات الحكم المستأنف التي يطعن فيها المستأنف البنك م.ت.خ. (بنك ا.) جاءت مطابقة للقانون ويتعين رد الاستئناف لعدم ارتكازه على أساس قانوني وواقعي وعدم أخذه بعين الاعتبار والحكم بتأييد الحكم المستأنف فيما قضى به وإبقاء الصائر على المستأنف.
و بناء على إدراج الملف بجلسة 23/09/2024 تقرر خلالها اعتبار القضية جاهزة و حجزها للمداولة لجلسة 30/09/2024 .
محكمة الاستئناف
حيث تمسك البنك الطاعن بالأسباب المفصلة بمقاله الاستئنافي .
وحيث تأسست أسباب الاستئناف المثارة على أن المستأنف عليه فد استفاد من خدمات التأمين البنكي وذلك على حسابه بحيث يتم خصم الأقساط من الحساب المطلوب إغلاقه مما يحول دون إمكانية قفل الحساب و بأنه لا يزال مدينا في دفاتر البنك بسبب الدين المتعثر فيما يتعلق بالرصيد المدين لحسابه وأن اغلاق الحساب غير ممكن أمام استمرار خصم التكاليف من حساب المستأنف عليه وخاصة المتعلقة بالتامين .
وحيث إن الثابت وخلافا لما تمسك به الطاعن فالثابت من خلال الوثائق وخاصة شهادة رفع اليد المؤرخة في 22/7/2019 و التي يتجلى من خلالها أن البنك الطاعن يشهد بمقتضاها بان القرض الذي استفاد منه المستأنف عليه قد تم بصفته بشكل كلي منذ 15/7/2019 .
وحيث إن خطأ البنك الطاعن يتجلى في استمراره في احتساب الرصيد السلبي مع الفوائد القانونية رغم توقف المستأنف عليه عن تشغيله وعدم تسجيل أية حركة دائنة خلال لفترة اللاحقة من 1//6/2020 الى غاية 30/06/2020 وفقا لما هو ثابت من كشف الحساب المرفق بالملف وبالتالي فإن الطاعن كان ملزما وفقا للمادة 503 من مدونة التجارة بقفل الحساب طالما ان الزبون قد توقف عن تشغيل حسابه وبالتالي يبقى تمسك البنك بان المستانف عليه كان يستفيد من التأمين البنكي مردود طالما ان الزبون قد حصل على شهادة رفع اليد التي تثبت ان القرض قد تمت تصفيته بشكل كلي منذ 17/201 وبالتالي لم يبق لدى البنك الطاعن أي مبرر للاستمرار في احتساب الرصيد السلبي بل إن الوضعية الحسابية للمستانف عليه كانت تفرض عليه إغلاق الحساب البنكي لهذا الأخير .
وحيث إن عدم قيام البنك الطاعن بإغلاق الحساب رغم مرور أكثر عن سنة من تشغيله و استمراره في احتساب الرصيد السلبي والتصريح بأن المستأنف عليه في لائحة المخاطر يعتبر خطأ من جانبه و إخلالا بقواعد العمل البنكي و المهن البنكية .
مما يبقى معه تمسك الطاعن بأحقيته في الرصيد المدين وكذا أقساط التأمين في غير محله ويبقى الحكم مصادفا للصواب فيما قضى به من الاستجابة لطلب اغلاق الحساب نظرا لتحقق مقتضيات المادة 503 ق م م في النازلة و كذا من حذف المستانف عليه من لائحة المخاطر وأيضا فيما قضى به من تعويض الطرف المتضرر عن تصرفات الطاعنة الخاطئة الأمر الذي يتعين معه التصريح برد الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف وتحميل المستأنف صائر استئنافه .
لهذه الأسباب
حكمت محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء تقضي وهي تبت انتهائيا، علنيا وحضوريا :
في الشكل: قبول الاستئناف .
في الموضوع : برده وتأييد الحكم المستأنف وتحميل المستأنف الصائر .